قانون رقم 15 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــــــرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 10/ الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى ، النص الآتي :
مادة (10/ فقرتان أولى وثانية) : يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط - مركز الفتح - مركز أبنوب - مركز منفلوط - مركز القوصية - مركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ، ويكون مقرها مدينة أسيوط ، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط ، قسم ثان أسيوط ، مركز أبو تيج ، مركز صدفا ، مركز الغنايم ، مركز ساحل سليم ، مركز البداري) .
( المــادة الثانية )
تُحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية ، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى ، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم ، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة .
( المــادة الثالثة )
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ذي القعدة سنة 1446 هـ
(الموافق 13 مايـو سنة 2025) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق