تاريخ الاعتماد: واشنطن، الدورة الأولى للجنة القانون الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بتشغيل النساء والأطفال: العمليات غير الصحية، وهو جزء من البندين الثالث والرابع في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، والتي يمكن تسميتها بتوصية التسمم بالرصاص (النساء والأطفال)، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
1. يوصي المؤتمر العام أعضاء منظمة العمل الدولية، بالنظر إلى الخطر الذي يشكله ذلك على وظيفة الأمومة وعلى النمو البدني للأطفال، باستبعاد النساء والشباب دون سن الثامنة عشرة من العمل في العمليات التالية:
(أ) في أعمال الفرن في اختزال خامات الزنك أو الرصاص؛
(ب) في معالجة أو تقليص الرماد المحتوي على الرصاص، وإزالة الفضة من الرصاص؛
(ج) في صهر الرصاص أو الزنك القديم على نطاق واسع؛
(د) في صناعة اللحام أو السبائك التي تحتوي على أكثر من عشرة في المائة من الرصاص؛
(هـ) في صناعة الليثارج، والماسيكوت، والرصاص الأحمر، والرصاص الأبيض، والرصاص البرتقالي، أو كبريتات أو كرومات أو سيليكات (فريت) الرصاص؛
(و) في الخلط واللصق في تصنيع أو إصلاح البطاريات الكهربائية؛
(ز) في تنظيف غرف العمل التي يتم فيها تنفيذ العمليات المذكورة أعلاه.
2. ويوصي كذلك بأن يُسمح بتشغيل النساء والشباب الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا في العمليات التي تنطوي على استخدام مركبات الرصاص فقط وفقًا للشروط التالية:(أ) تهوية العادم المطبقة محليًا، بهدف إزالة الغبار والأبخرة في نقطة المنشأ؛
(ب) نظافة الأدوات وغرف العمل؛
(ج) إخطار السلطات الحكومية بجميع حالات التسمم بالرصاص، وتقديم التعويض عنها؛
(د) الفحص الطبي الدوري للأشخاص العاملين في مثل هذه العمليات؛
(هـ) توفير غرف كافية وملائمة للمعاطف والغسيل والطعام، وملابس وقائية خاصة؛
(و) منع إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن العمل.
3. ويوصى كذلك بأنه في الصناعات التي يمكن فيها استبدال مركبات الرصاص القابلة للذوبان بمواد غير سامة، ينبغي تنظيم استخدام مركبات الرصاص القابلة للذوبان بشكل صارم.
4. ولغرض هذه التوصية، يعتبر مركب الرصاص قابلاً للذوبان إذا كان يحتوي على أكثر من خمسة في المائة من وزنه (المقدر بالرصاص المعدني) قابلاً للذوبان في ربع واحد في المائة من محلول حمض الهيدروكلوريك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق