الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 14 مايو 2025

التوصية رقم 1: توصية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة، 1919.

اعتمدت: واشنطن، الدورة الأولى لمؤتمر العمل الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919).

[ تم سحبها بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بمسألة منع البطالة أو العمل ضدها، وهي البند الثاني في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية البطالة، 1919، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها تمهيداً لتنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

أولا
يوصي المؤتمر العام كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ تدابير لمنع إنشاء وكالات التوظيف التي تتقاضى رسومًا أو التي تمارس أعمالها بهدف الربح. وفي حال وجود مثل هذه الوكالات، يُوصى أيضًا بعدم السماح لها بالعمل إلا بموجب تراخيص حكومية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لإلغائها في أقرب وقت ممكن.

الثاني
يوصي المؤتمر العام أعضاء منظمة العمل الدولية بأنه لا يجوز توظيف مجموعات من العمال في بلد ما بقصد استخدامهم في بلد آخر إلا بالاتفاق المتبادل بين البلدان المعنية وبعد التشاور مع أصحاب العمل والعمال في كل بلد في الصناعات المعنية.

الثالث
يوصي المؤتمر العام بأن ينشئ كل عضو في منظمة العمل الدولية نظاماً فعالاً للتأمين ضد البطالة، إما من خلال نظام حكومي أو من خلال نظام إعانات حكومية للجمعيات التي تنص قواعدها على دفع إعانات لأعضائها العاطلين عن العمل.

الرابع
يوصي المؤتمر العام بأن يقوم كل عضو في منظمة العمل الدولية بتنسيق تنفيذ جميع الأعمال التي تتم بموجب السلطة العامة، بهدف الاحتفاظ بهذه الأعمال قدر الإمكان لفترات البطالة والمناطق الأكثر تأثراً بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق