الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 أبريل 2025

الطعن رقم 54 لسنة 40 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 40 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
حاتم محمد إبراهيم عبد الله، عن نفسه وبصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الفيروز (ش.م.م)
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس النواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيـــر العـــدل، بصفته الرئيس الأعلى لإدارات تنفيذ الأحكام والشهر العقاري.
5- القاضي مُصدر الأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 تنفيذ بيوع بتاريخ 1/1/2011، ومصدر الحكم فيه بجلسة 6/8/2012.
6- رئيس وأعضاء الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 7/5/2014.
7- رئيس وأعضاء الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في دعوى التماس إعادة النظر في الحكم القضائي في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 5/4/2016.
8- رئيس وأعضاء دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض - دائرة الأحد تجاري - مصدرة الأمر في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية بجلسة 10/5/2015.
9- قاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مصدر قرار الاستمرار في تنفيذ حكم البيوع بتاريخ 11/5/2015، والمعتمد لمحضر كسر وجرد وتسليم المستشفى المحرر في 26/8/2015.
10- قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1109 لسنة 2018 مستعجل، والمحدد لنظرها جلسة 23/10/2018.
11- مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة القاهرة الاقتصادية
12- وزير الصحة
13- وزير المالية
14- محافظ البنك المركزي المصري
15- وزير الاستثمار
16- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
17- الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيــــق
18- أمين عام الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، موثق العقد المشهر رقم 811 لسنة 1984 الجيزة.
19- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
20- محمد علي السيد هارون، بصفته الوكيل العقاري في أمر البيع رقم 124 لسنة 2010 تنفيذ عقاري القاهرة.
21- نادر خزام، المشرف على بيع المستشفى بجلسة مزاد 24/10/2018.
------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقــــف إجراءات مزاد بيع مستشفى الفيروز - محل موضوع التداعي في الدعوى المقام بمناسبتها الدعوى الدستورية رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية - والمحدد لبيعها جلسة الأربعاء 24/ 10/ 2018، بمقر البنك العقاري المصري العربي، والأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تحرير محضر كسر وجرد وتسليم المستشفى للمدعى عليه التاسع عشر بتاريخ 26/ 8/ 2015، الصادر بناءً على تأشيرة قاضي التنفيذ في 11/ 5/ 2015، بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الطعينة التالي ذكرها. وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، وبعدم الاعتداد بمحضر كسر وجرد وتسليم المستشفى المار ذكره، وبعدم الاعتداد بأمر دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2015، في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 5/ 4/ 2016، في دعوى التماس إعادة النظر في الاستئنافين رقمي 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2014، في الاستئنافين المقيدين برقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، وبعدم الاعتداد بحكم دائرة تنفيذ عقاري اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 6/ 8/ 2012، في الأمر رقم 124 لسنة 2010 عقاري، وبعدم الاعتداد بالأمر العقاري سالف الذكر الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2011 من رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للتنفيذ، وبعدم جواز قيام البنك العقاري المصري العربي، الخصم في الدعوى الدستورية رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، باتخاذ أية إجراءات تمس ولاية المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تفصل في الدعوى الدستورية المذكورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم البنك المدعى عليه الرابع عشر مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر المنازعة المعروضة، واحتياطيًّا: بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وقدم البنك المدعى عليه التاسع عشر مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا لانتفاء الصفة والمصلحة، ورفض الشق المستعجل لإتمام إجراءات المزاد، وفي الموضوع: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن البنك المدعى عليه التاسع عشر تقدم بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية لتعيين وكيل عقاري لبيع الشركة المدعية بالمزاد العلني وفاءً لمستحقات البنك. وبتاريخ 1/ 1/ 2011، أصدر رئيس المحكمة المذكورة الأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 - بصفته قاضيًا للتنفيذ - بتعيين وكيل عقاري من جدول الوكلاء العقاريين لمباشرة إجراءات بيع الشركة المذكورة، وقد باشر إجراءات البيع. وبجلسة 6/ 8/ 2012، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية (دائرة تنفيذ عقاري اقتصادي) في ذلك الأمر بإيقاع البيع مقابل إبراء ذمة المدينين من كامل المديونية وأمرت بتسليم الشركة خالية مما يشغلها، وألزمت البنك المدعى عليه التاسع عشر بإيداع فرق المديونية وثمن البيع خزينة المحكمة. لم ترتض الشركة الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بالاستئناف رقم 793 لسنة 4 قضائية، كما طعن عليه -أيضًا- رئيس مجلس إدارة الشركة وشقيقته عضو مجلس الإدارة أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 794 لسنة 4 قضائية. وبجلسة 7/ 5/ 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلًا، ورفضهما موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنفون على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، فأمرت دائرة فحص الطعون الاقتصادية بجلسة 10/ 5/ 2015، في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. وبتاريخ 16/ 5/ 2015 تقدم المستأنفون بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 793 و794 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة، فقضي فيه بجلسة 5/ 4/ 2016 بعدم قبوله. وذكرت الشركة المدعية أنها سبق أن أقامت أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 56 لسنة 5 قضائية، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الإشكال رقم 90 لسنة 2011. وفي أثناء نظر الدعوى، دفعت بعدم دستورية المواد (14/ أ و40 و102/ فقرة أخيرة) من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، موضحة أن الفصل في هذه الدعوى الدستورية يحسم مسألتين أوليتين لازمتين للفصل في العديد من الدعاوى المتداولة بشأن موضوع النزاع، الواردة بطلباته بصحيفة هذه الدعوى. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ما صدر من الأحكام والأوامر المار ذكرها لم يراع إقامة الدعوى رقم 63 لسنة 35 قضائية دستورية، مما كان يقتضي عدم صدورها ابتداءً ولا تسليم الشركة المدعية إلى البنك المدعى عليه التاسع عشر قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى الدستورية؛ التزامًا بما قررته المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، من وجوب التزام محكمة الموضوع بوقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية. وإزاء ذلك، فقد أقامت الشركة المدعية دعواها المعروضة.
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكانت الشركة المدعية إنما تهدف من دعواها المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره، إن كان لذلك وجه في حقها، وعدم الاعتداد بالأحكام والقرارات القضائية المار بيانها؛ باعتبارها تشكل - من وجهتها - عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها؛ ومن ثم فإن دعواها تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ليغدو الدفع المبدى من البنك المدعى عليه الرابع عشر بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًــا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخـى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبـة لتلك العوائــــق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًـــا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز؛ بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهــــم - يفترض ثلاثة أمــــور، أولها: أن تكــــون هــــذه العــوائق - سـواء بطبيعتها، أو بالنظــــر إلى نتائجهــــا - قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًــا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــا من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها؛ مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل منازعة التنفيذ دون أن يتعداه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية- المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 18/ 4/ 1996- بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه، وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وهو أمر منبتُّ الصلة بالأمر العقاري رقم 124 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2011، من رئيس المحكمة الاقتصادية بصفته قاضيًا للتنفيذ، وحكم دائرة (تنفيذ عقاري اقتصادي) بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 6/ 8/ 2012، في ذلك الأمر، وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2014، في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية، وقرار دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/ 5/ 2015 - في غرفة مشورة - في الطعن رقم 13352 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 5/ 4/ 2016، في التماس إعادة النظر في الاستئنافين رقمي: 793 و794 لسنة 4 قضائية؛ إذ إن موضوع تلك الأحكام والأوامر ينصب على تنفيذ عقاري اقتضاه تنفيذ عقدي قرض ورهن عقاري رسميين، وهى مسألة لا صلة لها بالحد الأقصى للمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء المنتخبون بمجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التي تحدد بها نطاق حكم هذه المحكمة المنازع في تنفيذه. ومن ثم لا تُعد تلك الأحكام والأوامر القضائية المشار إليها عائقًا - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - يحول فعلًا، أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الأحكام والأوامر السالف بيانها، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 3 أبريل 2025

الطعن رقم 16 لسنة 43 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 43 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
البنك الأهلي المتحد - مصر
ضــد
1- رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- رئيس المجلس الأعلى للقضاء
5- إيفون إسحاق خليل
-------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2021، أودع البنك المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بمنطوق حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 21/ 3/ 2021، في الطعن رقم 4426 لسنة 90 قضائية عمال.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الخامسة أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 5256 لسنة 2013 مدني كلي، طلبًا للحكم: أولًا: بإلزام البنك المدعي وشركة الشرق للتأمين (مصر لتأمينات الحياة - حاليًّا) برد المبالغ التأمينية الكاملة المتفق عليها، طبقًا لوثيقة التأمين رقم 218275 الصادرة لصالحها من تاريخ إبرامها وحتى نهاية خدمتها مع الفوائد القانونية، والحكم بالتعويض المادي والأدبي بالتضامن بين المدعى عليهما في تلك الدعوى، وفقًا لتقدير المحكمة للضرر الواقع عليها. ثانيًا: بإلزام البنك المدعي بسداد الأرباح الخاصة بها عن عام 2012، نظير عملها بالبنك عن ذلك العام، والتي تقدر بمبلغ ثلاثين ألف جنيه. وذلك على سند من القول إنها التحقت بالعمل لــدى بنك الدلتـــا الدولــــي- سابقًا، (البنك الأهلـــي المتحــــد - حاليًّا) بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 7/ 1981، وقد اتفقت إدارة البنك مع شركة التأمين المذكورة على إصدار وثيقة تأمين جماعية لصالح العاملين في البنك منذ عام 1978 (بديل مكافأة نهاية الخدمة)، ويحصل على قيمتها كل من يبلغ سن المعاش، وعقب استحواذ البنك الأهلي المتحد على بنك الدلتا الدولي؛ أخل بالتزاماته في المحافظة على حقوق العاملين القدامى بالبنك، إذ امتنع عن سداد أقساط التأمين للشركة المذكورة، مما أدى إلى إلغاء وثيقة التأمين المشار إليها، وبالتالي عدم الحصول على المبلغ التأميني المترتب على هذه الوثيقة؛ ومن ثم فقد أقامت المدعى عليها الخامسة دعواها الموضوعية بطلباتها السالفة. وفي المقابل واجه البنك المدعي تلك الدعوى بدعوى فرعية ضد المدعى عليها الخامسة طلب فيها الحكم بإلزام المدعية في الدعوى الأصلية بأن تؤدي للبنك مبلغًا مقداره خمسة ملايين جنيه، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن إساءة استعمال حق التقاضي. وبجلسة 27/ 3/ 2016، حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية والفرعية: بالرفض. استأنفت المدعى عليها الخامسة الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4460 لسنة 133 قضائية. كما استأنفه البنك أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 4692 لسنة 133 قضائية، وبجلسة 22/ 1/ 2020، قضت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء أولًا: بإلزام البنك المدعي بأن يؤدي للمدعى عليها الخامسة مبلغًا قدره 702491,416 جنيهًا (فقط سبعمائة ألف وألفان وأربعمائة وواحد وتسعون و416/ 1000 جنيهًا) وذلك بعد خصم المبلغ الذي تحصلت عليه وقت خروجها على المعاش وأيضًا خصم الأقساط المستحقة على الوثيقة من تاريخ إلغائها وحتى تاريخ خروجها على المعاش. ثانيًا: بإلزام البنك بأن يؤدي للمستأنفة نصيبها الذي تستحقه من الأرباح عن عام 2012 وحتى تاريخ خروجها على المعاش في 19/ 12/ 2012. وفي موضوع الاستئناف الآخر: برفضه. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولًا لدى البنك المدعي؛ فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 4426 لسنة 90 قضائية عمال. وبجلسة 21/ 3/ 2021، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.
وإذ ارتأى البنك المدعي أن حكم محكمة النقض المشار إليه يمثل عقبة قانونية تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، وذكر بيانًا لذلك أن حكم محكمة النقض بما تضمنته أسبابه من رفض دفع البنك المدعي، المستند إلى نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2003 المستبدل بها القانون رقم 180 لسنة 2008، بسقوط حق المدعى عليها الخامسة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها العمالية، ومن ثم تحديد حكم محكمة النقض لتاريخ بدء النزاع، الذي يبدأ به ميعاد السقوط، بكونه تاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق الذي يطلبه الدائن، فإن حكم محكمة النقض - حسبما يتراءى للبنك المدعي - قد خالف الأسباب التي قام عليها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه في شأن جزاء السقوط الوارد بنص المادة (70) من قانون العمل، إذ يُعد جزءًا لا يتجزأ من منطوق هذا الحكم، يتمتع بحجية مطلقة، في مواجهة كافة سلطات الدولة، ويتعين الالتزام بها وأن الخروج عليها يُعد خروجًا على حجية حكم المحكمة الدستورية العليا، ويمثل عقبة في تنفيذه؛ فأقام البنك المدعي دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. وثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها ومضمونها. وثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة في شأن إزالة العوائق التي تحول دون ترتيب الأحكام الصادرة منها لآثارها، وتنفيذ مقتضاها.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل منازعة التنفيذ دون أن يتعداه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 7/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 19 لسنة 36 قضائية دستورية، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بعد أن استُبدل بها القانون رقم 180 لسنة 2008، والتي تحدَّد نطاقها بما ورد في صدر المادة (70) من قانون العمل المشار إليه، من تحديد مدة عشرة أيام من تاريخ النزاع، لطلب تسويته وديًّا من اللجنة الإدارية، وما ورد في عجزه من تحديد مدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق في عرض الأمر عليها، دون سائر ما تضمنه النص من أحكام أخرى. وقد نُشر الحكم في العدد رقم 19 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 2016، وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وكان ما قضى به حكم محكمة النقض المار بيانه من تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه سريان ميعاد إقامة الدعوى العمالية، هو أمر منبت الصلة بحكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، ومن ثم لا يُعد هذا الحكم عائقًا - سواء بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه - يحول فعلًا أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت البنك المدعي المصروفات

الطعن 15452 لسنة 87 ق جلسة 9 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 6 ص 61

جلسة 9 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على عبد البديع، عبد النبي عز الرجال وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة وصابر جمعة .
--------------
(6)
الطعن رقم 15452 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) قانون " تفسيره " . توظيف أموال . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائي .
المادتان 1 و 21 من القانون 146 لسنة 1988 . مفادهما ؟
جريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها . لا يشترط لإثباتهما طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوعهما من أي دليل أو قرينة مهما كانت قيمة المال . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيهما . غير لازم . حد ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلـة الثبـوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة الجريمة المسندة للطاعن . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(5) توظيف أموال . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحديد الحكم دور كل متهم في ارتكاب جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها والامتناع عن رد المبالغ المستحقة . غير لازم . حد ذلك ؟
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود في بعض تفصيلاتها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى بالقول أنها معاملات مالية وتجارية . جدل موضوعي . تستقل بالفصل فيه . حد ذلك ؟
(8) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت اطمأنت لجديتها . نعي الطاعنين في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " قرائن " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي .
قرائن الأحوال طريق أصلي للإثبات في المواد الجنائية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوي . شرط ذلك ؟
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". قانون " تفسيره ". رد . عقوبة " توقيعها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
تجميع المحكمة للمبالغ المالية محددة المقدار التي تلقاها الطاعنون . من المسائل الفنية التي تستطيع تبينها بنفسها . النعي بعدم ندب خبير حسابي . غير مقبول . علة ذلك ؟
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 . ماهيته ؟
النعي على الحكم بعدم خصمه المبالغ المسددة من الطاعن للمجني عليهم كعائد من المبلغ الأصلي الذي تلقاه من كل منهم . غير مقبول . ما دام لم يرد المبالغ لأصحابها أثناء التحقيق وحتى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(13) قضاة " صلاحيتهم " .
الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له بما تطمئن إليه نفسه .
(14) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(15) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(16) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم المطعون فيه بما لا أصل له في مدوناته من إسناده قالة لثلاث من المجني عليهم على خلاف ما ذهبوا إليه بالأوراق . غير مقبول .
(17) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(18) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
(19) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
لمحكمة الموضوع تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً دون معقب . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
(20) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(21) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الجازم . ماهيته ؟
مثال .
(22) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(23) عقوبة " تطبيقها ". توظيف أموال. نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون "" أثر الطعن ". محكمة النقض " سلطتها ".
معاقبة الطاعنين بالسجن المشدد عن جريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب النقض والتصحيح لهم ولمن لم يقبل طعنه شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بیان الواقعة الإحالة عليها ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعنون الحكم من قصور في هذا الصدد لا محل له .
3- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت المادة ۲۱ من هذا القانون على أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها ، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ... ) . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانونا والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المنصوص عليهما في المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون سالف الذكر طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم - بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً ، وسائغاً في التدليل على توافر جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها بأركانهما المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين ، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان نعي الطاعنين بالتفات المحكمة عما ساقته من أوجه دفاع تشهد بعدم توافر أركان جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً المسندة إليهم والامتناع عن رد المبالغ المستحقة ، لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئیات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعنين القائم على نفي التهمة يكون في غير محله .
5- لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم ارتكبوا الوقائع المبينة بمدونات الحكم فليس بلازم أن يحدد الحكم دور كل متهم في ارتكاب جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً المسندة إليهم والامتناع عن رد المبالغ المستحقة ما دام قد أثبت اتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان تناقض أقوال الشهود في بعض التفاصيل – بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون في خصوص القوة التدليلية لأقوال هؤلاء الشهود أو استدلال الحكم بها بدعوى تضاربها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان ما يثيره الطاعنون الأول والثالث والرابع من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها لا تعدو أن تكون معاملات مالية وتجارية فإن ذلك مردود بأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليم .
8- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليهم التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات وعدم إفصاح مجريها عن مصدرها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، ولما كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنون للجريمتين اللتين دينوا بهما ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذ اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل .
11- من المقرر أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسائل المطروحة عليها ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع أن تشق فيها طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها وأن لها كامل السلطة في عدم الاستعانة برأي خبير في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من إجراءات ، وكان تجميع المحكمة للمبالغ المالية المحددة المقدار والتي تلقاها الطاعنون من المجني عليهم ليس من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة تبينها بنفسها ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد ، أما ما يثيره الطاعنون الأول والثالث والرابع من أن الحكم لم يخصم المبالغ المسددة للمجني عليهم كعائد من المبلغ الأصلي الذي تلقاه من كل منهم فمردودُ بأن نص المادة ۲۱ من القانون 146 لسنة ۱۹۸۸ آنف الذكر قد نصت على أن ( كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها ، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى) ، ومفاد ذلك أن جزاء الرد يدور موجبه مع بقاء المال الذي تلقاه الجاني في ذمته ما لم يكن قد قام برد تلك المبالغ لأصحابها أثناء التحقيق وحتى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، فإن الحكم إذ قضى بإلزامهم برد أصل المبالغ التي تلقوها دون خصم ما يدَّعوه من سداده كعائد للمجني عليه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
12- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير فليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
13- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .
14- من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل في الأصل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقیم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئیات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعنين ورد بما يسوغ به الرد ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
15- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعنين للجريمتين المسندتين إليهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
16- لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل بمدوناته فيما نقله من قالة لثلاث من المجني عليهم على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه على خلاف ما يذهبون إليه ، فإن منعاهم في هذا الخصوص يكون لا محل له .
17- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين بالاتهامين المسندين إليهم فإن ما ساقه الحكم لدى تدليله على توافر التهم بحقهم من طلب الطاعن الأول بجلسة .... أجلاً لسداد مستحقات المجني عليهم لديه بما يحمل مسئوليته عنها واعترافه بأنه لا دور لباقي المتهمين غير مقصود به الاعتراف بمعناها القانوني إذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ومن ثم يكون منعي الطاعنون في هذا الصدد غير سديد .
18- لما كان ما يثيره الطاعنان الثالث والخامس في خصوص تحقيقات النيابة العامة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
19- من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الخامس في هذا الصدد يكون في غير محله .
20- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الخامس لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في الواقعة ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
21- لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الأخير أن المدافع عن الطاعن الخامس اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بطلب أو إجراء معين فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا قضت بالدعوى لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سدید .
22- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي أبدوها أمام المحكمة ولم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
23- لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعنون بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها وعقابهم بالمواد 1/1 ، 21/1 ، 4 ، 24 ، 26 من القانون 146 لسنة ۱۹۸۸ ولائحته التنفيذية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، وكان نص المادة ۲۱ من القانون 146 لسنة ۱۹۸۸ آنف الذكر قد نصت على أن ( كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها ، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى وقضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد للطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم - لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف الإشارة - أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى الطاعنين وبينت واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة وكان من المقرر أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه وكلما وجبت الإعادة يتعين النقض ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين في الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ۳۹ سالفة الذكر بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن بدلاً من السجن المشدد ولذات المدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضاً ، وذلك عملاً بحكم المادة 4۲ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... (طاعن) ، 2- .... (طاعن) ، 3- .... (طاعن) ، 4- .... (طاعن) ، 5- .... (طاعن) ، 6- .... (طاعن) ، 7- .... بوصف أنهم : (1) تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت مقدارها واحد وثلاثون مليون ومائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة جنيهاً (31,118,500 جنيهاً) وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وخمسون دولار أمريكي (31.150 $) لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأخشاب والألوميتال والخشمونيوم وذلك مقابل عائد بصرف قيم مختلفة عقب العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة ۱۹۸۸ حال كونهم من غير الشركات المرخص لها تلقي الأموال والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للاستثمار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(2) امتنعوا عن رد المبالغ المالية المستحقة للمجني عليهم والتي بلغت مقدارها واحد وثلاثون مليون مائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة جنيهاً (31,118,500 جنيهاً) وواحد وثلاثون ألف ومائة وخمسون دولار أمريكي (31.150 $ ) والمستحقة للمودعين والتي تلقوها منهم وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة ۱۹۸۸ على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم الى محكمة الجنايات الاقتصادية .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادَّعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين كلٍ على حدة بالتعويض المؤقت بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني الموقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1 ، 21/ 1 ، 4 ، 24 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة ۱۹۸۸ ولائحته التنفيذية وبعد تطبيق نص المادة ۳۲ /2 من قانون العقوبات ، حضورياً بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة .... والمتهم .... والمتهم .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومعاقبة المتهم .... والمتهم .... وغيابياً للمتهم .... بالسجن لمدة سنة وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه وألزمتهم برد المبالغ المستحقة للمجني عليهم وفقاً لما ورد بأسباب الحكم والمصاريف الجنائية وأمرت بنشر الحكم في جريدتين رسميتين على نفقة المتهمين وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم من الأول إلى السادس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة

أولاً: بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه الثاني / .... :
حيث إن المحكوم عليه الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ثانياً : بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس :
حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه صيغ بعبارات غامضة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة مقتصرة في ذلك على سردها كما وردت بوصف الاتهام الوارد بأمر الإحالة ، ولم يتفطن الحكم أن تلقي الأموال كان قاصراً على أشخاص محددين وتربطهم علاقة وكالة بالطاعن الأول لكونه محامياً ، وعدم دعوة الجمهور بالطرق العلنية للاكتتاب العام أو توظيف الأموال ، مما يقطع بأن جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد المبالغ المستحقة غير قائمة بركنيهما المادي والمعنوي بحقهم ورد على دفاعهم المثار في هذا الشأن برد قاصر وغیر سائغ ولم يستظهر دور كل متهم في ارتكاب وقائع الجريمتين محل الاتهام ، واعتنق التصوير الذي أدلى شهود الإثبات المجني عليهم للواقعة رغم أنه يستعصي التصديق فضلاً عن تناقض وتضارب أقوالهم مما لا يجوز الاعتداد بشهادتهم كسند للإدانة وأضاف الطاعنون الأول والثالث والرابع بأن الواقعة لا تعدو أن تكون سوى معاملات مالية وتجارية بين طرفي التداعي ، كما أن الطاعنين دفعوا بعدم جدية وبطلان التحريات والتي مرجعها أقوال المقدم .... ومع هذا فقد عوَّل الحكم عليها في إدانتهم رغم عدم إفصاحه عن مصدرها وتناقضها مطرحاً هذا الدفاع بما لا يسوغ به اطراحه ومما ينبئ أن قضاء الحكم بني على أدلة احتمالية وغير جازمة سيما وقد خلت الأوراق من ثمة تقارير لهيئة سوق المال المختصة بفحص جرائم تلقي وتوظيف الأموال ، ودان الطاعنين الأول والثالث والرابع رغم خلو الأوراق من دليل أو ثمة عقود بينهم وبين المجني عليهم تثبت تلقي أموال منهم لتوظيفها وأن الصور الضوئية المقدمة لا تكفي وحدها على قيام الجريمة التي دينوا بها خاصة ، ولم تندب المحكمة خبير حسابي لاحتساب المبالغ المزعوم تلقيها لكون هذا الاجراء من المسائل الفنية التي لا يجوز أن تفصل فيها ورغم منازعة الطاعنين الأول والثالث والرابع في صحة المبالغ الواردة ببلاغات المجني عليهم ، والتفت عن طلب الطاعنين الأول والثالث والرابع بطلب ندب خبير حسابي وقضت برد المبالغ التي قررها المبلغون کاملة دون خصم ما سدد كعائد لهم مما يشر بالرغبة التي تولدت لديها بإدانة المحكوم عليهم ، هذا إلى أن الطاعنين قام دفاعهم بعدم ارتكابهم الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وأن الطاعنين الثالث والرابع اتُهما لكون الأول زوج شقيقة الطاعن الأول والثاني شقيقه وبدلالة أن تأسيس جمعية .... كان بتاریخ ۲۰۱۲ وأن المجني عليهم سلموا بعلاقتهم بالطاعن الأول قبل تاريخ تأسيس الجمعية المزعومة كما أن الطاعنين عدا الأول من غير المؤسسين لها وفق الثابت بخطاب مديرية التضامن .... والمحضر رقم .... جنح .... المحرر من الطاعن الثالث ضد الطاعن الأول وباقي المستندات المقدمة بالدعوى ، وأضاف الطاعن السادس أن الحكم أسند إلى المجني عليهم/ .... ، .... ، .... قولاً أنه محام ويعمل لدى الطاعن الأول في توظيف وتلقى الأموال بجمعية .... على خلاف الثابت بالأوراق من خلو أقوالهم من تلك القالة وعدم اتهامه له بأي دور في الجريمتين محل الاتهام ، وأضاف الطاعنان الخامس والسادس أن الحكم في تحصيله أثبت أن الطاعن الأول بجلسة .... طلب أجلاً لسداد مستحقات المجني عليهم لديه بما يحمل مسئوليته عنها واعترافه بأنه لا دور لباقي المتهمين ثم انتهى إلى صحة الاتهام المسند إليهم هو مما يصم أسبابه بالتهاتر والتناقض ، ويضيف الطاعنان الثالث والخامس أن تحقيقات النيابة العامة جاءت قاصرة لانتفاء التهمة الواردة بحقهما وفق أقوال الشهود وأنهما ضمن المجني عليهم ، كما أضاف الطاعن الخامس أن الحكم قضى دون مقتضى بعقوبات متفاوتة قبل المحكوم عليهم رغم وحدة مراكزهم القانونية ودون بيان الأسباب التي دعته إلى ذلك أو إجراء تحقيق حول الواقعة ولم يستجب لطلباته الختامية وأخيراً لم يعرض الحكم لجميع دفاع ودفوع الطاعنين المبداة بمحضر الجلسة ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بیان الواقعة الإحالة عليها ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعنون الحكم من قصور في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت المادة ۲۱ من هذا القانون على أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها ، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ... ) . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانونا والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المنصوص عليهما في المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون سالف الذكر طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم - بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً ، وسائغاً في التدليل على توافر جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها بأركانهما المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين ، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعنين بالتفات المحكمة عما ساقته من أوجه دفاع تشهد بعدم توافر أركان جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً المسندة إليهم والامتناع عن رد المبالغ المستحقة ، لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئیات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعنين القائم على نفي التهمة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم ارتكبوا الوقائع المبينة بمدونات الحكم فليس بلازم أن يحدد الحكم دور كل متهم في ارتكاب جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً المسندة إليهم والامتناع عن رد المبالغ المستحقة ما دام قد أثبت اتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان تناقض أقوال الشهود في بعض التفاصيل – بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون في خصوص القوة التدليلية لأقوال هؤلاء الشهود أو استدلال الحكم بها بدعوى تضاربها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون الأول والثالث والرابع من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها لا تعدو أن تكون معاملات مالية وتجارية فإن ذلك مردود بأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليم . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليهم التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات وعدم إفصاح مجريها عن مصدرها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، ولما كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنون للجريمتين اللتين دينوا بهما ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذ اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسائل المطروحة عليها ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع أن تشق فيها طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها وأن لها كامل السلطة في عدم الاستعانة برأي خبير في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من إجراءات ، وكان تجميع المحكمة للمبالغ المالية المحددة المقدار والتي تلقاها الطاعنون من المجني عليهم ليس من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة تبينها بنفسها ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد ، أما ما يثيره الطاعنون الأول والثالث والرابع من أن الحكم لم يخصم المبالغ المسددة للمجني عليهم كعائد من المبلغ الأصلي الذي تلقاه من كل منهم فمردودُ بأن نص المادة ۲۱ من القانون 146 لسنة ۱۹۸۸ آنف الذكر قد نصت على أن ( كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها ، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى) ، ومفاد ذلك أن جزاء الرد يدور موجبه مع بقاء المال الذي تلقاه الجاني في ذمته ما لم يكن قد قام برد تلك المبالغ لأصحابها أثناء التحقيق وحتى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، فإن الحكم إذ قضى بإلزامهم برد أصل المبالغ التي تلقوها دون خصم ما يدَّعوه من سداده كعائد للمجني عليه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير فليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل في الأصل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقیم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئیات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعنين ورد بما يسوغ به الرد ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعنين للجريمتين المسندتين إليهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل بمدوناته فيما نقله من قالة لثلاث من المجني عليهم على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه على خلاف ما يذهبون إليه ، فإن منعاهم في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين بالاتهامين المسندين إليهم فإن ما ساقه الحكم لدى تدليله على توافر التهم بحقهم من طلب الطاعن الأول بجلسة .... أجلاً لسداد مستحقات المجني عليهم لديه بما يحمل مسئوليته عنها واعترافه بأنه لا دور لباقي المتهمين غير مقصود به الاعتراف بمعناها القانوني إذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ومن ثم يكون منعي الطاعنون في هذا الصدد غير سدید . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الثالث والخامس في خصوص تحقيقات النيابة العامة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الخامس في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الخامس لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في الواقعة ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الأخير أن المدافع عن الطاعن الخامس اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بطلب أو إجراء معين فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا قضت بالدعوى لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي أبدوها أمام المحكمة ولم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعنون بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها وعقابهم بالمواد 1/1 ، 21/1 ، 4 ، 24 ، 26 من القانون 146 لسنة ۱۹۸۸ ولائحته التنفيذية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، وكان نص المادة ۲۱ من القانون 146 لسنة ۱۹۸۸ آنف الذكر قد نصت على أن ( كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها ، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى وقضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد للطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم - لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف الإشارة - أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى الطاعنين وبينت واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة وكان من المقرر أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه وكلما وجبت الإعادة يتعين النقض ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين في الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ۳۹ سالفة الذكر بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن بدلاً من السجن المشدد ولذات المدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضاً ، وذلك عملاً بحكم المادة 4۲ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 29 لسنة 41 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 41 قضائية تنازع

المقامة من
1- علاء عيسى علي حسـن
2- عادل مصطفى مصطفى
ضد
1- وزير العــــدل
2- النائب العام
3- رئيس هيئة القضاء العسكـري
4- المحامي العام لنيابات غرب الإسكندريـة
5- رئيس نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية
6- وزيـر الدفاع
7- المدعــي العام العسكـري
8- رئيس المحكمة العسكرية للجنايات بالإسماعيلية
-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2019، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، وفي الموضوع: بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين جهة القضاء العسكري التي نظرت الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، ونقضها المقيد برقم 9 لسنة 13 قضائية عليا عسكرية، وبين جهة القضاء العادي - محكمة جنايات العريش - التي تنظر الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش، المقيدة برقم 612 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية، إعمالًا لحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 15357 لسنة 86 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن نيابة الإسماعيلية العسكرية كانت قد قدمت المدعيين، وآخرين، إلى المحاكمة العسكرية في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، عن الاتهامات المبينة بالأوراق، وطلبت معاقبتهم بالمواد (40 و41/ 1 و43 و45/ 1 و46 و86/ 1-2 و90/ 1-2-3-5 و90 مكرر/ 1 و102(أ)/ 1 و102(ب) و102(ج)/ 1 و102(د) و137 مكرر (أ)/ 1-2-3 و230 و231 و232 و314 و375 مكرر و375 مكرر/ أ) من قانون العقوبات، والمواد (1/ 2 و26/ 3- 4- 6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، والمواد (2 و3 و3 مكرر و4) من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014. وبجلسة 18/ 1/ 2017، قضت المحكمة العسكرية للجنايات حضوريًّــا، بمعاقبة المدعي الأول بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبمعاقبة المدعي الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، عما أُسند إليهما بقرار الاتهام. وبتاريخ 9/ 5/ 2017، تم التصديق على ذلك الحكم.
ومن جهة أخرى، أسندت النيابة العامة إلى المدعيين، وآخرين، الاتهامات ذاتها التي أُدينا بها بحكم جهة القضاء العسكري المشار إليه، وأحالتهما في الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش إلى محكمة جنايات العريش، التي قضت بجلسة 5/ 3/ 2015، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى القضاء العسكري. الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى المدعيين، وآخرين، فطعنوا عليه بالطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 15357 لسنة 86 قضائية. وبجلسة 19/ 3/ 2018، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المدعيين وآخرين، شكلًا، وفى الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات العريش، لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًــا في الاختصاص بين جهة القضاء العسكري التي قضت في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، وبين جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 2032 لسنة 2014 جنايات قسم ثان العريش المقيدة برقم 612 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية، إعمالًا لحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 15357 لسنة 86 قضائية؛ فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة سالف الذكر، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائي - قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا - فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة العسكرية للجنايات - الدائرة الخامسة - قضت بجلسة 18/ 1/ 2017، في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية، حضوريًّــا، بمعاقبة المدعيين بالعقوبات السالف ذكرها، عما أُسند إليهما بقرار الاتهام. وبتاريخ 9/ 5/ 2017، تم التصديق على الحكم في تاريخ سابق على رفع الدعوى المعروضة؛ مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها؛ بإصدارها حكمًا قضائيًّا نهائيًّا في موضوع النزاع - طبقًا لنص المادة (118) من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي تنص على أن يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقًا للقانون بعد التصديق عليه قانونًا، ومن ثم فلم يعد النزاع مرددًا سوى أمام جهة القضاء العادي؛ الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وذلك أيًّا كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعاوى التي وقع في شأنها التنازع المدعى به؛ ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسماعيلية المشار إليه، فإن من المقرر أن مناط مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا الاختصاص المخول له بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع المطروح عليها متصلًا بالحالة المنصوص عليها في البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها المار ذكره، وذلك دون الحالة المنصوص عليها في البند ثانيًا من المادة ذاتها، والتي يترتب على تقديم الطلب بشأنها وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة المشار إليه؛ مما يتعين معه الالتفات عن طلب وقف التنفيذ، لانتفاء شرائط قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.