الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 233 لسنة 45 ق جلسة 9 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 234 ص 1194

جلسة 9 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(234)
الطعن رقم 233 لسنة 45 القضائية

إثبات "عبء الإثبات". حجز "حجز ما للمدين لدى الغير".
عدم تقرير المحجوز لديه بما في ذمته. أثره. جواز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله. عدم تقديم المحجوز لديه مستنداته للخبير لإثبات عدم مديونيته للمحجوز عليه وقت الحجز. القضاء بإلزامه بالدين لثبوته في ذمته. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات.

--------------
تجيز المادة 343 من قانون المرافعات الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقرر بما في ذمته طبقاً للقانون، وإذ كانت محكمة الاستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - قد رأت تحقيقاً لدفاع الطاعن من أنه لم يكن مديناً للمطعون عليه الثاني وقت توقيع الحجز، ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم إلا أن الطاعن لم يقدم للخبير ما لديه من مستندات، فاستخلصت المحكمة من ذلك عجزه عن إثبات دفاعه في هذا الخصوص وقضت - على ما سلف البيان - بإلزامه بالدين بناء على ما ثبت لديها من قيام تلك المديونية، لما كان ذلك وكان هذا الرأي الذي انتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات، فإن النعي على الحكم المطعون بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1968 سنة 1970 تنفيذ عابدين وطلب فيها الحكم بإلزام وزير الحربية - الطاعن - بأن يدفع له مبلغ 400 جنيه وقال بياناً للدعوى إنه أوقع في 27، 29/ 8/ 1966 حجزاً على ما لمدينه المطعون عليه الثاني لدى الطاعن وفاء لمبلغ 400 جنيه، ثم استصدر بتاريخ 25/ 1/ 1967 حكماً في الدعوى رقم 630 سنة 1966 تجاري القاهرة الابتدائية بإلزام مدينه المذكور بأن بدفع له مبلغ 200 وبصحة إجراءات الحجز الذي وقعه تحت يد الطاعن، وإذ لم يقدم هذا الأخير شهادة بما في ذمته للمطعون عليه الثاني فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 29/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الأول المبلغ المطلوب. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4558 سنة 89 ق مدني. وبتاريخ 9/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، إلا أنه أعاد المأمورية لما قررته إدارة الأسلحة والمهمات بوزارة إدارة الحربية من عدم وجود المستندات التي طلبها ولعدم تقديمها البيانات اللازمة لإنجاز العمل. وبتاريخ 8/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قدم كتاباً من الإدارة المالية للقوات البرية وشهادة موجهة إلى المطعون عليه الأول يفيد عدم مديونية الطاعن للمطعون عليه الثاني. غير أن الحكم المطعون فيه استخلص من عبارات الخطاب المؤرخ 15/ 8/ 1966 الذي أرسلته رئاسة المهمات - حسابات المخازن - للمطعون عليه الأول أن الطاعن مدين للمطعون عليه الثاني، في حين أن ما تضمنه هذا الخطاب هو دعوة المرسل إليه - الحاجز - للحضور لبحث أمر الحجز، كما أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن عمداً إلى عرقلة تنفيذ مأمورية الخبير ولم يقدم له ما يفيد عدم مديونيته للمطعون عليه الثاني، فقلب بذلك عبء الإثبات إذ أن المطعون عليه الأول هو المكلف بإثبات قيام تلك المديونية، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود - أولاً - بأن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته "أن الثابت من الخطاب المؤرخ 15/ 8/ 1966 أن إدارة المهمات التابعة للمستأنف بصفته - الطاعن - تقرر أن المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - يطلب منها صرف مستحقاته التي توقع عليها الحجز رقم 85 لسنة 1966 وتطلب من المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - الحضور للبحث... ولو كانت غير مدينة للمستأنف عليه الثاني بشيء لما احتاج إلى مخاطبة المستأنف عليه الأول وأخذ رأيه في الطلب الأمر الذي يدل على أن هناك مبالغ مستحقه في ذمتها للمستأنف عليه الثاني...... وإذ كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المستندات المقدمة بما لا يخرج عن عباراتها الواضحة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عبارات الخطاب المشار إليه من مديونية الطاعن للمطعون عليه الثاني وقت توقيع الحجز، هو استخلاص سائغ لم يخرج به عن مدلول تلك العبارات، فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس والنعي مردود - ثانياً - بأنه لما كانت المادة 343 من قانون المرافعات تجيز الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقرر بما في ذمته طبقاً للقانون، وكانت محكمة الاستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - قد رأت تحقيقاً لدفاع الطاعن من أنه لم يكن مديناً للمطعون عليه الثاني وقت توقيع الحجز، ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم إلا أن الطاعن لم يقدم للخبير ما لديه من مستندات، فاستخلصت المحكمة من ذلك عجزه عن إثبات دفاعه في هذا الخصوص وقضت - على ما سلف البيان - بإلزامه بالدين بناء على ما ثبت لديها من قيام تلك المديونية، لما كان ذلك وكان هذا الذي انتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 118 لسنة 13 ق جلسة 25 / 5 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 141 ص 389

جلسة 25 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(141)
القضية رقم 118 سنة 13 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

القضاء ابتدائياً بإلزام المدعي بمصاريف القدر الذي حكم له به. استئنافه. تأييده دون أية إشارة في الحكم الاستئنافي إلى ما اعتمد عليه المستأنف في الاستئناف من الحجج المؤثرة في وجه الحكم. خلو من الأسباب. نقض.
ب - صورية. ورقة. 

التمسك بها ضد الغير. عدم طعن أحد فيها بالصورية. للمحكمة أن تبحث في كونها جدية أولاً. لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تستخلصه من ذلك استخلاصاً سائغاً.

-------------
1 - إذا حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعي بمصاريف الدعوى بالنسبة إلى القدر الذي حكمت بتثبيت ملكيته له مما طلبه، بمقولة إن أحداً لم ينازعه في ملكيته له، فاستأنف وكان مما قاله في مذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف أنه أعلن خصومه بعريضة الدعوى الابتدائية فلم يطلب إليه أحد منهم عدم قيد الدعوى بالنسبة إلى هذا القدر من الأطيان، كما أن أحداً منهم لم يقل أمام قاضي التحضير إنه لا ينازع في ملكيته له، وفضلاً عن ذلك فإنهم طلبوا في مذكراتهم التي قدموها للمحكمة وفي المذكرة الختامية رفض دعواه برمتها، ومع كل ذلك لم يرد في حكم محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي أية إشارة إلى ما اعتمد عليه المدعي في استئنافه، فإن هذا الحكم يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
2 - لمحكمة الموضوع الحق دائماً في بحث جدية الورقة التي تقدم في الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها. فإذا أريد التمسك بورقة ضد الغير كان للمحكمة، ولو لم يطعن أحد فيها بالصورية، أن تعرض لها فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى. (1). ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سليماً.


(1) كانت الدعوى بطلب ملكية مقدار من الأطيان وكانت الورقة المقضي من المحكمة بصوريتها هي الإقرار الذي احتج المدعي بأنه قد آلت إليه بمقتضاه ملكية الأطيان ممن كان يملكها أصلاً.

فتوى 683 في 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 890 مكتب فني 50 ق 5 ص 16

(فتوى رقم 683 بتاريخ 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 890)
(5)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - زيادة المرتب - مناط الاستفادة من الزيادة في المرتب هو الوجود الفعلي بالخدمة - عدم اعتبار حساب الأقدمية الناتجة عن ضم مدة الخدمة العسكرية وجوداً فعلياً بالخدمة.
المادة (2) من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام - مناط الاستفادة من الزيادة هو الوجود الفعلي في الخدمة في 1/ 7/ 1983 بينما مناط الاستفادة من الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 1984 هو الوجود بالخدمة في 30 يونيه 1984 أو تعيين العامل في تاريخ سابق على العمل بالقانون - عدم توافر مناط الاستفادة - أثر ذلك - انتفاء حق العامل في الاستفادة - لا ينال من ذلك إرجاع أقدميته إلى تاريخ سابق على العمل بالنص إعمالاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذي يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968.
ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980 تاريخ العمل بالقانون".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1983 المشار إليه تنص على أن "تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بواقع 60 جنيهاً سنوياً، وتمنح هذه الزيادة للعامل بعد العلاوة الدورية المستحقة له في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانوناً. وتمنح هذه الزيادة لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين ولمن يعين منهم بعد العمل بهذا القانون". هذا في حين تنص المادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام الكادرات الخاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين للكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيهاً سنوياً، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقررة قانوناً.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن مناط الاستفادة من الزيادة المقررة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1983 هو وجود العامل بالخدمة في 1/ 7/ 1983 أو أن يكون قد جرى تعيينه فعلاً قبل هذا التاريخ. كما أن مناط الاستفادة من الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 1984 هو الوجود بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984، وهو تاريخ اليوم السابق على العمل بأحكام هذا القانون.
وإذ كان الثابت، على ما تقدم، أن المعروضة حالته الأولى لم يجر تعيينه بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج إلا في تاريخ لاحق للعمل بالقانون المذكور أولاً، ومن ثم لا يتوافر في شأنه مناط الاستفادة من أحكامه، وكذلك الحال بالنسبة إلى المعروضة حالته الثانية الذي لم يعين إلا بتاريح 30/ 10/ 1984، ومن ثم فإن مجال تطبيق القانون رقم 31 لسنة 1983 ينحسر عن الأول ولا يستحق الزيادة المقررة بموجب المادة الثانية منه، كما لا تنبسط أحكام القانون رقم 53 لسنة 1984 إلى الثاني. ولا ينال من ذلك أن أقدمية كل منهما قد أرجعت إلى تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1983 بالنسبة لصاحب الحالة المعروضة الأول، وعلى سريان أحكام القانون رقم 53 لسنة 1984 بالنسبة إلى المعروضة حالته الثاني، وذلك إعمالاً لحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية التي يجرى ضمها، إعمالاً لهذا الحكم، وإن كانت تعتبر وكأنها قضيت بالخدمة المدنية إلا أن هذا الوصف ينحصر حدود الاعتداد به في مجال الأقدمية وفي مجال استحقاق العلاوات المقررة فقط، إذ لو كان المشرع يقصد إطلاق هذا الوصف بما ينتجه من آثار لما كان بحاجة إلى الاستطراد والنص على أثر الضم في مجالي الأقدمية واستحقاق العلاوات. ويؤكد ذلك أن إطلاق وصف "وكأنها قضيت بالخدمة المدنية" على مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة يتعارض ومقتضيات ما اشترطه المشرع من مراعاة قيد الزميل لدى ضم تلك المدة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن المعروضة حالتيهما لا يعدان من الموجودين بالخدمة في مجال تطبيق أحكام القانونين رقمي 31 لسنة 1983 و53 لسنة 1984 المشار إليهما.

الطعن 117 لسنة 13 ق جلسة 25 / 5 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 140 ص 386

جلسة 25 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

--------------

(140)
القضية رقم 117 سنة 13 القضائية

رهن. 

المادة 208 مدني. لا يسري حكمها على الرهن. المادة 88 هي التي تسري عليه. الرهن حق تبعي لا يكتسب بوضع اليد. لا يسقط بمضي المدة استقلالاً عن الدين المضمون به.
(المواد 76 و88 و208 مدني أهلي و102 مختلط)

--------------
إنه لما كانت المادة 208 من القانون المدني لا تنطبق، كما هو صريح نصها (1)، إلا على الديون أو التعهدات (2) فإن حكمها لا يسري على الرهن الرسمي الذي هو حق عيني، بل الذي يسري عليه هو حكم المادة 88 التي أورد فيها القانون بيان أحوال زوال الحقوق العينية. ولما كان حق الرهن بحسب طبيعته لا يمكن اكتسابه بوضع اليد لأنه حق تبعي لا يتصور له وجود إلا ضماناً لدين، والديون لا تكتسب بوضع اليد، فالاستثناء المنصوص عليه في المادة 102 من القانون المدني المختلط ليس إلا تقريراً لما هو مقرر، فإغفاله في المادة 76 من القانون الأهلي لا يمكن أن يفيد أن هذا القانون جاء على خلاف القانون المختلط مجيزاً اكتساب الرهن بوضع اليد (3). ولما كان عدم الاستعمال ليس من أسباب زوال الحقوق العينية الواردة على سبيل الحصر في المادة 88 فإن حق الرهن المحفوظ وفقاً للقانون لا يمكن أن يسقط بمضي المدة استقلالاً عن الدين المضمون به.


الوقائع

رفع الطاعنون على المطعون ضده أمام محكمة طنطا الابتدائية دعوى قيدت بجدولها برقم 404 سنة 1941 وطلبوا في صحيفتها المعلنة في 19 من أغسطس سنة 1941 الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء تنبيه نزع الملكية المعلن منه إليهم في 4 أغسطس سنة 1941 عن 9 ف و12 ط اشتراها مورثاهم من محمد على مساعد حتاتة بموجب عقد بيع سجل في 29 من نوفمبر سنة 1925 مع إلغاء وشطب ما ترتب على هذه الأطيان من الحقوق والتسجيلات والإجراءات، وإيقاف دعوى نزع الملكية حتى يفصل في هذه المعارضة.
وقالوا إن المطعون ضده أنذرهم وآخرين بأن يدفعوا له مبلغ 714 جنيهاً و296 مليماً وإلا فإنه يطلب إليهم تخلية الأطيان التي اشتروها لكي يبيعها ويستوفي دينه منها إذ هي مرهونة له ضمن 42 فداناً بعقد رهن رسمي سجل في 23 سبتمبر سنة 1924 وأعيد تسجيله في 11 أغسطس سنة 1934 وإنهم يرتكنون في طلبهم أولاً على سقوط حق المطعون ضده في رهنه وتسجيله بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ ذلك الرهن، ومن ناحية أخرى اكتساب الطاعنين ملكية القدر المطلوب نزع ملكيته بوضع اليد مدة خمس عشرة سنة بموجب عقد البيع المسجل في 29 من نوفمبر سنة 1925. (ثانياً) عدم جواز احتجاج المطعون ضده بعقد رهنه بعد أن صادق على عقد شطب الرهن من بنك الأراضي عن هذه العين نفسها. (ثالثاً) إن الطاعنين قد حلوا محل بنك الأراضي وهو أسبق، وبذا أصبح لهم حق الأولوية فلا مصلحة للمطعون ضده في اتخاذ إجراءات نزع الملكية.
وبتاريخ 19 من مارس سنة 1943 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى واستأنف الطاعنون حكمها أمام محكمة استئناف مصر وأضافوا إلى أسباب دعواهم صورية عقد الرهن الصادر لمصلحة المطعون ضده فقضت محكمة الاستئناف حضورياً برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
أعلن هذا الحكم إلى المطعون ضدهم في أول أغسطس سنة 1943 فقرر وكيلهم الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الطاعنين تمسكوا بأن حق رهن المطعون ضده قد سقط بموجب المادة 208 من القانون المدني لأنه لم ينفذ في مدى الخمس عشرة سنة التالية لإنشائه في 23 ديسمبر سنة 1934 وسقط أيضاً بموجب تملك الطاعنين للعقار المرهون بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ شراء مورثيهم له بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1925 وذلك لانعدام الصلة بين سبب الملكية هذا وبين الدائن المرتهن. والحكم إذ قال بعدم سقوطه يكون مخالفاً للقانون. وذلك: (أولاً) لأن قاعدة السقوط بعدم الاستعمال المدة الطويلة تتمشى على كل فعل قانوني أياً كان نوعه، وعدم إيراد الشارع المصري لمادة مماثلة للمادة 1280 من القانون الفرنسي المنصوص فيها على سقوط حق الرهن بعدم الاستعمال مستقلاً عن الدين لم يكن لأنه أراد مخالفتها بل لأنه لا حاجة إليها لدخول حكمها في عموم نص المادة 208. (وثانياً) لأن المحكمة إذ ذهبت مذهب الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة بأن الرهن لا يسقط بمضي المدة استقلالاً عن الدين المضمون به غفلت عن أن المادة 102 من القانون المختلط استثنت حق الرهن من بين الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها بوضع اليد، في حين أن المادة 76 من القانون الأهلي المماثلة لها لم يرد فيها هذا الاستثناء، مما يفيد أن القانون الأهلي أراد أن واضع اليد المدة الطويلة يكتسب الملكية مطهرة من حق الرهن والتتبع.
وحيث إنه لما كانت المادة 208 من القانون المدني لا تنطبق بحسب صريح نصها إلا على التعهدات والديون فإن حكمها لا يسري بضرورة الحال على حق الرهن الذي هو حق عيني، وإنما تسري عليه المادة 188 التي خصصها القانون لبيان أحوال زوال الحقوق العينية. ولما كان حق الرهن بحسب طبيعته لا يمكن اكتسابه بوضع اليد لأنه حق تبعي لا يتصور له وجود إلا ضماناً لدين، والديون لا تكتسب بوضع اليد، فالاستثناء الوارد في المادة 102 من القانون المختلط ما هو إلا من قبيل تحصيل الحاصل. فإغفاله في المادة 76 من القانون الأهلي أمر طبيعي ولا يمكن مطلقاً أن يفيد أن القانون الأهلي، خلافاً للقانون المختلط، يجيز اكتساب حق الرهن بوضع اليد وهو غير معقول. ولما كان عدم الاستعمال ليس من أسباب زوال الحقوق العينية الواردة على سبيل الحصر في المادة 88 - لما كان ذلك كذلك فإن حق الرهن المحفوظ وفقاً للقانون لا يمكن أن يسقط بمضي المدة استقلالاً عن الدين الذي هو ضامن له.


(1) المادة 208 هي التي تقرر القاعدة العامة في انقضاء الالتزامات بمضي خمس عشرة سنة.
(2) المقصود هي الالتزامات، والنص الفرنسي يصرح بلفظ (Obligations).
(3) المادة 76 أهلي نصها: "تحصل ملكية العقارات والحقوق العينية لمن وضع يده عليها ظاهراً بنفسه.. إلخ".
والمادة 102 مختلط نصها: "تحصل ملكية العقارات والحقوق العينية ما عدا حق الرهن العقاري لمن وضع يده عليها.. إلخ".

فتوى 682 في 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 491 مكتب فني 50 ق 4 ص 13

(فتوى رقم 682 بتاريخ 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 891)
(4)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - ضم مدة الخدمة العسكرية والوطنية - زميل المجند - تحديد مفهوم الزميل.
المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 - المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب مقدس ورغبةً منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند - نتيجة ذلك: اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام - استثناءً من ذلك: أورد المشرع قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق المجند الذي ضمت له الخدمة العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة في الأقدمية - مفهوم الزميل - يقصد بالزميل الذي يعد قيداً على المجند هو الزميل المعين معه في ذات المجموعة الوظيفية دون غيرها من المجموعات الأخرى من ذات الجهة التي يعملان فيها - نتيجة ذلك: عدم اقتصار مفهوم الزميل على من يحمل ذات الاسم العلمي للمؤهل الحاصل عليه المجند وإنما يتسع ذلك ليشمل الحاصل على ذات درجة المؤهل وإن تغاير اسمه - تطبيق.

----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوة المقررة .. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة". كما تنص المادة 11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع، رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها ورغبةً منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام، وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها باعتبارها في حكم المدة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام بيد أن المشرع أورد قيداً واحداً على ذلك هو ألا يسبق المجند الذي ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة في الأقدمية. وفي بيان مفهوم زميل الجهة المعين فيها المجند استعرضت الجمعية فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة في 22/ 6/ 1988 التي تضمنت الإشارة إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 "يقوم على الأخذ بنظام موضوعي أساسه الوظيفة وما تتطلبه من اشتراطات لشغلها وفقاً لجدول التوصيف والتقييم وتقسيم هذه الوظائف إلى مجموعات نوعية ومستقلة بحيث تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب، وفي هذا تدور جميع أحكام الوظيفة العامة، كما أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا ترد إلا بين العاملين المنتمين لمجموعة نوعية واحدة، ومن ثم فإن مفهوم الزميل وفقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 الذي يعد قيداً على المجند في حساب مدة تجنيده ينصرف إلى الزميل المعين معه في ذات المجموعة النوعية دون غيرها من المجموعات الوظيفية الأخرى في ذات الجهة التي يعملان فيها ...".
وخلصت الجمعية العمومية من كل ما تقدم إلى أنه لما كان شغل وظائف المجموعة النوعية لم يعد في ظل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قاصراً على حملة مؤهله بعينه بل أضحى من الجائز أن يجرى شغلها من بين الحاصلين على ذات درجة المؤهل، وإن اختلف اسمه ومن ثم فإنه يغدو متعيناً القول بوجوب ألا يقتصر مفهوم الزميل على من يحمل ذات الاسم العلمي للمؤهل الحاصل عليه المجند وإنما يتسع ذلك ليشمل الحاصل على ذات درجة المؤهل وإن تغاير اسمه، ومما يؤكد ذلك ويعضده عموم عبارة المشرع في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه حينما ذكر "زملائهم في التخرج". الأمر الذي يتعين معه تفسيرها على عمومها وإطلاقها دون تقييدها بمؤهل ذي اسم معين اكتفاءً بالمؤهل العلمي من ذات الدرجة والقول بغير ذلك يعد تخصيصاً للنص بغير مخصص، إضافة إلى أنه يفرق بين حملة ذات الدرجة العلمية داخل المجموعة النوعية الواحدة بغير سند قانوني يبرره.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن زميل المجند هو الزميل في ذات المجموعة النوعية والحاصل على ذات درجة المؤهل بصرف النظر عن اسمه.

الطعن 492 لسنة 46 ق جلسة 8 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 233 ص 1185

جلسة 8 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمد حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

---------------

(233)
الطعن رقم 492 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى. "انقطاع سير الخصومة". بطلان.
بطلان الإجراءات بعد انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي.
(2، 3، 4) التزام "إعسار المدين". دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف". محكمة الموضوع.
(2) الإعسار القانوني. شرط لشهر إعسار المدين. الإعسار الفعلي. شرط لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.
(3) عدم نفاذ التصرف يعوض الصادر من المدين المعسر. شرطه.
(4) تقدير دليل التواطؤ والعلم بإعسار المدين كشرط لعدم نفاذ تصرفه من سلطة محكمة الموضوع.
(5، 6) نقض. حكم "حجية الحكم". قطاع عام.
(5) التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بالسبب القانوني المتعلق بالنظام العام. شرطه.
(6) القضاء برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانوني للمدين. لا يعد حجية في نفي الإعسار الفعلي.

--------------
1 - أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً.
2 - مفاد نص المادتين 417 و237 من التقنين المدني أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانوني الذي استلزم توافره لشهر إعسار المدين واشتراط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء، وبين الإعسار الفعلي الذي استلزم توافره في دعوى عدم نفاذ التصرف واشترط لقيامه أن يؤدي التصرف الصادر من المدين إلى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل، ومؤدى ذلك أن الإعسار الفعلي أوسع نطاقاً من الإعسار القانوني فقد يتوافر الأول دون الثاني.
3 - النص في المادة 238 من التقنين المدني على أن المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها ويكفي لاعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه.
4 - تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
5 - التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وإذ كان سبب النعي، وإن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بعد أن أصبحت حجية الأحكام من النظام العام وكان لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب فإنه يكون مقبولاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن الإعسار الفعلي يختلف عن الإعسار القانوني فالأول اشمل مجالاً من الثاني بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلي مع انتفاء الإعسار القانوني إلا أن توافر الإعسار القانوني يقتضي حتماً وبطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلي، وإذ علقت المحكمة قضاءها في الحكم الصادر بوقف الدعوى على صدور الحكم في دعوى الإعسار بما قررته من أن إعمال القرينة يتوقف على صدور الحكم بالإعسار وأن وجه الرأي يتغير ولا ريب بالحكم، فإن هذا التقرير لا يعد قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا في حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما وقد مضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانوني فإن ذلك لا يؤدي بطريق اللزوم الحتمي إلى انتفاء الإعسار الفعلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا الدعوى رقم 223 لسنة 1970 مدني كلي أسيوط على الطاعنة والمطعون ضده الأخير طالبين الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الموثق في 8/ 6/ 1969 والمسجل برقم 6255 سنة 1969 في 23/ 6/ 1969 الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنة والتضمن بيع العقاريين الموضحين بصحيفة الدعوى والعقد واستندوا في دعواهم إلى أحكام المادتين 237 - 238 من التقنين المدني تأسيساً على أن العقد صدر من المطعون ضده الأخير وهو في حالة إعسار إضراراً بهم وإن الطاعنة كانت على علم بذلك وإنهم أقاموا الدعويين رقمي 286 - 287 سنة 1963 مدني كلي أسيوط بطلب شهر إعسار المطعون ضده الأخير وسجلت صحيفة هاتين الدعويين في 14/ 5/ 1969 وبتاريخ 30/ 1/ 1971 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بوقف الدعوى حتى يفصل في دعوى الإعسار المشار إليهما وبعد أن قضى ابتدائياً إشهار الإعسار واستئنافياً بإلغاء هذا الحكم ورفض دعوى إشهار الإعسار قامت الطاعنة بتعجيل السير في دعوى عدم نفاذ عقد البيع المشار إليه طالبة الحكم بوقفها حتى يفصل في الدعوى رقم 1606 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة التي أقامها المطعون ضده الأخير على المطعون ضدهم الثمانية الأولى بطلب إلزامهم بمبلغ 5081 جنيهاً وبتاريخ 11/ 5/ 1974 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بعدم نفاذ العقد موضوع التداعي في حق المطعون ضدهم الثمانية الأولى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 سنة 49 ق كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 214 سنة 59 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف أسيوط ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 27/ 3/ 1976 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لصدوره أثناء انقطاع سير الخصومة وفي بيان ذلك تقول أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي وجهت إليه الخصومة زالت صفته في أول يناير سنة 1975 وحل محله آخر في تمثيل الطاعنة ولكن الدعوى ظلت متداولة دون تصحيح حتى صدر الحكم المطعون فيه فجاءت جميع الإجراءات اللاحقة على زوال الصفة بما في ذلك الحكم المطعون فيه باطلة لصدورها أثناء انقطاع سير الخصومة في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً وإذ كان التمسك بهذا البطلان يخالطه واقع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم يسبق الطاعن التمسك به أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت عقب زوال صفة ممثلها فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بحجية الحكمين النهائيين الصادرين في الدعويين 157 - 158 سنة 48 ق استئناف أسيوط الذين قضيا برفض إشهار إعسار المدين (البائع) المطعون ضده الأخير تأسيساً على أن ذمته قادرة على مواجهة التزاماته إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ثمة فرق بين الإعسار القانوني الواجب توافره لإشهار الإعسار وبين الإعسار الفعلي الواجب توافره لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف في حين أن نصوص القانون المدني القائم لا تحتمل هذه التفرقة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 249 من التقنين المدني على أنه (يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء) وفي المادة 237 من التقنين المذكور على أنه (لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضاربه أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد انتقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره...) مفاده أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانوني الذي استلزم توافره لشهر إعسار المدين واشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء وبين الإعسار الفعلي الذي استلزم توافره في دعوى عدم نفاذ التصرف واشترط لقيامه أن يؤدي التصرف الصادر من المدين إلى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل ومؤدى ذلك أن الإعسار الفعلي أوسع نطاقاً من الإعسار القانوني فقد يتوافر الأول دون الثاني لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا للنظر ولم يرد في القضاء برفض دعوى شهر إعسار المدين لعدم توافر حالة الإعسار القانوني ما يحول دون القضاء بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين طالما قد توافرت لديه حالة الإعسار الفعلي فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه استخلص تواطؤها مع البائع من مجرد علمها بمديونيته المستفادة من تسجيل صحيفة دعوى شهر إعساره ووجود تنبيه بنزع ملكية العقار المبيع ورهن رسمي مقرر عليه لصالح بنك مصر وتوقيع مصلحة الضرائب حجزاً عقارياً عليه في حين أن التواطؤ لا يفترض بل يجب أن يقوم عليه دليل له أصل ثابت في الأوراق وإذ كانت دعوى شهر الإعسار قد قضى برفضها فزال أثر تسجيل صحيفتها وكان تنبيه نزع الملكية لم يسجل فأضحى عديم الأثر كما تم شطب الرهن الرسمي وسوى البائع مركزه المالي مع مصلحة الضرائب فإن استخلاص الحكم المطعون فيه رغم ذلك قيام التواطؤ فيما بين الطاعنة والبائع لها يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه إذ جرى نص المادة 238 من التقنين المدني على أنه (إذا كان تصرف المدين بعوض اشتراط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين وأن يكون قد صدر له من المدين وهو عالم أنه معسر كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر) فقد دل على أن المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها ويكفي لاعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه لما كان ذلك وكان تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد أقام قضاءه، بتوافر الغش لدى كل من الطاعنة والمدين المتصرف وعلمهما بإعسار الأخير وقت صدور التصرف على قوله (إن شرط الغش في تصرف المدعى عليه الأول (المدين) يكفي لتوافره عملاً بالمادة 328 مدني علمه وقت التصرف "أن هذا التصرف سيسبب إعساره" وهذا العلم قائم في شأنه باعتباره أعلم الناس بمركزه المالي وقد عجز عن تقديم أموال له خلاف محل التصرف تكفي لتغطية دينه وقد تأكد الغش في تصرف المدين من مبادرته بالبيع وإشهاره بالتسجيل في مدى زمني قصير لم يتجاوز الشهرين من تاريخ إعلانه بتنبيه نزع الملكية الموجه من المدعين" (المطعون ضدهم الثمانية الأولى). وإن غش الشركة (الطاعنة) يكفي لتوافر علمها وقت والتصرف بأن المدين معسراً أو أنه يضحى معسراً بتسجيل هذا التصرف وهذا العلم كفله قبلها قيد الدعوى 286 سنة 63 ك أسيوط التي كان مطلوباً فيها شهر إعسار المدين وآخرين بسجل قيد قضايا إشهار الإعسار بمحكمة القاهرة الابتدائية سنة 1963 تحت رقم 2 عملاً بالمادة 253/ 2 مدني فهذا القيد يطوي إعلاماً للكافة باضطراب المركز المالي للمدين المتصرف. ولا يغير مما تقدم أن طلب شهر الإعسار انتهى بالرفض ذلك أن الحكم الصادر فيه وإن نفى قيام الإعسار القانوني في الدين إلا أنه لم ينفي عنه توافر الإعسار الفعلي بالإضافة إلى المدون في البند الثالث بعقد التداعي أنه ورد على المبيع تنبيه نزع ملكيته كطلب المدعين برقم 539 في 30/ 3/ 1969 تحرر عنه المشروع 484 سنة 1969 وهو سابق على مشروع العقد وهذا بشأن قول المدعين أنهم انخدعوا بقول المدين أن مبادرتهم بتسجيل التنبيه يحتم عليهم إيداع قائمة شروط البيع في الميعاد القانوني فيتقدم بنك مصر صاحب الرهن التأميني على ذات العقار ومصلحة الضرائب الحاجزة عليه عقارياً كالمدون على هامش تنبيه نزع الملكية وإذ صدقوه متراخين في تسجيل التنبيه بعد أن تحرر مشروعه في 19/ 4/ 1969 وتم إعلانه في 22 من ذات الشهر قدم المدين طلب شهر هذا البيع محل التداعي في 2 من الشهر التالي وتسجيل في مدى 34 يوماً. وإنه لما يؤكد التواطؤ بين المدعى عليهما الطاعنة والمدين ما ورد بعقد البيع أن الثمن مدفوع بعد التصديق على توقيع طرفيه في 12/ 6/ 1969 بينما الثمن لم يدفع إلا بعد ذلك بأسبوعين بموجب شيكين مسحوبين على بنك الإسكندرية والكذب فيما دون بالعقد الخاص بسداد الثمن على النحو بادي الذكر أبلغ قرينه على التواطؤ بين الطرفين ولما كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن مجادلة الطاعنة في هذا الصدد يعتبر مجادلة في سلطة الموضوع في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية في 30/ 1/ 1971 بوقف الدعوى حتى يفصل في دعوى الإعسار قد قطع في أسبابه بأن الفصل في الدعوى الحالية بعد نفاذ التصرف يتوقف على الفصل في دعوى الإعسار وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بعدم استئنافه في الميعاد وإذ قضى برفض دعوى شهر الإعسار فإنه كان يتعين التقيد بهذا القضاء إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم نفاذ التصرف فخالف بذلك حجية الحكم السابق بوقف الدعوى بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكان سبب النعي وإن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بعد أن أصبحت حجية الأحكام من النظام العام وكان لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب فإنه يكون مقبولاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان الإعسار الفعلي يختلف عن الإعسار القانوني فالأول أشمل مجالاً من الثاني بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلي مع انتفاء الإعسار القانوني على النحو السالف السابق إيضاحه في الرد على السبب الثاني إلا أن توافر الإعسار القانوني يقتضي حتماً وبطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلي وإذ علقت المحكمة قضاءها في الحكم الصادر بوقف الدعوى على صدور الحكم في دعوى الإعسار بما قررته من أعمال القرينة يتوقف على صدور الحكم بالإعسار وأن وجه الرأي يتغير ولا ريب بالحكم فإن هذا التقرير لا يعد قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا في حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما وقد قضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانوني فإن ذلك لا يؤدي بطريق اللزوم الحتمي إلى انتفاء الإعسار الفعلي ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن للبائع المدين حقوقاً قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول أقام عليهم بشأنها الدعوى رقم 1606 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة يطالبهم فيها بمبلغ 5081 جنيهاً قيمة حاصلات ومنشآت استولوا عليها ولذا طلبت وقف الدعوى الحالية حتى يفصل في الدعوى المشار إليها لإمكان تحديد ديون البائع وأمواله إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه استعرض الدعوى رقم 1606 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة التي أقامها المدين المطعون ضده الأخير على الدائنين المطعون ضدهم الثمانية الأولى لمطالبتهم بما له قبلهم ووقف على ما أظهره الخبير المنتدب في تلك الدعوى من مبالغ للمدين وخلص الحكم إلى أن أموال هذا المدين رغم ذلك ما زالت غير كافية للوفاء بديونه فضلاً عن أن مجرد رفع الدعوى لا يكسب رافعها صفة الدائن بحق موجود حتى يمكن اعتباره، عنصراً من عناصر الضمان العام وكان ما أورده الحكم كافياً لإطراح طلب الطاعنة وقت الدعوى باعتباره غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها فمن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 681 في 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 488 مكتب فني 50 ق 3 ص 10

(فتوى رقم 681 في 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 95 ملف رقم 86/ 6/ 488)
(3)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - إجازات - إجازة خاصة لمرافقة الزوج - ترقية - حكم المنع من الترقية - إجازة وجوبية - ارتفاع حكم المنع من الترقية - الأثر المباشر للقانون.
المادة 69/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بموجب القانون رقم 203 لسنة 1994 - المشرع حرصاً منه على جمع شمل الأسرة والمحافظة على بنيانها وبغية كفالة تجميعها في مكان واحد استحدث حكماً جديداً - مؤدى ذلك: وجوب الترخيص للزوج أو الزوجة من العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المشار إليه بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الآخر سواءً كان الأخير من العاملين بتلك الوحدات أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص - نتيجة ذلك: الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج إذا ما تقررت للعامل بوصف كونها جوازية طبقاً للفقرة (2) من المادة 69 المشار إليها ثم صارت وجوبية اعتباراً من 1/ 7/ 1994 ترتب على ذلك ارتفاع حكم المنع من الترقية - سبب ذلك: الأثر المباشر للقانون - تطبيق.

----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، قبل تعديله بالقانون رقم 203 لسنة 1994، تنص على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: 1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج والزوجة في جميع الأحوال.
2 - يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التي تتبعها. ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها. وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل". هذا في حين تنص المادة الثامنة من القانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (1) من المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتي مادة (69) بند (1) فقرة أولى: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. ويسري هذا الحكم سواءً أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص" وتنص المادة العاشرة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1994".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع حرصاً منه على جمع شمل الأسرة والمحافظة على بنيانها، وبغية كفالة تجميعها في مكان واحد، استحدث حكماً جديداً بموجب القانون رقم 203 لسنة 1994 سالف البيان، المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1994، مؤداه وجوب الترخيص للزوج أو الزوجة من العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الآخر إذا سافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، يستوي في ذلك أن يكون الزوج الأخير من العاملين بتلك الوحدات أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وذلك عدولاً عما كان يقرره نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة، قبل 1/ 7/ 1994، من قيود تحول دون الترخيص بتلك الإجازة في أحوال معينة. ولما كان من المقرر أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تمت تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني، فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي علي الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي. ومن ناحية أخرى لا يسري القانون القديم على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص، وهذا كله يصدق على الوقائع والمراكز من حيث تكوينها، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر. وبالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منه بعد العمل بالقانون الجديد. وبناءً عليه وإعمالاً للأثر المباشر للقانون، فإن الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة لزوج التي تقررت للمعروضة حالته في 1/ 9/ 1993، بوصف كونها جوازية، طبقاً للبند (2) من المادة (69) سالفة البيان قد صارت اعتباراً من 1/ 7/ 1994، تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1994، إجازة وجوبية، لا تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها، كما لا تملك أن تنهيها بإرادتها المنفردة واكتسبت من هذا التاريخ وصف الإجازة الوجوبية بما يترتب على ذلك من آثار حددها المشرع. وإذا كان مما لا ريب فيه أن القيد المقرر بالمادة (69/ 2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، في شأن عدم جواز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة، يقتصر مجال أعماله على العاملين الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب مما تترخص جهة الإدارة في منحه أو منعه إعمالاً لذلك البند، ومن ثم فإنه لا ينبسط اعتباراً من 1/ 7/ 1994 على إجازة صاحب الحالة المعروضة، بعد أن اكتسب وصف الإجازة الوجوبية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ارتفاع حكم المنع من الترقية في الحالة المعروضة منذ صيرورة إجازة مرافقة الزوج وجوبية بالقانون رقم 203 لسنة 1994 المشار إليه.

فتوى 680 في 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 5/ 1316 مكتب فني 50 ق 2 ص 8

(فتوى رقم 680 بتاريخ 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 5/ 1316)
(2)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

جامعات - أعضاء هيئة التدريس - أساتذة الجامعات - منح الربط المالي المقرر لنائب رئيس الجامعة - كيفية حساب مكافأة الساعات الزائدة.
المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 - المشرع قصد فتح السبيل أمام عضو هيئة التدريس الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات استحقاق الربط المالي المقرر لنائب رئيس الجامعة - أثر ذلك: الأستاذ الذي ينبسط إليه ذلك الحكم وإن كان قد لحق الراتب الذي يحصل عليه زيادة إلا أن أول مربوط الفئة التي يشغلها "أستاذ" ما انفك كما هو - نتيجة ذلك: المكافأة المالية المقررة مقابل ساعات الدروس أو المحاضرات أو التمارين العملية الزائدة إنما يتخذ أساساً لحسابها أول مربوط الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها من يلقي هذه المحاضرات - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن البند (ثالثاً) من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 ينص على أن "يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك" هذا في حين تنص المادة (279) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 344 لسنة 1981 على أن "يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات - المحررة في هذه اللائحة بعد - عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في إحدى جامعات جمهورية مصر العربية. ويمنحون مكافآت مالية بالفئة المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعياً على ثمان بالنسبة للأساتذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين واثني عشرة بالنسبة ...". وتنص المادة (281) من اللائحة ذاتها على أن "تحدد المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين و... وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 5% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته ...".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن الحكم الذي استحدثه المشرع بموجب البند (ثالثاً) من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه يقتصر نطاقه على فتح السبيل أمام عضو هيئة التدريس الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات إلى استحقاق الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزبد على ذلك، فلا يمتد إلى تعديل أو تغيير الربط المالي المقرر قانوناً لوظيفة أستاذ، كما أنه لا يفيد تعديلاً في الوظيفة التي يشغلها من يستفيد منه. وبالتالي فإن الأستاذ الذي ينبسط إليه ذلك الحكم وإن كان قد لحق الراتب الذي يتقاضاه زيادة إلا أن أول مربوط الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها وهي وظيفة أستاذ، ما انفك كما هو لم تستطل إليه يد التعديل. والحاصل أن المكافأة المالية المقررة مقابل ساعات الدروس أو المحاضرات أو التمارين العملية الزائدة إنما يتخذ أساساً لحسابها أول مربوط الفئة المالية، ولا ريب في أنها الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها عضو هيئة التدريس القائم بإلقاء تلك الدروس أو المحاضرات أو التمارين. وترتيباً على ذلك فإن تلك المكافأة تحسب بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس، من شاغلي وظيفة أستاذ، المستفيدين من حكم البند (ثالثاً) من المادة (70) سالف البيان، على أساس بداية الربط المقرر لتلك الوظيفة.
يؤكد ذلك ويدعمه أن القول به يكفل تحقيق المساواة بين الأستاذ الذي أمضى عشر سنوات في وظيفة أستاذ واستفاد من الحكم المشار إليه وبين زميله الذي مضت عليه المدة ذاتها في ذات الوظيفة، بيد أنه كان يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وإلا حسبت مكافآت الساعات الزائدة للأخيرة على أساس أول مربوط وظيفة أستاذ في حين حسبت للأول، صاحب المرتب الأقل، على أساس الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وهو ربط ثابت ليست له بداية ربط.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن منح مكافآت الساعات الزائدة للأستاذ الذي استفاد من حكم البند "ثالثاً" من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر يكون على أساس بداية الربط المالي لوظيفة أستاذ.

الطعن 75 لسنة 13 ق جلسة 18 / 5 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 138 ص 382

جلسة 18 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(138)
القضيتان رقم 75 ورقم 86 سنة 13 القضائية

أ - إثبات. خبير. 

مباشرته عمله أمام المجلس الحسبي في غير مواجهة الخصوم. اعتماد المحكمة على قرينة مستفادة من هذا التقرير مع قرائن أخرى. جوازه.
ب - شركة تجارية. 

من شركات الأشخاص. تنتهي بوفاة أحد الشريكين. تعتبر قائمة حكماً في دور التصفية. دين ناشئ عن تصفية هذه الشركة. إثباته بالبينة والقرائن على أساس أنه دين تجاري. لا خطأ.
ج - قوة الشيء المحكوم فيه. 

متى تلحق أسباب الحكم؟ عند ارتباطها بالأسباب ارتباطاً وثيقاً. مثال. صلح. بحث واقعته في الأسباب والقضاء في الدعوى على أساس ما تبينته المحكمة في شأنه. خلو منطوق الحكم عن ذكر الصلح. هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بالصلح.
د - دين تجاري. 

ينتقل إلى الورثة بصفته. احتساب فوائد هذا الدين على أساس أنه تحول إلى دين مدني بوفاة الدائن والمدين. خطأ في تطبيق القانون. صفة الدين لا تتغير إلا باستبداله. وجوب احتساب الفوائد بواقع 7%.
هـ - إثبات. 

طلب إجراء تحقيق بالبينة. إجابته. متروكة لتقدير المحكمة.

-----------------
1 - إن قاضي الموضوع له - بحسب الأصل - السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. فله إذن أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير خبير كان قد باشر عمله أمام المجلس الحسبي في غير مواجهة الخصوم ما دامت هذه القرينة يعززها غيرها من القرائن القائمة في الدعوى.
2 - إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشركة التي كانت قائمة بين مورثي طرف الخصومة هي شركة تجارية عملها شراء القطن والذرة وبيعها، ولا خلاف بين الخصوم على ذلك، فإن هذه الشركة تكون من شركات الأشخاص التي وإن كانت تنتهي بوفاة أحد الشريكين إلا أنها، لوجوب دخولها بعد الوفاة في دور التصفية، تعتبر قائمة حكماً بالقدر اللازم للتصفية (1). فإذا أجازت المحكمة إثبات الدين الناشئ بين الشركاء عن تصفية هذه الشركة بالبينة والقرائن على أساس أنه دين تجاري فإنها لا تكون قد أخطأت في ذلك.
3 - إذا قرر المجلس الحسبي الموافقة على صلح عقد بين أخ وجميع ورثة أخيه ومنهم قصر، ولم توافق وزارة العدل على هذا الصلح، وكلفت المجلس الحسبي بالسير في نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخ بأنه اختلس أقطاناً وبذرة ونقوداً من أموال الشركة التي كانت معقودة بينه وبين أخيه مورث القصر، وانتهى الأمر في هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهلية بشأن حساب هذه الشركة، فدفع المدعى عليهم (ورثة العم لأنه كان قد مات) الدعوى بحصول صلح فيها، فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفي الدعوى وبإرجاء الفصل في النزاع على الصلح، فاستأنف الطرفان هذا الحكم، وكان الظاهر مما جاء بصحيفة استئناف المدعى عليهم أنهم إذ تمسكوا باعتبار هذا الصلح صحيحاً بالنسبة للبالغين، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر، وطلبوا جعل مأمورية الخبير مقصورة على تصفية حسابهم، فحكمت المحكمة في الدعوى على هذا الأساس برفض دعوى البلغ وبتأييد الحكم فيما يتعلق بندب خبير لتصفية حساب القصر وحدهم، فهذا الحكم وإن كان منطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا أنه ما دام قد عرض في أسبابه للصلح وفصل فيه فصلاً قاطعاً ورتب قضاءه على ذلك يحوز قوة الشيء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وإذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلح في مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبي بالتصديق على الصلح هو قرار نافذ ما دامت وزارة العدل لم تطعن في هذا القرار بالاستئناف وهو الطريقة الوحيدة لإبطال أثره.
4 - متى ثبت أن الدين تجاري فيجب أن تسري عليه جميع الأحكام التي رتبها القانون للديون التجارية، ومنها أن يكون احتساب الفوائد باعتبار سبعة في المائة. أما القول بأن صفة الدين قد تغيرت لرفع الدعوى من ورثة على ورثة فلا مسوغ له قانوناً. لأن صفة الدين لا تتغير إلا بالاستبدال، وما دام الدين تجارياً فهو ينتقل إلى ورثة الدائن بوصفه القانوني الذي كان عليه، كما أن ورثة المدين يلزمون بأدائه من مال مورثهم على هذا الأساس. وإذن فالحكم الذي يقضي بفائدة لهذا الدين بواقع 5% سنوياً على اعتبار أنه دين مدني يكون خاطئاً في تطبيق القانون.
5 - إذا كانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي أوردتها في حكمها بعدم أحقية المدعي للمبالغ التي يطلب الحكم له بها زاعماً أن المدعى عليه اختلسها وطالباً تمكينه من إثبات هذا الاختلاس بالبينة فلا تثريب عليها إذا هي لم تجب طلب التحقيق، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته في كل الأحوال بل هو متروك لتقديرها، فإذا هي لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه.


(1) يراجع مع هذا، الحكم الصادر بجلسة 27 إبريل سنة 1944 في القضية رقم 74 سنة 13 المنشور بهذا الجزء بصفحة 338 تحت رقم 125.

الطعن 657 لسنة 42 ق جلسة 8 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 232 ص 1180

جلسة 8 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين، وعاصم المراغي.

-------------

(232)
الطعن رقم 657 لسنة 42 القضائية

(1) تعويض. كفالة. مسئولية "مسئولية المتبوع".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون حقه في الرجوع على تابعه بما يفي به من تعويض للمضرور.
(2) نقل بحري. مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
عقد القطر من عقود النقل البحري. جواز الاتفاق على أن تكون القاطرة تحت رقابة وتوجيه مالك المنشأة المقطورة. اعتباره في هذه الحالة مسئولاً عما تحدثه القاطرة من ضرر للغير بصفتها تابعه له. جواز رجوع المضرور عليه مباشرة بطلب التعويض. لا يغير من ذلك عدم استعمال المتبوع سلطته في التوجيه والإشراف.

---------------
1 - النص في المادتين 174/ و175 من القانون المدني يدل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه.
2 - عقد القطر وإن كان يعتبر من عقود النقل البحري إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من اتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة وربانها ورجالها طاقمها تحت رقابة وتوجيه الشركة المطعون ضدها - مالكة المنشأة المقطورة - وتابعين لها ومن ثم تسأل عن خطئهم، ولا يعد ذلك منهم اتفاقاً على نفي أو درء للمسئولية التقصيرية - وهو الأمر الذي حظرته المادة 217/ 3 مدني - إذ أن مسئولية المطعون ضدها على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة - وعلى ما سلف البيان - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول آخر يكفل بالتضامن المسئول الأصلي دون أن ينقص ذلك من حق المضرور في الرجوع إن شاء على المسئول الأصلي مباشرة أو على المتبوع، فإذا استأدى تعويضه من المتبوع كان للأخير الرجوع على تابعة محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما أن عدم الاتفاق في عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم أو وكلائهم (المطعون ضدها) للرحلة البحرية أثناء القطر لا ينفي تبعية ربان ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها، تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر والتي تعطيها السلطة الفعلية في الرقابة والإشراف والتوجيه على ربان وبحارة القاطرة، ذلك أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الحربية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 28 سنة 65 تجاري كلي السويس على المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ملاك الحوض العائم (سورابايا) بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 10335 جنيه و150 مليماً وقالت شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 18/ 3/ 1964 كان الحوض العائم المشار إليه يمر بقناة السويس تقطره قاطرتان إحداهما من الأمام والثانية من الخلف مملوكتان لشركة أخرى وعند الكيلو 134 بمنطقة سلاح المهندسين، اصطدم الحوض العائم بالذراع الشرقي لكوبري ملك للطاعنة فأحدث به تلفيات وقد تحرر عن ذلك محضر شرطة، وأنه لما كانت الشركة المطعون ضدها مسئولة عن هذا الحادث فقد أقامت الطاعنة الدعوى الحالية للمطالبة بتكاليف إصلاح الكوبري. وبتاريخ 16/ 1/ 1971 قضت محكمة السويس الابتدائية للطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 سنة 88 ق وبتاريخ 6/ 6/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الشروط العامة لعقد القطر المبرم بين الشركة المطعون ضدها والشركة القاطرة - والتي تعتبر جزءاً مكتملاً لذلك العقد - قد نصت بما لا يدع مجالاً للشك على توافر علاقة التبعية بينهما بما يتحقق معه اعتبار الشركة المطعون ضدها مسئولة عن أخطاء الشركة القاطرة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقاً للضوابط القانونية التي تضمنتها المادة 174 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه قد أهدر علاقة التبعية هذه وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الشروط المطبوعة التي تضمنت اعتبار ربان القاطرة ورجالها تحت أمره ومراقبة وقيادة ملاك المنشأة المقطورة لا تغير من طبيعة عقد القطر ولا من كون الشركة القاطرة هي الناقل البحري الذي لا يملك أن يدرأ عن نفسه مسئولية النقل وما يحدثه من أضرار للغير، فضلاً عن عدم وجود اتفاق على تنظيم كيفية ملازمة ملاك المنشأة المقطورة أو وكلائهم للمرحلة البحرية أثناء القطر، وهذا الذي أورده الحكم خطأ في تطبيق القانون وينطوي على فساد في الاستدلال ذلك أن تكييف عقد القطر بأنه من عقود النقل البحري لا يمنع الطرفين من الاتفاق على أن تكون الشركة القاطرة خاضعة لسلطة وإشراف ورقابة وتوجيه الشركة المقطورة أثناء القطر وفي هذه الحالة تكون الشركة الأخيرة مسئولة عن أخطاء الشركة الأولى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ولو لم يتفق الطرفان على تنظيم لكيفية ملازمة ملاك المنشأة المقطورة أو وكلائهم للمرحلة البحرية أثناء القطر هذا إلى جانب أن الاتفاق على قيام علاقة التبعية لا يعني درء أو نفي المسئولية عن الشركة القاطرة ذلك أن مسئولية الشركة المطعون ضدها كمتبوع عن أعمال القاطرة كتابع لها ليست مسئولية أصلية بل هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فتعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ومن ثم إذا أوفت الشركة المطعون ضدها بالتعويض كان لها أن ترجع به كاملاً على الشركة القاطرة؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع إذ نص في المادة 174/ 1 من القانون المدني على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها". ونص في المادة 175 من القانون المشار إليه على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر". فقد دل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ركنت في دعواها إلى مسئولية المطعون ضدها مسئولية المتبوع عن أعمال ربان وطاقم القاطرة كتابعين لها وفقاً لما اتفق عليه في الشروط العامة الملحقة بعقد القطر والمعتبرة جزءاً مكملاً له والتي نص عليها على أن يكون ربان القاطرة ورجال طاقهما تحت أمره ومراقبة وقيادة ملاك المنشأة المقطورة وتابعين لهم وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله "أن الاتفاق على قطر حوض عائم عديم الربان والقوة المحركة إنما هو في الواقع نوع من مقاولات النقل البحري ولا يغير من طبيعة ذلك العقد أن تطبع شروط ترفق بعقد القطر "عقد النقل" يمثل ما تضمنته تلك الشروط المبينة بأسباب الحكم المستأنف، فالقطر هو نقل أي اتفاق على تغيير المكان ومن ثم فالشركة القاطرة هي الناقل البحري الذي لا يملك أن يدرأ عن نفسه مسئولية النقل وما يحدثه من أضرار للغير بطريق طبع شروط يقال فيها ما قبل في الدعوى الحالية من أن ربان القاطرة ورجالها تحت أمر ومراقبة وقيادة ملاك المنشأة المقطورة وإلا فأين التنظيم المتفق عليه بين الطرفين في ملازمة هؤلاء الملاك أو وكلائهم للرحلة البحرية أثناء النقل أو القطر مما يكشف عن محاولة درء الناقل لمسئوليته قبل طالب النقل ومن جهة أخرى فقد قضت تلك الشروط المطبوعة حتى على مسئولية الشركة القاطرة إذا أثبت ملاك المقطورة أن المتسبب في العواريات هو خطأ القاطرة وحدها" فإن هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أنه إن كان عقد القطر يعتبر من قبيل عقود النقل البحري إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من اتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة وربانها ورجالها طاقمها تحت رقابة وتوجيه الشركة المطعون ضدها وتابعين لها ومن ثم تسأل عن خطئهم، ولا يعد ذلك منهم اتفاقاً على نفي أو درء للمسئولية التقصيرية - وهو الأمر الذي حظرته المادة 217/ 3 مدني إذ أن المسئولية المطعون ضدها على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة - وعلى ما سلف البيان - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول آخر يكفل المسئول الأصلي دون أن ينتقص ذلك من حق المضرور في الرجوع إن شاء على المسئول الأصلي مباشرة أو على المتبوع فإذا استأدى تعويضه من المتبوع كان للأخير الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما أن عدم الاتفاق في عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم أو وكلائهم (المطعون ضدها) للرحلة البحرية أثناء القطر لا ينفي تبعية ربان ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها، تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر والتي تعطيها السلطة الفعلية في الرقابة والإشراف والتوجيه على ربان وبحارة القاطرة ذلك أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

فتوى 716 في 17/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 36/ 3/ 887 مكتب فني 50 ق 1 ص 5

(فتوى رقم 716 بتاريخ 17/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 887)
(1)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - ضم مدة خدمة سابقة - ضم مدة الخبرة العملية السابقة فى ممارسة مهنة المحاماة - حساب ثلاثة أرباعها ضمن مدة الخدمة.
المادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المواد الأولى والثانية من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 - تضمنت المادة 27/ 2 حكمان: الأول يتعلق بعدد العلاوات التى يجوز منحها للعامل، الثاني: عدد سنوات الخبرة الجائز حسابها - شرط ذلك: مراعاة قيد الزميل وفقاً للقواعد الواردة بقرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه - مؤدى ذلك: أن ثلاثة أرباع مدة الخبرة العملية التى اكتسبت من ممارسة المحاماة تحسب كاملة للعامل وذلك سواءً مارس مهنه المحاماة على استقلال أو بالاشتراك مع الغير أو لحسابه - تطبيق.

-------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقضى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدة الخبرة وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية" ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 نص في المادة الأولى منه على أن "يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1 - .......... 2 - مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدد اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة". كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي: ......... 4 - مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواءً كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن المادة 27 في فقرتها الثانية تضمنت حكمين: أولهما يتعلق بصدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العملية السابقة بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصى خمس علاوات، مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة والوظيفة ذاتها، والثاني يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الافتراضية المترتبة على ذلك، ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب مدة خبرته العملية السابقة، تطبيقاً لها، الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها، وبمراعاة قيد الزميل وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة الخدمة المدنية والتي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983، المشار إليها والذي أوضح في مادته الأولى مدد الخبرة التي يجوز حسابها ومن ضمنها مدة ممارسة المهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة حيث يتم حسابها كاملة سواءً مارسها العضو بنفسه أو لحساب الغير أو من خلاله فيتم حسابها من تاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم أبناء هذه المهنة، أما من حيث شروط حساب هذه المدة ومدى جواز حسابها كلها أو بعضها فإنه يتعين الرجوع للمادة الثانية من القرار المشار إليه والتي قضت بأن مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازانات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب ثلاثة أرباعها سواءً أكانت منفصلة أم متصلة.
وبتطبيق ما تقدم على حالة السيدة/ هناء محمد عاطف الحفني الموظفة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتي تقدمت بطلب لحساب مدة خبرة عملية سابقة قضتها في ممارسة مهنة المحاماة في الفترة من 7/ 10/ 1982 حتى 13/ 4/ 1998 في غير الجهات التي حددتها المادة الثانية فقرة 4 من قرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه وكانت مهنة المحاماة من المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به حالياً فإن من حقها أن تحسب ثلاثة أرباع كامل المدة سواءً كانت قضتها بنفسها أو بالاشتراك مع آخرين أو لحساب الغير لتوافر علة الضم.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن ثلاثة أرباع مدة الخبرة العملية السابقة التي اكتسبتها من ممارسة المحاماة تحسب كاملة للسيدة/ هناء محمد عاطف الحفني وذلك سواءً مارست مهنة المحاماة على استقلال أو بالاشتراك مع الغير أو لحسابه.

فتاوى مجلس الدولة السنة 50 (من أول أكتوبر 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996)







الطعن 586 لسنة 46 ق جلسة 6 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 231 ص 1176

جلسة 6 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

-------------

(231)
الطعن رقم 586 لسنة 46 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964.

--------------
مفاد نصوص المواد 77، 78 والفقرة ج من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، والفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون، أن المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين المدة المقررة للحصول على معاش، فإذا انتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط استحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره، وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادراً على العمل ولم يكن قد استكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش كان له الخيار بين الحصول على تعويض الدمغة الوحدة وبين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون، ومقتضى ذلك أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 137 لسنة 1971 مدني جزئي بندر أسيوط على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش شهري، وقال بياناً لها أنه كان يعمل طاهياً بدير....... بأسيوط منذ سنة 1955 بأجر شهري مقداره 4 جنيهات و500 مليم وقام رب العمل بالاشتراك عنه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذ انتهت خدمته في سنة 1968 ورفضت الطاعنة صرف معاش إليه فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 4/ 5/ 1971 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة أسيوط الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 703 لسنة 1971 مدني كلي، وأمامها أضاف المطعون ضده طلباً احتياطياً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه تعويض الدفعة الواحدة. وبتاريخ 3/ 11/ 1971 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد في منطوق الحكم، وبعد انتهاء التحقيق حكمت في 29/ 2/ 1972 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده معاشاً شهرياً مقدار 35 جنيه و600 مليم استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافها برقم 128 سنة 47 قضائية وبتاريخ 25/ 1/ 1973 قضت المحكمة بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده لبيان مدى قدرته على العمل، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره حكمت في 10/ 4/ 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمعاش شهري على سند من المادة السادسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولما كان يشترط لاستحقاق المعاش وفقاً لهذه المادة أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب بلوغه سن الستين، وكان الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن المطعون ضده لم يكن قد بلغ سن الستين عند انتهاء خدمته في سنة 1968، فإن الحكم إذ قضى باستحقاقه المعاش المشار إليه بمقوله إنه يكفي لذلك بلوغه سن الستين قبل نهاية سنة 1976، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين".، وتنص المادة 78 من هذا القانون على أنه "يشترط لاستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل. ومع ذلك إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فيستحق المؤمن عليه المعاش متى بلغت مدة اشتراكه 180 شهراً على الأقل".، وتنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون على صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا بلغ المؤمن عليه السن المقررة وفقاً للمادة 77 وانتهت خدمته قبل توافر شرط الحصول على معاش، وتنص الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون على أنه "واستثناء من أحكام المادة 78 من القانون المرافق يجوز للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادر على أداء عمله ولم يستكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش أن يختار بين الحصول على التعويض المبين بالفقرة ج من المادة 81 من ذات القانون وبين الحصول على معاش يقدر على أساس مدة الاشتراك أياً كانت تلك المدة أو الحد الأدنى المقررة قانوناً أيهما أكبر بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن خمسة سنوات وأن تكون الثلاث السنوات السابقة منها على انتهاء الخدمة متصلة مما مفاده أن المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين المدة المقررة للحصول على معاش، فإذا انتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط استحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره، وإذ انتهت خدمة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادر على العمل ولم يكن قد استكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش كان الخيار بين الحصول على تعويض الدفعة الوحدة وبين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون، ومقتضى ذلك أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 9/ 11/ 1909 وانتهت خدمته في سنة 1968 قبل بلوغه سن الستين ودون استكمال المدة التي تكفل له الحصول على معاش - مما يضحى معه - وفقاً لما سلف مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر معاشاً للمطعون ضده حالة كونه لا يستحق إلا تعويضاً دفعة واحدة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.