الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

فتوى 770 في 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 480 مكتب فني 50 ق 15 ص 45

(فتوى رقم 770 في 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 480)
(15)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

جامعات - جامعة الأزهر - مدى جواز إنشاء صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب جامعة الأزهر وصناديق فرعية بكلياتها.
المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 1980 بسريان الأحكام المطبقة في جامعات جمهورية مصر العربية في شأن الريادة العلمية وصناديق التكافل الاجتماعي والاتحادات الطلابية على جامعة الأزهر المعدل بالقرار رقم 341 لسنة 1982 - المواد (116) من البند رابعاً، 117، 120، 121 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - المادة (243) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر. جامعة الأزهر اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية سالفة الإشارة إليه صارت فيما يتعلق بتنظيم الشئون الاجتماعية لطلابها مخاطبة بالأحكام المشار إليها يشملها الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات المنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات شأنها في ذلك شأن الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 - نتيجة ذلك: صار الصندوق الفرعي للتكافل الاجتماعي بديلاً عن صندوق الخدمة الاجتماعية المنشأ بجامعة الأزهر - مؤدى ذلك: أن إنشاء صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي مستقل بجامعة الأزهر يكون بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1982 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 في الحدود المشار إليها - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع بموجب القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها اختص جامعة الأزهر، بحسبانها إحدى الهيئات التي يشملها الأزهر طبقاً للمادة (8)، بتنظيم مستقل تنفرد به عن غيرها من الجامعات المصرية التي تستظل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك إدراكاً منه للطبيعة الخاصة بجامعة الأزهر وذلك من حيث تبعيتها للأزهر الشريف، وهو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة .. (م 32 من القانون رقم 103 لسنة 1961) وكذلك من حيث خصوصية الدور المنوط بها، وفقاً للتحديد الوارد بالمادة (33) من القانون ذاته، وما يفرضه على الجامعة من التقيد بمفاهيم وأسس معينة لا فكاك من الالتزام بها، ومراعاتها فيما تضعه من سياسات وما تصدره من قرارات في مناسبة اضطلاعها بدورها إلا أنه مع كل ذلك فإن رئيس الجمهورية بما له من سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، قدر أن يجرى تنظيم الشئون الاجتماعية لطلاب جامعة الأزهر طبقاً للأحكام الواردة بالبند (رابعاً) من القسم الخامس من الباب الثالث للائحة التنفيذية للقانون الأخير، الخاص بالخدمات الطلابية، وذلك إعمالاً لمقتضى المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 1980 بسريان الأحكام المطبقة في جامعات جمهورية مصر العربية في شأن الريادة العملية وصناديق التكافل الاجتماعي والاتحادات الطلابية على جامعة الأزهر المعدل بالقرار رقم 341 لسنة 1982 التي تنص على أن "تسري على جامعة الأزهر الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في شأن الريادة العملية والطلابية وصناديق التكافل الاجتماعي والاتحادات الطلابية فيما عدا رسم الاتحاد المقرر على الطلاب بالمادة 333 من اللائحة المشار إليها".
والحاصل أن المادة (116) من البند رابعاً - صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات:، سالف البيان، تنص على أن "تهدف صناديق "التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات" إلى: ( أ ) تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصورة مختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية أو قروض. (ب) المساهمة في تنفيذ الخدمات الطلابية (جـ) العمل على حل المشاكل التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ في دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية". وتنص المادة (117) على أن "ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون له مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للجامعات وعضوية كل من: نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب ..." وتنص المادة (118) منه على أن تتكون موارد صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات من: ( أ ) الإعانات الحكومية التي تخصصها الدولة سنوياً للصندوق. (ب) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها في تحقيق أهداف الصندوق. (جـ) ...". وتنص المادة (120) من البند ذاته على أن "ينشأ لكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي بالجامعة، ويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية ... ويختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي: ( أ ) العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة (ب) توزيع الإعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها. (جـ) ...". كما تنص المادة (121) على أن "ينشأ بكل كلية أو معهد بالجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد، ويشكل مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية أو المعهد ...".
وترتيباً على ذلك تكون جامعة الأزهر. اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (341) لسنة 1982 المعدل للقرار رقم 654 لسنة 1980، صارت فيما يتعلق بتنظيم الشئون الاجتماعية لطلابها مخاطبة بالأحكام المشار إليها، يشملها الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات، المنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات، شأنها في ذلك شأن الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المنوه عنه. وبات الصندوق الفرعي للتكافل الاجتماعي الذي ينشأ، وفقاً للمادة (120) من هذه الأحكام بالجامعات، ومنها جامعة الأزهر، بديلاً عن صندوق الخدمة الاجتماعية المنشأ بتلك الجامعة، إعمالاً للمادة (243) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 آنف البيان الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، التي تنص على أن "ينشأ بالجامعة صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين إليها بعد بحث حالاتهم بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين ويخصص لهذا الصندوق الاعتماد المرصد في الميزانية لهذا الغرض وما يضاف إليه من تبرعات الأفراد والهيئات أو حصيلة الحفلات التي تقام بقصد تمويله ...". ومن ثم فلا يتاح قانوناً لجامعة الأزهر، طالما بقيت مستظلة بتلك الأحكام، إنشاء صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلابها، تنبثق عنه صناديق فرعية للتكافل بكلياتها، وأن سبيلها إلى ذلك يكون باستصدار قرار من رئيس الجمهورية، بحسبانه مصدر القرار رقم 654 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 341 لسنة 1982 المشار إليه بما له من سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقانونين سالفي الذكر، يتضمن تعديل ذلك القرار على نحو ينحسر نطاق سريان الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في شأن صناديق التكافل الاجتماعي عن جامعة الأزهر، ويتضمن في ذات الوقت تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإضافة بعض المواد الحاكمة لأسلوب تنظيم صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب جامعة الأزهر، واختصاصاتها، ومواردها، و... بما يتفق وطبيعة التنظيم الذي اختص به المشرع هذه الجامعة.
والحال أنه مما يساند جامعة الأزهر فيما تسعى إليه، في هذا الخصوص ما تتمتع به من طبيعة خاصة طبقاً لما سبق بيانه إجمالاً فضلاً عما يرتبه التنظيم القائم حالياً من تداخل في الاختصاصات. إذ بموجب التنظيم الماثل صار المجلس الأعلى للجامعات، الذي لا تستطيل ولايته إلى شمول جامعة الأزهر، صاحب القول الفصل في تنظيم الشئون الاجتماعية لطلاب جامعة الأزهر، في حين أن هذا الاختصاص معقود طبقاً للمادة (48) من القانون رقم 103 لسنة 1961 لمجلس جامعة الأزهر، الذي يباشر ولايته في إطار ما يضعه المجلس الأعلى للأزهر، في حين أن هذا الاختصاص معقود طبقاً للمادة (48) من القانون رقم 103 لسنة 1961 لمجلس جامعة الأزهر، الذي يباشر ولايته في إطار ما يضعه المجلس الأعلى للأزهر من سياسات وتوجيهات إعمالاً للمادة (10) من القانون ذاته.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن إنشاء صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي مستقل بجامعة الأزهر يكون بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1982 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 في الحدود المشار إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق