(فتوى رقم 758 بتاريخ 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 892)
(9)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995
أعضاء الإدارات القانونية - ضم مدة خدمة سابقة - مرتب - الاحتفاظ بالمرتب الذي كان يتقاضاه عضو الإدارة القانونية إبان عمله السابق.
المواد (12) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973، (27) و(25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المشرع تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم - نتيجة ذلك: أفرد لهم تنظيماً قانونياً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهذه الفئة إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فوق الشروط المقررة للتعيين في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة - المشرع اعتد في هذا الصدد بمدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة - نتيجة ذلك: حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف - يترتب على ذلك عدم جواز حسابها ثانية كمدة خبرة عملية طبقاً للمادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - سبب ذلك: حتى لا تضاف مدة سبق ضمها - لا ينال من ذلك استدعاء حكم المادة 25 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الخاص بالاحتفاظ بالمرتب السابق الذي كان يتقاضاه عضو الإدارة القانونية - سبب ذلك: اعتبار هذا الحكم مكملاً لما ورد بنظام توظفهم الخاص - تطبيق.
--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (12) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 تنص على أنه "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون" في حين تنص المادة (13) من ذات القانون على أنه "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها على النحو التالي ... وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع - تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم - أفرد تنظيماً قانونياً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهذه الفئة إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها - فوق الشروط المقررة للتعيين في قانوني العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 12 والتي تختلف من وظيفة إلى أخرى، واعتد في هذا الصدد بمدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف.
ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين وكذلك مدة القيام بالأعمال القانونية النظيرة تؤخذ، كما سلف، في الاعتبار عند التعيين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ومن ثم، فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية على سند من نص الفقرة الثانية من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أنه "كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل ..." والقول بغير ذلك من شأنه إضافة مدة سبق أخذها في الاعتبار عند تعيين الوظيفة التي يشغلها العامل، إضافة إلى أن قانون الإدارات القانونية بالمؤسسة العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها إنما ينتظم أحكاماً وظيفية خاصة لا يجوز معها استدعاء الأحكام التي ترصدها أنظمة التوظف العامة وحيث يقوم تعارض بين الأحكام في الحالين شأن واقع الحال المعروض.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى عدم أحقية السيد/ ....... المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر في ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها بالهيئة القومية للبريد.
أما عن مدى أحقية المعروضة حالته في الاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه عند عمله في الهيئة القومية للبريد فإنه تبين للجمعية العمومية أن المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
واستثناءً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي يسري عليها أحكام هذا القانون ...".
وواضح مما تقدم أن المشرع إذ احتفظ للعاملين بالدولة ومن بينهم المعاملين بنظم خاصة بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة لدى إعادة تعيينهم فإن هذا الحكم يسري على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملاً للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 ومن ثم يغدو متعيناً القول بأحقية المعروضة حالته في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه بجهة عمله السابقة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية السيد/ ........ المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر في ضم مدة خدمته السابقة بالهيئة القومية للبريد وأحقيته في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه إبان عمله السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق