(فتوى رقم 850 بتاريخ 21/ 11/ 1995 جلسة في 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1297)
(36)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995
ضابط الشرطة وأفرادها - عاملون بالبحر الأحمر - المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية.
المادة الأولى من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 - المادتان 26، 77 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. المادة 78 من ذات اللائحة السابقة معدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 633 لسنة 1975 - المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة المضافة بقرار رئيس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 معدلة بقراريه رقمي 493 لسنة 1977 و877 لسنة 1979.
المشرع رخص للعاملين ومن بينهم أفراد هيئة الشرطة بمناطق معينة بقصد تشجيعهم على العمل فيها بالسفر هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها عدداً محدداً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة - لهؤلاء العاملين حق الخيار بين الحصول على استمارات السفر المجانية أو صرف مقابل نقدي عن عدد مرات السفر - شرط ذلك: أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته - أفراد هيئة الشرطة يتمتعون بميزة السفر المجانية أو نصف المجانية - نتيجة ذلك: يتعين مراعاة ذلك عند تحديد قيمة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية - تطبيق.
-------------
استبان للجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن المادة (1) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والتي تسري على ضباط وأفرد هيئة الشرطة عملاً بالمادتين 26 و77 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن "بدل السفر هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية: .... ويقصد بكلمة الموظف الواردة في هذه اللائحة (الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية ومن في حكمهم كالصول والكونستابل وضباط الصف والعسكر ...) وتنص المادة 78 من هذه اللائحة المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 633 لسنة 1975 على أنه "يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملون بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم - دون الخدم - ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان. ويرخص للموظفين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة ..." في حين تنص المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 معدلة بقراريه رقمي 493 لسنة 1977 و877 لسنة 1979 على أن "يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو استمارات سفر مجانية وفقاً للقواعد والشروط الآتية: أولاً: إذا اختار العامل المقابل بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجرة ... فيحدد المقابل على النحو التالي: (1) أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة. (2) أن يكون المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر على أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل. (3) أن يقسم المقابل النقدي السنوي على 12 (اثني عشر شهراً) يؤدى للعامل شهرياً مع المرتب. ثانياً: إذا اختار العامل السفر وفقاً لنظام الاستمارات المجانية أو بربع أجرة فتسري أحكام المادة 78 من هذه اللائحة".
واستعرضت الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلسة 4/ 5/ 1983 وما ارتأته وهي بصدد بيان هذه النصوص من أن المشرع "رخص للعاملين ومن بينهم أفراد هيئة الشرطة بمناطق معينة بقصد تشجيعهم على العمل فيها - بالسفر هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها عداداً محدداً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة، وأعطى لهؤلاء العاملين حق الخيارين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية أو بربع أجرة أو صرف مقابل نقدي عن عدد مرات السفر المقرر على أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة، ومن ثم فإن حساب المقابل النقدي المستحق للعامل يتحدد بتكاليف سفر أسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في هذا الشأن" وأنزلت الجمعية العمومية هذه الأحكام على أفراد هيئة الشرطة مرتأية أنهم "يتمتعون بمزية السفر بنصف أجرة على خطوط السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة وأنه يتعين أن يراعى ذلك عند حساب المقابل النقدي المشار إليه بحيث يتحدد بنصف أجرة بالنسبة إلى من يتمتع بمزية السفر بنصف الأجرة وكامل الأجرة بالنسبة إلى الباقين من أفراد الأسرة الذين يتمتعون بهذه المزية ما لم يكن هناك إعفاء أكثر سخاء فيؤخذ في الاعتبار عند تقرير هذا المقابل" كما اطلعت الجمعية العمومية على الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم 1412 في 4/ 8/ 1990 والتي انتهت فيها إلى أحقية العاملين والأفراد بجهاز الشرطة بالبحر الأحمر في صرف المقابل النقدي كاملاً بحد أقصى ثلاثة أفراد استناداً إلى ما ورد لها من شركة النيل لأتوبيس الوجه القبلي من أنه لا يوجد بها تخفيض للضباط والأفراد العاملين بجهاز الشرطة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه إلى أنه ليس هناك تعارض بين ما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية وما خلصت إليه إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، إذ أن الجمعية العمومية خلصت إلى أن المقابل النقدي "لاستمارات السفر المجانية ...." يقدر بنصف أجرة بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة بما يتمتعون به في تنقلاتهم العادية من ميزة السفر بنصف أجرة على خطوط السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة، ما لم يكن هناك إعفاء أكثر سخاء فيؤخذ في الاعتبار فإن إفتاءها ذاك لم يكن خاصاً بالعاملين بالبحر الأحمر، إنما كان يصدر عن فهم عام لدى الجمعية العمومية وهو أن المقابل النقدي يستحق بقدر ما من شأنه أن يتكبده المستفيد به من مصروفات السفر، والأصل أن يستحق المقابل عن كامل الأجرة المفروض أن يؤديها إن سافر على حسابه، فإن كان السفر على الحساب يكبده نصف أجرة فقط طبقاً لنظام يتبع بشأنه، كان المقابل المؤدى له يماثل نصف الأجرة التي كان يؤديها إن سافر على حساب نفسه ومؤدى هذا الفهم أنه إذا كان العاملون بالشرطة بالبحر الأحمر لا يتمتعون أصلاً بمزية السفر بنصف الأجرة في وسيلة المواصلات المعتادة لأمثالهم، إنما يؤدون أجرة كاملة إن سافروا على حساب أنفسهم، فقد وجب أن يقدر مقابل السفر المستحق لهم حسب شروطه اللائحية أي يقدر بكامل الأجرة التي كانوا يؤدونها لو سافروا على حساب أنفسهم، لأنه إذا لم يتحقق الاستثناء وهو التمتع بحق السفر بنص أجرة ارتد الحكم إلى أصله وهو استحقاق ما يقابل كامل الأجرة. وغنى عن البيان أن العبرة في ذلك بوسيلة المواصلات المناسبة إذا لم توجد خطوط للسكك الحديدية، وبشرط ألا توجد وسيلة مواصلات مناسبة أقل تكلفة. وفي هذه الحالة يصرفون ما يكون لهم من فروق جرى خصمها إذا قام موجبها وبمراعاة مدد التقادم المقررة قانوناً.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية التي تستحق لضباط الشرطة وأفرادها العاملين بالبحر الأحمر إنما تقدر بحسب الأجرة المستحقة وبشرط ألا تكون هناك وسيلة أخرى مناسبة أقل تكلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق