الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

فتوى 810 في 8/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 899 مكتب فني 50 ق 29 ص 84

(فتوى رقم 810 في 8/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 899)
(29)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - أجر - زيادة الأجر بمناسبة الترقية.
المادة (38) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المادتان (1، 3) من مواد القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة.
أحقية المرقى في زيادة أجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها مضافاً إليها ما سبق الحصول عليه من زيادة تقررت بالقانون رقم 53 لسنة 1984 - المشرع نص في قانون العاملين على استحقاق العامل بمناسبة الترقية بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها - هذه العبارة الأخيرة إنما تشير صراحة وعلى ما جرى به إفتاء الجمعية السابق إلى علاوة من العلاوات الدورية للوظيفة المرقى إليها وتفيد استحقاق هذه العلاوة الدورية استحقاقاً معجلاً بموجب الترقية - نتيجة ذلك: خضوع استحقاق هذه العلاوة للأحكام المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 53 لسنة 1984 - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 38 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها". كما تنص المادة 1 من القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة ... بواقع ستين جنيهاً سنوياً" في حين تنص المادة 3 من القانون ذاته على أن "يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر للوظيفة مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما جرى به إفتاؤها بجلسات 27/ 10/ 1993 و6/ 7/ 1994 و21/ 12/ 1994 أن عبارة "علاوة من علاواتها" الواردة بالمادة 38 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إنما تشير صراحة إلى علاوة من العلاوات الدورية للوظيفة المرقى إليها، وتفيد استحقاق هذه العلاوة الدورية استحقاقاً معجلاً بموجب الترقية وطبقاً للقانون إذا كان يزيد بها الأجر عن البداية المقررة للوظيفة المرقى إليها، دون أن يخل استحقاقها المعجل بالمواعيد الدورية لاستحقاق مثيلاتها من بعدها، ومن ثم فإن القانون رقم 53 لسنة 1984 المشار إليه إذ نص في المادة 13 منه على استمرار العاملين المخاطبين بأحكامه في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل به بالفئات وفي المواعيد المقررة قانوناً، وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر للوظيفة المرقى إليها مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في المادة 1 منه وكانت العلاوة التي تمنح بمناسبة الترقية من قبيل هذه العلاوات فمن ثم يغدو متعيناً القول بأحقية المرقى في الحالة المعروضة في زيادة أجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهاية الأجر للوظيفة المرقى إليها مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1984 ومقدارها ستون جنيهاً. إذ أن استحقاق المرقى لهذه العلاوة لا يخل به سبق الحصول على الزيادة المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1984 والتي قضت المادة 3 منه على إضافتها إلى نهاية ربط الوظيفة عند بيان ما لا يجوز أن تتجاوزه العلاوات الدورية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المرقى في زيادة أجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المرقى إليها مضافاً إليها ما سبق الحصول عليه من زيادة تقررت بالقانون رقم 53 لسنة 1984.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق