(فتوى رقم 808 بتاريخ 8/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 516)
(30)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995
توثيق وشهر - عقد القسمة - رسم نسبي - تصرفات سابقة على عقد القسمة لم تشهر محرراتها - إعفاء من الرسوم النسبية.
المواد 9، 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - المواد 1، 18 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المادة "34 مكرراً" من القانون ذاته معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
اعتبار عقد القسمة من المحررات المنصوص عليها بالمادة (34 مكرراً) المشار إليها يعفي ما سبقه من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية - أساس ذلك: أن جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ومن بينها البيع يجب شهرها بطريق التسجيل وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات المقررة لحق من تلك الحقوق ومن بينها عقد القسمة - سبب ذلك: ما يحققه عقد القسمة من إفراز نصيب كل شريك مشتاع في العقار - نتيجة ذلك: عدم التسجيل يؤدي إلى عدم نشأة أو نقل أو زوال أو تغيير لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم بينما عدم تسجيل عقد القسمة يؤدي إلى عدم حجيته على الغير - مناط الاستفادة من خفض الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر أن تكون قائمة في 14/ 3/ 1991 تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - مناط التمتع بالإعفاء من أداء الرسم النسبي أن يكون التصرف محل المحرر المطلوب شهره في تاريخ سابق - نتيجة ذلك - لا يشترط الأسبقية في إفراغ العقد في المحرر طالما ثبتت أسبقية انعقاد العقد الذى يحدث بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول - تطبيق.
---------------
استبان للجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ...". وتنص المادة (10) منه على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير. ويسري هذا الحكم على القسمة ولو كان محلها أموالاً موروثة". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أن "يفرض على أعمال التوثيق والشهر ما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: رسم المقرر - رسم حفظ - رسم نسبي" وتنص المادة (18) منه على أن "يفرض رسم نسبي عن كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد". وتنص المادة (34 مكرراً) من القانون ذاته معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن "يخفض إلى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التي تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، ومن بينها البيع، يجب شهرها بطريق التسجيل. وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات المقررة لحق من تلك الحقوق، ومن بينها عقد القسمة، بما يحققه من إفراز نصيب كل شريك مشتاع في العقار. ويترتب على عدم تسجيل النوع الأول من التصرفات أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، بينما يترتب على عدم تسجيل النوع الثاني منها أن الحقوق محلها لا تكون حجة على الغير. وتجرى عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المرسومة، وأداء الرسم النسبي المقرر قانوناً. كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حثاً للأشخاص وتشجيعاً لهم على المسارعة إلى تسجيل تلك التصرفات، التزاماً بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 آنف البيان، خفض الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة في 14/ 3/ 1991، تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، أو تلك التي تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ، إلى النصف، وكذلك أعفى ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات المذكورة أولاً من الرسم النسبي المستحق فمناط التمتع بالإعفاء هو أسبقية التصرف المعفى على التصرف محل المحرر المطلوب شهره، وهو ما يتحقق بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول على التصرف في تاريخ سابق، وتقرير ذلك يختلف من حالة إلى أخرى، حسب ظروفها وملابساتها، دون أن يكون هناك وجه لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الإعفاء، إزاء عموم نص المادة (34 مكرراً) المشار إليها وإطلاقها. وطالما ثبتت الأسبقية في انعقاد العقد فإن إفراغه في ذات المحرر محل طلب الشهر لا يخل وسريان الإعفاء من الرسم. بالإضافة إلى أنه لا وجه لتعليق التمتع بالإعفاء على ثبوت تناسب معين بين مقدار الرسم النسبي المستحق على التصرف السابق، ومقدار الرسم النسبي المخفض، لما في هذا القول من تقييد للنص بلا مسوغ قانوني، ولا يغيب عن البال أن الأمر يتعلق برسم يستحق لقاء أداء خدمة معينة، وليس ضريبة ينفصل الالتزام بها عن الاستفادة من خدمة محددة.
والحاصل أن قسمة العقار، بحسبانها من التصرفات واجبة الشهر، طبقاً للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، إنما تندرج المحررات المتضمنة لها أو المفرغة بها في عداد المحررات المشار إليها بصدر المادة (34 مكرراً) سالفة البيان، ومن ثم ينبسط إليها حكم تخفيض الرسم النسبي المستحق، وفقاً للمادة ذاتها والحاصل أيضاً أن العقار الذي وردت عليه تلك القسمة إذا كان قد آل إلى المتقاسمين بطريق الشراء أو بغير ذلك من التصرفات فإن واقعة بيعه لهم تعد، بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول في شأنها في تاريخ سابق على الاتفاق بين المشترين على القسمة، تصرفاً سابقاً، يستظل بحكم الإعفاء من الرسم النسبي، إعمالاً لصريح حكم المادة المذكورة، فيما تشترطه من لزوم أسبقية التصرفات السابقة. وعلى النقيض من ذلك ينأى التصرف المعاصر للاتفاق على قسمة العقار محل التصرف عن نطاق ذلك الإعفاء.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اعتبار عقد القسمة من المحررات المشار إليها في نص المادة (34 مكرراً) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يعفى بموجبه ما سبقه من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق