الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 مايو 2023

فتوى 852 في 21/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2579 مكتب فني 50 ق 41 ص 115

(فتوى رقم 852 في 21/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2579)
(41)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

عقد إداري - عقد توريد - تنفيذ العقد - تأخر في التنفيذ - فوائد تأخير.
المادتان (147، 148) من القانون المدني.
المادة الأولى من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.
المادة (61) من لائحة الشراء والبيع الخاصة بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 1973.
المشرع وضع أصلاً عاماً سواءً بالنسبة للعقود المدنية أو العقود الإدارية وهو أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - مقتضى ذلك: ضرورة مراعاة حسن النية في تنفيذه فلا يتعسف أي طرف في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه - أما عن المطالبة بالفوائد التأخيرية فإن مناط القضاء بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار تتم المطالبة القضائية به وفقاً للمادة 63 من قانون المرافعات - الجمعية العمومية ليست لها ولاية القضاء - نتيجة ذلك: يجب على الإدارة أن تتجرد عن المطالبة بالفوائد التأخيرية عن المبلغ محل المنازعة أخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية دون إخلال بحقها في طلب التعويض إذا توافرت موجباته قانوناً وتكاملت أركانه - تطبيق.

----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 147/ 1 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون" في حين تنص المادة 148/ 1 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أنه "تسري أحكام اللائحة المرفقة على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية كما تسري على الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحها الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات التي تعدها" وأخيراً تنص المادة 61 من لائحة الشراء والبيع الخاصة بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 1973 على أنه "إذا تأخر المتعهد في توريد كل أو بعض الأصناف التي تعهد بتوريدها ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة توقع غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد وتقوم الجهة الطالبة عند طلب الشراء بتحديد قيمة الغرامة التي توقع على المتعهد إذا تأخر في التوريد بحيث لا يقل عن 2/1% ولا تجاوز 3% من قيمة الكمية التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع ..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن ما نص عليه المشرع في المادتين 147 و148 من القانون المدني يعد أصلاً من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء. فهذان الصنفان من العقود سواء في أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد فلا يتعسف أي طرف في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه، وعلى ذلك إذا كانت لائحة الشراء والبيع الخاصة بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية أبانت الأحكام المتعلقة بغرامات التأخير، فإن مناط انطباقها لا ينفسح إلا حيث يثبت في حق المتعاقد مع الهيئة تأخير في التوريد من جانبه يستوجب عليها استئداء قيمة الغرامة منه أو استنزالها من المبالغ التي عساها تكون مستحقة له بموجب العقد.
وخلصت الجمعية مما تقدم إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية أصدرت في 10/ 3/ 1992 أمرها للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتوريد بنود مطبوعات الأذونات الثلاثة المشار إليها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور الأمر فأوفت الهيئة الأخيرة بالتزامها وانتهت من تنفيذ ما طلب منها في الميعاد المحدد وتسلمت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية جميع المطبوعات عدا كمية عددها 30000 دفتر إيصال تليفون من إجمالي كمية الإذن رقم 7862/ 1991 وعددها 200000 دفتر حيث تقاعست عن استلامها رغم استحثائها على ذلك قبل انتهاء الموعد المحدد، ومن ثم فلا يكون هناك تأخير في جانب الهيئة المتعاقدة معها تسأل عنه ويغدو من ثم قيام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بخصم مبلغ 322.50 من مستحقات هيئة المطابع لديها كغرامة تأخير مفتقداً صحيح سنده قانوناً بما يتعين معه إلزامها برد هذا المبلغ للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من أن سياراتها كانت متواجدة بالمطابع الأميرية خلال أيام 4 و5 و6 و11 و12/ 7/ 92 إذ أن هذا لا ينفي رجوع التراخي إليها في استلام الكمية المتبقية والتي انتهت هيئة المطابع من طبعها وأخطرتها من 1/ 7/ 1992 بضرورة استلامها وتكرر إخطارها بذلك يومي 8 و9/ 7/ 92 قبل انتهاء ميعاد التوريد.
ومن حيث إنه عن طلب الهيئة المدعية إلزام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن مناط القضاء بالفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار تتم المطالبة القضائية به وفقاً للمادة 63 من قانون المرافعات بتحرير صحيفة الدعوى ثم إيداعها قلم كتاب المحكمة، وإذا كان المشرع في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد ناط بالجمعية العمومية مهمة الإفتاء في المنازعات التي تقوم بين السلطة التنفيذية وفروعها بإبداء الرأي مسبباً في شأنها، إلا أنه لم يضف عليها ولاية القضاء في هذه المنازعات ودون أن يقدح في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى، كما أن الجمعية العمومية ليست من هيئات القسم القضائي لمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمة إجراء التقاضي وعلاماته، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي. ومن ثم فيجب على الإدارة إزاء ذلك أن تتجرد في مثل هذه المنازعة الماثلة عن المطالبة بالفوائد التأخيرية عن المبلغ محل المنازعة أخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية دون إخلال بحقها في طلب التعويض إذا تكاملت أركانه وتوافرت موجباته قانوناً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية أداء مبلغ 322.50 (ثلاثمائة واثنين وعشرين جنيهاً وخمسين قرشاً) إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية دون فوائده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق