(فتوى رقم 769 في 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2575)
(14)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995
مسئولية تقصيرية - أركانها - تعويض.
المادة (163) من القانون المدني.
المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والخطأ لا يفترض وإنما يجب على المضرور إثباته وبيان الضرر الذي حاق به من جرائه إخفاق الهيئة في إقامة الدليل على ثبوت الخطأ في جانب مرفق الصرف الصحي - نتيجة ذلك: قيام مسئولياتها عن الأضرار - تطبيق.
--------------
تبين للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما جرى به إفتاءها - أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يفترض وإنما يجب على المضرور إثباته وبيان الضرر الذي حاق به من جرائه.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إذ أخفقت في إقامة الدليل على ثبوت خطأ في جانب مرفق الصرف الصحي التابع لمحافظة الإسماعيلية يرتب مسئوليتها عن الأضرار التي لحقت الكابل المملوك لها في منطقة الحادث وهو ما حدا بالنيابة العامة إلى أن انتهت إلى حفظ المحضر وقيد الواقعة ضد مجهول فمن ثم تغدو مطالبتها بإلزام المحافظة بقيمة إصلاح التلفيات عارية من سندها حرية بالالتفاف عنها ورفضها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بإلزام محافظ الإسماعيلية أداء مبلغ 4302.45 (أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين جنيه وخمس وأربعين قرشاً) قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت الكابلات التليفونية بجهة سوق الجمعة بالإسماعيلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق