الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2023

فتوى 898 في 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1988 مكتب فني 50 ق 50 ص 139

(فتوى رقم 898 بتاريخ 10/ 2/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1988)
(50)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - اختصاص - فقدان عنصر المصلحة في النزاع - عدم قبول نظره.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
مناط اختصاص الجمعية بإبداء الرأي الملزم في المنازعات هو بما ينشأ منها بين الوزارات وبين المصالح العامة وبين المؤسسات العامة وبين الهيئات المحلية وبين هذه الجهات وبعضها البعض - إذا حكم بالإلغاء فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه كان - سبب ذلك: أن حكم الإلغاء حجة على الكافة وهو يعدم بذاته الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة - نتيجة ذلك: أن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم الاعتداد بقرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة المتنازع عليها ومن ثم فقد بات أثر القرار معدوماً وبالتالي لم يعد للهيئة مصلحة قانونية تصلح سنداً لاستمرارها كطرف في المنازعة مما يؤدي إلى عدم قبول نظر النزاع لفقدان الهيئة عنصر المصلحة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) .... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين" واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مناط اختصاصها بإبداء الرأي الملزم في المنازعات، هو بما ينشأ منها بين الوزارات وبين المصالح العامة وبين المؤسسات العامة وبين الهيئات المحلية وبين هذه الجهات وبعضها البعض. وإذ كان من المقرر أن الأحكام الصادرة بالإلغاء، على نحو ما استقر عليه الإفتاء والقضاء، تكون حجة على الكافة، وتلك النتيجة لا معدى عنها إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإداري في ذاته، فإذا حكم بالإلغاء فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه كان نزولاً عند حجية الأحكام والتزاماً بسيادة القانون، وأن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة. والحاصل أن ذلك جميعه مما يتحقق بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 460 لسنة 27 القضائية سالف البيان، الذي قضى بعدم الاعتداد بقرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 5 س، 10 ط، 1 ف، المتنازع عليها، ومن ثم فقد بات أثر القرار الصادر بالاستيلاء على تلك المساحة معدوماً في شأن ما يرتبه من سلطة للهيئة على المساحة المذكورة، ولم يعد لها مصلحة قانونية تصلح سنداً لاستمرارها كطرف في المنازعة، الأمر الذي يتمخض عنه فقدان الهيئة العنصر الذي يمكن أن تقوم به طرفاً في هذا النزاع وهو المصلحة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول نظر النزاع الماثل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق