(فتوى رقم 680 بتاريخ 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 5/ 1316)
(2)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995
جامعات - أعضاء هيئة التدريس - أساتذة الجامعات - منح الربط المالي المقرر لنائب رئيس الجامعة - كيفية حساب مكافأة الساعات الزائدة.
المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 - المشرع قصد فتح السبيل أمام عضو هيئة التدريس الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات استحقاق الربط المالي المقرر لنائب رئيس الجامعة - أثر ذلك: الأستاذ الذي ينبسط إليه ذلك الحكم وإن كان قد لحق الراتب الذي يحصل عليه زيادة إلا أن أول مربوط الفئة التي يشغلها "أستاذ" ما انفك كما هو - نتيجة ذلك: المكافأة المالية المقررة مقابل ساعات الدروس أو المحاضرات أو التمارين العملية الزائدة إنما يتخذ أساساً لحسابها أول مربوط الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها من يلقي هذه المحاضرات - تطبيق.
---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن البند (ثالثاً) من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 ينص على أن "يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك" هذا في حين تنص المادة (279) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 344 لسنة 1981 على أن "يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات - المحررة في هذه اللائحة بعد - عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في إحدى جامعات جمهورية مصر العربية. ويمنحون مكافآت مالية بالفئة المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعياً على ثمان بالنسبة للأساتذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين واثني عشرة بالنسبة ...". وتنص المادة (281) من اللائحة ذاتها على أن "تحدد المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين و... وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 5% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته ...".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن الحكم الذي استحدثه المشرع بموجب البند (ثالثاً) من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه يقتصر نطاقه على فتح السبيل أمام عضو هيئة التدريس الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات إلى استحقاق الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزبد على ذلك، فلا يمتد إلى تعديل أو تغيير الربط المالي المقرر قانوناً لوظيفة أستاذ، كما أنه لا يفيد تعديلاً في الوظيفة التي يشغلها من يستفيد منه. وبالتالي فإن الأستاذ الذي ينبسط إليه ذلك الحكم وإن كان قد لحق الراتب الذي يتقاضاه زيادة إلا أن أول مربوط الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها وهي وظيفة أستاذ، ما انفك كما هو لم تستطل إليه يد التعديل. والحاصل أن المكافأة المالية المقررة مقابل ساعات الدروس أو المحاضرات أو التمارين العملية الزائدة إنما يتخذ أساساً لحسابها أول مربوط الفئة المالية، ولا ريب في أنها الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها عضو هيئة التدريس القائم بإلقاء تلك الدروس أو المحاضرات أو التمارين. وترتيباً على ذلك فإن تلك المكافأة تحسب بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس، من شاغلي وظيفة أستاذ، المستفيدين من حكم البند (ثالثاً) من المادة (70) سالف البيان، على أساس بداية الربط المقرر لتلك الوظيفة.
يؤكد ذلك ويدعمه أن القول به يكفل تحقيق المساواة بين الأستاذ الذي أمضى عشر سنوات في وظيفة أستاذ واستفاد من الحكم المشار إليه وبين زميله الذي مضت عليه المدة ذاتها في ذات الوظيفة، بيد أنه كان يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وإلا حسبت مكافآت الساعات الزائدة للأخيرة على أساس أول مربوط وظيفة أستاذ في حين حسبت للأول، صاحب المرتب الأقل، على أساس الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وهو ربط ثابت ليست له بداية ربط.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن منح مكافآت الساعات الزائدة للأستاذ الذي استفاد من حكم البند "ثالثاً" من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر يكون على أساس بداية الربط المالي لوظيفة أستاذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق