(فتوى رقم 778 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1286)
(18)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995
هيئات قضائية - هيئة قضايا الدولة - أعضاء الهيئة - منح بدلات الوظيفة الأعلى.
المادة (1) من القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات العاملين بالدولة - منح بدلات الوظيفة الأعلى - مفادها: بلوغ مرتب العضو نهاية الربط الوظيفي المقرر بجدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية - أساس ذلك: استبدال المشرع بموجب القانون 32 لسنة 1983 المشار إليه جدول مرتبات القانون 89 لسنة 1973 - استثناءً من ذلك: حالتين: الأولى: تتعلق بالقواعد الملحقة بالجدول الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - الثانية: - تتمثل في أحقية العضو في العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لجدول القانون 17 لسنة 1976 وليس الجدول الملحق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 - دليل ذلك: ما يستفاد من اختلاف اسمي الإشارة هذا، وذلك بما يفيد اختلاف المشار إليه - القول بغير ذلك: يؤدي إلى عدم إعمال نص القانون رقم 17 لسنة 1976 - سبب ذلك: كل زيادة نظراً على بداية المربوط تلحق أيضاً بنهايته - تطبيق.
----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات العاملين بالدولة تنص على أنه "يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و... القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة بالجداول أرقام 1 - أو.. 1 - د الملحقة بهذا القانون". وبالرجوع إلى الجدول 1/ د الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة يبين أنه نص في عجزه على أن "يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لذلك الجدول".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه ولئن كان المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 المشار إليه، وقد استبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدول رقم 1/ د الملحق بالقانون إلا أنه استبقى العمل بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976، المشار إليه، وذلك في ناحيتين الأولى: وتتعلق بالقواعد الملحقة بهذا الجدول، والثانية وتتمثل في أحقية العضو في العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لذلك الجدول أي الجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وليس القانون رقم 32 لسنة 1983 وهو ما يستفاد من اختلاف اسمي الإشارة "هذا وذلك" الواردتان في عجز الجدول المرفق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بما يفيد اختلاف المشار إليه بكل منهما وبما يفيد أن دلالة اسم الإشارة "ذلك" تعود على الجدول الأول دون الثاني، والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم إعمال هذا النص ويخرجه من حيز الوجود أخذاً بعين الاعتبار أن كل زيادة تطرأ على بداية المربوط تلحق أيضاً بنهايته.
ولما كان ذلك وكانت هيئة قضايا الدولة قد منحت بدلات الوظيفة الأعلى لدى بلوغ العضو في الحالة المعروضة نهاية الربط المقرر لوظيفته وفقاً للجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 دون القانون رقم 32 لسنة 1983 ومن ثم فإنها بذلك تكون قد التزمت في التطبيق صحيح حكم القانون وتكون مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات لها في هذا الشأن مفتقدة ما يؤيدها قانوناً.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن منح بدلات الوظيفة الأعلى رهين ببلوغ مرتب العضو نهاية الربط الوظيفي المقرر بجدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق