الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 545 لسنة 45 ق جلسة 17 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 251 ص 1282

جلسة 17 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.

--------------

(251)
الطعن رقم 545 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض". بطلان.
بطلان الطعن بالنقض لعدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي وقت تقديم صحيفة الطعن. شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وأن ينصب الطعن على تلك الأسباب.
(2) إيجار "إيجار الأماكن".
صفة التهجير ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القنال أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بمجرد تركه تلك الجهة إلى غيرها بمحض إرادته. تنقله من المكان الذي استقر فيه إلى أخر في نطاق الجهة المهجر إليها. أثره زوال صفة المهجر عنه أيضاً.

---------------
1 - توجب المادة 255/ 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة من الحكم الابتدائي أن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم ببطلان الطعن: إلا أن هذا الوجوب لا يكون له محل متى لم يكن الطعن منصباً على ما فصل فيه ذلك الحكم الابتدائي المحال إليه، وكان موجهاً إلى أسباب الحكم المطعون فيه وإلى أسباب حكم آخر أصدرته محكمة أول درجة أودعت صورته الرسمية عند تقديم صحيفة الطعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال وسيناء أن يثبت للمتنازل إليه والمستأجر من الباطن صفة المهجر، على أن تقتصر فعالية هذه الصفة على الجهة التي هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة، بحيث تزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة التي استقر فيها إلى غيرها وبمحض إرادته، بمعنى أن تنقله من مكان إلى آخر حتى ولو كان في نطاق الجهة التي هجر إليها يجعله مستوطناً عادياً لا مهجراً، ولا يسيغ له التمتع بالمزية التي تحرم المؤجر من رخصة طلب إخلائه بسبب مخالفة الفقرة "ب" من المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3466 سنة 1972 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد..... طالباً الحكم بإخلائه من العين الموضحة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ أول سبتمبر سنة 1959 أجر للمدعى عليه شقة بالعقار رقم..... بجاردن سيتي بالقاهرة. وإذ تنازل المستأجر عن الإجارة رغم شرط الحظر بالتنازل عن الإيجارة فقد أقام الدعوى. طلب الطاعن قبوله خصماً متدخلاً في الدعوى منضماً للمستأجر الأصلي ودفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى. وبتاريخ 7/ 4/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدفع. ثم عادت وحكمت في 9/ 6/ 1973 بقبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى وبإخلاء العين من المستأجر الأصلي والخصم المتدخل، وتسليمها للمالك خالية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4845 لسنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 3/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة. دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت فيها الرأي في الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من النيابة أن الطاعن وإن قدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 9/ 6/ 1973 إلا أنه لم يقدم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في 7/ 4/ 1973 رغم أن الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وبما يترتب عليه بطلان الطعن وفقاً للمادة 255/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 255/ 2 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم ببطلان الطعن، إلا أن هذا الوجوب لا يكون له محل متى لم يكن الطعن منصباً على ما فصل فيه ذلك الحكم الابتدائي المحال إليه، وكان موجهاً إلى أسباب الحكم المطعون فيه وإلى أسباب حكم آخر أصدرته محكمة أول درجة أودعت صورته الرسمية عند تقديم الصحيفة. ولما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 7/ 4/ 1973 فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها للمستأجر الأصلي خلال ثلاثة أشهر وفقاً للمادة 70 من قانون المرافعات. وكان الثابت من مراجعة صحيفة الطعن بالنقض وطلبات الطاعن فيها أن الطعن انصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 9/ 6/ 1973، وجاءت أسباب الطعن قاصرة على تصويب هذين الحكمين في صدد تطبيق القانون رقم 76 لسنة 1969 وهو ما لم يعرض له الحكم الابتدائي الصادر في 7/ 4/ 1973، كما أن النعي الموجه إلى بطلان إجراءات الإعلان أمام محكمة أول درجة لا صلة له باعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي تصدى لرفضه الحكم الأخير وهو ما لم يكن محل نعي أصلاً، فإنه لا موجب لتقديم صورة من هذا الحكم ويكون الدفع بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه بالإخلاء على سند من عدم توافر شرائط انطباق القانون رقم 76 لسنة 1969 عليه باعتباره مهجراً، بمقولة أنه تنقل في عدة أماكن بمدينة القاهرة عقب التهجير في حين أن الثابت من الأوراق أنه من مهجري مدينة السويس، فتظل هذه الصفة لصيقة به في كل مكان حتى إزالة آثار العدوان وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لتوافرها قيوداً غير واردة في القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال وسيناء أن يثبت للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن صفة المهجر، على أن تقتصر فعالية هذه الصفة على الجهة التي هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة، بحيث نزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة التي استقر فيها إلى غيرها وبمحض إرادته بمعنى أن تنقله من مكان إلى آخر حتى ولو كان في نطاق الجهة التي هجر إليها يجعله مستوطناً عادياً لا مهجراً، ولا يسيغ له التمتع بالمزية التي تحرم المؤجر من رخصة طلب إخلائه بسبب مخالفة الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله: "والثابت من أوراق الدعوى وما قرره المستأنف - الطاعن - أنه عقب هجرته من السويس أقام بشارع...... بالجيزة حيث صرفت له بطاقة إعاشة من مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة ثم انتقل إلى مصر الجديدة حيث أقام واستخرج من مكتب السجل المدني بطاقة عائلية في 5/ 10/ 1961 أثبت فيها أنه يقيم بالمنزل رقم......... بمصر الجديدة، ولا يجدي المستأنف - الطاعن - الزعم أنه لم يكن مستقراً في إقامته في الهرم ومصر الجديدة، إذ ليس مقبولاً أن تلازمه صفة المهجر في كل جهة ينتقل إليها خلال بضعة سنوات لأن استثناء التهجير من أحكام المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إنما منح لسد حاجة عاجلة ملحة ومباشرة ولا يصح أن يتمتع به المهجر بعد أن ينتقل من الجهة التي هجر إليها مباشرة، هذا فضلاً عن أن ما زعمه المستأنف - الطاعن - في هذا الصدد لم يقم عليه دليل" فإن هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الخصومة لم تنعقد صحيحة أمام محكمة أول درجة لأن المستأجر الأصلي وهو أندونيسي الجنسية غادر - الديار لمصرية فور تنازله عن الإيجار، فإن إعلانه في الشقة محل النزاع رغم أنها لم تعد موطناً له يكون باطلاً.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه فضلاً عن أنه لا يجوز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته عملاً بالمادة 21/ 1 من قانون المرافعات، فإنه لما كان الطاعن لم يتمسك..... ببطلان الخصومة أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق