(فتوى رقم 692 في 15/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 95 ملف رقم 86/ 4/ 1281)
(6)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995
عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - زيادة المرتب - مناط استحقاق الزيادة في المرتب - الوجود الفعلي بالخدمة.
المادة (2) من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام - المشرع إذ زاد في مرتبات العاملين الموجودين بالخدمة المعينين قبل أول يوليو سنة 1983 - نتيجة ذلك: استفادة العاملين الموجودين فعلاً بالخدمة في التاريخ المشار إليه - أساس ذلك: ما عبر عنه المشرع بصريح نصه بـ "العاملين الحاليين" - أثر ذلك: عدم استفادة من عين اعتباراً من 1/ 7/ 1983 ولو ردت أقدميته حكماً إلى تاريخ سابق - لا ينال من ذلك تحديد القوى العاملة أقدمية العاملين في تاريخ سابق إذ لابد من الوجود الفعلي بالخدمة - تطبيق.
--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام نصت في فقرتها الأولى على أن "تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بواقع 60 جنيهاً سنوياً، وتمنح هذه الزيادة للعامل بعد العلاوة الدورية المستحقة له في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانوناً". في حين نصت المادة 5 من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1983".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع إذ زاد في القانون رقم 31 لسنة 1983، المشار إليه، مرتبات العاملين الموجودين بالخدمة المعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بواقع ستين جنيهاً سنوياً بعد العلاوة الدورية المستحقة لهم في تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 7/ 1983 ولو تجاوز بها العامل نهاية الربط المقرر قانوناً، فإن ذلك لا يصدق إلا على العاملين الموجودين فعلاً في هذا التاريخ وهو ما عبر عنه المشرع بصريح نصه بـ "العاملين الحاليين" وأكده - أيضاً - بتحديده تاريخ 1/ 7/ 1983 موعداً للعمل بالقانون فيكون بذلك قد حدد نطاق المخاطبين بأحكامه المستحقين للزيادة المشار إليها بأنهم الموجودون بالفعل بالخدمة في هذا التاريخ، ومن ثم، ولا يفيد من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1983، سالف الذكر، من عين اعتباراً من أول يوليو 1983 وما بعده ولو ردت أقدميته حتماً إلى تاريخ سابق شأن المعروضة حالتها التي انتفى بالنسبة إليها شرط الوجود الفعلي بالخدمة في التاريخ الذي عينه القانون وهو ما سبق أن أكده إفتاء الجمعية العمومية بالنسبة إلى القوانين المتعاقبة التي صدرت بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام ومن ذلك على سبيل المثال فتواها الصادرة بجلسة 10/ 12/ 1980 بالنسبة إلى القانون رقم 6 لسنة 1977، وفتواها الصادرة بجلسة 28/ 11/ 1984 بالنسبة إلى القانون رقم 114 لسنة 1981.
ولا ينال مما تقدم أو ينتقص منه ما سبق أن انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 9/ 10/ 1991 من أن المشرع في القانون رقم 58 لسنة 1973 المشار إليه إذ عين أقدميات العاملين المرشحين للتعيين من قِبَل اللجنة الوزارية للخدمات اعتباراً من تاريخ الترشيح ولو تراخى صدور قرار التعيين عن هذا التاريخ، فإنه يتعين إعمال جميع الآثار القانونية المترتبة على تقلد الوظيفة العامة من هذا التاريخ عدا ما كان مرتبطاً بواقعة تسلم العمل مثل استحقاق الأجر ذلك أن الذي انتهت إليه الجمعية بصحيح فتواها ليس سوى أعمال لصريح نص المادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "مع عدم الإخلال بالأقدمية المقررة للمجندين تحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم طبقاً للمادة (1) من هذا القانون (أي عن طريق اللجنة الوزارية للخدمات) من تاريخ الترشيح" وهو ما يجب أن يعول عيه في ترتيب الآثار المترتبة على تقلد الوظيفة كالأقدمية وتاريخ استحقاق العلاوة الدورية بيد أن هذا الإفتاء لم يستطل إلى حد اعتبار هذه الأقدمية أقدمية فعلية وهي الأقدمية التي تطلبها المشرع صراحةً كشرط للاستفادة من الزيادات التي تقررت للعاملين بموجب القوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن ومن بينها القانون رقم 31 لسنة 1983 المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يشترط لإفادة العامل بالزيادة المقررة بالقانون رقم 31 لسنة 1983 الوجود الفعلي بالخدمة في التاريخ الذي حدده القانون تأكيداً للإفتاء السابق للجمعية العمومية في هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق