الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 236 لسنة 45 ق جلسة 9 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 235 ص 1197

جلسة 9 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.

---------------

(235)
الطعن رقم 236 لسنة 45 القضائية

إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
بطلان ورقة التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له. عدم جواز استناد المحكمة عند قضائها ببطلان الإعلان إلى وجه لم يتمسك به الخصم.

--------------
بطلان التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تستند في ذلك إلى وجه لم يتمسك به الخصم. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قصر النعي ببطلان إعلانه في 24/ 8/ 1971 بصحيفة الاستئناف على عدم صحة البيان الخاص بأخباره بإعلانه لجهة الإدارة بكتاب مسجل. وادعى إثباتاً لهذا الدفاع بتزوير ورقة الإعلان بتقرير في قلم كتاب المحكمة، فإن المحكمة الاستئنافية إذا قضت ببطلان الإعلان استناداً إلى أن المحضر أغفل بيان الخطوات التي سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة وهو وجه لم يتمسك به المطعون عليه الثاني، فإنها تكون قد خالفت القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6466 سنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما وطلبوا الحكم بإبطال عقد الإيجار المؤرخ في 7/ 8/ 1965 وبرده وبطلانه بالنسبة للشطب الذي أجرى في البند السادس منه والإضافة التي زيدت عليه وكذلك بالنسبة للتوقيع المنسوب صدوره إلى المستأجر في ذيل العقد. وقالوا بياناً للدعوى أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر منهم المطعون عليه الأول شقة بعمارتهم برج الزمالك وإذ تبين لهم أن المطعون عليه الثاني هو الذي وقع على العقد بدلاً من المستأجر دون أن يكون موكلاً بذلك، وأنه بعد توقيعهم على العقد شطب الفقرة الثانية من البند السادس التي تحظر التأجير من الباطن وأضاف بخطه بعد الشطب عبارة "مع 70% الزيادة القانونية" فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 5/ 5/ 1968 طلب المطعون عليه الثاني الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن إقحامه في الدعوى وبتاريخ 27/ 6/ 1965 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها بالنسبة لطلب بطلان العقد المؤرخ 7/ 8/ 1965 المستند إلى تزوير توقيع المستأجر به وبرفض الدعوى في شقها الباقي وبتغريم الطاعنين 250 جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون عليه الثاني ألف جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1770 سنة 88 ق. وبتاريخ 9/ 1/ 1975 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون عليه الثاني دفع أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات واستند في ذلك إلى أن المحضر لم يخطره بإعلانه لجهة الإدارة بخطاب مسجل، على خلاف ما توجبه المادة 11 فقرة 2 من قانون المرافعات، إلا أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت ببطلان هذا الإعلان وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على سبب لم يتمسك به الخصم هو عدم بيان المحضر في ورقة الإعلان الطريقة التي علم بها بغياب المعلن إليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن بطلان التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي يقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تستند في ذلك إلى وجه يتمسك به الخصم. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قصر دفعه ببطلان إعلانه في 24/ 8/ 1971 بصحيفة الاستئناف على عدم صحة البيان الخاص بأخباره بإعلانه لجهة الإدارة بكتاب مسجل وادعى إثباتاً لهذا الدفاع بتزوير ورقة الإعلان بتقرير في قلم كتاب المحكمة، فإن المحكمة الاستئنافية إذا قضت ببطلان الإعلان استناداً إلى أن المحضر أغفل بيان الخطوات التي سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة وهو وجه لم يتمسك به المطعون عليه الثاني، تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق