(فتوى رقم 682 بتاريخ 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 891)
(4)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995
عاملون مدنيون بالدولة - ضم مدة الخدمة العسكرية والوطنية - زميل المجند - تحديد مفهوم الزميل.
المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 - المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب مقدس ورغبةً منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند - نتيجة ذلك: اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام - استثناءً من ذلك: أورد المشرع قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق المجند الذي ضمت له الخدمة العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة في الأقدمية - مفهوم الزميل - يقصد بالزميل الذي يعد قيداً على المجند هو الزميل المعين معه في ذات المجموعة الوظيفية دون غيرها من المجموعات الأخرى من ذات الجهة التي يعملان فيها - نتيجة ذلك: عدم اقتصار مفهوم الزميل على من يحمل ذات الاسم العلمي للمؤهل الحاصل عليه المجند وإنما يتسع ذلك ليشمل الحاصل على ذات درجة المؤهل وإن تغاير اسمه - تطبيق.
----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوة المقررة .. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة". كما تنص المادة 11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع، رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها ورغبةً منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام، وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها باعتبارها في حكم المدة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام بيد أن المشرع أورد قيداً واحداً على ذلك هو ألا يسبق المجند الذي ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة في الأقدمية. وفي بيان مفهوم زميل الجهة المعين فيها المجند استعرضت الجمعية فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة في 22/ 6/ 1988 التي تضمنت الإشارة إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 "يقوم على الأخذ بنظام موضوعي أساسه الوظيفة وما تتطلبه من اشتراطات لشغلها وفقاً لجدول التوصيف والتقييم وتقسيم هذه الوظائف إلى مجموعات نوعية ومستقلة بحيث تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب، وفي هذا تدور جميع أحكام الوظيفة العامة، كما أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا ترد إلا بين العاملين المنتمين لمجموعة نوعية واحدة، ومن ثم فإن مفهوم الزميل وفقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 الذي يعد قيداً على المجند في حساب مدة تجنيده ينصرف إلى الزميل المعين معه في ذات المجموعة النوعية دون غيرها من المجموعات الوظيفية الأخرى في ذات الجهة التي يعملان فيها ...".
وخلصت الجمعية العمومية من كل ما تقدم إلى أنه لما كان شغل وظائف المجموعة النوعية لم يعد في ظل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قاصراً على حملة مؤهله بعينه بل أضحى من الجائز أن يجرى شغلها من بين الحاصلين على ذات درجة المؤهل، وإن اختلف اسمه ومن ثم فإنه يغدو متعيناً القول بوجوب ألا يقتصر مفهوم الزميل على من يحمل ذات الاسم العلمي للمؤهل الحاصل عليه المجند وإنما يتسع ذلك ليشمل الحاصل على ذات درجة المؤهل وإن تغاير اسمه، ومما يؤكد ذلك ويعضده عموم عبارة المشرع في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه حينما ذكر "زملائهم في التخرج". الأمر الذي يتعين معه تفسيرها على عمومها وإطلاقها دون تقييدها بمؤهل ذي اسم معين اكتفاءً بالمؤهل العلمي من ذات الدرجة والقول بغير ذلك يعد تخصيصاً للنص بغير مخصص، إضافة إلى أنه يفرق بين حملة ذات الدرجة العلمية داخل المجموعة النوعية الواحدة بغير سند قانوني يبرره.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن زميل المجند هو الزميل في ذات المجموعة النوعية والحاصل على ذات درجة المؤهل بصرف النظر عن اسمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق