الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 مايو 2023

فتوى 853 في 21/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1595 مكتب فني 50 ق 42 ص 118

(فتوى رقم 853 في 21/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1595)
(42)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - رأي ملزم - عدم جواز معاودة طرحه مرة أخرى.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المشرع ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم - نتيجة ذلك: الرأي الصادر من الجمعية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستفيد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية:
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ...".
واستظهرت الجمعية العمومية من هذا النص أن المشرع ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم، وعلى هذا فإن الرأي الصادر من الجمعية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع الماثل سبق وحسمته الجمعية العمومية برأي ملزم فيه، حيث انتهت إلى رفض المطالبة المقدمة من رئاسة الجمهورية بإلزام وزارة الدفاع بأداء مبلغ 246.704 جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة رقم 309 التابعة لرئاسة الجمهورية، ومن ثم لا يجوز إعادة النظر فيما سبق حسمه من منازعات، خاصة وأن المستندات المقدمة من رئاسة الجمهورية في شأن هذا النزاع، كانت تحت نظر الجمعية العمومية منذ إصدارها رأيها الملزم السابق، ولم تجد الجمعية العمومية فيما سبق عرضه عليها مقنعاً لها بثبوت المسئولية لأنه لم يظهر من الأوراق أن الحكم على السائق كان عن ذات الواقعة المحرر عنها المحضر المرفق بالأوراق، وهي لا تجد في تكرار عرض المستندات عليها مزيداً في الإقناع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة النظر في الموضوع الماثل لسابقة إبداء الرأي الملزم فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق