الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 مايو 2023

الطعن 369 لسنة 45 ق جلسة 6 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 272 ص 1406

جلسة 6 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

---------------

(272)
الطعن رقم 369 لسنة 45 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم" قوة الأمر المقضي. تعويض.
1 - قوة الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبها. لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها محدث الضرر. م 174 مدني.

--------------
1 - حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم.... وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب في وقوع الحادث، إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 5499 سنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة وضد....... وطلبوا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً للدعوى إن الطاعنة...... قاما بتجميع الأتربة التي كانت فوق سطح المنزل رقم...... فأدى ذلك إلى حدوث انهيار في الموضع الذي جمعت فيه ومقتل....... بنتي المطعون عليهما الأولين........ ابن المطعون عليهما الثالث والرابعة تحت الأنقاض، وقد ضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 7851 سنة 1966 روض الفرج وقضى فيها بإدانة الطاعنة....... وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لكل من المطعون عليهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض الدعوى المدنية قبل.........، ثم حكم ببراءة الطاعنة وبرفض الدعوى المدينة قبلها في الاستئناف رقم 78 سنة 1981 القاهرة وإذ أصابهم بفقد أولادهم ضرر مادي وأدبي يسأل عنه....... باعتباره مرتكب الخطأ، كما تسأل عنه الطاعنة و....... باعتبارهما حارستين للبناء فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 10/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطاعنة.......... لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم 78 سنة 1971 ش القاهرة بإلزام........ بأن بدفع للمطعون عليهما الأول والثانية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبأن بدفع للمطعون عليهما الثالث والرابعة مبلغ ألف جنيه. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3982 سنة 90 ق مدني وأضافوا أساساً جديداً لطلبهم وهو مسئولية الطاعنة باعتبارها متبوعة لأخيها....... وبتاريخ 17/ 3/ 1975 حكمت المحكمة......... الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنة إذ ألزمها و.......... بأن يدفعا للمطعون عليهم مبلغ أربعة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثاني. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى في الاستئناف رقم 78 لسنة 1971 القاهرة ببراءتها من تهمة القتل الخطأ وبرفض الدعوى المدنية قبلها على أساس أنها تقيم بعيداً عن المنزل الذي وقع فيه الانهيار ولم يكن لها شأن بالحادث وإن........ هو المسئول وحده عنه إذ هو الذي انفرد بإحضار العمال وأشرف عليهم أثناء قيامهم بتجميع الأتربة فوق سطح المنزل، ولما كانت هذه الأسباب صريحة في نفي صلة الطاعنة بالحادث وكان لها حجيتها أمام القضاء المدني لارتباطها بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، فإن قضاء المحكمة الجنائية برفض الدعوى المدنية قبلها يكون شاملاً لكل الأسس التي يمكن أن تقوم عليها مطالبتها بالتعويض سواء بصفتها الشخصية أو بصفتها متبوعة، وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه بالتعويض استناداً إلى أنها كلفت أخاها........ بنقل الأتربة وأنه كان خاضعاً لرقابتها وتوجيهها وإشرافها في ذلك واعتبرها مسئولة عن عمله باعتباره تابعاً لها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. ولما كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرت به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم........ وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب في وقوع الحادث إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم اعتمد في قضائه بتبعية...... لها على أنه شقيقها وأنها تملك نصف المنزل الذي انهار في حين أن صلة القربى وملكيتها لنصف هذا المنزل لا تدلان على قيام هذه العلاقة فضلاً عن أن الثابت أن شقيقها استأجر منها غرفتين وانفرد بتجميع الأتربة لإصلاح السقف دون علمها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه "أن الثابت من أوراق الجنحة سالفة الذكر أن المستأنف عليه...... أخ المستأنف عليها...... الشريكة في ملكية المنزل وقد كان يقوم بنقل الأتربة من مكان إلى مكان آخر في سطح المنزل لإعداد المكان الأول للسكنى مما تستخلص منه المحكمة أن........ كان مكلفاً قبل أخته...... الشريكة في المنزل للقيام بهذا العمل فهو خاضع لرقابتها وتوجيهها وإشرافها في ذلك وبالتالي يكون تابعاً وهي مسئولة عن عمله الخاطئ الذي أدين عنه جنائياً والذي أدى إلى سقوط الأسقف متعاقبة على المجني عليهم مما سب وفاتهم..." وهي تقريرات قاصرة لا تكفي لحمل الحكم، ذلك أن صلة القربى وملكية الطاعنة لنصف المنزل المنهار لا تؤديان بطريق اللزوم إلى قيام علاقة التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق