(فتوى رقم 952 في 25/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 485)
(71)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995
جامعات - أعضاء هيئة التدريس - تعيين - مرتب - إعادة تعيين - الاحتفاظ بالمرتب الذي كان يتقاضاه.
المادة (56 مكرراً) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والمضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964.
المادة (195) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المادة (3) من القواعد الملحقة بالجدول المرافق للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 احتفظ لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف متى كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة المعينين عليها شرط ذلك: ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به نهاية الربط المقرر للدرجة، ولم يتطلب المشرع للإفادة بهذا الحكم أن يتم التعيين في وظائفهم الجديدة دون وجود أي فاصل زمني بين تعيينهم في هذه الوظائف وتركهم لوظائفهم السابقة - معنى ذلك: أن حكم هذه القاعدة قد جاء مطلقاً غير مقيد بهذا الشرط - نتيجة ذلك: أن يفيد منه كل موظف سابق بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إذا ما تم تعيينه بوظيفة معيد أو مدرس مساعد أو بإحدى وظائف هيئة التدريس ولو كان هناك فاصل زمني بين تركه الخدمة بإحدى هذه الجهات وبين تعيينه في وظيفته الجديدة - مؤدى ذلك: سريان نص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين سالف الذكر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تطبيق.
--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 56 مكرراً من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964 تنص على أن "يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات جمهورية مصر العربية". وتنص المادة 195 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على أن "مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون" وقد نصت المادة 3 من هذه القواعد على أنه "عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة. واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تسوى طبقاً لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام، وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي". كما استعرضت الجمعية العمومية المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي نصت على أنه "... يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف".
واستظهرت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 احتفظ لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام احتفظ لهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف متى كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة المعينين عليها شريطة ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به نهاية الربط المقرر للدرجة، ولم يتطلب المشرع للإفادة بهذا الحكم أن يتم التعيين في وظائفهم الجديدة دون وجود أي فاصل زمني بين تعيينهم في هذه الوظائف وتركهم لوظائفهم السابقة، وهو ما يستفاد منه أن حكم هذه القاعدة جاء مطلقاً غير مقيد بهذا الشرط، ومن ثم يفيد منه كل موظف سابق في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إذا ما تم تعيينه بوظيفة معيد أو مدرس مساعد أو بإحدى وظائف هيئة التدريس ولو كان هناك فاصل زمني بين تركه الخدمة بإحدى هذه الجهات وبين تعيينه في وظيفته الجديدة، ولا ينقص من ذلك ولا ينال منه أن هذه القاعدة كان منصوصاً عليها في ظل العمل بقانون الجامعات الملغى رقم 184 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 159 لسنة 1963 وصدر إبان العمل بها قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1969 الذي تطلب - للإفادة من حكم الاحتفاظ بآخر مرتب في الوظيفة السابقة لدى التعيين في الوظيفة اللاحقة عدم وجود فاصل زمني بين تاريخ ترك الأولى وبين تاريخ التعيين في الثانية ذلك أن تطبيق قرار التفسير التشريعي المشار إليه مقصور على الفترة التي كان فيها التشريع محل التفسير مازال سارياً دون أن يستطيل ذلك إلى ما بعد إلغائه وصدور تشريع جديد بدلاً منه، إذ لو أراد المشرع اعتناق هذا التفسير لما أعوزه النص على ذلك صراحةً وهو بصدد إصدار التشريع اللاحق. ومما يؤكد ذلك أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الحالي قرر سريان الحكم الجديد الذي أورده خلواً من هذا القيد من تاريخ نفاذه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من - موظفي الهيئات العامة والقطاع العام وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي وهم الذين ما كانوا يستفيدون منه في ظل القواعد السابقة التي تطلبت بمقتضى قرار التفسير التشريعي التواصل الزمني المشار إليه، فأراد بذلك التحلل من هذا القيد وإفادة العاملين الحاليين منه دون صرف فروق عن الماضي. ومن ناحية أخرى فقد استظهرت الجمعية العمومية من نص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أجاز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى واحتفظ له في هذه الحالة بأجره الأصلي الذي كان يتقاضاه وبالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك متى توافر بشأنه شرطان: الأول: استيفاؤه اشتراطات شغل الوظيفة التي يعاد تعيينه عليها.
والثاني: ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف، وقد جرى إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 19/ 4/ 1995 على سريان نص المادة 23 سالفة الذكر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يتفق والنظم الجامعية إزاء غياب مثيله في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه بحسبانه لا يتعارض مع أحكام النصوص الخاصة بهذا القانون الأخير ولا مع مقتضيات هذه الأحكام.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن الثابت من استعراض حالة الدكتور/ صلاح الدين عبد العزيز حجاج أنه كان يشغل وظيفة مدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة وانتهت خدمته للانقطاع في 1/ 9/ 1988 ثم عين بوظيفة مدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم بنين بفرع الجامعة في أسيوط في 3/ 3/ 1993 ومن ثم فإن هذا القرار الأخير لا يعد في حقيقته أن يكون قرار بإعادة تعيينه بالمفهوم الذي عناه نص المادة 23، وبمقتضاه يحق للمعروضة حالته الاحتفاظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة. أما بالنسبة إلى الدكتور .......... فإن حقه في الاحتفاظ بآخر مرتب كان يتقاضاه بوظيفته السابقة (هيئة الشرطة) مستمد من إطلاق الحكم الذي تضمنته المادة 3 من قواعد المرتبات والبدلات والمعاشات المرفقة بقانون تنظيم الجامعات والذي لم يقيد الإفادة بأحكامه بضرورة الاتصال الزمني من تاريخ ترك الوظيفة السابقة وتاريخ التعيين في الوظيفة الجديدة على نحو ما استظهرته الجمعية العمومية آنفاً، ومن ثم يغدو متعيناً القول بأحقيته في الاحتفاظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة شريطة ألا يتجاوز به نهاية الربط المقرر للدرجة المعين عليها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية كل من المعروضة حالته في الاحتفاظ بمرتبه السابق على تعيينه بالجامعة على التفصيل الوارد بالفتوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق