الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

فتوى 773 في 28/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 471 مكتب فني 50 ق 13 ص 38

(فتوى رقم 773 بتاريخ 28/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف 86/ 6/ 471)
(13)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - وظائف قيادية - قرار إداري - سحب القرار الإداري الصحيح - القرار الساحب معيب في محله - إهدار ركن المحل - انعدام القرار.
المواد 1، 5، 6 من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام - المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 - المادة (15) من لائحة شئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 1981 - المشرع استحدث بالقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية أحكاماً جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية - نتيجة ذلك: بات اتباع هذه الأحكام دون غيرها هو السبيل إلى شغل تلك الوظائف - التقيد بالترتيب النهائي للمرشحين لشغل الوظائف المذكورة ومن بينها وظائف مديري العموم - نتيجة ذلك: أن أي إخلال بالقاعدة السابقة يعد منسوخاً طبقاً لنص المادة 6 من القانون المشار إليه - ما ينعى على قرار الترقية من مخالفة تتمثل في أن الترقية تمت على الرغم من عدم محو الجزاءات الموقعة على المرقى إلا في تاريخ لاحق هو معنى سديد - سبب ذلك: عدم المحو لا يحول دون الترقية - صدور قرار الترقية في تاريخ لاحق لمحو الجزاء يؤدي إلى صحة هذا القرار - نتيجة ذلك: عدم جواز سحب مثل هذا القرار الصحيح إذ في سحبه نفسه مخالفة إذ بقاء القرار لمدة سبعة أشهر دون الطعن عليه قضاء - مؤداه: صيرورة القرار حصيناً عصياً على السحب نتيجة ذلك: القرار الساحب معيباً في محله - مؤدى ذلك: إهدار ركن المحل من شأنه أن يصير القرار منعدم - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 1991 سالف الذكر تنص على أن "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية، التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة. ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها". وتنص المادة (5) منه على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم" وتنص المادة (6) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون". في حين تنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 على أن "في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: ( أ ) بالوظائف المدنية القيادية: الوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات، أو تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارات عامة أو إدارات مركزية أو قطاعات وما في مستواها. (ب) بالوحدات: وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة. (جـ) بالسلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال. (د) بالسلطة المختصة بالتعيين: الجهة التي ناطت بها القوانين واللوائح سلطة إصدار قرارات التعيين. وتنص المادة (2) على أن "تعد إدارة شئون العاملين بكل وزارة أو مصلحة أو وحدة بياناً شهرياً عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية شغلها. ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن شغل هذه الوظائف". وتنص المادة (3) منها على أن "تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ... ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم إليها". وتنص المادة (4) على أن "يشترط فيمن يتقدم للإعلان: ( أ ) أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها. (ب) أن يرفق بطلبه بياناً عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة ...". وتنص المادة (5) من اللائحة ذاتها على أن "يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقاً للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة". في حين تنص المادة (6) على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية، ويكون نطاق عمل اللجنة المشكلة في ديوان عام الوزارة ....". وتنص المادة (7) على أن "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف". كما تنص المادة (8) منها على أن "تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة أمانة فنية للجان الدائمة للوظائف القيادية". وتنص المادة (9) على أن "تتلقى الأمانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف القيادية التي يعلن عنها وتدون ما يعن لها في ملاحظات في شأنها، وتعد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بالمتقدمين". وتنص المادة (10) من تلك اللائحة على أن "تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية ولها أن تجري المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين: أولاً: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة. ثانياً: المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها ..." وتنص المادة (11) على أن "تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم، وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة، ويستثنى من شرط التدريب الوظائف القيادية التي تعلو درجتها الدرجة الممتازة وما يعادلها". هذا في حين تنص المادة (12) من اللائحة المشار إليها على أن "يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقاً للمادة السابقة، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية، وما يعادلها، ومن الوزير أو المحافظ المختص بالنسبة لباقي الوظائف. ويجوز التعيين من القائمة التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (15) من لائحة شئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 1981 تنص على أن "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يكون شغل الوظائف بالتعيين بقرار من السلطة المختصة بعد أو - يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بناءً على ترشيح مجلس الإدارة ويجب في حالة الترشيح لشغل هذه الوظائف عرض بيانات وافية لجميع شاغلي وظائف الدرجة الأولى على مجلس الإدارة حتى يتسنى للمجلس اختيار الشخص المناسب لشغل الوظيفة المطلوب شغلها ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع استحدث بالقانون رقم (5) لسنة 1991 المشار إليه واللائحة الموضوعة تنفيذاً له أحكاماً جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة، على نحو بات معه اتباع هذه الأحكام، دون غيرها، هو السبيل إلى شغل تلك الوظائف، ومن بينها وظائف مديرو العموم. وإذ كانت تلك الأحكام قد أوجبت على السلطة المختصة، لدى إصدار قرار التعيين. التقيد بالترتيب النهائي للمرشحين لشغل الوظائف المذكورة الذي تضعه اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالجهة "م 12" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991، وبالتالي فإن ما عساه أن يكون مقرراً من قواعد لشغل الوظائف ذاتها بالجهات المخاطبة بأحكام ذلك القانون تعقد سلطة الترشيح لغير اللجنة الدائمة للوظائف القيادية أو تخل بالترتيب النهائي للمرشحين الذي تخلص إليه إنما يعتبر ذلك منسوخاً إعمالاً لحكم المادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 1991، ومن ذلك ما تقرره المادة (15) من لائحة شئون العاملين بالهيئة سالفة الذكر من سلطة لمجلس إدارة الهيئة في الترشيح للتعيين في الوظائف العليا. وبناءً عليه فلا وجه للنعي على القرار رقم 166 لسنة 1993 الصادر بترقية بعض العاملين بالهيئة إلى وظائف من درجة مدير عام بمخالفة القانون لعدم عرض الترشيحات التي بني عليها على مجلس إدارة الهيئة المذكورة. كما أنه لا وجه للنعي عليه علماً بأن الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة شكلت في اليوم التالي للإعلان عن الوظائف التي تم الترقية عليها بموجب ذلك القرار، مما ترتب عليه ورود طلبات بعض المتقدمين إلى سكرتارية مجلس إدارة الهيئة، لا وجه لذلك لأن تشكيل الأمانة هو محض إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على مجرد التأخير في اتخاذه، خاصة وأن الغاية من تشكيل هذه الأمانة قد تحققت بإحالة ما قدم إلى سكرتارية مجلس الإدارة، وبتلقيها باقي الطلبات، مما أتاح لها النظر في أعمال ولايتها في تدوين ما يعن لها من ملاحظات بشأن تلك الطلبات، وكذا إعداد الكشوف المقارنة بالبيانات الخاصة بالمتقدمين. ودونما إخلال بالضمانات المقررة للمتقدمين.
كما استظهرت الجمعية العمومية. من استعراض عناصر الموضوع الماثل أن ما ينعى على القرار رقم 166 لسنة 1993 المشار إليه من مخالفة تتمثل في الترقية إلى وظيفة مدير عام اللقاحات البكتيرية على الرغم من أن الجزاءات الموقعة على المرقى عليها لم تمح إلا في تاريخ لاحق لترشيحه، هو نعي غير سديد، إذ تفضلاً عن أن عدم محو الجزاء التأديبي لا يحول دون الترقية، وإنما مرد الأمر إلى ما تقرره المادة (85) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من مدد لا يجوز الترقية خلالها، بحسب الجزاء الموقع، فضلاً عن ذلك، فإن قرار الترقية "166 لسنة 1993" الذي يتحدد به المركز القانوني للعامل، وليس الترشيح، صدر في تاريخ لاحق لمحو الجزاءات الموقعة على المرقى لتلك الوظيفة. بالإضافة إلى أن ما ينسب إلى القرار ذاته من مخالفة مردها ما شاب الإعلان السابق عليه من خلل، فحواه، إغفاله إدراج تخصص "كيماوي" ضمن المتاح لهم التقدم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للبحوث. لا ينبغي التعويل عليه، إزاء خلو الأوراق مما يظاهر هذا القول ويؤكد صحته، مما يجعله محض ادعاء لا دليل عليه. وبفرض وجود هذا الدليل، فإن بقاء القرار قائماً منتجاً لآثاره لأكثر من سبعة أشهر خلال الفترة من مولده في 4/ 10/ 1993 حتى 11/ 5/ 1994 اليوم السابق على سحبه ولأكثر من خمسة أشهر من تاريخ التظلم منه في 2/ 12/ 1993 حتى 11/ 5/ 1994، إن بقاء القرار طوال هذه المدد دون الطعن قضاء عليه، أو اتخاذ ما من شأنه زعزعة المركز القانوني الذي رتبه، في هذه الحدود، مؤداه لزوماً، إزاء طبيعة تلك المخالفة، صيرورة القرار حصيناً عصياً على السحب شأنه في ذلك شأن القرار الإداري الذي صدر صحيحاً. وذلك إعمالاً لما استقر عليه الفقه والإفتاء والقضاء.
والحاصل أن القرار رقم 166 لسنة 1993 - والحالة هذه - صدر صحيحاً متفقاً وأحكام القانون، ومن ثم فإنه منذ مولده يتمتع بحصانة تعصمه من السحب، وبافتراض أنه كانت تعلق به شبهة مخالفة القانون، طبقاً لما تقدم بالنسبة إدراج تخصص "كيماوي" في الإعلان، - وهذا فرض جدلي لا يقوم عليه دليل من الأوراق - فإنه بانقضاء مواعيد الطعن عليه دون سحبه، أو اتخاذ ما من شأنه زعزعة المركز القانوني الذي رتبه في نطاق تلك الشبهة، يكون قد اكتسب حصانة تدفع عنه كل مظنة يمكن أن تتخذ ذريعة لهدمه بالسحب، وبات والقرار الإداري الذي صدر نقياً من أوجه العوار على سواء.
وبناءً عليه يكون القرار الساحب رقم 173 لسنة 1994 وقع على قرار صحيح يتأبى قانوناً على السحب، مما يصم ذلك القرار - القرار الساحب - بعيب في محله. والحال أن هذا العيب على درجة من الجسامة من شأنها إهدار ركن المحل بالقرار، وهو من الأركان التي ينعدم القرار بفقدانها، خاصةً وأنه لم يصدر إلا بعد انتفاء كل شبهة في القرار المسحوب وبعد صيرورته قراراً صحيحاً من جميع الوجوه. بالإضافة إلى أن التزام جهة الإدارة بجعل المشروعية هي الضابط لأعمالها، وذلك أمر لا ريب فيه، يوجب عليها من تلقاء ذاتها الحرص على إنفاذ ما تصدره من قرارات صحيحة مطابقة لأحكام القانون، من شأنها ترتيب مراكز قانونية لذوي الشأن. كما يوجب عليها في ذات الوقت المبادرة إلى تصويب ما تصدره من قرارات مخالفة للقانون تتضمن مساساً بتلك المراكز، سواءً بسحبها دون إخلال بما استقر من مراكز قانونية، أو بعدم الاعتداد بها والالتفات عنها، بحسب مستوى المخالفة ومدى جسامتها. وبالتالي فإن الأمر يقتضي، في الحالة المعروضة، عدم الاعتداد بالقرار الساحب، وعدم الالتفات إليه في مجال ترتيب أية آثار على القرار رقم 166 لسنة 1993 المشار إليه، والذي لا وجه للعدول عنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة إجراءات تعيين المعروضة حالاتهم بالقرار رقم 166 لسنة 1993، ولا وجه للعدول عنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق