الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

فتوى 779 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2526 مكتب فني 50 ق 19 ص 56

(فتوى رقم 779 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 - ملف رقم 32/ 2/ 2526)
(19)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – طلب عرض النزاع - وجوب تقديمه من صاحب الصفة.
المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
اختصاص الجمعية بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها بالفقرة (د) من المادة (66) هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات - نتيجة ذلك: يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً - سبب ذلك: أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: .... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات وبين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك - وعلى ما استقر عليه إفتاؤها - أن اختصاصها بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، ومن ثم يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي، طبقاً للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً، ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم أن طلب عرض النزاع الماثل إذا لم يقدم من صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عن المجلس الأعلى للآثار وهو وزير الثقافة بوصفه رئيساً لمجلس الإدارة وفقاً للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، فقد تعين عدم قبوله إلى أن يرد إلى الجمعية العمومية طلب العرض من الوزير.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب عرض النزاع الماثل حتى يرد الطلب من الوزير بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للآثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق