(فتوى رقم 772 في 28/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 908)
(17)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995
مجلس الدولة - رئيس مجلس الدولة - نواب رئيس مجلس الدولة - مرتب - مدى جواز إعادة تسوية مرتباتهم.
المواد 1، 2 من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة - لما كان مرتب رئيس مجلس الدولة المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد استغرق جميع الزيادات المقررة بالقوانين السابقة عليها ومن ضمنها تلك المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 - نتيجة ذلك: لا وجه لإعادة حسابها من جديد - سبب ذلك: لأنه من ذوي الربط الثابت بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه - أثر ذلك: الطلبات المقدمة من نواب رئيس مجلس الدولة بشأن إعادة تسوية مرتباتهم بمنحهم الزيادة مفتقدة إلى صحيح سندها من القانون - تطبيق.
---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة تنص على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة و.. كذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ...". كما تنص المادة (2) من ذات القانون على أن "يزاد الأجر السنوي المقرر لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليه قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا الربط السنوي الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية فيزاد بواقع 60 جنيهاً سنوياً".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع زاد مرتبات العاملين بالدولة والخاضعين لكادرات خاصة الموجودين بالخدمة في 30/ 6/ 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً، كما زاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ وكذلك من يعين بعده بمقدار الزيادة المقررة للعاملين دونهم مضافاً إليها قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية فيما عدا الربط السنوي الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية حيث اقتصر مقدار الزيادة على ستين جنيهاً سنوياً.
واستعرضت الجمعية العمومية التطورات التي طرأت على مرتب رئيس مجلس الدولة منذ صدر القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة حيث كان هذا المرتب محدداً بمقدار 2500 جنيه سنوياً ثم زيد بمقدار 308 جنيهاً سنوياً بالقانون رقم 114 لسنة 1981، المشار إليه، فأضحى إجماليه في 1/ 7/ 1981، 2808 جنيهاً سنوياً، وفي 1/ 7/ 1983 صدر القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 المشار إليه وزاد مرتبات جميع العاملين بالدولة بواقع ستين جنيهاً سنوياً وقد بلغ مرتب رئيس مجلس الدولة بهذه الزيادة 2868 جنيهاً سنوياً وفي الوقت ذاته عدل القانون رقم 72 لسنة 1983، المشار إليه، الجداول المرفقة بقوانين الكادرات الخاصة ومن بينها الجدول المرفق بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وقد ورد به أن الأجر السنوي الثابت لرئيس مجلس الدولة مقداره 2868 جنيهاً سنوياً أي أنه استجمع الزيادات التي تقررت في الأعوام السابقة على صدوره وضمنها جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، وهو ما أوضحت عنه بالفعل المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1983 حيث ورد بها أنه "أعد مشروع القانون المرافق متضمناً تعديل بداية ونهاية مربوط درجات وظائف الكادرات الخاصة بحيث تشمل الزيادات المقررة بالقوانين المشار إليها وأيضاً الزيادة المقترحة "وهي الزيادة التي قررها القانون بواقع ستين جنيهاً بالقانون رقم 57 لسنة 1988 الذي حدده بمقدار 4800 جنيه سنوياً بالإضافة إلى بدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه كان مرتب رئيس مجلس الدولة المحدد بالجدول المرفق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد استغرق جميع الزيادات المقررة بالقوانين السابقة عليها ومن ضمنها تلك المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها من جديد بحسبانه من ذوي الربط الثابت المعينين بعد تاريخ العمل به، وتكون بالتالي الطلبات المقدمة من نواب رئيس مجلس الدولة بشأن إعادة تسوية مرتبات سيادتهم بمنحهم هذه الزيادة باعتبارهم من ذوي الربط الثابت مفتقدة صحيح سندها من القانون.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة تسوية مرتب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس المجلس بالتطبيق لنص المادة (2) من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق