الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2023

فتوى 26 في 9 / 1/ 1996 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 32/ 3/ 2610 مكتب فني 50 ق 63 ص 172

(فتوى رقم 26 في 9/ 1/ 1996 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 3/ 2610)
(63)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - اختصاص - نزاع - هيئة الأوقاف المصرية.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهي من أشخاص القانون العام - نتيجة ذلك: الجمعية لا تختص بنظر المنازعة التي تمثل فيها هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف - سبب ذلك: أن ناظر الوقف في هذه الحالة يعد شخص من أشخاص القانون الخاص - تطبيق.

----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: .... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات وبين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع في المادة 66 فقرة (د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهي من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الجمعية العمومية لا تختص بنظر المنازعة التي تمثل فيها هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على أساس أن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص، فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني الذي يتطلبه في المادة (66 د) المشار إليها في جميع أطراف النزاع لكي ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر النزاع.
وتأسيساً على ما تقدم فإن النزاع الماثل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف ناظر الوقف بشأن الأراضي المقام عليها ميناء دمياط يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الأوقاف بوصفها نائب عن وزير الأوقاف ناظر الوقف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق