الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2023

الطعن 678 لسنة 44 ق جلسة 21 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 292 ص 1515

جلسة 21 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح؛ محمد الباجوري، صلاح نصار، إبراهيم فراج.

----------------

(292)
الطعن رقم 678 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". تجزئة.
دعوى المؤجر بالإخلاء قبل المستأجر الأصلي والمتنازل له عن الإيجار غير قابلة للتجزئة عدم تكليفه المتنازل له عن الإيجار بالحضور في الاستئناف خلال الميعاد القانوني. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مادة 70 مرافعات قبل تعديلها ومادة 240 مرافعات. لا محل لأعمال المادة 218 مرافعات. علة ذلك.

---------------
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والمادة 240 منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون ويجب عند تعدد المستأنف عليهم أن يتم إعلانهم بالطعن في خلال هذا الميعاد، وأنه لا يعفي المستأنف من التزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقي الخصوم ولو بعد فوات ميعاد الطاعن بالنسبة إليهم في حالة رفع الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة؛ ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن الأخرى ومنها إجراءات التكليف بالحضور، ومن ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه الأول - المتنازل له عن الإيجار - لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع صحيفة الاستئناف بقلم الكتاب ذاته وتمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وكان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة في الاستئناف يدور حول قيام المستأجر الأصلي - المطعون عليه الثاني بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الأول بغير إذن كتابي صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق في طلب إخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 وكان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لكليهما وبالتالي فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحدهما يجعله كذلك بالنسبة للآخر لما كان ما تقدم وكان لا تأثير على ذلك - والأمر كذلك - لما إذا كان الخصم الذي يتم إعلانه في الميعاد هو المستأجر الأصلي أو المتنازل له ولا لإمكانية رفع دعوى الإخلاء قبل المستأجر الأصلي وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيها حجة على المتنازل له وذلك طالما اختصم المذكور فيها وأصبح خصماً يجب اتخاذ إجراءات الخصومة قبله وفقاً للأوضاع القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7696 لسنة 1971 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1961 استأجر منه المطعون عليه الثاني شقة كائنة بالعقار رقم....... وإذ تنازل عن حق الإيجار للمطعون عليه الأول دون إذن كتابي منه بذلك فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 14/ 11/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 89 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، دفع المطعون عليه الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفه بالحضور خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم صحيفة الاستئناف وبتاريخ 25/ 4/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن تكليف المطعون عليه الأول بالحضور لم يتم صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم صحيفة الاستئناف وأن الدعوى غير قابلة للتجزئة فيعتبر الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما، في حين أن المطعون عليه الثاني وهو الخصم الأصيل في الدعوى بصفته المستأجر الأصلي وقد كلف بالحضور في الميعاد فإن عدم التزام الميعاد لدى تكليف المطعون عليه الأول بالحضور لا يترتب عليه سوى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليه وحده، وهو ما لا يحول دون اختصامه مجدداً بعد فوات الميعاد طبقاً للمادة 218 من قانون المرافعات، وأنه رغم تمسكه بهذا الدفاع الجوهري وبأن الحكم الذي يصدر ضد المطعون عليه الثاني له حجيته قبل المطعون عليه الأول بصفته خلفاً ولو لم يختصم في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه مؤسساً قضاءه على أن الدعوى مبناها تنازل المطعون عليه الأول للمطعون عليه الثاني عن عقد الإيجار بينما الثابت أن الأخير هو المستأجر الأصلي وأن الأول هو المتنازل إليه وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والمادة 240 منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، ويجب عند تعدد المستأنف عليهم أن يتم إعلانهم بالطعن في خلال هذا الميعاد، وأنه لا يعفى المستأنف من التزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقي الخصوم ولو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم في حالة رفع الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن الأخرى ومنها إجراءات التكليف بالحضور، ومن ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع صحيفة الاستئناف بقلم الكتاب وأنه تمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وكان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة في الاستئناف يدور حول قيام المستأجر الأصلي - المطعون عليه الثاني - بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الأول بغير إذن كتابي صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق في طلب إخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتبيه في حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لكليهما، وبالتالي فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحدهما يجعله كذلك بالنسبة للآخر. لما كان ما تقدم، وكان لا تأثير - والأمر كذلك - لما إذا كان الخصم الذي لم يتم إعلانه في الميعاد هو المستأجر الأصلي أو المتنازل له ولا لإمكانية رفع دعوى الإخلاء قبل المستأجر الأصلي وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيها حجة على المتنازل له وذلك طالما اختصم المذكور فيها وأصبح خصماً يجب اتخاذ إجراءات الخصومة قبله وفقاً للأوضاع القانونية، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق