الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - قبول الدعوى



انتخاب النقيب يكون من بين أعضاء مجلس النقابة المادة 43/ 1 من القانون 185 لسنة 1955.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - ضم الدعاوى


اختلاف قضيتين سبباً وموضوعاً. ضمهما لا يرتب اندماج إحداهما في الأخرى.
وحدة الطلب في القضيتين. أثره: اندماجهما معاً.
من المستقر عليه في قضاء النقض أنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى. إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الأخرى فإنه يتحقق الاندماج في الدعويين ولا يمكن القول باستقلال أحدهما عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من باقي الطعون التي أمرت المحكمة بضمها إلى هذا الطعن ليصدر فيها حكم واحد أن الطعن رقم ٤٤٢٨٠ المقدم من الأستاذ....... المحامي ويضم خمسون محامياً ابتغاء بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٤٢٨١ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ........ المحامي ويضم تسعون محامياً عن بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٣٣١٦ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ....... المحامي ومن معه عن انتخاب النقيب ومجلس النقابة بمعنى أن جميع الطلبات في الطعون المنضمة لا تخرج عن الطلبات التي قضي فيها في الطعن ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ ق فإن الفصل في هذا الطعن الأخير يغني عن التعرض تفصيلاً لباقي الطعون سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - سبب الدعوى



سبب الدعوى. لا يجوز للمحكمة تغييره والحكم في الدعوى على أساس التغيير.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - وقف الدعوى / الوقف التعليقي



دفع الطاعن - المعاد إجراءات محاكمته في جناية - بوجوب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه الآخر. ظاهر البطلان. التفات الحكم عن التعرض له إيراداً ورداً. لا يعيبه.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - وقف الدعوى



طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد مع وجود هذا الطلب خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يقدح في ذلك ترافع بعض المحامين في الدعوى بناء على طلب المحكمة.الحكم كاملاً




مضي ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها للطعن بالتزوير دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - نظر الدعوى



المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظراً لدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة .الحكم كاملاً




صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضور المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون إعلان ما دامت متلاحقة لا يغير من ذلك صدور قرار بإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها المحكمة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت لديها.الحكم كاملاً




متى صح إعلان الدعوى بداءة فعلي أطرافها تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها. إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم.الحكم كاملاً




الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى التي حددتها المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية: من بينها قيام القاضي في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - ميعاد رفعها



إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات لا تجيز لمن رفع دعواه إلى محكمة مدنية أو تجارية أن يرفع هذه الدعوى إلى محكمة جنائية بصفته مدعياً بحقوق مدنية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى




تحقق جريمة تسهيل عادة الفجور أو الدعارة في المحال المفتوحة للجمهور بعلم المالك أو المدير بأن من قبلهم في محله اعتادوا ممارسة الدعارة .الحكم كاملاً




رفع الدعوى العمومية على الحارس عن تهمة تبديد الأشياء المحجوز عليهاالتي كانت تحت حراسته لا يستتبع حتما رفعها على المدين المالك لتصور وقوع الجريمة من أحدهما دون الآخر.الحكم كاملاً




إن الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق في دعوى أخرى سابقة عليها. وإذن فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة في الدعوى الأصلية وحكمت بالإدانة في الدعوى الأخرى فإنها لا تكون قد أخطأت.الحكم كاملاً




متهم لم ينفذ قرار التحكيم الخاص بغلق محله يوم كذا. عقابه بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في المنازعات بين العمال وصاحب الأعمال.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة لا يفيد قاضي الموضوع بوصف النيابة ولا بالمواد المطلوب تطبيقها.الحكم كاملاً




دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النيابة بقيدها ضد مجهول وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل الواقع في الدعوى أنه بعد ذلك أمر رئيس النيابة بإعادة تحقيق الدعوى.الحكم كاملاً





الاثنين، 31 أكتوبر 2022

القضية 24 لسنة 19 ق جلسة 7 / 2 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 1 دستورية ق 79 ص 1126

جلسة 7 من فبراير سنة 1998

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وماهر البحيري أعضاء وحنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين وحمدي أنور صابر أمين السر .

--------------

(79)

القضية 24 لسنة 19 ق "دستورية"

(1) تشريع "نص المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983: تنظيم الحقوق".
ما قررته المادة المشار إليها من وجوب أن تكون صحيفة الدعوى - المرفوعة إلى المحكمة الاستئنافية - موقعاً عليها من محام مقرر أمامها، وأن توقيعها من غيره جزاؤه بطلانها: إنما يقع ذلك في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق.

(2) تشريع "نص المادة 58 من قانون المحاماة: توقيع المحامي".
ما اشترطه هذا النص يتوخى أن يتوافر للخصومة الفضائية عناصر جديتها - تقريره بطلان صحيفة الاستئناف غير الموقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية غير مناف للدستور.

(3) شريعة إسلامية "حكم شرعي تكليفي".
افتراض الحكم الشرعي - وكلما كان تكليفياً - دوماً أن يكون مقدوراً للمكلفين داخلاً في وسعهم.
(4) تشريع "نص المادة 58 من قانون المحاماة: حق التقاضي - أسرة - مساواة".
النص المشار إليه لا يتضمن تكليفاً شرعياً - احتواؤه على تنظيم وضعي للحق في التقاضي - عدم انطوائه على أحكام متصلة بالأسرة - هذا النص لا يقيم تمييز بين المخاطبين به

----------------

1 - أن نص المادة 58 المطعون عليها يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق ، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها . كذلك يردد هذا النص حكم القاعدة التي تضمنتها المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، محددة بها أحوال البطلان وجوداً وزوالاً ، ومقررة بموجبها ألا بطلان بغير نص ، ولا بطلان بغير ضرر ، ذلك أن الأصل في الأشكال التي يفرضها المشرع للعمل الإجرائي ، أن يكون احترامها واجباً ، وإن كان النزول عليها يفترض ألا يخل التقيد بها بالأغراض التي توخاها المشرع منها ، فلا يحكم بغير نص ببطلان الأعمال الإجرائية التي تناقض هذه الأشكال ، ولا ببطلانها - ولو نص عليه المشرع - إذا كان إغفالها لا يناهض المصلحة التي قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريرها .

2 - إن نص المادة 58 من قانون المحاماة يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيأ لإعداد صحيفتها ، وكانت مواعيد الطعن في الأحكام مقررة ــ في بدايتها ونهايتها ــ وبقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها ، فإن تقرير بطلان الصحيفة التي يطعن بها على حكم ابتدائي ، ولا يوقعها محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية ، أو لا يصحهها بالتوقيع عليها بعد تقديمها إليها ، وقبل انقضاء مواعيد الطعن في هذا الحكم ، لا يكون منافياً للدستور .

3 ، 4 - أن الحكم الشرعي ــ وكلما كان تكليفياً يفترض دوماً أن يكون مقدوراً للمكلفين داخلاً في وسعهم ، متضمناً طلباً يقتضيهم إما إتيان أفعال بذواتها ، أو تركها ، أو تخييراً بين مباشرتها أو الامتناع عنها . ولا يعتبر النص المطعون فيه متضمناً تكليفاً شرعياً ، بل تنظيماً وضعياً للحق في التقاضي قائماً على حمل من يتقدمون بصحائفهم إلى جهة قضائية بذاتها ، على الحصول من محاميهم المقررين أمامها ، على توقيعهم عليها ، وإلا قضى ببطلانها . وتلك هي الأعمال التي تطلبها المشرع منهم ، وجعل من تركها سبباً للحكم ببطلان صحائفهم هذه ، وهى بعد أعمال محددة ضوابطها بما لا تجهيل فيه ، وطلبها من المكلفين بها لا يجاوز قدراتهم ، وهم جميعاً سواء في العلم بها وإمكان النزول عليها . وبوسعهم دوماً ــ فيما إذا اضر وكلاؤهم من المحامين بمصالحهم ــ الرجوع عليهم لجبر الأضرار الناشئة عن ممارستهم أعمال المحاماة بما يناقض متطلباتها المقررة قانوناً ، أو يتضمن نقضاً لأسسها التي حددتها أصول مهنتهم وأعرافها ، وقواعد سلوكها . إن النص المطعون فيه لا يتضمن أحكاماً تتصل بالأسرة ، أو تنال من قيمها ، أو توهن ترابطها . وإخراجها من مسكنها ــ وكلما كان عائداً إلى انغلاق طريق من طرق الطعن أمامها بسبب خطئها ــ أمر تتحمل وحدها مسئوليته . كذلك فإن حكم هذا النص لا يقيم تمييزاً ــ في مجال تطبيقه ــ بين المخاطبين به الذين انتظمتهم الأسس ذاتها التي قام عليها .

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى كان قد طعن استئنافيا في الحكم الصادر ضده من محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة 14 إيجارات في الدعوى رقم 896 لسنة 1994. وقد شطب هذا الاستئناف بعد أن تخلف المستأنف عن الحضور. ثم دفع المستأنف ضده- بعد تجديده- ببطلان صحيفته عملا بنص المادة 58 من قانون المحاماة، مما حمل المستأنف على الطعن بعدم دستوريتها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى المعروضة عليها إلى أن يتخذ المستأنف إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تقضى في فقرتها الثانية بأنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. وتنص في فقرتها الخامسة على أن يقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الخامسة من المادة 58 المشار إليها مخالفتها للمواد 2 و 9 و 40 من الدستور من عدة وجوه : 1- أنها تناقض قاعدة أصولية تقضى بأن الأعمال محل التكليف الشرعي هي التي تكون مقدورة للمكلفين بها، ويفترض ذلك علمهم بها، فإذا كان أمرها مجهلا أو إدراكها خافيا، صار مناط إلزامهم بها متخلفا، توكيدا لقول الله عز وجل "وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا" فلا يُحَمِّل تعالى عباده جزاءً أو عقابا قبل إنذارهم. وفى هذا الإطار لا يعدو البطلان المقرر بالنص المطعون فيه، أن يكون عقابا أُنزل بالمتقاضين الذين افترض المشرع علمهم بقانون المحاماة وبقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وتنقيبهم كذلك في جداول قيد المحامين لضمان ألا يمثلهم في درجة التقاضي التي يرفعون نزاعهم إليها، إلا من كان مقبولا أمامها. 2- أن المادة 23 من قانون المرافعات، تجيز تصحيح الإجراء الباطل- ولو بعد التمسك بالبطلان- على أن يتم ذلك خلال الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء. فإذا كانت صحيفة الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الاستئنافية، غير موقع عليها من محام مقبول أمامها، فإن تصحيحها ينبغى أن يتم خلال ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي، وإلا صار هذا الحكم نهائيا، منطويا على تشريد الأسرة التي قُضى بإخلائها من العين المؤجرة، بالمخالفة لنص المادة 9 من الدستور التي ترعى وحدتها وتماسكها. 3- أن الفقرة الأخيرة من المادة 87 من قانون المحاماة الملغى الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968- واستثناء من أصل بطلان صحيفة الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الاستئنافية بغير التوقيع عليها من محام مقرر أمامها- لا تستلزم هذا التوقيع كلما كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين، وكان مجلس النقابة الفرعية لم يأذن باختصامه؛ كافلا بذلك أصلا خلا منه قانون المحاماة القائم؛ وبه يسترد المواطنون حقهم في مباشرة منازعاتهم بأنفسهم. وعلى ضوء هذا الأصل غدا هذا القانون منطويا على التمييز بين الدعاوى التي تقام ضد المحامين، وتلك التي يُخْتَصَمُ غيرهم فيها، فلا يكون بطلان أولاها- دون ثانيتها- لازما ولو خلت من توقيع محام على صحيفتها، بما يناقض نص المادة 40 من الدستور. وحيث إن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حدد للقيد في كل من المرحلة الابتدائية والاستئنافية، ومرحلة الطعن بالنقض وما في حكمها، شروطا جامدة افترض عند تحقق كل منها في مرحلتها من التقاضي، أن يكون المحامي قد صار قادرا على مواجهتها بالجدية التي توازيها، فلا يكون الانتقال من مرحلة في التقاضي إلى ما يعلوها، إلا بافتراض أن من يوكلون فيها، مهيأون لمباشرة مسئوليتها، لا ينفكون عنها بما يبذلون من جهد يقابلها، وخبرة تلائمها، فلا يكون ولوجها نهبا لكل طارق لأبوابها، بل قصرا على هؤلاء الذين قدر قانون المحاماة- بالنصوص التي تضمنها- أنهم عوان عليها، يمدون قضاتها بما يكون لازما للفصل في الخصومة القضائية- سواء في جوانبها الواقعية أو القانونية- بعد بصرهم بأبعادها وتحريهم لدلالتها، وإحاطتهم بكوامنها، فلا يكون دفاعهم عن حقوق المواطنين وحرياتهم مهيضا أو بئيسا. وحيث إن المادة 35 من قانون المحاماة- وفى إطار هذا الاتجاه- تتطلب لقيد المحامى أمام المحاكم الاستئنافية، أن يكون قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. وعملا بالمادة 37 من هذا القانون، يكون لكل محام مقيد بجدول محكمة استئنافية؛ حق الحضور والمرافعة أمامها، وكذلك تقديم صحف الدعاوى إليها، بشرط أن يوقع عليها، وإلا حكم ببطلانها. وهى ذات القاعدة التي كفلتها الفقرتان الثانية والأخيرة من المادة 58 المطعون عليها، بما نصتا عليه من بطلان الصحيفة التي تقدم إلى المحكمة الاستئنافية غير موقع عليها من أحد المحامين المقررين أمامها. وحيث إن ذلك مؤداه، أن لكل مرحلة تبلغها الخصومة القضائية، قضاتها ومحاميها، فلا يتولون تبعاتها تباهيا، وإنما باعتبارهم أمناء عليها بما مارسوه قبلها من أعمال قانونية تزيد من نضجهم، وتعمق خبراتهم، وتهديهم إلى الحقائق العلمية التي يقيمون بها الحق، فلا يَظِْلمُون . وما المحامون- وعلى ما تقضى به المادة الأولى من قانون المحاماة- إلا شركاء للسلطة القضائية، يُعيِنُونها على إيصال الحقوق لذويها بما يقيم لها ميزانها انتصافا، فلا يكون اجتهادها ونظرها فيها مظنونا، بل واعيا بصيراً. وحيث إن حكم المادة 58 من قانون المحاماة المطعون عليها يتضمن أمرين : أولهما إيجابها أن تكون صحيفة الدعوى- في مرحلتها الاستئنافية- موقعا عليها من محام مقرر أمامها. ثانيهما أن توقيعها من غيره، جزاؤه بطلانها. وكلا الأمرين تستنهضهما مصلحة لها اعتبارها، ذلك إن إعداد صحيفة الدعوى في المرحلة الاستئنافية من قبل محامين مقررين أمامها، يتوخى أن يكون عرض وقائعها مستنيرا، ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية، مبناه دعائم تقيمها، ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجيحا لأقواها احتمالا في مجال كسبها. كذلك فإن الحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية، ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة؛ ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مسارا طبيعيا يؤمنها من عثراتها، فلا يتفرق جهد قضاتها فيما هو زائد على متطلباتها، أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها، من جهة ثانية. وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن نص المادة 58 المطعون عليها يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها . كذلك يردد هذا النص حكم القاعدة التي تضمنتها المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ محددة بها أحوال البطلان وجودا وزوالا؛ ومقررة بموجبها ألا بطلان بغير نص، ولا بطلان بغير ضرر، ذلك أن الأصل في الأشكال التي يفرضها المشرع للعمل الإجرائى، أن يكون احترامها واجبا، وإن كان النزول عليها يفترض ألا يخل التقيد بها بالأغراض التي توخاها المشرع منها، فلا يحكم بغير نص ببطلان الأعمال الإجرائية التي تناقض هذه الأشكال؛ ولا ببطلان هذه الأعمال- ولو نص عليه المشرع- إذا كان إغفال أشكالها لا يناهض المصلحة التي قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريرها. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيأ لإعداد صحيفتها؛ وكانت مواعيد الطعن في الأحكام مقررة- في بدايتها ونهايتها- بقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها؛ فإن تقرير بطلان الصحيفة التي يطعن بها على حكم ابتدائي، ولا يوقعها محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية؛ أو لا يصححها بالتوقيع عليها بعد تقديمها إليها، وقبل انقضاء مواعيد الطعن في هذا الحكم، لا يكون منافيا للدستور. وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة الثانية من الدستور، تأسيسا على أنها تتضمن تكليفا للمخاطبين بما يجهلون، وتُحَمِّلهم مالا يطيقون، مردود؛ بأن الحكم الشرعي- وكلما كان تكليفيا- يفترض دوما أن يكون مقدورا للمكلفين داخلا في وسعهم؛ متضمنا طلبا يقتضيهم إما إتيان أفعال بذواتها، أو تركها، أو تخييرا بين مباشرتها أو الامتناع عنها. ولا يعتبر النص المطعون فيه متضمنا تكليفا شرعيا، بل تنظيما وضعيا للحق في التقاضي قائما على حمل من يتقدمون بصحائفهم إلى جهة قضائية بذاتها، على الحصول من محاميهم المقررين أمامها، على توقيعهم عليها، وإلا قضى ببطلانها. وتلك هى الأعمال التي تطلبها المشرع منهم، وجعل من تَرْكِها سببا للحكم ببطلان صحائفهم هذه؛ وهى بعد أعمال محددة ضوابطها بما لا تجهيل فيه؛ وطلبها من المكلفين بها لا يجاوز قدراتهم؛ وهم جميعا سواء في العلم بها وإمكان النزول عليها. وبوسعهم دوما- فيما إذا أضر وكلاؤهم من المحامين بمصالحهم- الرجوع عليهم لجبر الأضرار الناشئة عن ممارستهم أعمال المحاماة بما يناقض متطلباتها المقررة قانونا؛ أو يتضمن نقضا لأسسها التي حددتها أصول مهنتهم وأعرافها، وقواعد سلوكها. وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة 9 من الدستور التي تقيم الأسرة على قيم الدين والخلق والوطنية، وترعى تماسكها، مردود؛ بأن النص المطعون فيه لا يتضمن أحكاما تتصل بالأسرة، أو تنال من قيمها، أو توهن ترابطها. وإخراجها من مسكنها- وكلما كان عائدا إلى انغلاق طريق من طرق الطعن أمامها بسبب خطئها- أمر تتحمل وحدها مسئوليته. وحيث إن ما ذهب إليه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المقرر بنص المادة 40 من الدستور، مردود بأن حكم هذا النص لا يقيم تمييزا- في مجال تطبيقه- بين المخاطبين به الذين انتظمتهم الأسس ذاتها التي قام عليها. وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أي حكم آخر في الدستور. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب

برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

الطعن 8163 لسنة 85 ق جلسة 15 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 45 ص 299

جلسة 15 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد محمد، محمد منصور، حازم شوقي وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(45)
الطعن رقم 8163 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) بطلان "بطلان الإجراءات: إجراءات الخصومة في الدعوى: زوال بطلان الإعلان: بطلان إعلان تعجيل الاستئناف بعد النقض".
(1) الإجراء الباطل. جواز تصحيحه. سبيله. تكملة البيان أو الشكل أو العنصر المغيب فيه. شرطه. اتخاذ التصحيح في الميعاد. عدم اعتباره تصحيحا للبطلان. وروده على كامل العمل الإجرائي الباطل أو الشق المعيب منه. عدم سريان أثر التصحيح إلا من تاريخ القيام به. وجوب حصوله بذات مرحلة التقاضي. علة ذلك. المادتان 20، 23 مرافعات.

(2) تصحيح المطعون ضدها الثانية لإعلان الخصوم بصحيفة تعجيل الاستئناف وحضور وكيل عنهم وإبداء طلباتها ودفاعها. أثره. تصحيح الإجراء الباطل. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان الأول بالتعجيل وصحة الإعلانات التالية. صحيح. النعي عليه. على غير أساس. علة ذلك.

(3 - 5) شفعة "إجراءات الشفعة: إيداع الثمن: الأثر المترتب على إيداع الثمن".
(3) دعوى الشفعة. شرط قبولها. التزام الشفيع بإيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. م 942/ 2 مدني. تخلف ذلك. أثره. القضاء بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة. جواز إيداع الثمن بشيك مصرفي. علة ذلك.

(4) ركن إيداع الثمن في الشفعة. ماهيته. إجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة. تحققه بمجرد الإيداع. علة ذلك. الإيداع مع التخصيص. مؤداه. براءة ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق بسحب المبلغ المودع. علة ذلك. تعذر حصول البائع على المبلغ المودع. لا أثر له. شرطه. عدم رجوع ذلك إلى فعل الشفيع.

(5) ثبوت إيداع الطاعنين شيكا مصرفيا بكامل الثمن المسمى بعقد بيع العقار خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ إبداء رغبتهم في الأخذ بها. أثره. تحقق ركن الإيداع وبراءة ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في الشفعة استنادا لخلو خزينة المحكمة من المبلغ المودع لاستيلاء الشفعاء عليه وإدانتهم بحكم جنائي. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 20، 23 من قانون المرافعات أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه، وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب، إلا أن آثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به، إذ أن التجديد ليس له أثر رجعي، وتسري تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها محله.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق بعد نقض الحكم لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة 27، 29، 30/ 12/ 2009 لجلسة 22/ 2/ 2010 وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام المحكمة، وكان حضورهم كافيا لانعقادها، وإذ قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني لإعلان صحيفة التعجيل، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 112 ق لاندماجهم معا وفقد كل منهما استقلاله، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة - فقد دل - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة، مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه المشرع في خصوص إيداع الثمن، وأن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يتحقق به ذات غرض المشرع من إيداع الثمن نقدا.

4 - إن ما يقوم به الشفيع من إيداع للثمن لا يعتبر في حينه وفاء للالتزام بأداء الثمن وإنما هو مجرد قيام بإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة بطريق التقاضي أوجبه القانون لضمان جدية الطلب ولمنع المضاربة وحتى يكون المبلغ المودع مرصودا على ذمة الفصل في الدعوى، حتى إذا ما قضى نهائيا لصالح الشفيع بأخذ العقار المبيع بالشفعة ونشأ حينئذ التزام الشفيع بأداء ثمن هذا العقار، اعتبر هذا الالتزام منقضيا بالوفاء في ذات لحظة نشوئه لأن المبلغ المودع من الشفيع خزينة المحكمة كإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة كان في ذات الوقت مخصصا للوفاء بالثمن حينما يقوم الالتزام بأدائه، وبما أن الإيداع مع التخصيص يبرئ ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق بسحب المبلغ المودع، فإن ذمة الشفيع تبرأ من الالتزام بالثمن فور نشوء هذا الالتزام، وما على البائع إن لم يكن قد حصل على كامل الثمن من المشتري، إلا أن يقوم بسحب ما يستحقه من هذا الثمن من المبلغ المودع خزينة المحكمة، ولا تتراخى براءة ذمة الشفيع من الالتزام إلى أن يتم سحب الثمن من خزينة المحكمة، ولا يغير من ذلك تعذر حصول البائع على حقه من المبلغ طالما لم يكن ذلك راجعا إلى فعل الشفيع.

5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا كامل الثمن الحقيقي للعقار محل النزاع - المشفوع فيه - خزينة المحكمة طبقا لما أوجبه القانون في هذا الشأن، ومن ثم تبرأ ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع، ولا يغير من ذلك الاستيلاء عليه من آخرين قضي بإدانتهم في الجناية رقم ... لسنة 2004 الجيزة بحكم بات، ومن ثم لا تتراخى براءة ذمتهم من الالتزام بإيداع الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته، من أنه إذ تم الاستيلاء على الثمن المودع من الشفعاء وباتت خزينة المحكمة خواء من الثمن فيسقط حقهم في أخذ العقار بالشفعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1992 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة مع التسليم، وقالوا بيانا لذلك أنه بموجب عقد البيع المشهر رقم ... في 22/ 8/ 1992 باع المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية العقار محل الشفعة مقابل ثمن مقداره ستة ملايين جنيه، ولما كانوا ملاكا ملاصقين لذات العقار وإثر علمهم بواقعة البيع فقد وجهوا للمطعون ضدهما المشار إليهما إنذارا مسجلا في 20/ 9/ 1992 برغبتهم في أخذه بالشفعة وأودعوا كامل الثمن ومصاريف التسجيل بموجب شيك خزينة المحكمة في 27/ 9/ 1992، إلا أن المطعون ضده الأول قام بإعادة بيع ذات العقار للمطعون ضده الثالث بمبلغ عشرة ملايين جنيه، كما أن المطعون ضدها الثانية أنذرتهم ببيع العقار المشفوع فيه إلى المطعون ضده الرابع لقاء ثمن خمسة عشر مليون جنيه، ولما كان هذان العقدان الأخيران صوريين بقصد حرمانهم من أخذ العقار المبيع بالشفعة، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها الثانية برقم ... لسنة 112 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضده الرابع برقم ... لسنة 112 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول برقم ... لسنة 112 ق، وبعد أن ضمتهم المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 65 ق، وبتاريخ 7/ 7/ 2009 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجلت المطعون ضدها الثانية السير في الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ انتهى إلى بطلان إعلان تعجيل الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق مما كان يترتب عليه بطلان تعجيل الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 112 ق لتعجيلهما تبعا لتعجيل الاستئناف الأول، إلا أنه اعتبر أن الاستئنافات الثلاثة اندمجت معا، وفقد كل منها استقلاله، وأن تعجيل أحدهم يترتب عليه تعجيل الباقي رغم انتهائه لبطلان الاستئناف الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 20، 23 من قانون المرافعات أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه، وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب، إلا أن أثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به، إذ أن التجديد ليس له أثر رجعي، وتسري تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق بعد نقض الحكم لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة 27، 29، 30/ 12/ 2009 لجلسة 22/ 2/ 2010 وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام المحكمة، وكان حضورهم كافيا لانعقادها، وإذ قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني لإعلان صحيفة التعجيل، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 112 ق لاندماجهم معا وفقد كل منهما استقلاله، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط حقهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة لتخلف ركن (الثمن، على قالة "أن الثمن المودع خزينة المحكمة تم الاستيلاء عليه"، ورتب على ذلك تخلف ركن إيداع الثمن في إجراءات الشفعة، في حين أنهم أودعوا الثمن الخزينة طبقا لما أوجبه القانون) في هذا الشأن، ومن ثم برأت ذمتهم بإيداعه ولا شأن لهم بالاستيلاء عليه - إذ حدث ذلك بفعل آخرين حسبما انتهى إليه الحكم الصادر في الجناية رقم ... لسنة 2004 الجيزة عن واقعة الاستيلاء، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة - فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة، مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه المشرع في خصوص إيداع الثمن، وأن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يتحقق به ذات غرض المشرع من إيداع الثمن نقدا، وأن ما يقوم به الشفيع من إيداع للثمن لا يعتبر في حينه وفاءا للالتزام بأداء الثمن وإنما هو مجرد قيام بإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة بطريق التقاضي أوجبه القانون لضمان جدية الطلب ولمنع المضاربة وحتى يكون المبلغ المودع مرصودا على ذمة الفصل في الدعوى، حتى إذا ما قضى نهائيا لصالح الشفيع بأخذ العقار المبيع بالشفعة ونشأ حينئذ التزام الشفيع بأداء ثمن هذا العقار، اعتبر هذا الالتزام منقضيا بالوفاء في ذات لحظة نشوئه لأن المبلغ المودع من الشفيع خزينة المحكمة كإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة كان في ذات الوقت مخصصا للوفاء بالثمن حينما يقوم الالتزام بأدائه، وبما أن الإيداع مع التخصيص يبرئ ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق بسحب المبلغ المودع، فإن ذمة الشفيع تبرأ من الالتزام بالثمن فور نشوء هذا الالتزام، وما على البائع إن لم يكن قد حصل على كامل الثمن من المشتري، إلا أن يقوم بسحب ما يستحقه من هذا الثمن من المبلغ المودع خزينة المحكمة، ولا تتراخى براءة ذمة الشفيع من الالتزام إلى أن يتم سحب الثمن من خزينة المحكمة، ولا يغير من ذلك تعذر حصول البائع على حقه من المبلغ طالما لم يكن ذلك راجعا إلى فعل الشفيع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا كامل الثمن الحقيقي للعقار محل النزاع - المشفوع فيه - خزينة المحكمة طبقا لما أوجبه القانون في هذا الشأن، ومن ثم تبرأ ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع، ولا يغير من ذلك الاستيلاء عليه من آخرين قضي بإدانتهم في الجناية رقم ... لسنة 2004 الجيزة بحكم بات، ومن ثم لا تتراخى براءة ذمتهم من الالتزام بإيداع الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته، من أنه إذ تم الاستيلاء على الثمن المودع من الشفعاء وباتت خزينة المحكمة خواء من الثمن فيسقط حقهم في أخذ العقار بالشفعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن 1205 لسنة 73 ق جلسة 10 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 24 ص 171

جلسة 10 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي، نواب رئيس المحكمة وحاتم إبراهيم الضهيري.

---------------

(24)

الطعن 1205 لسنة 73 ق

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: تصرفات صاحب الوضع الظاهر" "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التأجير من الباطن".
(1) نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. مناطه. إسهام الأخير بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. عله ذلك.

(2) ظهور مستأجر العين- المتصرف- وممارسته بعض السلطات عليها في حدود ما يخوله له عقد الإيجار. أثره. انتفاء الخطأ في جانب المالك الحقيقي عند تأجير الغير لذات العين من المستأجر. عدم نفاذ الإيجار في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به. عله ذلك. توفر العلم قد يعد موافقة ضمنية على التأجير وليس مساهمة في ظهور المستأجر بمظهر المالك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن وانتهاؤه إلى نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول- المستأجر للرابع في مواجهة الطاعن- المالك الحقيقي- بقاله توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر حال أن ظهور المطعون ضده الأول على العين بصفته مستأجرا لها كان في حدود ما يخوله له عقد الإيجار. خطأ. حجبه عن بحث وجود موافقة بالتأجير من الباطن من عدمه. عله ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق- المالك الحقيقي- أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه- سلبا أو إيجابا- في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ومن ثم إذا انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية.

2 - إذا كان المتصرف مستأجرا للعين وكان ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات في حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب للمالك الحقيقي ثمة خطأ في جانبه، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرما معه عقد إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ العقد في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به لاسيما وأن هذا العلم إن توفر قد يعد موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا يعتبر مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك.

3 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع في مواجهة الطاعن- المالك- على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتي يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقي بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجرا لها وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلي بتأجير العين لآخر- إن وجد- قد يضحى تصريحا بالتأجير من الباطن ولا يعد مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحانوتين محل النزاع المبينين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1983 استأجر منه المطعون ضده الأول ثلاثة حوانيت بالعقار ملكه، وإذ قام الأخير بتأجير إحداها من الباطن للمطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد مؤرخ 1/4/1989 وأجر الحانوت الثاني من الباطن للمطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ 1/8/1985 دون إذن كتابي صريح منه فقد أقام الدعوى. وجه المطعون ضده الرابع دعوى فرعية بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1983 سند الطاعن وبإلزامه والمطعون ضده الأول بالتعويض لإساءتهما استعمال حق التقاضي. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54ق المنصورة، وبتاريخ 25/3/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 في حق الطاعن- المالك- على سند من توفر وضع ظاهر للمطعون ضده الأول- المستأجر الأصلي- أدى إلى اعتقاد المطعون ضده الرابع بأنه مالك العقار الكائن به عين التداعي مما دفعه لاستئجاره منه في حين أنه لم يرتكب ثمة خطأ من شأنه أن يساهم في ظهور المطعون ضده الأول بمظهر صاحب الحق حيث كان الأخير حائزا لعين النزاع بصفته مستأجرا لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق- المالك الحقيقي- أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه- سلبا أو إيجابا- في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ومن ثم إذا انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية، مما مؤداه أنه إذا كان المتصرف مستأجرا للعين وكان ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات في حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب للمالك الحقيقي ثمة خطأ في جانبه، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرما معه عقد إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ هذا العقد في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به لاسيما وأن هذا العلم إن توافر قد يعد موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا يعتبر مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع في مواجهة الطاعن- المالك- على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتي يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقي بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجرا لها، وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلي بتأجير العين لآخر- إن وجد- قد يضحى تصريحا بالتأجير من الباطن ولا يعد مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه.

الطعن ٦١٣٩ لسنة ٨٩ ق جلسة 22 / 2 / 2022

جلسة الثلاثاء الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيـد القاضي / نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر بهاء الدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ القضائية

(١) تنفيذ ” التنفيذ الجبري ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “
إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ . مناطه. ألا يكون التنفيذ الجبري قد بدأ فعلًا . م ٤٣ و٤٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤.
(٢) قانون ” القانون الخاص “
عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام .
(٣-٦) تنفيذ ” التنفيذ الجبري ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “
(٣) عدم وضع قانون الرسوم القضائية معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلي في التنفيذ الجبري . لازمه . الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية . علة ذلك .
(٤) بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلني . م ٣٨٤ ق مرافعات .
(٥) البيع الجبري للعقار . إجراءاته . إجراء القاضي المختص المزايدة العلنية في اليوم المحدد للبيع الجبري بناء على طلب من يباشر التنفيذ . مؤداه . بداية المزايدة العلنية هي الوقت الفعلي لبدء التنفيذ . علة ذلك . مواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) ق مرافعات . خصومة التنفيذ . تكونها من مجموعة من الأعمال الإجرائية . غايتها . اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه . مؤداها . مقدمات التنفيذ لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبري . علة ذلك . م ١٤ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ .
(٦) خلو الأوراق من دليل على تحديد يوم البيع الجبري بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ . مؤداه . عدم استحقاق رسم إجراءات التنفيذ . مؤداه . حق صاحب الشأن في رد رسم التنفيذ لو كان سدده مقدمًا . علة ذلك . عدم بلوغ الإجراءات غايتها بإجراء المزايدة العلنية . أثره . صدور أمر تقدير رسوم التنفيذ على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــ
١- مُفاد النص في المادتين ٤٣ و٤٨(١) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية أن المناط في إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ – ثلث الرسوم السابق تحصيلها عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها والمشمولة بالصيغة التنفيذية – هو ألا يكون التنفيذ الجبري قد بدأ فعلًا.
٢- المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.
٣- قانون الرسوم القضائية لم يضع معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلي في التنفيذ (الجبري)، بما لازمه الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذى تعد نصوصه في شأن البيع الجبري نصوصًا إجرائية عامة.
٤- مؤدى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلني.
٥- بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبري للعقار فإن مؤدى المواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضي المختص إجراء المزايدة العلنية في اليوم المحدد للبيع الجبرى، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى، وعليه فإن الوقت “الفعلى” لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التي نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها بنفسه. ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة في مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذي أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية.
٦- إذ كان البين من ملف الدعوى المرفق أنه ولئن تم تذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية في تاريخ إنشائه، إلا أن الأوراق برمتها قد خلت من دليل على تحديد يوم للبيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ، وبالتالى فلا يستحق رسم إجراءات التنفيذ، إذ إن سهو قلم الكتاب عن تحصيل ثلث الرسوم النسبية عند طلب التنفيذ تطبيقًا للمادة ٤٣ من قانون الرسوم القضائية لا ينهض بمجرده سببًا للمطالبة بتحصيل هذا المبلغ كاملًا، كما أنه يحق لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ طبقًا للمادة ٤٨(١) من ذات القانون فيما – في خصوص هذه الحالة – لو كان قد سدده مقدمًا، لا سيما وقد اقتصرت الإجراءات – كما هي الحال في الدعوى الماثلة- على مجرد صدور حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن بالبيع وبندب خبير مثمن صاحب الدور للبيع بالمزاد العلني ثم وقفت عند هذا الحد، دون أن تبلغ غايتها بإجراء المزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ. وليس أدل على صحة هذا النظر من أن المشرع في الفِقرة الثانية من المادة ٤٨ المشار إليها أورد حالة أخرى لرد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه، وذلك بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت، وهى إجراءات معقدة وطويلة، وهو ما يقطع بأن السياسة التشريعية منذ إصدار هذا القانون إنما يحكمها مبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب ذوى الشأن. لما كان ذلك، فإن أمر تقدير رسوم التنفيذ رقم ٣١ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادي طنطا “نسبى وخدمات” يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يوجب إلغائه.
ـــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة بعد أن رفض قاضى الأمور المستعجلة المختص طلبها باستصدار أمر على عريضة لبيع مقومات المحل التجاري ….. بالمزاد العلني، تظلمت منه بالدعوى رقم ….. لسنة ٢٠١٧ اقتصادية طنطا، فقضى فيها بالرفض بحكم استأنفته برقم ….. لسنة ١٠ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، التي قضت بقبول تظلمها والأمر بالبيع، وإلزام شركة ….. بالمصاريف، فاستصدر قلم الكتاب أمر تقدير الرسوم القضائية كرسم تنفيذ برقم ٣١ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادي طنطا “نسبى وخدمات”. عارضت الطاعنة فيهما بالمعارضة رقم ٢٠٩ لسنة ١٠ق اقتصادي، أمام ذات المحكمة، بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية المشار إليهما لأسباب حاصلها أنها غير ملزمة بالرسم، وأن الرسم المقدر بشأن إجراءات تنفيذ لم تطلبها، ولا يجوز الحجز على أموالها، والخطأ في التقدير، كما أقامت التظلم رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ اقتصادي – أمام ذات المحكمة، بذات الطلب في المعارضة، وبتاريخ ٢٧/١/٢٠١٩ حكمت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وفى التظلم برفضه وتأييد أمر تقدير الرسوم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١ حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وبعد أن أعادت الدعوى للمرافعة في الموضوع حجزت الدعوى للحكم.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كان النص في المادة ٤٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية على أنه ” يُحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية”. وفى المادة ٤٨(١) من ذات القانون على أنه ” يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلاً.”، مُفاده أن المناط في إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ – ثلث الرسوم السابق تحصيلها عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها والمشمولة بالصيغة التنفيذية – هو ألا يكون التنفيذ الجبري قد بدأ فعلًا. ولما كان من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكان قانون الرسوم القضائية لم يضع معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلي في التنفيذ، بما لازمه الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذى تعد نصوصه في شأن البيع الجبري نصوصًا إجرائية عامة. وكان مؤدى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلني. وأنه بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبري للعقار فإن مؤدى المواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) من ذات القانون أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضي المختص إجراء المزايدة العلنية في اليوم المحدد للبيع الجبري، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسي، وعليه فإن الوقت “الفعلي” لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التي نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها بنفسه. ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة في مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذي أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبري، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبري، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبري. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلني وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية. لما كان ذلك، وكان البين من ملف الدعوى المرفق أنه ولئن تم تذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية في تاريخ إنشائه، إلا أن الأوراق برمتها قد خلت من دليل على تحديد يوم للبيع الجبري بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ، وبالتالي فلا يستحق رسم إجراءات التنفيذ، إذ إن سهو قلم الكتاب عن تحصيل ثلث الرسوم النسبية عند طلب التنفيذ تطبيقًا للمادة ٤٣ من قانون الرسوم القضائية لا ينهض بمجرده سببًا للمطالبة بتحصيل هذا المبلغ كاملًا، كما أنه يحق لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ طبقًا للمادة ٤٨(١) من ذات القانون فيما – في خصوص هذه الحالة – لو كان قد سدده مقدمًا، لا سيما وقد اقتصرت الإجراءات – كما هى الحال في الدعوى الماثلة- على مجرد صدور حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن بالبيع وبندب خبير مثمن صاحب الدور للبيع بالمزاد العلني ثم وقفت عند هذا الحد، دون أن تبلغ غايتها بإجراء المزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ. وليس أدل على صحة هذا النظر من أن المشرع في الفِقرة الثانية من المادة ٤٨ المشار إليها أورد حالة أخرى لرد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه، وذلك بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت، وهى إجراءات معقدة وطويلة، وهو ما يقطع بأن السياسة التشريعية منذ إصدار هذا القانون إنما يحكمها مبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب ذوى الشأن. لما كان ذلك، فإن أمر تقدير رسوم التنفيذ رقم ….. لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادي طنطا “نسبى وخدمات” يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يوجب إلغائه وهو ما تقضى به المحكمة.