المحكمة
الاستئنافية. لا تجرى تحقيقًا في الجلسة. إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق وما
تسمعه من الخصوم. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع.
إغفال
تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم. لا يغنى عن ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة
الغيابية الاستئنافية.
قضاء
المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها وتصديها للموضوع. خطأ في القانون.
المحكمة
الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة إنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم .
وجوب
أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص
وقائع الدعوى وظروفها
.
وجوب
أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص
وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي
تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات إغفال وضع تقرير
التلخيص. يبطل الحكم.
من
المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد
بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من
تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان
يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.
القيود
الواردة على التزام المحكمة الاستئنافية بتدارك ما يقع من خطأ في وجوب سماع محكمة
أول درجة للشهود. المادة 289 إجراءات.سكوت الطاعن عن التمسك بسماع شهود أمام محكمة
أول درجة. يعد تنازلاً عن هذا الطلب.
الأصل
في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا
بالطعن بالتزوير
.
المحكمة
الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط
ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.
محكمة
ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً
له. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلاً عن طلب
سماعه.
النعي
على المحكمة عدم سماعها شهود النفي أو الرد على هذا الطلب. غير مقبول. ما دام
الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة
ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم.
وجوب
إرسال رئيس محكمة الاستئناف. صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي
أحيلت إليه. المادة 378 إجراءات
.
لمن
لحقه ضرر من الجريمة. الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. عدم
قبول ذلك أمام المحكمة الاستئنافية
.
احتواء
ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة
مرضية. دلالته: تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع
من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية
.
لما
كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان
يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات
وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان .
وجوب
أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف . تقريراً متضمناً ملخص
وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي
تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء
.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات.
أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على
القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد
دونها.
ورود
نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول
مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.
عدم
وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم
الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه
ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير.
كتابة
تقرير التلخيص. عنصر جوهري في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب
ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات.
المحكمة
الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه.
لما
كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة
الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية
وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام
محكمة أول درجة.
المحكمة
الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط
ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.
عدم
ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . النعي بقصور تقرير
التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز
.
وجوب
أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً يشتمل ملخص وقائع
الدعوى وظروفها وجميع ما اتخذ فيها من إجراءات. وقراءته قبل أي إجراء. المادة 411
إجراءات.
الأصل
أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق. حد ذلك.
عدم الإخلال بحق الدفاع. واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول
درجة واستيفاء كل نقض في إجراءات التحقيق.
وجوب
إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها عند العمل
بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الى محكمة أول درجة للفصل فيها
تغير
هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغنى عن تلاوته أمام
الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم.
فصل
المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تجريف
إلى شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف بدون ترخيص. عدم جواز النعي عليه. طالما كان
الطاعن على علم بهذا التعديل عند استئناف الحكم.
لما
كان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج
بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة .
المحكمة
الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة. انما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط
ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص فى اجراءات التحقيق.
اغفال
تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات
المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية
الاستئنافية.
من
المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من
التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
النعي
على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم.
طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف
.
إلغاء
الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في المعارضة الاستئنافية. يجعل هذا الحكم الأخير
هو القائم وحده.
محكمة
ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه.
وضع
أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع
الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب
المادة 141 إجراءات.
دفاع
الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على
دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال
بحق الدفاع.
عدم
التزام محكمة ثانى درجة إجراء تحقيق أو سماع شهود. إلا إذا رأت لزوم ذلك. أو
لاستكمال ما كان يجب على أول درجة إجراؤه.
الأصل
أن محكمة ثانى درجة إنما تفصل على مقتضى الأوراق ما لم تر لزوما لإجراء تحقيق معين
أو سماع شهادة إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة.
وجوب
بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع
فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ما لم يتنازل الخصوم عن ذلك صراحة أو ضمنا.
حق
الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره
من الشهود، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة. ويسمع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة.
الدفاع
المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو
بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
الأصل
أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من
الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.
الشهادة
المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى
رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.
حجز
المحكمة الاستئنافية الدعوى للحكم. دون التصريح بتقديم مذكرات.
حق
المحكمة الاستئنافية فى القضاء على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق
الدفاع.
المحكمة
الاستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقا، وتحكم على مقتضى الأوراق
تقييد
حق المحكمة الإستئنافية فى الحكم على ما مقتضى الأوراق وعدم إجراء تحقيق. بمراعاة
مقتضيات حق الدفاع
المحكمة
الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق.
عدم
التزام المحكمة الاستئنافية باجراء تحقيق فى الجلسة.
النعي
على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
المحكمة
الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه
من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
القعود
عن طلب سماع الشاهد أمام محكمة أول درجة. عدم جواز النعي على الحكم الاستئنافي
بالإخلال بحق الدفاع لعدم سماعه. المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. هي
لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
المحكمة
الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق أو سماع
شهود إلا إذا رأت هي لزوما لذلك.
قصر
حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو
رئيس النيابة.
من
المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى
خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة
في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان
حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
متى
كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية. إن الطاعن لم يحضر وحضر عنه
محام لم يشر إلى عذر المرض الذي يثيره الطاعن في طعنه كعلة لتخلفه عن الحضور
بالجلسة المحددة لنظر معارضته.
المحكمة
الاستئنافيه تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى
لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص شاب الإجراءات أمام محكمة أول درجة.
من
المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد
مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
إن
عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا
يترتب عليه زوال صفته.
لا
عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره في قيام الجريمة.
دفع
الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلي المدعى المدني. لا جدوى منه. ما دام أنه
لم يسترد الشيك من المستفيد.
عدم
التزام المحكمة بالرد علي أوجه الدفاع القانونية ظاهرة البطلان.
محكمة
ثاني درجة تقضي علي مقتضي الأوراق. وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما
لإجرائه.
عدم
التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب
المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.
الأصل
أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من
الخصوم وتستخلصه من الأوراق حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
إلغاء
المحكمة الاستئنافية قضاء أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. وجوب
إعادتها القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يحرم الطاعن من درجة
من درجات التقاضي مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
محكمة
ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى
لزوماً لإجرائه.
عدم
التزام المحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها
بإعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة إليها.
وقوع
خلاف بين محضر الجلسة والحكم حول من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة. لا عيب.
ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.
اتهام
الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت منحه عماله إجازات. عدم جواز توجيه تهمة عدم منحه
عماله أجازات. ما دام أن النيابة لم ترفع عليه الاتهام عنها ولم تقل ذلك في
مرافعتها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المادة 307 إجراءات.
للمحكمة
الاستئنافية في حالة تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل على تلك
الأسباب دون إعادة ذكرها في حكمها.
محكمة
ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى
لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.
عدم
التزام المحكمة بأن تفصل بداءة في طلب المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها
في الموضوع.
تأجيل
محكمة ثاني درجة الدعوى عدة مرات ثم حجزها للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات.
ليس
للمحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم
المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم.
محكمة
ثاني درجة. لا تلتزم بإجراء تحقيق. إلا إذا رأت لزوماً لإجرائه. متى لا تلتزم
المحكمة بطلب سماع الشهود.
واجب
المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر
الإحالة أو التكليف بالحضور.
الدفع
بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند
إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.
المحكمة
الاستئنافية. تقضي في الأصل من واقع الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما
ترى هي لزوماً له.
عدم
ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير
التلخيص لأول مرة أمام النقض.
النعي
على المحكمة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير. عدم جوازه. متى ثبت
أن الشيك كان بداخل مظروف مفتوح ضمن أوراق الدعوى.
عدم
التزام المحكمة الاستئنافية بسماع شهود أو إجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً له.
المحكمة
الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى
لزوماً لإجرائه.
من
المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بعد الاطلاع على الأوراق وهي لا تسمع من
شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.
محكمة
ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى
هي لزوماً لإجرائه.
الأصل
أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة
بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول
درجة أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
المحكمة
الاستئنافية تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى
لزوماً لإجرائه.
كون
تقرير التلخيص الذي تلاه عضو الدائرة التي أصدرت الحكم من عمل هيئة سابقة لا يدل
على أن القاضي الذي تلاه لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه .
من
المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى
عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها.
عدم
التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
ليس
للمحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها من جديد لاستنفاد
ولايتها.
قضاء
الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة
والقاضي بتغريم الطاعن 10 ج إلى حبسه أسبوعين مع الشغل
.
المحكمة
الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه.
الأصل
أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بل تحكم على مقتضى الأوراق.
المحكمة
الإستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من
الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.
معارضة
المتهم أمام محكمة أول درجة في الحكم الصادر منها ضده. قضاء هذه المحكمة بعدم قبول
المعارضة. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى بطلان الحكم المعارض فيه أمام محكمة أول
درجة. عليها إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة.
المحكمة
الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع شهود أو إجراء
تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
المحكمة
الاستئنافية تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع شهود أو إجراء
تحقيق إلا ما ترى لزوماً له استيفاء لنقص فيه أو استجابة لدفاع جوهري أبداه الخصم.
عليها وضع تقرير مستوف بواسطة أحد أعضائها يتلى في الجلسة.
تكليف
بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. وجوب حصوله بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد
المسافة. عدم ثبوت حصول هذا التكليف في الميعاد. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم
تكن. لا يصح.