الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ك / كفالة - الكفيل المتضامن




الكفيل المتضامن. اعتباره فى حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلىالحكم كاملاً




الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي .الحكم كاملاً




للدائن الحق في الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن.الحكم كاملاً




الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.الحكم كاملاً




الحكم على الكفيل المتضامن ليس حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً في الدعوى. نص المادة 110 مدني قديم بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بالدين تسري على باقي المدينين. عدم انطباقه على الكفيل المتضامن.الحكم كاملاً




فقد الكفيل المتضامن بعض المزايا المقررة للكفيل العادي التي لا تتفق مع فكرة التضامن.الحكم كاملاً




قطع مدة التقادم بالنسبة إلى الكفيل ولو كان متضامناً مع المدين لا يقطع المدة بالنسبة إلى المدين .الحكم كاملاً




حكم المادة 110 مدنى. يسرى فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض. لا يسرى فيما بين المدين وكفيله المتضامن معه.الحكم كاملاً




للكفيل غير المتضامن أن يتمسك في أي وقت يكون مناسباً بالدفع بتجريد المدين. وذلك ما لم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله عن هذا الدفع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ك / كفالة



رجوع الدائن على الكفيل وحده ابتداءً. للكفيل التمسك بوجوب رجوع الدائن أولاً على المدين. شرطه.الحكم كاملاً




الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بالنقض. ليس سببًا لمصادرة الكفالة. علة ذلك. م270/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم على موجب السبب الذي أثارته النيابة وليس للأسباب التي أبدتها الطاعنة التي أخفقت في طعنها. مقتضاه. إلزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.الحكم كاملاً




عدم إدخال الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقي في دعوى فسخ الصلح. أثره. براءة ذمته من الدين الذي كفله.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانونالحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.الحكم كاملاً




التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن. ماهيته. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




حق المتبوع في الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. سبيله دعوى الحلول. المادتان 326، 799 مدني. أو الدعوى الشخصية. م 324 مدني. رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. المادة 800 مدني. غير جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً




اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. أثره تضامن المتبرعين في حالة تعددهم. م 795 مدني.الحكم كاملاً




الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 99 لسنة 1956.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع. ماهيتها. اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. م 174/ 1 مدني.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور .الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 221 مرافعات. إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبوله.الحكم كاملاً




التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - ماهيته. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي. لا يقوم إلا بقيامه.الحكم كاملاً




اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. أثره. تضامن المتبوعين في حالة تعددهم. م 795 مدني.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور أساسها فكرة الضمان القانوني المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور.الحكم كاملاً




الكفالة. الأصل اعتبارها عملا مدنياً بالنسبة للكفيل ولو كان الالتزام المكفول تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه تاجراً. الاستثناء. اعتبارها عملاً تجارياً.الحكم كاملاً




نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956.الحكم كاملاً




للشركة شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء. جواز ضمان مدير الشركة سداد دين في ذمة أحد الشركاء مما يستحقه من أرباح. اعتبار هذا الضمان من أعمال الإدارة وليس تبرعاً يمس أموال الشركة.الحكم كاملاً




الدفع بالتجريد مقصور على العلاقة بين الدائنين والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ على أمواله.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون حقه في الرجوع على تابعه بما يفي به من تعويض للمضرور.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو إجراءاته المؤثرة فيه. م 221 مرافعات. الكفالة الواجب إيداعها في هذه الحالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف.الحكم كاملاً




تقديم طلب رد القاضي قبل العمل بالقانون 95 لسنة 1973 بتعديل قانون المرافعات لا محل للقضاء بمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن الطلب.الحكم كاملاً




حق المضرور في مطالبة التابع بالتعويض سقوطه بالتقادم أثره إنقضاء التزام المتبوع باعتباره كفيلاً متضامناً علة ذلك.الحكم كاملاً




إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول. وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر.الحكم كاملاً




كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري. كفالة لدين مستقبل. شرط صحتها. وجوب تحديد قدر الدين الذي يضمنه الكفيل مقدماً في عقد الكفالة.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة عند استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 221 مرافعات. إجراء جوهري.الحكم كاملاً




لئن كان الأصل أنه إذ امتد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة في امتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلي فتكون التزامات المؤجر هي نفسها التزاماته السابقة.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره مطروحة عليها. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في كفالة.الحكم كاملاً




لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يسبق له الدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان تضامنه مع المدين في الوفاء بالدين المطالب به, فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الكفيل المتضامن مع المدين الأصلي. تمسكه بسقوط حق حامل الورقة التجارية في الرجوع عليه طبقاً لنص المادة 169 من قانون التجارة. لا محل له.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد في محضر جلسة إحدى الدعاوى - وفي حدود سلطتها الموضوعية في تفسير الأوراق - التزام الكفيل بكفالة المدين في الريع المطالب به، على أساس أن هذا الالتزام صادر منه، لحصوله من محاميه في حضوره، وأن في عدم اعتراضه عليه إجازة منه لهذا الالتزام.الحكم كاملاً




تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدني القديم الذي نشأ الالتزام بالكفالة موضوع النزاع في ظله، ولو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدماً، ما دام تعيينه ممكناً فيما بعد.الحكم كاملاً




كفالة عقد فتح الاعتماد. لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى ما ينشأ منها في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو بالمخالفة لشروطه.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء. كفالته للشركة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي .الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن. رفض دعوى التعويض قبل التابع لانتفاء مسئوليته.الحكم كاملاً




للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56 لسنة 1954. إضاعة الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة المدين (المستأجر الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين الضريبة.الحكم كاملاً




ورود الكفالة على أي التزام متى كان صحيحاً وأياً كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات. جواز كفالة شخص واحد تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد في ذمة عاقديه كليهما.الحكم كاملاً




جواز رجوع المتبوع على تابعه بدعوى الحلول عند وفائه بالتعويض. م 326 و799 من القانون المدني. للمدين في دعوى الحلول التمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع قبل الدائن.الحكم كاملاً




مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع. ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع. المادة 292 مدني قررت هذه القاعدة بالنسبة للمدينين المتضامنين.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور. أساسها فكرة الضمان القانوني. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من التعويض كله. قاعدة قننتها المادة 175 مدني. لم يستحدث المشرع بها للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه في حالة الوفاء.الحكم كاملاً




التضامن بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم.الحكم كاملاً




حكم انتهى في أسبابه إلى تقرير حق الكفيل في الرجوع على المدين المفلس بما أداه عنه من ديون.الحكم كاملاً




اتفاق المدين وضامنه في الدين على أن يقوم الضامن بوفاء الدين. قيام الدائن باتخاذ إجراءات الحجز العقاري تنفيذاً لحكم صادر ضد المدين عن دين خاص به وللحكم الصادر ضده هو والضامن عن الدين المضمون. انعدام مسئولية الضامن قبل المدين .الحكم كاملاً




حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين. ثبوت خطأ الشريك المتضامن في الكفالة التي عقدها مع الغير بإخفاء حقيقة صفته في النيابة عن الشركة. الضرر المترتب على هذا الخطأ. القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين. عدم تأثيره على تحقيق ذلك الضرر.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء .الحكم كاملاً




إذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للاكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل.الحكم كاملاً




الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به (المادة 516 مدنى). فالتوقيع على عقد الكفالة، بناءً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار والصلح، لا يصح.الحكم كاملاً




إن المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية، بعد أن ذكرت أن الديون المضمونة بكفيل تكون محلا للتخفيض، عقبت على ذلك بقولها: "على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل".الحكم كاملاً




ضمان شخص في استئجار أطيان عند رسوّ مزادها عليه. عدم تمام هذه الصفقة. استئجاره أطياناً أخرى من نفس صاحب الأطيان. عدم اعتبار هذه الكفالة منسحبة على الصفقة الثانية.الحكم كاملاً




إن الكفالة من عقود التبرع فيجب عملاً بالمادتين 516 و517 من القانون المدني أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك.الحكم كاملاً




كفالة شخص لأحد المستأجرين المتضامنين في نصف التأمين. تقديم الثاني رهناً عقارياً عما يخصه في التأمين. الكفالة الشخصية لا تتعدّى إلى الشريك. مدينون متضامنون. حق كفيل أحدهم قبل من كفله. سبيله على المدينين الآخرين. الرجوع عليهم باسم مكفوله بالقدر الذي يجوز للمكفول أن يرجع به عليهم.الحكم كاملاً




إن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا تأثير له فى التزام الكفيل، وعدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة لا يعتبر تقصيرا مخليا لذمة الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 510 من القانون المدنى ما دام هذا الحجز يتعارض مع الإمهال الذى هو حق مطلق للمؤجر.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصاريف الطعن، لأنه هو المتسبب فيها. أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر؛ إنما يحكم بمصادرة الكفالة فى حالتين فقط: الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، والثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.الحكم كاملاً





















































الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ك / كمبيالة - الكمبيالة المعيبة




الصك الموصوف بأنه شيك ويحمل تاريخين. وأمر الدفع فيه مصحوب بأجل يفقد صفته كشيك. اعتباره كمبيالة صحيحة أو معيبة .الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ك / كمبيالة - تظهيرها



تظهير الكمبيالات تظهيراً ناقلاً للملكية . أثره . تطهير الورقة التجارية من كافة الدفوع . المادتان 378 ، 397 ق التجارة 17 لسنة 1999 .الحكم كاملاً




تظهير الكمبيالة التي يكون دفعها تحت الإذن متى استوفى شرائطه الشكلية. أثره. نقل ملكية السند وتظهيره من الدفوع سواء وقع التظهير قبل ميعاد الاستحقاق أو بعده. الحكم باعتبار التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق تظهيراً توكيلياً. خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ك / كمبيالة


قيام الموقع على الكمبيالة بدفع قيمتها. أثره. جواز رجوعه على الملتزمين السابقين عليه في مراحل التظهير دون اللاحقين.الحكم كاملاً



الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليهالحكم كاملاً




تقادم دعاوى حامل الكمبيالة قبل المظهرين وقبل الساحب حال تضمنها شرط الرجوع بلا مصاريف . م 465 ق 17 لسنة 1999.الحكم كاملاً




قبول المسحوب عليه الكمبيالة. ماهيته. أثره. صيرورة المسحوب عليه المدين الأصلي فيها. مؤداه. عدم جواز تمسك الأخير قبل الحامل بأي دفوع .الحكم كاملاً




حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م 148 من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. عدم سريان حكم المادتين 134 و135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك.الحكم كاملاً




إن قانون التجارة السوري لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق وإنما يلزمه في حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع (م 467 تجارة سوري) وعلى ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وامتناع الأخير عن الوفاء.الحكم كاملاً





الطعن 1197 لسنة 39 ق جلسة 20 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 220 ص 1120

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.

-----------------------

(220)
الطعن رقم 1197 لسنة 39 القضائية

(أ) إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تزوير. "أوراق عرفية". "أوراق موقعة على بياض". كمبيالة. "تظهيرها". مسئولية جنائية.
إيراد أدلة الثبوت التي تسوغ القضاء بالإدانة وبيان مدى تأييدها لواقعة الدعوى. واجب.
دفاع المتهم بحقه في تظهير الكمبيالة - المسلمة إليه موقعة على بياض - تظهيراً ناقلاً للملكية. متى يكون جوهرياً في تهمة تزوير صيغة التحويل المتروكة على بياض: إذا كان ذا أثر في انتفاء أو ثبوت هذه التهمة.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". تزوير. "استعمال محرر مزور". عقوبة. "العقوبة المبررة". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن".
فساد استدلال الحكم كله. لا يبرره تطبيقه للمادة 32 عقوبات وإيقاع عقوبة مقررة لأي من التهمتين المسندتين إلى المتهم. توافر مصلحة المتهم في الطعن على هذا الحكم. مثال.

-----------------
1 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى. وإذ كان ذلك، وكان النزاع المردد بين طرفي الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير وأن تتحدث بشيء عنه، وتدلي برأيها في هذا الشأن، لما يترتب عليه من أثر في انتفاء الجريمة أو ثبوتها، أما وهي لم تمحص هذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه، وكان ما أورده الحكم من أن المدعي بالحق المدني لو قصد نقل ملكية السندين لملأ بيانات التظهير، لا يكفي للرد على هذا الدفاع ولا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير - بفرض وقوعه - خصوصاً إذا كان المحامي قد أضاف عبارة التظهير من عنده في غيبة موكله وبغير مشورته، لما وقر في نفسه من ثبوت حقه في التظهير الكامل الناقل للملك، بناء على اجتهاده هو في تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه فاسد الاستدلال في جريمة التزوير التي نسب إلى الطاعن ارتكابها، وكان قد استدل في خصوص جريمة استعمال المحرر المزور على علم الطاعن بالتزوير من كونه الفاعل له، فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه، ويوفر المصلحة في التمسك بهذا الطعن، دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين معا وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة ما بين 10 فبراير سنة 1960 و27 يوليه سنة 1960 بدائرة قسم الدرب الأحمر: محافظة القاهرة ارتكب جريمة التزوير في محررين عرفيين على النحو الوارد بعريضة الدعوى إضراراً بالمدعي بالحق المدني. وطلبت عقابه بالمادتين 212، و225 من قانون العقوبات. وادعى مدنياً مصطفى أحمد جاد وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ ألف وخمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و500 ق أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة التزوير في محررين عرفيين قد شابه القصور ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن الذي تمسك به بشأن سبب تظهير السندين الإذنين المطعون فيهما بالتزوير, وعلى ما أثاره الطاعن من أن التظهير لم يكن لتحصيل القيمة لحساب المدعي بالحق المدني وإنما كان بقصد قبض قيمتهما لنفسه مقابل ثمن البضاعة التي اشتراها منه.
وحيث إنه يبين من الأوراق، أن مما أسس عليه الطاعن دفاعه في مذكرته التي قدمها في جلسة 9/ 3/ 1967 إلى محكمة الجنح المستأنفة، أن تظهير السندين الإذنين على بياض كان القصد منه نقل ملكية الحق الثابت بهما إلى الطاعن وليس التوكيل في القبض، ذلك بأن المطعون ضده مدين له في مبالغ تربو على قيمة السندين المذكورين، كما يبين أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل مؤدى الوقائع خلص إلى "أن المدعي بالحق المدني قام بتظهير الكمبيالتين المطعون عليهما على بياض وسلمهما للمتهم (الطاعن) للتحصيل وبعد أن قدمهما المتهم للتحصيل بالبروتستو ولما لم يسددهما المدنيين فيهما قام وكيل المتهم الأستاذ............ بإضافة صيغة التظهير المطعون عليها في كل من الكمبيالتين وأعطى لهذا التظهير تاريخاً صورياً كاذباً على النحو الثابت بتقرير الخبير". ثم عرض الحكم بعد ذلك إلى دفاع الطاعن القانوني ورد عليه في قوله أما بالنسبة للمسالة الثانية التي أثارها المتهم (الطاعن) في دفاعه والتي تتضمن أن ما وقع منه لا يكون جريمة لثبوت حقه في إضافة عبارة التظهير عملاً بالمادة 135/ 2 تجاري التي تنص على أن "صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد وإنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة في التاريخ الموضوع في صيغة التحويل" ويتضح من نص المادة سالفة الذكر إنها أجازت أن تملأ بيانات التظهير على بياض فيما بعد ولكنها استلزمت لذلك شروطاً ثلاثة، الأولان نصت عليهما المادة المذكورة والثالث مستفاد من نص المادة 136 تجاري، أما الشرط الأول فهو أن تكون البيانات المضافة مطابقة لعمل حصل حقيقة والثاني أن يكون هذا العمل قد حصل في تاريخ الإضافة والثالث أن تؤرخ البيانات المضافة بالتاريخ الذي تمت الإضافة حتى لا تنسحب إلى تاريخ التوقيع على بياض ومن ثم يضار الغير. ومن الواضح تخلف هذه الشروط إذ أن المدعي بالحق المدني لم يعمد إلى تسليم الكمبيالتين إلى المتهم (الطاعن) بقصد نقل ملكيتهما إليه وإلا لملأ بيانات التظهير" وهذا الذي أورده الحكم ينطوي على الفساد في الاستدلال والقصور ذلك بأن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، ولما كان النزاع المردد بين طرفي الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير وأن تتحدث بشيء عنه وتدلي برأيها في هذا الشأن لما يترتب عليه من أثر في انتفاء الجريمة أو ثبوتها، أما وهي لم تمحص هذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه، وكان ما أورده الحكم - من أن المدعي بالحق المدني لو قصد نقل ملكية السندين لملأ بيانات التظهير - لا يكفي للرد على هذا الدفاع ولا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير بفرض وقوعه خصوصاً إذا كان المحامي قد أضاف عبارة التظهير من عنده في غيبة موكله وبغير مشورته لما وقر في نفسه من ثبوت حقه في التظهير الكامل الناقل للملك بناء على اجتهاده هو في تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل في خصوص جريمة الاستعمال على علم الطاعن بتزوير الظهيرين في المحررين التجاريين بما لا ينتجه، فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه، ويوفر المصلحة في التمسك بهذا الطعن، دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين معاً وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهما