الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 3 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ك / كمبيالة


قيام الموقع على الكمبيالة بدفع قيمتها. أثره. جواز رجوعه على الملتزمين السابقين عليه في مراحل التظهير دون اللاحقين.


الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه


تقادم دعاوى حامل الكمبيالة قبل المظهرين وقبل الساحب حال تضمنها شرط الرجوع بلا مصاريف . م 465 ق 17 لسنة 1999.


قبول المسحوب عليه الكمبيالة. ماهيته. أثره. صيرورة المسحوب عليه المدين الأصلي فيها. مؤداه. عدم جواز تمسك الأخير قبل الحامل بأي دفوع .


حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م 148 من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع.


اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. عدم سريان حكم المادتين 134 و135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك.



إن قانون التجارة السوري لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق وإنما يلزمه في حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع (م 467 تجارة سوري) وعلى ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وامتناع الأخير عن الوفاء.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق