رجوع الدائن على الكفيل وحده ابتداءً. للكفيل التمسك بوجوب رجوع
الدائن أولاً على المدين. شرطه.
الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بالنقض. ليس سببًا لمصادرة الكفالة.
علة ذلك. م270/ 1 مرافعات.
عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك
الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات
مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة
الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.
نقض الحكم على موجب السبب الذي أثارته النيابة وليس للأسباب التي
أبدتها الطاعنة التي أخفقت في طعنها. مقتضاه. إلزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة
الكفالة.
عدم إدخال الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقي في دعوى فسخ
الصلح. أثره. براءة ذمته من الدين الذي كفله.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار
المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون.
التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن. ماهيته. التزام تابع لالتزام
المدين الأصلي. مؤدى ذلك.
حق المتبوع في الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. سبيله
دعوى الحلول. المادتان 326، 799 مدني. أو الدعوى الشخصية. م 324 مدني. رجوع
المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. المادة 800 مدني. غير جائز. علة ذلك.
اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. أثره
تضامن المتبرعين في حالة تعددهم. م 795 مدني.
الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت
عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 99 لسنة 1956.
مسئولية المتبوع. ماهيتها. اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة
مصدرها القانون لا العقد. م 174/ 1 مدني.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار
المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق
الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور .
استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو
بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 221 مرافعات. إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم
لقبوله.
التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - ماهيته. التزام تابع
لالتزام المدين الأصلي. لا يقوم إلا بقيامه.
اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. أثره.
تضامن المتبوعين في حالة تعددهم. م 795 مدني.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة
بحكم القانون لمصلحة المضرور أساسها فكرة الضمان القانوني المتبوع في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار
المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع
على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور.
الكفالة. الأصل اعتبارها عملا مدنياً بالنسبة للكفيل ولو كان
الالتزام المكفول تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه تاجراً.
الاستثناء. اعتبارها عملاً تجارياً.
نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي
وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956.
للشركة شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء. جواز ضمان مدير الشركة سداد
دين في ذمة أحد الشركاء مما يستحقه من أرباح. اعتبار هذا الضمان من أعمال الإدارة
وليس تبرعاً يمس أموال الشركة.
الدفع بالتجريد مقصور على العلاقة بين الدائنين والكفيل غير المتضامن
عند الشروع في التنفيذ على أمواله.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار
المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون حقه في الرجوع على تابعه بما يفي به من تعويض
للمضرور.
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في
الحكم أو إجراءاته المؤثرة فيه. م 221 مرافعات. الكفالة الواجب إيداعها في هذه
الحالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف.
تقديم طلب رد القاضي قبل العمل بالقانون 95 لسنة 1973 بتعديل قانون
المرافعات لا محل للقضاء بمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن الطلب.
حق المضرور في مطالبة التابع بالتعويض سقوطه بالتقادم أثره إنقضاء
التزام المتبوع باعتباره كفيلاً متضامناً علة ذلك.
إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول. وجوب تقدم الدائن بحقه فى
تفليسة المدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر.
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري. كفالة لدين مستقبل. شرط
صحتها. وجوب تحديد قدر الدين الذي يضمنه الكفيل مقدماً في عقد الكفالة.
إيداع الكفالة عند استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع
بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 221 مرافعات. إجراء جوهري.
لئن كان الأصل أنه إذ امتد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته
فإنه طبقاً للقواعد المقررة في امتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلي
فتكون التزامات المؤجر هي نفسها التزاماته السابقة.
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن
عناصره مطروحة عليها. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في كفالة.
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يسبق له الدفع أمام محكمة
الموضوع ببطلان تضامنه مع المدين في الوفاء بالدين المطالب به, فإنه لا يجوز له
إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
الكفيل المتضامن مع المدين الأصلي. تمسكه بسقوط حق حامل الورقة
التجارية في الرجوع عليه طبقاً لنص المادة 169 من قانون التجارة. لا محل له.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد في محضر جلسة إحدى الدعاوى - وفي
حدود سلطتها الموضوعية في تفسير الأوراق - التزام الكفيل بكفالة المدين في الريع
المطالب به، على أساس أن هذا الالتزام صادر منه، لحصوله من محاميه في حضوره، وأن
في عدم اعتراضه عليه إجازة منه لهذا الالتزام.
تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدني القديم الذي
نشأ الالتزام بالكفالة موضوع النزاع في ظله، ولو لم يتعين المبلغ موضوع هذه
الكفالة مقدماً، ما دام تعيينه ممكناً فيما بعد.
كفالة عقد فتح الاعتماد. لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من
تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى ما ينشأ منها في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده
أو بالمخالفة لشروطه.
عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو
المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما
تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من
الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة
بالتضامن مع بقية الشركاء. كفالته للشركة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي .
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة
بحكم القانون. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن. رفض دعوى التعويض قبل
التابع لانتفاء مسئوليته.
للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56
لسنة 1954. إضاعة الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة
المدين (المستأجر الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين
الضريبة.
ورود الكفالة على أي التزام متى كان صحيحاً وأياً كان نوعه أو مصدره
ما دام يمكن تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات. جواز كفالة شخص
واحد تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد في ذمة عاقديه كليهما.
جواز رجوع المتبوع على تابعه بدعوى الحلول عند وفائه بالتعويض. م 326
و799 من القانون المدني. للمدين في دعوى الحلول التمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع
قبل الدائن.
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم
بالنسبة للمتبوع. ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع. المادة 292 مدني قررت
هذه القاعدة بالنسبة للمدينين المتضامنين.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة
بحكم القانون لمصلحة المضرور. أساسها فكرة الضمان القانوني. اعتبار المتبوع في حكم
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه
من التعويض كله. قاعدة قننتها المادة 175 مدني. لم يستحدث المشرع بها للمتبوع دعوى
شخصية جديدة يرجع بها على تابعه في حالة الوفاء.
التضامن بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي
تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم.
حكم انتهى في أسبابه إلى تقرير حق الكفيل في الرجوع على المدين
المفلس بما أداه عنه من ديون.
اتفاق المدين وضامنه في الدين على أن يقوم الضامن بوفاء الدين. قيام
الدائن باتخاذ إجراءات الحجز العقاري تنفيذاً لحكم صادر ضد المدين عن دين خاص به
وللحكم الصادر ضده هو والضامن عن الدين المضمون. انعدام مسئولية الضامن قبل المدين .
حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين. ثبوت خطأ الشريك
المتضامن في الكفالة التي عقدها مع الغير بإخفاء حقيقة صفته في النيابة عن الشركة.
الضرر المترتب على هذا الخطأ. القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين. عدم
تأثيره على تحقيق ذلك الضرر.
إنه وإن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على اتباع
القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء
بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء .
إذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للاكراه قولاً منه بأنه كان له
فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب
له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد
مناصاً من القبول، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى
إرادة الكفيل.
الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد
إثبات توكيل خاص به (المادة 516 مدنى). فالتوقيع على عقد الكفالة، بناءً على توكيل
مرخص فيه للوكيل بالإقرار والصلح، لا يصح.
إن المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون
العقارية، بعد أن ذكرت أن الديون المضمونة بكفيل تكون محلا للتخفيض، عقبت على ذلك
بقولها: "على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل".
ضمان شخص في استئجار أطيان عند رسوّ مزادها عليه. عدم تمام هذه
الصفقة. استئجاره أطياناً أخرى من نفس صاحب الأطيان. عدم اعتبار هذه الكفالة
منسحبة على الصفقة الثانية.
إن الكفالة من عقود التبرع فيجب عملاً بالمادتين 516 و517 من القانون
المدني أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك.
كفالة شخص لأحد المستأجرين المتضامنين في نصف التأمين. تقديم الثاني
رهناً عقارياً عما يخصه في التأمين. الكفالة الشخصية لا تتعدّى إلى الشريك. مدينون
متضامنون. حق كفيل أحدهم قبل من كفله. سبيله على المدينين الآخرين. الرجوع عليهم
باسم مكفوله بالقدر الذي يجوز للمكفول أن يرجع به عليهم.
إن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا تأثير له فى
التزام الكفيل، وعدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة لا يعتبر تقصيرا مخليا لذمة
الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 510 من القانون المدنى ما دام هذا الحجز يتعارض
مع الإمهال الذى هو حق مطلق للمؤجر.
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصاريف الطعن، لأنه هو المتسبب
فيها. أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر؛ إنما يحكم بمصادرة الكفالة فى حالتين
فقط: الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، والثانية إذا قضت بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق