الكفيل المتضامن. اعتباره فى حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلىالحكم كاملاً
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي .الحكم كاملاً
للدائن الحق في الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن.الحكم كاملاً
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.الحكم كاملاً
الحكم على الكفيل المتضامن ليس حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً في الدعوى. نص المادة 110 مدني قديم بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بالدين تسري على باقي المدينين. عدم انطباقه على الكفيل المتضامن.الحكم كاملاً
فقد الكفيل المتضامن بعض المزايا المقررة للكفيل العادي التي لا تتفق مع فكرة التضامن.الحكم كاملاً
قطع مدة التقادم بالنسبة إلى الكفيل ولو كان متضامناً مع المدين لا يقطع المدة بالنسبة إلى المدين .الحكم كاملاً
حكم المادة 110 مدنى. يسرى فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض. لا يسرى فيما بين المدين وكفيله المتضامن معه.الحكم كاملاً
للكفيل غير المتضامن أن يتمسك في أي وقت يكون مناسباً بالدفع بتجريد المدين. وذلك ما لم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله عن هذا الدفع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق