جلسة 6 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، فوزي حمدان، عمرو الشيمي
"نواب رئيس المحكمة".
----------------
(10)
الطعن 14688 لسنة 83 ق
------------------
1 - مفاد النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 254 من قانون
المرافعات أن المشرع أوجب على الطاعن بطريق النقض، أن يودع المبلغ المشار إليه في
هذه المادة، على سبيل الكفالة، خزينة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن، ولقلم
كتاب هذه المحكمة أن يمتنع عن قبولها، إذا لم يتم إيداع هذه الكفالة، فإذا قبلها
بدونه، فعلى الطاعن إيداعها خلال الأجل المقرر قانونا للطعن، ويعد هذا الإيداع في
حد ذاته، أحد إجراءات التقاضي في الطعن بالنقض، المتعلقة بالنظام العام، التي
يترتب على تخلفها بطلان هذا الطعن بطلانا مطلقا، دون أن يستطيل هذا الجزاء، إلى ما
قد يشوب عملية الإيداع من اختلاف الجهة التي يتم فيها، عما ورد بهذا النص من تحديد
هذه الجهة بالمحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن، باعتبار أن طبيعة هذه الكفالة
أنها من الرسوم القضائية، أخذا بعجز المادة سالفة البيان، الذي يقرر أنه يعفى من
إيداعها من يعفى من هذه الرسوم، عملا بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن
الرسوم القضائية، وإذ كانت هذه الرسوم مستحقة للدولة، كأحد موارد الخزانة العامة
لها والتي تشرف عليها وزارة المالية، ومن مقتضى ذلك أن كيفية تحصيل هذه الرسوم
يخضع للأنظمة التي تضعها الدولة في هذا الشأن، وكان المشرع في سبيل تيسير تحصيل
هذه الرسوم أصدر القوانين التي تحقق هذه الغاية، ومنها القانون رقم 18 لسنة 2019
بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومؤدى ذلك، أنه يجوز للطاعن بطريق
النقض أن يودع مبلغ كفالة الطعن، خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفته، أو أية
جهة حكومية أخرى، تحددها القوانين واللوائح والقرارات، التي تنظم تحصيل الرسوم
المستحقة للدولة، ومنها الرسوم القضائية، بشرط أن يقدم الطاعن ما يثبت بوجه رسمي
الإيداع المبرئ لذمته من دين هذه الكفالة قبل انقضاء الميعاد المقرر قانونا له،
وإلا لحقه الجزاء سالف البيان.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق، أن الطاعن أودع
مبلغ الكفالة المقررة للطعن الماثل خزانة محكمة بندر ثان المحلة الكبرى الجزئية
بتاريخ 5/ 8/ 2013، وفقا للثابت بخاتم هذه المحكمة الممهورة به طلب إيداع صحيفة
الطعن بالنقض، بما يثبت إيداعها في ميعاد الطعن، باعتبارها إحدى الجهات الحكومية
المنوط بها تحصيل الرسوم القضائية، بما يكون معه الإيداع قد تحقق علي الوجه
القانوني، بما تنحسر عن الطعن شائبة البطلان، ويضحي الدفع علي غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لإجابة المدعي في دعاوي سد المطلات غير القانونية أن يثبت بداءة ملكيته
للعين المفتوح عليها المطلات بحسبان أن فتح هذه المطلات يمثل اعتداء علي حق
الملكية.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل
طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه،
ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يرتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوي، فإنه يجب عليها
أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء
الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بسد المطلات غير القانونية بالجدار
الفاصل بين طرفي التداعي، بالرغم من أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشارع
المجاور لمنزله من الناحية القبلية محل النزاع مملوك لمورثه - ... - وليس مملوكا
للمطعون ضده، كما هو ثابت من مدونات الحكم الابتدائي بأن تقرير الخبير انتهي إلي
أن الشارع محل النزاع ملك مورثه ... بوضع اليد، ومدون باسمه في السجل العيني، إلا
أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يرد علي طلباته في الدعوي
الفرعية، ما أن ما أورده سندا لقضائه من أنه سبق للطاعن إقامة مبانيه دون فتح
مطلات علي الشارع محل التداعي، مما يدل علي انتفاء ملكيته له، لا يصلح ردا علي
دفاعه سالف البيان بما يعيبه بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم ... لسنه 2008 مدني كلي طنطا
"مأمورية المحلة الكبرى" على الطاعن، بطلب الحكم بإلزامه بسد الفتحات
غير القانونية والمبينة بالصحيفة، وقال بيانا لذلك: إن الطاعن قام بفتح هذه
المطلات على المنزل ملكه، وذلك بدون سند، ومن ثم أقام الدعوى، وأثناء نظرها وجه
الطاعن طلبا عارضا، بأحقيته في فتح منافذ - شبابيك ومناور - بالجدار القبلي لمنزله
على الشارع من الناحية القبلية ومنع تعرض المطعون ضده له، ندبت المحكمة خبيرا فيها
وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى والطلب العارض، استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، كما
استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت
الاستئنافين، قضت بتاريخ 12/ 6/ 2013 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف،
والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بسد المطلات غير القانونية، والمقامة بالجدار الفاصل
بين طرفي التداعي، والمبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير، ورفض الاستئناف الثاني،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان
الطعن، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في
غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة