الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 مارس 2022

الطعن 12789 لسنة 49 ق جلسة 28 / 6 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 124 ص 1094

جلسة 28 من يونيه سنة 2011

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - سعيد أحمد محمد حسين برغش.
2 - د. عبد الفتاح صبرى أبو الليل.
3 - أحمد محمد صالح الشاذلي.
4 - د. سمير عبد الملاك منصور.
5 - محمد لطفي عبد الباقي جودة.
6 - جعفر محمد قاسم.
7 - مجدي محمود بدوي العجرودي.
---------------

(124)
الطعن رقم 12789 لسنة 49 القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - حدود ولايتها بشأن الأراضي الصحراوية - 
اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1991 أصبح محظورًا على الهيئة إدارة أو استغلال أو التصرف في أية أراضي صحراوية تقع خارج إطار مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أنه وإلى أن تصدر القرارات الجمهورية المحددة للمناطق العسكرية والمناطق التي تشملها خطة استصلاح الأراضي ومناطق المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون المذكور فإن الولاية العامة لتلك الهيئة على الأراضي الصحراوية فيما عدا ما هو محدد لأغراض الدفاع وخطة استصلاح الأراضي لا تنتهي على إطلاقها، وإنما تظل هي المسئولة عن حمايتها من أي تعد قد يقع عليها حتى صدور القرارات الجمهورية بتحديد تبعيتها.
المواد المطبقة:
- المواد (2) و(3) و(7) و(8) و(9) من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة1979.
- المواد (1) و(2) و(3) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
- المواد (1) و (2) و (8) من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق26/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 12789 لسنة 59 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة الأفراد) بجلسة 27/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 7543 لسنة 49 الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم الأول والثانية والثالث المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة العاشرة موضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 11/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 1/ 2011، وإذ صادف جلسة النطق بالحكم يوم عطلة رسمية، فقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/ 3/ 2011،وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 13/ 7/ 1995 أقام المطعون ضدهم الأول والثانية والثالث الدعوى رقم 7543 لسنة 49ق، وبإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 89 لسنة 1995 وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحًا لدعواهم إنهم يمتلكون ويحوزون وشركاؤهم المساحات التالية داخل كردون مدينة القاهرة الكبرى:
أ - مساحة قدرها 159 فدانًا تقريبًا بين طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي فيما بين الكيلو 7 و41 والكيلو 43 بذات الطريق.
ب - مساحة قدرها 37 قدانًا تقريبًا جنوب سكة حديد القاهرة - السويس فيما بين الكيلو 15 و31 والكيلو 4 و34 ترقيم أعمدة السكة الحديد.
وقام المدعون باستصلاح المساحات المشار إليها وتمهيدها واستزراعها وتجهيزها بمصادر المياه الجوفية اللازمة لديها، وشبكات الري تحت الأرضية التي تكفل سقاية المغروسات والمزروعات بأحدث وأنسب الطرق المعروفة عالميًا، كما اشتروا وركبوا بها طلمبات الأعماق بعد حفر الآبار اللازمة وماكينات إنتاج القوى الكهربائية العملاقة وغرف ولوحات التوزيع، وأقاموا عليها المنشآت اللازمة للعمالة والإدارة ومخازن الحبوب والعلف وحظائر الحيوانات، وتكلف ذلك ملايين الجنيهات، وتم زرع المحاصيل الدورية والمغروسات المعمرة، ومنها أشجار التين والزيتون والنبق، فضلاً عن كافة أنواع الفاكهة المثمرة حاليًا والمنتجة منذ فترة، وقد تملك المدعون تلك الأراضي بالطرق القانونية وبموجب موافقات رسمية من جهات الاختصاص، وصدرت لبعض المساحات منها عقود تمليك من الجهة صاحبة الحق في التصرف بالبيع والتي أصدرت التعليمات لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإشهار عقود ملكية المدعين وتم سداد رسوم الإشهار فعلاً، الأمر الذي يؤكد شرعية مواقفهم وأوضاعهم القانونية، إلا أن فوجئوا بصدور قرار وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 47 لسنة 1995 في 1/ 4/ 1995 متضمنًا النص على مد الكتلة العمرانية لمدينة الشروق من ناحية الشرق حتى الحد الغربي لمدينة بدر في المنطقة الواقعة بين طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي شمالاً وطريق القاهرة - السويس جنوبًا وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المؤقتة بمدينة القاهرة حتى سنة 2010، مع ترك مساحة خمسة مئة متر من الأراضي المخصصة لمدينة بدر لتكون حزامًا أخضر بين المدينتين على وَفق الحدود الموضحة على الخريطة المرافقة لهذا القرار، وقد أقام المدعون الدعوى رقم 6912 لسنة 49 ق طالبين وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار.
وبتاريخ 7/ 6/ 1995 صدر القرار المطعون فيه رقم 89 لسنة 1995 متضمنًا النص في مادته الأولى على أن: "يزال بالطريق الإداري جميع الإشغالات ووضع اليد أيًا كان نوعها الواقعة جنوب سكة حديد مصر - السويس من المواطنين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق على الأراضي المحددة لامتداد مدينة الشروق بالقرار الوزاري رقم 47 لسنة 1995 المشار إليه والمبين مواقعها على الخريطة المرفقة، وقد بادرت الجهة الإدارية إلى تنفيذ هذا القرار حيث تم تدمير الزراعات بالأشجار على مساحة الأرض جميعًا وردم كافة الآبار وإزالة جميع المنشآت اللازمة لخدمة الأرض واستزراعها.
ونعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة حددت طريقة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية، وناطت بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الإشراف واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناطق التي تشملها مشروعات استصلاح الأراضي، التي منها الأراضي ملك المدعيين، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإصدار أي قرار يتعلق بالأرض في موضوع الدعوى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي فوضت محافظ القاهرة بالتصرف فيها طبقًا للقرار رقم 94 لسنة 1994، والتي آلت إلى مديرية الزراعة بالقاهرة بقرار محافظ القاهرة رقم 291 لسنة 1994.
كما نعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره مشوبًا بعيب مخالفة المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1979 التي حظرت إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على الأراضي الزراعية.
واختتم المدعون صحيفة دعواهم طالبين الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وبجلسة 27/ 5/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري(دائرة الأفراد ج) بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن الثابت أن وضع يد المدعين على الأراضي محل القرار المطعون فيه إنما هو بناء على عقود مبرمة مع الجهات المعنية، مما يجعل وضع يدهم وضع يد قانوني؛ باعتبار أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي صاحبة الحق في التصرف في الأراضي الصحراوية بمقتضي القانون رقم 143 لسنة 1981، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة التعدي على الأراضي موضوع المنازعة فإنه يكون قد صدر مخالفًا صحيح حكم الواقع والقانون، وغير قائم على سبب صحيح، حيث لا يوجد أي غصب أو اعتداء قد وقع علي الأراضي محل القرار الطعين، وبالتالي لا يسوغ لمصدر القرار أن يتدخل بسلطته العامة لإزالة وضع اليد القانوني؛ لأن جهة لا تكون بهذا القرار في مثابة إزالة اعتداء على ملكها، وإنما تكون في معرض النزاع ما تدعيه من حق نفسها، وهو أمر غير جائز قانونًا بحسب الأصل العام الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختص بحكم ولاية الدستورية والقانونية.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبًا بمخالفة الواقع والقانون؛ إذ استند في قضائه إلى أن ثمة عقودًا قد أبرمت مع الجهات المختصة بالتصرف في الأرض محل القرار المطعون فيه، دون أن تبين هذه العقود وتواريخ صدورها والجهات التي أصدرتها وصفتها في إصدارها، وقد خلت الأوراق من أي عقود صدرت عن الجهات الإدارية المختصة وتم التصديق عليها قانونًا بعد اتخاذ إجراءات البيع المقررة، ومن ثم فإن وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة يبقي محتفظًا بالصفة التي بدأ بها، وهي كونه تعديًا وغصبًا حتى يتم التصديق على عقد البيع نم السلطة المختصة، حيث يمثل هذا التصديق ركن القبول في عقد البيع وبع وحده يصبح وضع اليد قائمًا على سند من القانون، ويتقلب التعدي إلى عمل مشروع، أما ما يسبق التصديق وضع اليد قائمًا على سند من القانون، وينقلب التعدي إلى عمل مشروع، أما ما يسبق التصديق من إجراءات فلا يعد قبولاً للبيع، ولا تلزم الإدارة بإجرائه، حيث يجوز لها العدول عن البيع في أي وقت وإزالة وضع اليد.
وإذا كان الحكم قد أشار في أسبابه إلى ما ورد بكتاب مديرية الزراعة بالقاهرة بتاريخ23/ 3/ 1996 فإن ذلك لا يكفي لإسناد ما ذهب إليه من حصول تصرفاته في الأرض محل النزاع؛ ذلك أن مديرية الزراعة بالقاهرة لا اختصاص لها بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة سواء كانت داخل الكردون أو خارجه، وما ورد بكتابها مجرد إجراءات ومعاينات وإشارة إلى موافقات صادرة عن بعض الجهات لا تعد بذاتها تصرفًا في أملاك الدولة الخاصة، وما ورد بذلك الكتاب من إشارة إلى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/ 8/ 1991 صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لا يكفي للقول بحصول تصرفات في الأرض، حيث لم يقدم هذا العقد بأوراق الدعوى، ولا يسوغ للتدليل على وجوده وصحته الإشارة إليه بكتاب صادر عن جهة إدارية لا علاقة لها بالأمر، فضلاً عن أنه عقد ابتدائي حسبما ورد بالكتاب المشار إليه ولم يثبت ما إذا كان قد تم التصديق عليه أو تم العدول عن البيع بعد ذلك، ومن ثم لا أثر له في اكتساب أي حقوق على الأرض في مواجهة الجهة الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه وقد ارتكن إلى الكتاب سالف الإشارة إليه للقول بوجود عقود تجعل لوضع اليد مستندًا من القانون مشوبًا بالفساد في الاستدلال والاستخلاص حيث انتزع ذلك من أصل لا ينتجه ماديًا أو قانونيًا.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي وحدها صاحبة الولاية في إدارة واستغلال الأراضي التي تم تخصيصها لإنشاء المجتمعات العمرانية والطرق الموصلة إليها والمحيطة بها والتصرف فيها، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وإذ صدر قرار عن السلطة المختصة بتخصيص مساحة من أملاك الدولة الخاصة لإنشاء مجتمع عمراني جديد، فإن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة تكون هي صاحبة الولاية عليها، وتباشر عليها كافة سلطات المالك، حتى ولو كانت قبل التخصيص تابعة لجهة إدارية أخرى، وسواء كانت الأرض داخل كردون إحدى المدن أو من الأراضي الصحراوية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى غير ذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (2) من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 تنص على أن: "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له...." .
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه: "يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية".
وتنص المادة (7) من القانون المشار إليه على أن: "تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها و ذلك طبقًا للخطة العامة للدولة..".
وتنص المادة(8) على أن: "تخصص مساحة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة، بحظر التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو استغلالها أو إدخالها في تقسيم أو إقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة الهيئة..."
وتنص المادة (9) من القانون سالف الإشارة إليه على أن: "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة التي يقع الاختيار عليها لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة لها، وكذلك الأراضي المنصوص عليها في المادة السابقة".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.
ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها بمساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة من الأطيان....".
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي:
أ - يصد وزير الدفاع قرارًا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها.
ب - وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارًا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وبمراعاة ما تقرر في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة...
ج - الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع....".
وتنص المادة (3) من القانون المشار إليه على أنه: ".... ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع، ويتم ذلك لحسباها ويعتبر موردًا من مواردها".
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة تنص على أن: "تسري أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة".
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقًا للأوضاع والإجراءات الآتية:
أ - يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها.
ب - وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص حسب الأحوال قرارًا بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات الاستصلاح أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها..."
وتنص المادة (8) من القانون المشار إليه على أن: "يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في مقام بيانه للجهات المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ونطاق ولاية كل منها وضع أصلاً عامًا جعل بموجبه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الولاية العامة في هذا المجال، وذلك بعد استبعاد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والتي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الدفاع، والمناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي حسبما يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المختص باستصلاح الأراضي، فكل ما لا يدخل في الأراضي الصحراوية في نطاق هاتين المنطقتين عقد المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه الاختصاص بإدارته واستغلاله والتصرف فيه للهيئة المذكورة.
وإذ أعاد المشرع من جديد بالقانون رقم 7 لسنة 1991 تنظيم ذات الموضوع بأحكام مغايرة لما قرره القانون رقم 143 لسنة 1981 في هذا الشأن، سلب بموجبه من الهيئة ولايتها المبينة آنفا، وجعلها مقصورة على مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يجري تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية، فمن ثم تكون الأحكام التي تضمنها القانون الأسبق منسوخة، وأصبح بالتالي محظورًا على الهيئة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1991 في 14/ 3/ 1991 إدارة واستغلال والتصرف في أية أراضي صحراوية تقع خارج إطار مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أنه وإلى أن تصدر القرارات الجمهورية المحددة للمناطق العسكرية والمناطق التي تشملها خطة استصلاح الأراضي ومناطق المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فإن الولاية العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأراضي الصحراوية - فيما عدا ما هو محدد لأغراض الدفاع وخطة استصلاح الأراضي - لا تنتهي على إطلاقها، وإنا تظل هي المسئولة عن حمايتها من أي تعد قد يقع عليها حتى صدور القرارات الجمهورية بتحديد تبعيتها.
ومن حيث إنه قد ورد بالكتاب المؤرخ في 23/ 3/ 1996 الموجه من مدير مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة إلى كل من السيد/ ..... وشركائه والسيدة/ ....... وشركائها أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد أفادت بأن الأرض وضع يدهم تقع خارج الخطة الخمسية الثالثة لاستصلاح الأراضي(1992 - 1997) وغير متعارضة مع مشروعات الاستصلاح التي تقوم بها وزارة الزراعة.
ومن حيث إنه قد ورد بكتاب مدير عام الملكية بالهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (الإدارة المركزية للملكية والتصرف) المؤرخ في 6/ 2/ 1994 الموجه إلى السيدة/ ........ وشركائها أن الأرض وضع يدها بجنوب سكة حديد السويس تقع داخل كردون مدينة القاهرة.
ومن حيث إنه قد ورد بمذكرة مدير مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بتاريخ 25/ 6/ 1995 المعدة للعرض على محافظ القاهرة بشأن النزاع بين جهاز تجميع الشروق وبعض القائمين بالزراعة بالمناطق ما بين الكيلو 41/ 43 جنوب سكة حديد مصر السويس وهم: .... بمساحة 700 قدانًا و..... بمساحة 100 فدان، و..... بمساحة 307 فدانًا، أن هؤلاء يضعون أيدهم على هذه المساحات، وأنهم قاموا بإصلاح أجزاء منها، وأن هذه الأراضي تخضع لولاية محافظة القاهرة تفويضًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأنه ليس لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إصدار القرارات إزالة التعدي عليها طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 1991 مادام لم يصدر قرار جمهوري، لأن الحدود الشرقية لتجميع الشروق تنتهي عند الكيلو 41 فقط.
ومن حيث إنه بغض النظر عما تشي به المكاتبات والمذكرات سالفة الذكر من توجه غير حميد، ورغم تناقض ما ورد بها بشأن تبعية الأرض موضوع النزاع، إلا أنها قد أكدت أن الأرض لم تدخل في خطة استصلاح الأراضي.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الأراضي الصادر بشأنها قرار إزالة التعدي المقضي بإلغائه بالحكم الطعين ليست من الأراضي اللازمة للأغراض العسكرية، كما أن الثابت من مكاتبات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن هذه الأراضي لا تدخل في خطة الاستصلاح الزراعي، وأن ذلك قد تأكد فيما بعد بصدور القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1995 بضمها لتجميع الشروق العمراني المحظور أن تضم إليه أرض زراعية، فمن ثم فإن هذه الأراضي تكون من الأراضي الصحراوية الخاضعة للولاية العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 1995 وبعده، وإنه وإن حظر القانون منذ صدوره على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تتصرف فيها، إلا أنه لم يحظر عليها حمايتها من التعدي حتى يصدر قرار جمهوري بتحديد تبعيتها إعمالاً لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن وضع يد المطعون ضدهم على الأراضي المقضي بإلغائه قرار إزالة التعدي عليها بالحكم الطعين لا يستند إلى أي سند صحيح في القانون كبيع أو إيجار من الجهة الإدارية المختصة وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فمن ثم فإنه لا تثريب على تلك الهيئة فيما قامت به من إصدار القرار رقم 89 لسنة 1995 بإزالة التعدي عليها.
- وتمسك المحكمة عن استدعاء القاعدة الأصولية الرومانية التي تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يدعي ويداه غير نظيفتين؛ ذلك أن الأرض الصحراوية بمصر لم تضق على المطعون ضدهم بما رحبت حتى يهرعوا إلى أرض ملاصقة لمدينة القاهرة وتجمع الشروق العمراني بمساحة تقارب الألف فدان بدعوى الاستصلاح الزراعي، وبمراد يبعد عن أي إصلاح أو استصلاح، وأن تتم مبينهم وبين بعض العاملين في هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعية بالقاهرة مكاتبات تستهدف استيلائهم على المال العام بغير حق، إلا أن مسعاهم قد خاب لأن الله لا يصلح عمل المفسدين.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار الطعين فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون بما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 11834 لسنة 53 ق جلسة 7 / 11 / 2009 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 13 ص 144

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2009

السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - السيد محمد السيد الطحان.
2 - محمود إسماعيل رسلان مبارك.
3 - د. حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد إبراهيم زكي الدسوقي.
5 - د. محمد ماهر أبو العنين.
6 - د. سمير عبد الملاك منصور.
7 - محمود إسماعيل عثمان.
-------------

(13)
الطعن رقم 11834 لسنة 53 القضائية عليا
(الدائرة الرابعة)

 (أ ) إدارات قانونية - أعضاؤها الفنيون - التحقيق معهم -

الضمانة التي قررها المشرع بوجوب التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم عن طريق التفتيش الفني بوزارة العدل ترتبط بالمخالفات التي يقومون بارتكابها بوصفهم شاغلين للوظائف الفنية المشار إليها بالقانون المذكور - إذا كانت المخالفات المنسوبة إليهم لا تتعلق بهذه الوظائف جاز التحقيق معهم فيها بمعرفة الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية.
المواد المطبقة ( أ ):
أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
(ب) موظف - تأديب

لا يجوز في مجال الإثبات الجنائي أو التأديبي الالتفات عن الشهادة المباشرة المتعلقة بموضوع الاتهام، والتمسك بشهادة غير مباشرة ولا تتعلق بموضوع الاتهام على سبيل اليقين - متى وجدت الشهادة المباشرة عن الواقعة محل الاتهام تعين الاعتداد بها متى كانت جامعة لأركانها الصحيحة.


الإجراءات

في يوم الخميس 26/ 4/ 2007 أودع الأستاذ/ .... المحامي وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بقنا في الدعوى رقم 106 لسنة 14 ق الذي انتهى إلى مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي حددت جلسة 8/ 4/ 2009 لنظره، وبها قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) موضوع لنظره بجلسة 6/ 6/ 2009 وتدوول أمامها وذلك كله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 10/ 10/ 2009 وقد أعيد الطعن للمرافعة لتغير التشكيل وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 6/ 2006 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 106 لسنة 14 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا منطوية على ملف تحقيقاتها في القضية رقم 150 لسنة 2005م أسوان ثان ومذكرة التحقيقات وتقرير اتهام ضد:
1 - عبد النبي..... (الطاعن) مدير منطقة الأوقاف بأسوان التابعة لهيئة الأوقاف المصرية - الدرجة الأولى.
2 - سعد... أمين خزينة بمنطقة الأوقاف المصرية بأسوان الدرجة الثالثة.
لأنهما في غضون الفترة من 1/ 1/ 2004 وحتى 27/ 12/ 2005 بدائرة عملهما خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملان بها، وخالفا القواعد المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات، وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعملان بها، بأن اختلسا مبلغ 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه) وجدت في حيازتيهما بسبب وظيفتيهما، والمسلمة إليهما من المواطن/ سيد ... نظير رسوم تحويل سكني إلى تجاري للشقة التي يمتلكها المواطن/ مصطفى ... بعمارات الأوقاف بأسوان بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق، وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم (الطاعن) يكون قد ارتكب المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام، وطلبت محاكمته تأديبيًا عنها.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بقنا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 2/ 2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن في مواجهته ثبوتًا يقينيا من واقع مطالعة الأوراق والتحقيقات، وأخذا بما شهد به كل من المواطن/ سيد ..... (الشاكي) والمواطن/ سيد .... من أنهما ذهبا إلى مكتب أحد المحامين بشارع كورنيش النيل بأسوان، وقابلا المتهم الأول (الطاعن) وطلب منه الشاكي الأموال التي تخصه، فرد عليه المتهم الأول قائلاً: "أنا حاليًا معيش فلوس، ولما ربنا يرزقني هاديلك فلوسك على فترات شوية بشوية"، ثم طلب منه الشاكي إيصالا بالمبلغ فرد عليه قائلاً: "إذا كنت أنت ما أخذتش إيصال من الخزنة في الأول هتاخذ مني دلوقتي أنا مش هاديلك إيصال"، وقد عرف الشاهد الثاني من الشاكي أنه دفع للمتهم الأول مبلغ 6000 جنيه في الأوقاف، ولم يعطه إيصالا بالمبلغ.
وخلصت المحكمة إلى أن ما صدر عن المتهم يعد دلالة قوية على أنه شارك في اختلاس الأموال المشار إليها؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك فما الداعي لأن يخبره بأنه سوف يعطي له الأموال حينما يمن الله عليه بالرزق، بما مفاده أن المتهم اعترف بطريق غير مباشر بأنه حصل على المبلغ المذكور، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمجازاته على النحو الوارد بالمنطوق.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ حيث إن الطاعن يشغل وظيفة (مدير إدارة قانونية)، ومن ثم لا يجب التحقيق معه إلا بواسطة أحد أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل، فضلاً عن أن المُبلِّغ عن الواقعة قد تراخى مده عام تقريبًا في التقدم بشكواه، مما يشكك في صحة الواقعة، فضلاً عن ثبوت شهادة مباشرة بأن المتهم الثاني تسلم المبلغ محل الدعوى، فلا يمكن نسبة الاتهام إليه. وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان التحقيق مع الطاعن لأنه بوصفه (مدير إدارة قانونية) يتعين أن يتم التحقيق معه بمعرفة التفتيش الفني بوزارة العدل؛ فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الضمانات التي قررها المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بخصوص التحقيق الإداري مع أعضاء هذه الإدارات، وما أوجبه من إجراء التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم عن طريق التفتيش الفني بوزارة العدل؛ هذه الضمانات مرتبط بالمخالفات التي يقومون بارتكابها بوصفهم شاغلين للوظائف الفنية المشار إليها بالقانون المذكور، أما إذا كانت المخالفات المنسوبة إليهم لا تتعلق بهذه الوظائف وإنما وقعت أثناء مباشرتهم لوظائف إدارية بعيدًا عن الإدارات القانونية؛ فإن الضمانات التي أوردها المشرع بالنسبة إليهم تنتفي، ويجوز من ثم التحقيق معهم فيها بمعرفة الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية، وبناء على ذلك فإن هذا الدفع يتعين الالتفات عنه في خصوص الطاعن؛ لأن المخالفة المنسوبة إليه قد تم ارتكابها وهو يشغل وظيفة مدير منطقة الأوقاف بأسوان، وهي وظيفة بعيدة عن الوظائف القانونية المشار إليها بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن من المقرر في مجال الإثبات الجنائي أو التأديبي أنه لا يجوز الالتفات عن الشهادة المباشرة المتعلقة بموضوع الاتهام، والتمسك بشهادة غير مباشرة ولا تتعلق بموضوع الاتهام على سبيل اليقين، فمتى وجدت الشهادة المباشرة عن الواقعة محل الاتهام تعين الاعتداد بها متى كانت جامعة لأركانها الصحيحة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن هناك شهادة مباشرة على الواقعة محل اتهام الطاعن، مبناها أن الشاكي/ سيد ... قد أفاد في التحقيقات أنه وُجد بمكتب الطاعن بمديرية الأوقاف، وطلب منه الطاعن تسديد مبلغ ستة آلاف جنيه نظير تحويل عقار من سكني إلى تجاري، وأن الطاعن قام بتسليم المبلغ إلى المحال الثاني أمام المحكمة التأديبية، وطلب منه عد النقود، وقام الأخير بعدها، وطلب الطاعن منه توريدها للخزينة حيث يعمل المحال الثاني موظفًا بها وإعطاء الإيصال للشاكي، وقرر الشاكي أنه خرج بعد ذلك مع المحال الثاني وطلب منه استخراج الإيصال حتى يقوم بصلاة الظهر، وبعد عودته من الصلاة لم يجد المحال الثاني، ولما سأل عنه علم أنه خرج من المديرية لظروف مرض ولده، وتردد عليه عدة مرات بعد ذلك، حيث لم يتمكن من الحصول على الإيصال والمبلغ، وهذه الواقعة شهد بها الشاكي والطاعن وموظف آخر يدعى: رجب ... قرر بما تم أمامه في مكتب الطاعن، وقد أفاد المحال الثاني في التحقيقات بأنه قام بعد النقود فعلاً إلا أنه تركها بمكتب الطاعن، وهذه الأقوال يكذبها شهود الواقعة سالفة البيان، وأهمهم الشاكي نفسه، مما يجعل الشهادة المباشرة واضحة في براءة الطاعن، فلا يجوز إهدارها واللجوء إلى شهادة غير مباشرة مبناها قيام الشاكي بعد أكثر من عام بمقابلة الطاعن في مكتب أحد المحامين والكلام معه عن رد مبالغ مالية لم يظهر من الشهادة التي أدلى بها أحد أصدقاء الشاهد علاقة هذه المبالغ بالواقعة محل اتهام الطاعن، ولا تتعلق مباشرة بالواقعة المنسوبة إلى الطاعن على نحو يقيني، وعليه فما كان يجوز للمحكمة إهدار هذه الشهادة المباشرة والمؤيدة بأقوال الشاكي وموظف آخر، والارتكان إلى هذه الشهادة غير المباشرة التي لم يدل بها سوى شاهد لم يكن يعلم بالواقعة الأساسية محل الشهادة، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر فإن حكمها يكون واجب الإلغاء في هذا الخصوص والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن/ عبد النبي ....، والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.

القانون 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر "ح" - في 22 أبريل سنة 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

 

مادة رقم 2

مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 جمادي الآخرة سنة 1435 هـ
( الموافق 22 إبريل سنة 2014 م )

الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين "

مساعد وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة المدة 44 مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية :

ينبه على أقلام المحضرين بإتباع الآتي :

أولا : يقوم المحضرين بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية إلى ذوي الشأن في خلال المواعيد المحددة وفقا لأحكام قانون المرافعات .

ثانيا : تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم به المحضرون تطبيقا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن تذيل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280/3 مرافعات .

ثالثا : يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، وفي الميعاد المحدد ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ .

ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

رابعا : أن وقف تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة يكون بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاض الأمور المستعجلة المختص بعد رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

وعلى أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .

صدر في 2/ 11/ 1992

مساعد وزير العدل

    الطعن 19607 لسنة 89 ق جلسة 18 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 116 ص 855

    جلسة 18 من نوفمبر سنة 2020

    برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.

    -------------

    (116)

    الطعن 19607 لسنة 89 ق

    (1) محاكم اقتصادية "الاختصاص القيمي: الطعن بالنقض على أحكام الدائرة الاستئنافية بهيئة استئنافية".
    الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن عليها بالنقض. م 11 ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. صدور الحكم فيها على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات . فصل الحكم السابق في مسألة أساسية أو كلية شاملة بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أثره. امتناع تنازع الخصوم فيها بشأن أي حق أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها ولو اختلفت الطلبات.

    (2) حكم "حجية الأحكام".
    قوة الأمر المقضي. تعلو اعتبارات النظام العام. علة ذلك. منع تناقض الأحكام. وجوب تصدى المحكمة لدرئه. كيفيته. التزام كافة المحاكم بألا تعارض حكما صار باتا.

    (3) حكم "حجية الأحكام: أثر الحجية".
    القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها. اعتبار الموضوع متحدة إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضة للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره.

    (4 ، 5) محاكم اقتصادية "الاختصاص القيمي: الطعن بالنقض على أحكام الدائرة الاستئنافية بهيئة استئنافية".
    (4) سبق القضاء برفض طلبات الدعوى الراهنة في حكم بات سابق انتهى إلى صدور حكم إيقاع البيع من قاضي مختص وفقا للقانون. أثره. عدم جواز معاودة النزاع بشأن ذات المسألة.
    مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان حكم إيقاع البيع استنادا إلى توقيع مسودته ونسخته الأصلية من قاضي فرد. مناقض لقضاء حاز قوة الأمر المقضي. خطأ في تطبيق القانون.

    (5) خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن في الأحكام الانتهائية الصادرة من تلك المحاكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. مقتضاه. إعمال قانون المرافعات. م 4 إصدار في المحاكم الاقتصادية . فصل الحكم المطعون فيه في النزاع على خلاف حكم سابق. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض. م 249 مرافعات.

    (6) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
    أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها قوة الأمر المقضي. مثال.

    --------------------

    1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدي النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا أن المادة 249 من القانون الأخير نصت على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي. فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة خلافا للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسالة الأساسية فيها واحدة.

    2 - اعتبر المشرع أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون فأجاز في المادة 249 مرافعات الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب - فصل الحكم في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي - وذلك دفعة للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة في القضاء - فبات على المحاكم، وفي مقدمتها محكمة النقض، عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.

    3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها وبعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضة للحكم السابق وذلك بإقراره حقا أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول.

    4 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2016 تنفيذ الإسكندرية الاقتصادية - الدائرة الابتدائية - أن المطعون ضده الأول بصفته أقام تلك الدعوى على الطاعنة بذات الطلبات في الدعوى الراهنة وقد انتهى هذا الحكم إلى رفضها على ما أورده في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي التنفيذ رئيس الدائرة الابتدائية قد صدر من قاضي مختص وفقا للقانون ولأن القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية يختص بها رئيس الدائرة الابتدائية بصفته قاضية للتنفيذ ومن تلك الإجراءات التنفيذ على العقار حيث تتم تحت إشراف قاضي التنفيذ وهو من يصدر الحكم بإيقاع البيع وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق الإسكندرية الاقتصادية. ولما كانت هذه الطلبات هي ذات الطلبات التي ادعى بها المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة في الدعوى الراهنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بطلباته خلافا للحكم السابق الصادر بين ذات الخصوم والذي حاز قوة الأمر المقضي في الدعوى ... لسنة 2016 سالفة البيان وأقام قضاءه على أن حكم إيقاع البيع موضوع التداعي موقع مسودته ونسخته الأصلية من قاضي فرد دون باقي أعضاء الدائرة الابتدائية وهي (قاضي التنفيذ) بالمخالفة للقانون ويكون باطلا بطلانه متعلقة بالنظام العام، فيكون بهذا قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقة حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق وفي أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، وقد أصبح هذا الحكم نهائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الحكم سالف البيان الذي حاز قوة الأمر المقضي.

    5 - إذ كانت المادة 249 (مرافعات) - والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن في الأحكام الانتهائية الصادرة من تلك المحاكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير - تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وقد جاء النص عامة مطلقا بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أيا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه، فيشمل النص الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، ويصح الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بصفة انتهاءيه وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق وفي أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، وقد أصبح هذا الحكم نهائية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في النزاع على خلاف حكم سابق - على نحو ما سلف - ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا عملا بالمادة 249 مرافعات.

    6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. وإذ كان ذلك، ولكن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب. إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطة بالمنطوق ومكملا له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه حكم برفض الدعوى رقم 29 لسنة 2016 تنفيذ اقتصادي الإسكندرية وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول رفع الدعوى الراهنة بذات الطلبات وعن ذات الموضوع والسبب، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته فإنه يكون أخطأ.

    ------------

    الوقائع

    حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والأخير الدعوى رقم ... لسنة 2017 تنفيذ الإسكندرية الاقتصادية - الدائرة الابتدائية - بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ على عقار الشركة المطعون ضدها الأولى والتي تمت بالدعوى رقم ... لسنة 2013 تنفيذ بيوع اقتصادي الإسكندرية وبطلان ما ترتب على هذه الإجراءات من آثار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ وبرد وتسليم المجمع الصناعي محل التنفيذ إليه على سند أنه بتاريخ 18/4/2016 أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكمة بإيقاع بيع العقار المذكور على الشركة الطاعنة (مباشر الإجراءات) نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم ... السنة 2010 اقتصادي الإسكندرية واستئنافه ... لسنة 3 ق اقتصادي الإسكندرية، ولما كانت إجراءات التنفيذ التي اتخذتها الطاعنة بدء من إيداع قائمة شروط البيع الذي شمل بيع أرض العقار المملوكة للدولة والتي لا يجوز بيعها أو التنفيذ عليها وحتى صدور حكم إيقاعه باطلة بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام فقد أقام الدعوى، أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثالث بصفته خصما في الدعوى وقدمت طلبا عارضا بطلب الحكم بصحة إجراءات التنفيذ على العقار موضوع التداعي وأحقيتها في إتمام إجراءات التسجيل بتاريخ 27/12/2018 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى الأصلية وعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية الاقتصادية بالاستئناف رقم .... لسنة 11 تنفيذ اقتصادي وبتاريخ 11/ 6/ 2016 قضت في مادة تنفيذ موضوعية بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان حكم إيقاع البيع الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2013 بيوع الإسكندرية الاقتصادية بجلسة 18/4/2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار تالية لصدوره وأخصها إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم وتسليم العقار محل التنفيذ للمطعون ضده الأول بصفته، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن واحتياطية بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

    ---------------

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
    وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه صادر من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية استئنافا للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لتلك المحكمة ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملا بالمادة 11 من قانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.
    وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مؤدي النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن المادة 249 من القانون الأخير نصت على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي. فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة خلافا للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة. ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما پسره القانون فأجاز في المادة 249 من القانون سالف الذكر الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب - فصل الحكم في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي - وذلك دفعة للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة في القضاء - فبات على المحاكم، وفي مقدمتها محكمة النقض، عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن. وكان المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحدة إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضة للحكم السابق وذلك بإقراره حقا أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حقا أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول. لما كان ذلك، كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2016 تنفيذ الإسكندرية الاقتصادية - الدائرة الابتدائية - أن المطعون ضده الأول بصفته أقام تلك الدعوى على الطاعنة بذات الطلبات في الدعوى الراهنة وقد انتهى هذا الحكم إلى رفضها على ما أورده في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي التنفيذ رئيس الدائرة الابتدائية قد صدر من قاضي مختص وفقا للقانون ولأن القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية يختص بها رئيس الدائرة الابتدائية بصفته قاضي التنفيذ ومن تلك الإجراءات التنفيذ على العقار حيث تتم تحت إشراف قاضي التنفيذ وهو من يصدر الحكم بإيقاع البيع وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق الإسكندرية الاقتصادية. ولما كانت هذه الطلبات هي ذات الطلبات التي ادعى بها المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة في الدعوى الراهنة، فإن الحكم المطعون فيه أذ قضى له بطلباته خلافا للحكم السابق الصادر بين ذات الخصوم والذي حاز قوة الأمر المقضي في الدعوى ... لسنة 2016 سالفة البيان وأقام قضاءه على أن حكم إيقاع البيع موضوع التداعي موقع مسودته ونسخته الأصلية من قاض فرد دون باقي أعضاء الدائرة الابتدائية وهو (قاضي التنفيذ بالمخالفة للقانون ويكون باطلا" بطلانا متعلقة بالنظام العام، فيكون بهذا قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق وفي أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقة بالمنطوق، وقد أصبح هذا الحكم نهائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الحكم سالف البيان الذي حاز قوة الأمر المقضي، ولما كانت المادة 249 سالفة البيان - والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن في الأحكام الانتهائية الصادرة من تلك المحاكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي وطواعية النص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير - تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وقد جاء النص عامة مطلقا بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أيا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه، فيشمل النص الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، ويصح الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بصفة انتهائية وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق وفي أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، وقد أصبح هذا الحكم نهائية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في النزاع على خلاف حكم سابق - على نحو ما سلف - ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزة عملا بالمادة 249 مرافعات ويتعين لذلك القضاء برفض الدفع وبجواز الطعن.
    وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن الشركة المطعون ضدها الأولى سبق وأن أقامت عليها الدعوى رقم... لسنة 2016 تنفيذ اقتصادي الإسكندرية بذات الطلبات المطروحة في الدعوى الطعين حكمها وقضى فيها بالرفض تأسيسا على صدور حكم إيقاع البيع من القاضي المختص بإصداره وفقا للقانون وتأيد هذا الحكم استئنافية وحاز قوة الأمر المقضي فإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذه الحجية وقضى في الدعوى الراهنة ببطلان ذات الحكم الصادر بإيقاع البيع عليها لصدوره من قاضي غير مختص فإنه يكون خالف حجية الأحكام التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات ، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. وإذ كان ذلك، ولئن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب. إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطة بالمنطوق ومكملا له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه حكم برفض الدعوى رقم ... لسنة 2016 تنفيذ اقتصادي الإسكندرية وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول رفع الدعوى الراهنة بذات الطلبات وعن ذات الموضوع والسبب، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وإعمالا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى، ولما تقدم، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى القضاء برفض الدعوى وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مما يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 11 ق تنفيذ الإسكندرية الاقتصادية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.