جلسة 28 من يونيه سنة 2011
السادة الأساتذة
المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - سعيد أحمد محمد حسين برغش.
2 - د. عبد الفتاح صبرى أبو
الليل.
3 - أحمد محمد صالح الشاذلي.
4 - د. سمير عبد الملاك منصور.
5 - محمد لطفي عبد الباقي جودة.
6 - جعفر محمد قاسم.
7 - مجدي محمود بدوي العجرودي.
---------------
(124)
الطعن رقم 12789 لسنة 49
القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)
هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة - حدود ولايتها بشأن الأراضي الصحراوية -
اعتبارًا من تاريخ العمل
بالقانون رقم 7 لسنة 1991 أصبح محظورًا على الهيئة إدارة أو استغلال أو التصرف في
أية أراضي صحراوية تقع خارج إطار مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا
أنه وإلى أن تصدر القرارات الجمهورية المحددة للمناطق العسكرية والمناطق التي
تشملها خطة استصلاح الأراضي ومناطق المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام
القانون المذكور فإن الولاية العامة لتلك الهيئة على الأراضي الصحراوية فيما عدا
ما هو محدد لأغراض الدفاع وخطة استصلاح الأراضي لا تنتهي على إطلاقها، وإنما تظل
هي المسئولة عن حمايتها من أي تعد قد يقع عليها حتى صدور القرارات الجمهورية
بتحديد تبعيتها.
المواد المطبقة:
- المواد (2) و(3) و(7) و(8) و(9) من قانون إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة1979.
- المواد (1) و(2) و(3) من
القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
- المواد (1) و (2) و (8)
من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق26/
7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 12789 لسنة 59 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة
القضاء الإداري (دائرة الأفراد) بجلسة 27/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 7543 لسنة 49
الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب
الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل
في موضوع الطعن، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،
والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم الأول والثانية والثالث المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على
النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة
تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة
بعد إحالته إليها من الدائرة العاشرة موضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 23/ 11/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 1/ 2011، وإذ
صادف جلسة النطق بالحكم يوم عطلة رسمية، فقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/
3/ 2011،وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه
المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 13/ 7/ 1995 أقام المطعون ضدهم
الأول والثانية والثالث الدعوى رقم 7543 لسنة 49ق، وبإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الدولة
للمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
رقم 89 لسنة 1995 وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة.
وقال المدعون شرحًا
لدعواهم إنهم يمتلكون ويحوزون وشركاؤهم المساحات التالية داخل كردون مدينة القاهرة
الكبرى:
أ - مساحة قدرها 159
فدانًا تقريبًا بين طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي فيما بين الكيلو 7 و41
والكيلو 43 بذات الطريق.
ب - مساحة قدرها 37
قدانًا تقريبًا جنوب سكة حديد القاهرة - السويس فيما بين الكيلو 15 و31 والكيلو 4
و34 ترقيم أعمدة السكة الحديد.
وقام المدعون باستصلاح
المساحات المشار إليها وتمهيدها واستزراعها وتجهيزها بمصادر المياه الجوفية
اللازمة لديها، وشبكات الري تحت الأرضية التي تكفل سقاية المغروسات والمزروعات
بأحدث وأنسب الطرق المعروفة عالميًا، كما اشتروا وركبوا بها طلمبات الأعماق بعد
حفر الآبار اللازمة وماكينات إنتاج القوى الكهربائية العملاقة وغرف ولوحات
التوزيع، وأقاموا عليها المنشآت اللازمة للعمالة والإدارة ومخازن الحبوب والعلف
وحظائر الحيوانات، وتكلف ذلك ملايين الجنيهات، وتم زرع المحاصيل الدورية
والمغروسات المعمرة، ومنها أشجار التين والزيتون والنبق، فضلاً عن كافة أنواع
الفاكهة المثمرة حاليًا والمنتجة منذ فترة، وقد تملك المدعون تلك الأراضي بالطرق
القانونية وبموجب موافقات رسمية من جهات الاختصاص، وصدرت لبعض المساحات منها عقود
تمليك من الجهة صاحبة الحق في التصرف بالبيع والتي أصدرت التعليمات لمصلحة الشهر
العقاري والتوثيق بإشهار عقود ملكية المدعين وتم سداد رسوم الإشهار فعلاً، الأمر
الذي يؤكد شرعية مواقفهم وأوضاعهم القانونية، إلا أن فوجئوا بصدور قرار وزير
الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة رقم 47 لسنة 1995 في 1/ 4/ 1995 متضمنًا النص على مد الكتلة العمرانية
لمدينة الشروق من ناحية الشرق حتى الحد الغربي لمدينة بدر في المنطقة الواقعة بين
طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي شمالاً وطريق القاهرة - السويس جنوبًا وذلك
لاستيعاب الزيادة السكانية المؤقتة بمدينة القاهرة حتى سنة 2010، مع ترك مساحة
خمسة مئة متر من الأراضي المخصصة لمدينة بدر لتكون حزامًا أخضر بين المدينتين على
وَفق الحدود الموضحة على الخريطة المرافقة لهذا القرار، وقد أقام المدعون الدعوى
رقم 6912 لسنة 49 ق طالبين وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار.
وبتاريخ 7/ 6/ 1995 صدر
القرار المطعون فيه رقم 89 لسنة 1995 متضمنًا النص في مادته الأولى على أن:
"يزال بالطريق الإداري جميع الإشغالات ووضع اليد أيًا كان نوعها الواقعة جنوب
سكة حديد مصر - السويس من المواطنين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق على الأراضي المحددة
لامتداد مدينة الشروق بالقرار الوزاري رقم 47 لسنة 1995 المشار إليه والمبين
مواقعها على الخريطة المرفقة، وقد بادرت الجهة الإدارية إلى تنفيذ هذا القرار حيث
تم تدمير الزراعات بالأشجار على مساحة الأرض جميعًا وردم كافة الآبار وإزالة جميع
المنشآت اللازمة لخدمة الأرض واستزراعها.
ونعى المدعون على القرار
المطعون فيه صدوره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص حيث إن المادة الثانية من القانون رقم
7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة حددت طريقة إدارة
واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية، وناطت بالهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية الإشراف واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناطق التي تشملها مشروعات
استصلاح الأراضي، التي منها الأراضي ملك المدعيين، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإصدار
أي قرار يتعلق بالأرض في موضوع الدعوى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية التي فوضت محافظ القاهرة بالتصرف فيها طبقًا للقرار رقم 94 لسنة 1994،
والتي آلت إلى مديرية الزراعة بالقاهرة بقرار محافظ القاهرة رقم 291 لسنة 1994.
كما نعى المدعون على
القرار المطعون فيه صدوره مشوبًا بعيب مخالفة المادة الثالثة من القانون رقم 59
لسنة 1979 التي حظرت إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على الأراضي الزراعية.
واختتم المدعون صحيفة
دعواهم طالبين الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وبجلسة 27/ 5/ 2003 حكمت
محكمة القضاء الإداري(دائرة الأفراد ج) بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون
فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن
الثابت أن وضع يد المدعين على الأراضي محل القرار المطعون فيه إنما هو بناء على
عقود مبرمة مع الجهات المعنية، مما يجعل وضع يدهم وضع يد قانوني؛ باعتبار أن
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي صاحبة الحق في التصرف في
الأراضي الصحراوية بمقتضي القانون رقم 143 لسنة 1981، وإذ صدر القرار المطعون فيه
بإزالة التعدي على الأراضي موضوع المنازعة فإنه يكون قد صدر مخالفًا صحيح حكم
الواقع والقانون، وغير قائم على سبب صحيح، حيث لا يوجد أي غصب أو اعتداء قد وقع
علي الأراضي محل القرار الطعين، وبالتالي لا يسوغ لمصدر القرار أن يتدخل بسلطته
العامة لإزالة وضع اليد القانوني؛ لأن جهة لا تكون بهذا القرار في مثابة إزالة
اعتداء على ملكها، وإنما تكون في معرض النزاع ما تدعيه من حق نفسها، وهو أمر غير
جائز قانونًا بحسب الأصل العام الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع فيها
لسلطة القضاء المختص بحكم ولاية الدستورية والقانونية.
ومن حيث إن أسباب الطعن
الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبًا بمخالفة الواقع والقانون؛ إذ
استند في قضائه إلى أن ثمة عقودًا قد أبرمت مع الجهات المختصة بالتصرف في الأرض
محل القرار المطعون فيه، دون أن تبين هذه العقود وتواريخ صدورها والجهات التي
أصدرتها وصفتها في إصدارها، وقد خلت الأوراق من أي عقود صدرت عن الجهات الإدارية
المختصة وتم التصديق عليها قانونًا بعد اتخاذ إجراءات البيع المقررة، ومن ثم فإن وضع
اليد على أملاك الدولة الخاصة يبقي محتفظًا بالصفة التي بدأ بها، وهي كونه تعديًا
وغصبًا حتى يتم التصديق على عقد البيع نم السلطة المختصة، حيث يمثل هذا التصديق
ركن القبول في عقد البيع وبع وحده يصبح وضع اليد قائمًا على سند من القانون،
ويتقلب التعدي إلى عمل مشروع، أما ما يسبق التصديق وضع اليد قائمًا على سند من
القانون، وينقلب التعدي إلى عمل مشروع، أما ما يسبق التصديق من إجراءات فلا يعد
قبولاً للبيع، ولا تلزم الإدارة بإجرائه، حيث يجوز لها العدول عن البيع في أي وقت
وإزالة وضع اليد.
وإذا كان الحكم قد أشار
في أسبابه إلى ما ورد بكتاب مديرية الزراعة بالقاهرة بتاريخ23/ 3/ 1996 فإن ذلك لا
يكفي لإسناد ما ذهب إليه من حصول تصرفاته في الأرض محل النزاع؛ ذلك أن مديرية
الزراعة بالقاهرة لا اختصاص لها بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة سواء كانت داخل
الكردون أو خارجه، وما ورد بكتابها مجرد إجراءات ومعاينات وإشارة إلى موافقات
صادرة عن بعض الجهات لا تعد بذاتها تصرفًا في أملاك الدولة الخاصة، وما ورد بذلك
الكتاب من إشارة إلى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/ 8/ 1991 صادر عن الهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لا يكفي للقول بحصول تصرفات في الأرض، حيث لم
يقدم هذا العقد بأوراق الدعوى، ولا يسوغ للتدليل على وجوده وصحته الإشارة إليه
بكتاب صادر عن جهة إدارية لا علاقة لها بالأمر، فضلاً عن أنه عقد ابتدائي حسبما
ورد بالكتاب المشار إليه ولم يثبت ما إذا كان قد تم التصديق عليه أو تم العدول عن
البيع بعد ذلك، ومن ثم لا أثر له في اكتساب أي حقوق على الأرض في مواجهة الجهة
الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه وقد ارتكن إلى الكتاب سالف الإشارة إليه للقول
بوجود عقود تجعل لوضع اليد مستندًا من القانون مشوبًا بالفساد في الاستدلال
والاستخلاص حيث انتزع ذلك من أصل لا ينتجه ماديًا أو قانونيًا.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي وحدها صاحبة الولاية في إدارة واستغلال
الأراضي التي تم تخصيصها لإنشاء المجتمعات العمرانية والطرق الموصلة إليها
والمحيطة بها والتصرف فيها، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن
إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي
الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة
الخاصة، وإذ صدر قرار عن السلطة المختصة بتخصيص مساحة من أملاك الدولة الخاصة
لإنشاء مجتمع عمراني جديد، فإن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة تكون هي
صاحبة الولاية عليها، وتباشر عليها كافة سلطات المالك، حتى ولو كانت قبل التخصيص
تابعة لجهة إدارية أخرى، وسواء كانت الأرض داخل كردون إحدى المدن أو من الأراضي
الصحراوية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى غير ذلك قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (2) من
قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 تنص
على أن: "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لأحكام هذا القانون
والقرارات المنفذة له...."
.
وتنص المادة (3) من ذات
القانون على أنه: "يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي
الزراعية".
وتنص المادة (7) من
القانون المشار إليه على أن: "تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء
المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها و ذلك طبقًا
للخطة العامة للدولة..".
وتنص المادة(8) على أن:
"تخصص مساحة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني
الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة، بحظر التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو
استغلالها أو إدخالها في تقسيم أو إقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأي
شكل من الأشكال إلا بعد موافقة الهيئة..."
وتنص المادة (9) من
القانون سالف الإشارة إليه على أن: "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد
موافقة المجلس بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة التي يقع الاختيار عليها لإنشاء
المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة لها، وكذلك الأراضي المنصوص عليها في
المادة السابقة".
وتنص المادة (1) من
القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أنه: "في تطبيق
أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة الواقعة
خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.
ويقصد بالزمام حد الأراضي
التي تمت مساحتها بمساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت
للضريبة من الأطيان....".
وتنص المادة (2) من ذات
القانون على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة
لأحكام هذا القانون وفقًا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي:
أ - يصد وزير الدفاع
قرارًا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية
التي لا يجوز تملكها.
ب - وفيما عدا الأراضي
المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارًا بتحديد
المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات
التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ
رأي وزارة الدفاع، وبمراعاة ما تقرر في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون
الدفاع عن الدولة...
ج - الأراضي غير الواقعة
في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين
يتم استغلالها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع
وزارة الدفاع....".
وتنص المادة (3) من
القانون المشار إليه على أنه: ".... ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات
الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة
والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع، ويتم ذلك لحسباها ويعتبر موردًا من
مواردها".
ومن حيث إن المادة (1) من
القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة تنص
على أن: "تسري أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة".
وتنص المادة (2) من ذات
القانون على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة
لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقًا للأوضاع
والإجراءات الآتية:
أ - يصدر رئيس الجمهورية
بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق
الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها.
ب - وفيما عدا الأراضي
المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء
على عرض الوزير المختص حسب الأحوال قرارًا بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات
الاستصلاح أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية،
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف
في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة
المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات
المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها..."
وتنص المادة (8) من
القانون المشار إليه على أن: "يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم
أن المشرع في مقام بيانه للجهات المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي
الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ونطاق ولاية كل منها وضع
أصلاً عامًا جعل بموجبه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الولاية العامة في هذا
المجال، وذلك بعد استبعاد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والتي يصدر
بتحديدها قرار عن وزير الدفاع، والمناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي
حسبما يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المختص باستصلاح الأراضي، فكل ما لا يدخل في
الأراضي الصحراوية في نطاق هاتين المنطقتين عقد المشرع في القانون رقم 143 لسنة
1981 المشار إليه الاختصاص بإدارته واستغلاله والتصرف فيه للهيئة المذكورة.
وإذ أعاد المشرع من جديد
بالقانون رقم 7 لسنة 1991 تنظيم ذات الموضوع بأحكام مغايرة لما قرره القانون رقم
143 لسنة 1981 في هذا الشأن، سلب بموجبه من الهيئة ولايتها المبينة آنفا، وجعلها
مقصورة على مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يجري تحديدها بقرار من
رئيس الجمهورية، فمن ثم تكون الأحكام التي تضمنها القانون الأسبق منسوخة، وأصبح
بالتالي محظورًا على الهيئة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1991 في
14/ 3/ 1991 إدارة واستغلال والتصرف في أية أراضي صحراوية تقع خارج إطار مناطق
إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أنه وإلى أن تصدر القرارات الجمهورية
المحددة للمناطق العسكرية والمناطق التي تشملها خطة استصلاح الأراضي ومناطق
المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فإن الولاية
العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأراضي الصحراوية - فيما عدا ما هو
محدد لأغراض الدفاع وخطة استصلاح الأراضي - لا تنتهي على إطلاقها، وإنا تظل هي
المسئولة عن حمايتها من أي تعد قد يقع عليها حتى صدور القرارات الجمهورية بتحديد
تبعيتها.
ومن حيث إنه قد ورد
بالكتاب المؤرخ في 23/ 3/ 1996 الموجه من مدير مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة إلى
كل من السيد/ ..... وشركائه والسيدة/ ....... وشركائها أن هيئة التعمير والتنمية
الزراعية قد أفادت بأن الأرض وضع يدهم تقع خارج الخطة الخمسية الثالثة لاستصلاح
الأراضي(1992 - 1997) وغير متعارضة مع مشروعات الاستصلاح التي تقوم بها وزارة
الزراعة.
ومن حيث إنه قد ورد بكتاب
مدير عام الملكية بالهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (الإدارة
المركزية للملكية والتصرف) المؤرخ في 6/ 2/ 1994 الموجه إلى السيدة/ ........
وشركائها أن الأرض وضع يدها بجنوب سكة حديد السويس تقع داخل كردون مدينة القاهرة.
ومن حيث إنه قد ورد
بمذكرة مدير مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بتاريخ 25/ 6/ 1995 المعدة للعرض على
محافظ القاهرة بشأن النزاع بين جهاز تجميع الشروق وبعض القائمين بالزراعة بالمناطق
ما بين الكيلو 41/ 43 جنوب سكة حديد مصر السويس وهم: .... بمساحة 700 قدانًا
و..... بمساحة 100 فدان، و..... بمساحة 307 فدانًا، أن هؤلاء يضعون أيدهم على هذه
المساحات، وأنهم قاموا بإصلاح أجزاء منها، وأن هذه الأراضي تخضع لولاية محافظة
القاهرة تفويضًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأنه ليس
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إصدار القرارات إزالة التعدي عليها طبقًا
للقانون رقم 7 لسنة 1991 مادام لم يصدر قرار جمهوري، لأن الحدود الشرقية لتجميع
الشروق تنتهي عند الكيلو 41 فقط.
ومن حيث إنه بغض النظر
عما تشي به المكاتبات والمذكرات سالفة الذكر من توجه غير حميد، ورغم تناقض ما ورد
بها بشأن تبعية الأرض موضوع النزاع، إلا أنها قد أكدت أن الأرض لم تدخل في خطة
استصلاح الأراضي.
ومن حيث إن الثابت
بالأوراق أن الأراضي الصادر بشأنها قرار إزالة التعدي المقضي بإلغائه بالحكم
الطعين ليست من الأراضي اللازمة للأغراض العسكرية، كما أن الثابت من مكاتبات
الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن هذه الأراضي لا تدخل في خطة الاستصلاح
الزراعي، وأن ذلك قد تأكد فيما بعد بصدور القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1995 بضمها
لتجميع الشروق العمراني المحظور أن تضم إليه أرض زراعية، فمن ثم فإن هذه الأراضي
تكون من الأراضي الصحراوية الخاضعة للولاية العامة لهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 1995 وبعده، وإنه وإن حظر القانون منذ صدوره
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تتصرف فيها، إلا أنه لم يحظر عليها
حمايتها من التعدي حتى يصدر قرار جمهوري بتحديد تبعيتها إعمالاً لأحكام هذا
القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما
تقدم وكان الثابت أن وضع يد المطعون ضدهم على الأراضي المقضي بإلغائه قرار إزالة
التعدي عليها بالحكم الطعين لا يستند إلى أي سند صحيح في القانون كبيع أو إيجار من
الجهة الإدارية المختصة وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فمن ثم فإنه لا
تثريب على تلك الهيئة فيما قامت به من إصدار القرار رقم 89 لسنة 1995 بإزالة
التعدي عليها.
- وتمسك المحكمة عن استدعاء
القاعدة الأصولية الرومانية التي تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يدعي ويداه غير
نظيفتين؛ ذلك أن الأرض الصحراوية بمصر لم تضق على المطعون ضدهم بما رحبت حتى
يهرعوا إلى أرض ملاصقة لمدينة القاهرة وتجمع الشروق العمراني بمساحة تقارب الألف
فدان بدعوى الاستصلاح الزراعي، وبمراد يبعد عن أي إصلاح أو استصلاح، وأن تتم مبينهم
وبين بعض العاملين في هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعية بالقاهرة
مكاتبات تستهدف استيلائهم على المال العام بغير حق، إلا أن مسعاهم قد خاب لأن الله
لا يصلح عمل المفسدين.
وإذ انتهى الحكم المطعون
فيه إلى إلغاء القرار الطعين فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون بما يتعين معه
القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن
يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق