الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 مارس 2022

الطعن 2576 لسنة 85 ق جلسة 25 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 43 ص 331

جلسة 25 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضبع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حسن أبو عليو، أحمد فاروق "نائبي رئيس المحكمة"، سامح عرابي وعلي ياسين.

-------------

(43)

الطعن 2576 لسنة 85 ق

(1) اختصاص "الاختصاص المحلي".
النزاع المتعلق بأعمال مقاولات أسندها الطاعن للمطعون ضده ونفذت في نطاق موطن الأخير. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة موطن المطعون ضده محليا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الكائن بها مركز إدارة الشركة. صحيح. النعي عليه بالخطأ ومخالفة القانون. على غير أساس. علة ذلك. م 56 مرافعات.

(2) التزام "أوصاف الالتزام: الشرط والأجل: الالتزام المعلق على شرط".
مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني معين أو غير معين اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.

(3) تقادم "التقادم المسقط: سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التي يبدأ بها التقادم".
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون تحصيلها سائغا.

(4) التزام: انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغير وفاء: التقادم المسقط".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بالتقادم المسقط استنادا إلى عدم تقديمه ما يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالالتزام وتمسكه بعدم تقديم المطعون ضده محاضر تسليم الأعمال محل عقد المقاولات بأسباب سائغة. صحيح. النعي عليه بالخطأ ومخالفة القانون. على غير أساس.

(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المقبول".
الطعن الذي لا يستند إلى واقع صحيح. غير مقبول.

(6) تأمينات اجتماعية.
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بمراعاة خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية. ثبوت مواجهة الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع استنادا لتقارير الخبرة وعدم تقديم مستندات تفيد وجود مستحقات لهيئة التأمينات. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. عدم استناده إلى واقع صحيح. أثره. غير مقبول.

(7) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في إعادة المأمورية للخبير".
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد استقلالا على كل حجة أو إجابة الطاعن لطلب إعادة المأمورية للخبير.

(8) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات" "سلطتها في تقدير التعويض".
قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضده بأسباب سائغة استنادا إلى تقرير الخبير. النعي عليه. جدل موضوعي. النعي عليه بالفساد والقصور. على غير أساس. علة ذلك.

(9) نقض "صحيفة الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا دقيقا نافيا عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.

(10) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي التفت الحكم عن إيرادها أو الرد عليها. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.

(11) فوائد "استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد التأخير: بدء سريانها".
استحقاق فوائد التأخير القانونية. شرطه. المطالبة القانونية بها. سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها. م 226 مدني. طلب أصل الدين لا يغني عن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد. علة ذلك.

(12) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بفوائد التأخير من تاريخ إقامة الدعوى رغم تضمينها بصحيفة الطلبات الختامية دون صحيفة افتتاح الدعوى. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - إذ كان النص في المادة 56 من قانون المرافعات على أنه "في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي"، وكان النزاع عن تصفية حساب وإلزام بمبلغ مالي متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون ضده "المدعي" ونفذت في نطاق محافظة أسيوط التي بها موطن الأخير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محليا بنظر الدعوى (وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة الكائن بها مركز إدارة الشركة)، فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

2 - المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني جرى على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء "جاء نص الفقرة الثانية منها مقررا" وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ... وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل "فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحا أو ضمنيا معينا أو غير معين اتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدفع بالتقادم المسقط المبدى من الطاعن على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالالتزام وأن الطاعن ذاته تمسك بعدم تقديم المطعون ضده محاضر تسليم الأعمال محل عقد المقاولات، وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغا وله معينة الثابت بالأوراق كافيا لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) يكون على غير أساس.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النعي الذي لا يستند إلى واقع صحيح غير مقبول.

6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بمراعاة خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية بما خلص إليه بأن الشركة لم تقدم أية مستندات تفيد ذلك، كما أن تقارير الخبرة كلها أجمعت على عدم تقديم الدليل على وجود مستحقات لهيئة التأمينات، ولم يثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته مراعاة خصم مستحقات التأمينات، ومن ثم يضحى النعي (بالخطأ في تطبيق القانون) غير قائم على واقع صحيح ومن ثم غير مقبول.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقديرها ما يقدم إليها من أدلة ومنها عمل الخبير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وغير ملزمة أيضا بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وقضاؤها دون الإشارة إليه قضاء ضمنيا برفضه.

8 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه– أنه أورد بمدوناته "أن المطعون ضده قام بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح الشركة الطاعنة كمقاول أصلي في دائرة محافظة أسيوط حسب المواصفات والمقاييس الفنية المتفق عليها ولم يثبت إخلال في جانبه وثبت من تقارير الخبرة أنه أنجز عدد 36 عملية قام الخبراء بفحصها وقد استلمها أربابها وتستخدم في الغرض المخصصة له ومن ثم يقع عليها التزام أساسي بدفع أجرة تلك الأعمال "وللأسباب التي أنشأها الحكم المطعون فيه لنفسه والتي استهلها بالرد على دفاع الطاعن المثار بسبب النعي على ما أورده بمدوناته" أنه عن طعن الشركة بالجهالة والتزوير والإنكار على الأوراق المقدمة من المطعون ضده أمام الخبرة، وكذا توقيع المدير السابق بالشركة وإقراره بصحة توقيعه على محاضر التنفيذ، فإنه وفضلا عن أن الشركة لم تحدد مواضع التزوير الحاصل ولم تتخذ الإجراءات، فالثابت أنها ناقشت موضوع المحررات والمستندات المطعون عليها وذلك عند اعتراضها على تقرير الخبرة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بزيادة المبلغ المحكوم به على ما خلص إليه من اطمئنانه إلى تقرير الخبرة المودع ملف الاستئناف الذي أثبت انشغال ذمة الطاعن بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وثمانية جنيهات وسبعة وعشرون قرشا، وكان هذا من الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن مما يضحى النعي بهذا السبب (بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب) جدلا فيما لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي به على غير أساس.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

10 - إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع الذي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد– على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني– لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات.

12 - إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده لم يضمنها طلب الحكم له بالفوائد، وأن المطالبة القضائية بالفوائد لم يبدها إلا في صحيفة الطلبات الختامية بتاريخ 21/ 9/ 2004 وهو التاريخ المعول عليه في بدء سريان الفوائد متى تحققت شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ 30/ 1/ 1997– تاريخ إقامة الدعوى- فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم– وفقا لطلباته الختامية– بإلزامه بأداء مستحقاته التي أسفر عنها الحساب عن الأعمال– حسب ما انتهى إليه تقرير الخبير– والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد مع التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابته بسبب عدم سداد تلك المستحقات، وقال بيانا لذلك إنه يعمل مقاول وأسند له الطاعن عدة عمليات داخل نطاق محافظة أسيوط أتمها حسب المواصفات دون تأخير إلا أن الطاعن امتنع عن صرف مستحقاته، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ 1504058.40 جنيه والفوائد 5% من تاريخ رفع الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ..... لسنة 84ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ..... لسنة 84ق أسيوط، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/12/2014 بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك قال إن الثابت من السجل التجاري الخاص بالشركة الطاعنة أن مركز إدارتها يقع بالوايلي "القاهرة"، مما ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون المرافعات أنه "في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي"، وكان النزاع عن تصفية حساب وإلزام بمبلغ مالي متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون ضده ونفذت في نطاق محافظة أسيوط التي بها موطن الأخير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محليا بنظر الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بمستحقاته المالية– بفرض صحة ما انتهى إليه الخبير– عن أعمال عقدي 23/4/1985، 16/2/1987، وكذا عن أعمال نفذت ضمن نطاق عقود من 1982 حتى 30/1/1990 لمرور أكثر من سبع سنوات من تاريخ استحقاقها– عملا بالمادة 68 من قانون التجارة– وحتى إقامة الدعوى في 30/1/1997، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أنه "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" وقد جاء نص الفقرة الثانية منها مقررا أنه "وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط .. وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"، فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا بأن يصير على المدين واجب أدائه، فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحا أو ضمنيا معينا أو غير معين اتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا، وأن من المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدفع بالتقادم المسقط المبدي من الطاعن على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالالتزام وأن الطاعن ذاته تمسك بعدم تقديم المطعون ضده محاضر تسليم الأعمال محل عقد المقاولات، وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغا وله معينه الثابت بالأوراق كافيا لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أثبت بمدوناته مراعاة المحكمة خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية عملا بالمادة 13 من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988، إلا أن المحكمة في منطوق قضاءها لم تلزم المطعون ضده بسداد التأمينات الاجتماعية بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن النعي الذي لا يستند إلى واقع صحيح غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بمراعاة خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية بما خلص إليه بأن الشركة لم تقدم أية مستندات تفيد ذلك، كما أن تقارير الخبرة كلها أجمعت على عدم تقديم الدليل على وجود مستحقات لهيئة التأمينات، ولم يثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته مراعاة خصم مستحقات التأمينات، ومن ثم يضحى النعي غير قائم على واقع صحيح ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده لم يقدم محاضر تسليم أعمال المقاولات المسندة إليه، إذ إن الأعمال سحبت منه– حسب الثابت بمحضر حصر الأعمال الموقع منه– بيد أن الحكم الابتدائي وسايره الحكم المطعون فيه أغفل ذلك واستند إلى تقرير معيب ومتناقض بني على صور ضوئية من مستخلصات مجحودة منه ومستندات مصطنعة كما أن التقرير احتسب بعض العمليات المتداخلة مرتين معتمدا على إقرار المطعون ضده واحتسب أعمال لا تدخل في نطاق حصر الأعمال المسندة للأخير وأغفل التقرير خصم غرامة تأخير من المطعون ضده تحملتها الشركة الطاعنة وأوقعتها هيئة الأبنية التعليمية وقد طلب إعادة الدعوى للخبراء لإجراء معاينة للأعمال المسندة وخصم مبالغ مالية تسلمها المطعون ضده بموجب أصول الشيكات المنصرفة والتي لم تكن تحت بصر الخبراء، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها عمل الخبير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وغير ملزمة أيضا بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيه، وقضاؤها دون الإشارة إليه قضاء ضمنيا برفضه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي– المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه– أنه أورد بمدوناته "أن المطعون ضده قام بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح الشركة الطاعنة كمقاول أصلي في دائرة محافظة أسيوط حسب المواصفات والمقاييس الفنية المتفق عليها ولم يثبت إخلال في جانبه وثبت من تقارير الخبرة أنه أنجز عدد 36 عملية قام الخبراء بفحصها وقد استلمها أربابها وتستخدم في الغرض المخصصة له ومن ثم يقع عليها التزام أساسي بدفع أجرة تلك الأعمال "وللأسباب التي أنشأها الحكم المطعون فيه لنفسه والتي استهلها بالرد على دفاع الطاعن المثار بسبب النعي على ما أورده بمدوناته أنه عن طعن الشركة بالتزوير والجهالة والإنكار على الأوراق المقدمة من المطعون ضده أمام الخبرة وكذا توقيع المدير السابق بالشركة وإقراره بصحة توقيعه على محاضر التنفيذ فإنه وفضلا عن أن الشركة لم تحدد مواضع التزوير الحاصل ولم تتخذ الإجراءات فالثابت أنها ناقشت موضوع المحررات والمستندات المطعون عليها وذلك عند اعتراضها على تقرير الخبرة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بزيادة المبلغ المحكوم به على ما خلص إليه من اطمئنانه إلى تقرير الخبرة المودع ملف الاستئناف الذي أثبت انشغال ذمة الطاعن بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانية جنيهات وسبعة وعشرون قرشا، وكان هذا من الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن مما يضحى النعي بهذا السبب جدلا فيما لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي به على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه قدم مذكرات بدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإذ لم يبين الطاعن أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المبلغ المستحق للمطعون ضده لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن الفائدة طلبها المطعون ضده في تاريخ الطلب العارض في 21/9/2004، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفائدة للمبلغ المستحق بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى في 30/1/1997 وليس من تاريخ الحكم أو تاريخ الطلب العارض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد– على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني– لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد دفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة بها بالذات. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده لم يضمنها طلب الحكم له بالفوائد، وأن المطالبة القضائية بالفوائد لم يبدها إلا في صحيفة الطلبات الختامية بتاريخ 21/9/2004 وهو التاريخ المعول عليه في بدء سريان الفوائد متى تحققت شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم الابتدائي– المؤيد بالحكم المطعون فيه– هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ 30/1/1997 تاريخ إقامة الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم- يتعين تعديل الحكم المستأنف بشأن تاريخ سريان الفائدة بجعله من تاريخ 21/9/2004 وحتى تمام السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق