الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر "ح" - في 22 أبريل سنة 2014
مادة رقم 1
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على
الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو
أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية،
والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن
بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات
تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة
طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين
الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً
على تلك الجريمة.
مادة رقم 2
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء
نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة
الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في
ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رقم 3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق