الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم حضوري

 

قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضورى الاعتبارى شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. عدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد انقطاع حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم. اعتبار الحكم الصادر من المحكمة بمقرها الجديد غيابياً.

 

 

 

 

حضور الخصم إحدى الجلسات ثم تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية بعد تقديمه عذراً مقبولاً كان في مقدور المحكمة تحقيق قيامه أو انعدامه، إلا أنها قعدت عن تحقيقه. اعتبار الحكم الصادر في هذه الحالة غيابياً جائزاً المعارضة فيه.

 

 

 

 

الحكم الحضوري الاعتباري. ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه. بدؤه من تاريخ إعلانه به. علمه به من طريق آخر. لا يغني عن الإعلان.

 

 

 

 

إن مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى.

 

 

 

 

جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

 

 

 

 

مناط اعتبار الحكم حضورياً: أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً بشرط أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة.

 

 

 

 

وجوب إعمال المادة 241 إجراءات بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية. سكوت المطعون ضده عن الدفاع بجلسة المعارضة الاستئنافية بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.

 

 

 

 

الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته: قابليته للمعارضة. شرط ذلك: إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

 

 

 

 

امتناع تطبيق حكم المادة 239 أ. ج عند حضور المتهم بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت فيها المرافعة وحجزت فيها للحكم .

 

 

 

 

كفاية حضور المتهم بجلسة المرافعة لاعتبار الحكم حضورياً إعلانه بالجلسة المحددة للنطق بالحكم.

 

 

 

 

عدم إشارته إلى الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات لا يعيبه علة ذلك المادة 395 أ. ج.

 

 

 

 

الطعن فيه بطريق النقض من النيابة قبل رفع المعارضة من المحكوم عليه أو فوات ميعادها.

 

 

 

 

تقدم المتهم بلسان محاميه بالعذر المانع من الحضور قبل صدور الحكم وعدم قبوله صدور الحكم حضوري اعتباري.

 

 

 

 

إن المعارضة في الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً جائزة القبول إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم المعارض فيه.

 

 

 

 

متى كان محكمة أول درجة قد قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة قرش ورد الشيء لأصله فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم.

 

 

 

 

المقصود بالحضور فى نظر المادة 238/ 1 من قانون الإجراءات هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة.

 

 

 

 

الأصل فى الأحكام أن تبنى على الواقع، فإذا كان الحكم الابتدائى قد وصف خطأ بأنه غيابى فعارض فيه المتهم فى حين أنه فى حقيقته حكم حضورى اعتبارى بقوة القانون .

 

 

 

 

عدم أخذ الشارع بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات.

 

 

 

 

مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك.

 

 

 

 

شرط اعتباره كذلك إعلان المتهم للجلسة وتسليم الاعلان لشخص آخر الحكم الصادر ضده يكون غيابيا يجوز له الطعن فيه حين اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده.

 

 

 

 

حضور الطاعن إحدى الجلسات وتأجيل الدعوى لجلسة أخرى عدم حضوره هذه الجلسة تقدم محاميه بعذر لم تقبله المحكمة لأسباب سائغة.

 

 

 

 

حضور الطاعنة إحدى الجلسات تأجيل الدعوى لجلسة أخرى عدم حضورها هذه الجلسة وعدم إبدائها عذراً لتخلفها حضور محام عنها وانسحابه الحكم الذي يصدر يكون حضورياً.

 

 

 

 

المعول عليه في اعتبار الحكم حضورياً. هو أحكام قانون تحقيق الجنايات, لا أحكام قانون المرافعات.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم الجنائي بأنه حضوري أو غيابي هي، على مقتضى القانون، بحضور المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وبعدم حضوره جميع إجراءات الدعوى التي تحصل في الجلسة ويصدر الحكم بناءً عليها

 

 

 

 

تأجيل الدعوى في مواجهة المتهم. اعتبار الحكم عند النطق به صادراً بحضوره. محله. أن يكون المتهم في مقدوره تتبع سير دعواه.

 

 

 

 

إن المعول عليه في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو، بصريح نص القانون، حضور الخصم أو عدم حضوره جلسة المحاكمة بغض النظر عن مسلكه في إبداء دفاعه

 

 


إنه وإن كان صحيحاً أن المقصود بالحضور في نظر المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم ويدافع عن نفسه، إلا أنه يشترط، لاعتبار الحكم حضورياً، أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه.

 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم جنائي - تنفيذ الأحكام الجنائية / الاستثناء

الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها, ولم يستثن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469, وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم جنائي - تنفيذ الأحكام الجنائية

الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم, وتسمع فيها الشهود, ما دام سماعهم ممكناً.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم جنائي - تنظيمه


إن تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجبات القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الخصوص مبين في المادتين 231 من قانون تحقيق الجنايات و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وفي غيرها من المواد.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم جنائي

إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى


طلب نقضه على أساس أحكام قانون المرافعات في خصوص ختم الحكم وإيداع مسودته لا يصح.



حكم جنائي. وجوب إقامته على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة. إدانة المتهم بناء على ما ورد في التحقيقات الابتدائية دون تلاوته بالجلسة أو التعرض له من النيابة أو من الدفاع. بطلان الحكم.



الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم تأديبي

إن الأحكام الصادرة على الصغير بتأديبه جسمانياً أو بتسليمه لأهله هي أحكام صادرة بعقوبات قررها القانون وإن كان قد اختص بها المجرمين الأحداث لما ارتآه من أنها أكثر ملاءمة لأحوالهم وأعظم أثراً في تقويمهم.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم بالبراءة - إلغاؤه استئنافيا

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقض به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.



يجب على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في التبرئة من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.



إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة متهم ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وألغت حكم البراءة وأدانت المتهم بدون أن ترد على وجوه البراءة التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى فان الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم بالبراءة

 

 

 

اعتبار احكام البراءة عنوانا للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة. شرطه ؟

 

 

 

 

بوجه عام. حكم البراءة. رده على كل دليل من أدلة الاتهام. غير لازم.

 

 

 

 

يكفي فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن يتضمن ما يدل على عدم اقتناع المحكمة بالإدانة وارتيابها فى أقوال الشهود .

 

 

 

 

حكم ابتدائي باطل لعدم توقيعه في ثلاثين يوماً تصدي المحكمة الاستئنافية للموضوع. لا مخالفة فيه للقانون. سماع الشهود الدعوى من جديد. غير لازم. البطلان لا يلحق إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالإدانة المقضى بها ابتدائياً. يكفي.

 

 

 

 

براءة المتهم ابتدائياً على أساس أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشهود ضدّه. إدانته استئنافياً على أساس الأخذ بهذه الشهادة. بيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة في ذلك. رد ضمني على حكم البراءة. تصديق الشاهد أو عدم تصديقه. موكول إلى اطمئنان المحكمة.

 

 

 

 

أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوّت عليهم أي حق مقرّر لهم بالقانون.

 

 

 

يكفي في الأحكام القاضية بالبراءة المؤسسة على تقدير الوقائع أن تكون الأسباب التي اقتنعت بها المحكمة مؤدية عقلاً إلى البراءة.

 


القاضي الجنائي ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة، عملاً بمفهوم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه / خلو الحكم من بياناته الجوهرية

إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم والهيئة التى أصدرته وتاريخ الجلسة التى صدر فيها وأسماء المتهمين فى الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم هى من البيانات الجوهرية وخلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه

تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع, فمتى قدر القاضي العذر ورفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.



جواز استناد الحكم الاستئنافى إلى أقوال شهود سئلوا في تحقيق البوليس بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى عند طرح هذا التحقيق بالجلسة .



إدانة المتهم بناء على ما أثبته مفتش العمل في محضره دون سماعه. سماع المحكمة الاستئنافية شهود نفي المتهم. بطلان الحكم.



عدم ذكر الحكم شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وأنها هي التي أدت إلى وفاة المجني عليه. قصور.



أتخاذ المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها. جائز.



إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم والهيئة التى أصدرته وتاريخ الجلسة التى صدر فيها وأسماء المتهمين فى الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم هى من البيانات الجوهرية وخلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له .



إذا كان الحكم الاستئنافى قد أورد أسبابا جديدة لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى، وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فان ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم استئنافي - بطلانه

إن خلوّ الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافياً لأسبابه دون زيادة عليها كان الحكم الاستئنافي باطلاً لقيامه على أسباب لا وجود لها قانوناً.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم استئنافي

 

لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته, بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها.

 

 

 

 

استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم. وجوب صدور الحكم في هذا الاستئناف بإجماع آراء القضاة. سريان حكم المادة 417 إجراءات في هذه الحالة أيضاً.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية غيابياً بتشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائياً. معارضة المتهم في هذا الحكم الغيابي. الحكم فيها بالتأييد. عدم النص في الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد على أنه صدر بإجماع آراء القضاة. بطلانه.

 

 

 

 

ليس للمتهم أن يثير طعنه فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إذا نص الحكم الاستئنافى على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب، ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد.

 

 

 

 

لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافى أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به, وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافى.

 

 

 

 

ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسبابا لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها.

 

 

 

 

قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه تعلق أسباب الحكم الابتدائي بواقعة أخرى حكم باطل.

 

 

 

 

عدم بيان أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده. قصور.

 

 

 

 

حكم استئنافي. بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة في صدوره. خلو صلبه من ذكر تلك المادة. قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. ذكر الحكم الابتدائي في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة. لا نقض.

 

 

 

 

إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف فيما قضى به من العقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هي أسباباً أخرى لقضائها بالتأييد فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.

 

 


إذا كان الحكم الاستئنافى قد ألغى الحكم الابتدائى مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت فى الأوراق التى اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر فى حكم المعدومة


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم ابتدائي

حكم ابتدائي. تأييده استئنافيا مع بيان واقعة الدعوى وأدلتها. الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره.



طلب سماع شاهد أمام المحكمة الاستئنافية. عدم سؤال هذا الشاهد لا في التحقيق الابتدائي ولا أمام المحكمة. وجوب إجابة هذا الطلب أو الرد عليه.



إذا كان الحكم الابتدائي غير متوّج باسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسبابه ما دام قد استوفى هذا البيان، لأن الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض