اعتبار احكام البراءة عنوانا للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم
ممن يتهمون فى ذات الواقعة. شرطه ؟
بوجه عام. حكم البراءة. رده على كل دليل من أدلة الاتهام. غير لازم.
يكفي فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام
الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن يتضمن ما يدل على عدم اقتناع المحكمة
بالإدانة وارتيابها فى أقوال الشهود .
حكم ابتدائي باطل لعدم توقيعه في ثلاثين يوماً تصدي المحكمة
الاستئنافية للموضوع. لا مخالفة فيه للقانون. سماع الشهود الدعوى من جديد. غير
لازم. البطلان لا يلحق إجراءات المحاكمة.
اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة
الاستئنافية بالإدانة المقضى بها ابتدائياً. يكفي.
براءة المتهم ابتدائياً على أساس أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشهود
ضدّه. إدانته استئنافياً على أساس الأخذ بهذه الشهادة. بيان الأدلة التي استندت
إليها المحكمة في ذلك. رد ضمني على حكم البراءة. تصديق الشاهد أو عدم تصديقه.
موكول إلى اطمئنان المحكمة.
أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم
تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في
مصلحة أولئك الغير ولا يفوّت عليهم أي حق مقرّر لهم بالقانون.
يكفي في الأحكام القاضية بالبراءة المؤسسة على تقدير الوقائع أن تكون
الأسباب التي اقتنعت بها المحكمة مؤدية عقلاً إلى البراءة.
القاضي الجنائي ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى
فيها بالبراءة، عملاً بمفهوم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق