اعتبار احكام البراءة عنوانا للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة. شرطه ؟الحكم كاملاً
بوجه عام. حكم البراءة. رده على كل دليل من أدلة الاتهام. غير لازم.الحكم كاملاً
يكفي فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن يتضمن ما يدل على عدم اقتناع المحكمة بالإدانة وارتيابها فى أقوال الشهود .الحكم كاملاً
حكم ابتدائي باطل لعدم توقيعه في ثلاثين يوماً تصدي المحكمة الاستئنافية للموضوع. لا مخالفة فيه للقانون. سماع الشهود الدعوى من جديد. غير لازم. البطلان لا يلحق إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالإدانة المقضى بها ابتدائياً. يكفي.الحكم كاملاً
براءة المتهم ابتدائياً على أساس أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشهود ضدّه. إدانته استئنافياً على أساس الأخذ بهذه الشهادة. بيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة في ذلك. رد ضمني على حكم البراءة. تصديق الشاهد أو عدم تصديقه. موكول إلى اطمئنان المحكمة.الحكم كاملاً
أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوّت عليهم أي حق مقرّر لهم بالقانون.الحكم كاملاً
يكفي في الأحكام القاضية بالبراءة المؤسسة على تقدير الوقائع أن تكون الأسباب التي اقتنعت بها المحكمة مؤدية عقلاً إلى البراءة.الحكم كاملاً
القاضي الجنائي ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة، عملاً بمفهوم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق