إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقض به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
يجب على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في التبرئة من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.الحكم كاملاً
إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة متهم ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وألغت حكم البراءة وأدانت المتهم بدون أن ترد على وجوه البراءة التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى فان الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق