الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه

تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع, فمتى قدر القاضي العذر ورفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.



جواز استناد الحكم الاستئنافى إلى أقوال شهود سئلوا في تحقيق البوليس بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى عند طرح هذا التحقيق بالجلسة .



إدانة المتهم بناء على ما أثبته مفتش العمل في محضره دون سماعه. سماع المحكمة الاستئنافية شهود نفي المتهم. بطلان الحكم.



عدم ذكر الحكم شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وأنها هي التي أدت إلى وفاة المجني عليه. قصور.



أتخاذ المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها. جائز.



إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم والهيئة التى أصدرته وتاريخ الجلسة التى صدر فيها وأسماء المتهمين فى الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم هى من البيانات الجوهرية وخلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له .



إذا كان الحكم الاستئنافى قد أورد أسبابا جديدة لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى، وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فان ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق