الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الطعن 5984 لسنة 85 ق جلسة 23 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 114 ص 1065

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد ، نبيل مسـلم و د/ محمد سمير نواب رئيس المحكمة .
--------------

(114)

الطعن رقم 5984 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " بيانات الديباجة " .

وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه . عدم رسم القانون شكلاً لصياغته . إشارة ديباجة الحكم إلى مواد القانون التي آخذ الطاعن بها . كفايته . أساس ذلك ؟

(3) سرقة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن على الحكم بشأن جرائم استعراض القوة وإحراز سلاح ناري وإحراز سلاح أبيض بالواسطة . غير مجد . ما دام دانه بعقوبة السرقة بالإكراه باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .

(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائزة . له الأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . حد ذلك ؟

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . حد ذلك ؟

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تقيم عليها قضاءها .

تناقض أقوال الشهود أو اختلافهم في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة وحد ؟

للمحكمة التعويل على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوي . ما دامت اطمأنت إليها.

تأخر المجني عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟

نعي الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . حسب المحكمة اطمئنانها للأدلة التي أوردها الحكم لاطراحه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

تحصيل الحكم أقوال شاهدي الإثبات بما يتفق وما تضمنته أسباب الطعن منها . النعي بمخالفة الثابت بالأوراق . غير مقبول . لا يغير من ذلك إرادة الطاعن معنى آخر لتلك الأقوال غير الذي استخلصه الحكم . علة ذلك ؟

(7) إثبات " استعراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عمليه العرض لتعرف المجني عليه على المتهم . مسألة متعلقة بالتحقيق كفن . للمحكمة الأخذ بها لو لم يجر في جمع من أشباهه . حد وعله ذلك ؟

تعويل المحكمة في الإدانة على الدليل المستمد من عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليها والتفاتها عما أثاره الدفاع من تشكيك في ذلك السبيل من التعرف . لا عيب . علة ذلك ؟

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

النعي بعدم إرفاق صورة التسجيل الجنائي للطاعن . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

(9) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة أن تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .

مثال .

(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة ذلك ؟

(11) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه أمام محكمة الجنايات بالخطة التي يراها . علة ذلك ؟

ترافع المحامي في موضوع الدعوى وإبداء أوجه الدفاع . نعي الطاعن بأنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون تقديمه دليل على ذلك . غير مقبول . علة ذلك ؟

(12) قانون " سريانه " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن بإغفال الحكم القضاء بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 . غير مجد . ما دام قد عاقبة بالمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً / ( أ ) عقوبات المضافة بالمرسوم 10 لسنة 2011 . عله ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جرائم السرقة بالطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح التي دين الطاعن واستعراض القوة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي دين الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقة أدلة سائغة استمدها من شهادة كلٍ من / .... ، ..... والنقيب / .... - معاون مباحث قسم .... – وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى علي نحو يدل علي أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدي الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ومتي كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت علي الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن حصّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدي أدلة الثبوت ثم أشار إلي النص الذي أخذ به بقوله " الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية وبمعاقبة بالمواد 315 / أولاً ، ثانياً ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر / 1 ، 26/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند رقم (2) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 فإن ما أورده الحكم - علي النحو المار بيانه – يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

3- لما كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة في الطريق العام من شخصين حال حملهما سلاحاً وبطريق الإكراه واستعراض القوة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بالواســــطة بغير ترخيص ، وأوقع عليهم العقوبة المقررة في القانون للجريمة الأولي التي وقعت بناءً علي جريمة استعراض القوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإن لا يجدي الطاعن ما يثيره في باقي أسباب الطعن بصدد ما عداها من الجرائم التي دانه الحكم بها من عدم توافر أركانها وقصور الأدلة علي ثبوتها في حقه ، ويضحي النعي علي الحكم في هذا الشأن غير مقبول .

4- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ماعدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحده مؤدية إلي ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صـــــريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات علي نحو يركن به إليها في تكوين عقيدتها ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي علي الحكم إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه لما للمحكمة من حرية في تجزئه الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا تري الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول علي أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوي ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة أو في إسناد الاتهام للطاعن لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوي قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات – بتحقيقات النيابة العامة – وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجوه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه برد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض هذا الدفع الذي يعد دفاعاً موضوعياً حسب المحكمة في اطراحه أن تطمئن للأدلة التي أوردها الحكم مما لا يجوز معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كان الحكم قد حصل أقوال شاهدي الإثبات الضابط مجري التحريات بما يتفق وما تضمنته أسباب الطعن منها ، فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق تكون غير مقبولة ، ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد لتلك الأقوال غير المعنى الذي استخلصه الحكم ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشهود وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد يكون علي غير محل .

7- لما كانت عملية العرض لتعرّف المجني عليه علي المتهم ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب مراعاتها وإلَّا كان العمل باطلاً بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك تقديره للمحكمة ومن حقها أن تأخذ بتعرّف المجني عليه علي المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلي صدق المجني عليه ، كما أن المأخذ التي ينعاها الطاعن علي عملية عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليه مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية وطريق السير فيه ومباشرة أعماله وإذ كانت المحكمة مع ذلك أخذت بهذا التعرف ونتيجة العرض واستندت إليها في الإدانة فإنما مرجعة إلي صحة هذا الدليل مع علمها بكافة الظروف التي أحاطت به ولا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى علي الدليل المستمد من هذا الوجه من التعرف ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ولا علي المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في ذلك السبيل من التعرف إذ المقصود وهو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منه والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد علي كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعة الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت ، وتضحي عودة الطاعن إلي ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها .

8- لما كان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا ما ينعيانه من عدم إرفاق صورة التسجيل الجنائي للطاعن ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترهي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلي صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم.

9- من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة علي بساط البحث إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينة أو دليلاً أساسياً علي ثبوت الجريمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه كشف عن اطمئنان المحكمة إلي التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة آخري ، فإن منعي الطاعن بهذا الخصوص يكون غير سديد .

10- لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوباً علي وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهله موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه ، أو موطن بطلان الإجراءات التي قام بها الضابط مجري التحريات وإذ جاءت عبارته في هذا الوجه مرسلة مجهلة فإنه يكون غير مقبول .

11- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلَّا أنه لم يرسم في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له – اعتماداً علي شرف مهنته واطمئناناً إلي نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلي حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلي من ينعي أنها خولفت إقامة الدليل علي ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً علي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولي الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع عن موضوع الدعوي عن الطاعن وأبدي من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون ما أثاره الطاعن بهذا الصدد غير مقبول.

12- لما كان لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 83 لسنة 33 ق دستورية والصادر بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 المضاف إلي قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والتي تؤثم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف مما يخرجها عن نطـاق التأثيم ما دام البيّن من الحكم أنه دان الطاعن بالمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافة إلي قانون العقوبات بالمرسوم رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10/3/2011 والذي لم يقض بعدم دستوريته – علي خلاف ما يزعمه الطاعن – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد غير متعلق بالحكم ولا متصل به .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- سرق وآخر مجهول السيارة الرقمية .... والمملوكة للمجني عليه .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه .... في الطريق العام بأنه وحال استقلاله السيارة استوقفه المجهول لتوصيله وإبان سيرهما أشهر في وجهه سلاحاً أبيض " خنجر" مهدداً إياه بإعماله في جسده وأمره بالنزول من السيارة وأثناء نزوله فوجئ بالمتهم الذي أشهر في وجهه سلاحاً نارياً " فرد خرطوش" فشلا بذلك مقاومته وبثا الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة والفرار بها.

2- أحرز سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بدون ترخيص .

3- حاز بواسطة آخر مجهول سلاحاً أبيض " خنجر " بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .

4- استعرض وآخر مجهول القوة واستخدما العنف مع المجني عليه .... وذلك بقصد ترويعه وفرض السطوة عليه وتعريض حياته وسلامته للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد وقعت تلك الجرائم السابقة بناءً على ارتكابهما تلك الجريمة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.  

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315/ أولاً - ثانياً ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، وبعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة في الطريق العام من شخصين حال حملهما سلاحاً وبطريق الإكراه واستعراض القوه وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض – بالواسطة – بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوي وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، واكتفى في بيانها بما أورده عنها بوصف الاتهام الوارد بأمر الإحالة ولم يشر إلي نص القانون الذي قضي بموجبه ، ودان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص رغم عدم بيان نوعه وخلو الأوراق من دليل فني بفحصه وعول في قضائه بالإدانة علي أدلة لا تؤدي إلي ما رتبه عليها ، واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها وتناقضها وتراخي المجني عليه في الإبلاغ وأن الحكم حصّلها بالمخالفة للثابت بالأوراق ، وعول علي تعرّف الشاهدين سالفي الذكر علي الطاعن رغم اختلاف أوصافه عن تلك التي أدليا بها ورغم عدم إرفاق صورة التسجيل الجنائي له سيما أنه ليس من المسجلين جنائياً ، كما عول علي أقوال الضابط مجري التحريات رغم بطلان كافة الإجراءات التي قام بها قبل الطاعن ، ولم يحظ الطاعن بدفاع جدي من جانب محاميه الموكل الذي لم تتحقق المحكمة من كونه مقبولاً للمرافعة أمامها وأن الواقعة بفرض صحتها لا تشكل الجناية المنصوص عليها بالمادة 315/ أولاً ، ثانياً ، وأخيراً فقد دانه الحكم بالمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والخاصة بأفعال الترويع والتخويف والبلطجة رغم القضاء بعدم دستوريتها في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 7/5/2006 ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جرائم السرقة بالطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح واستعراض القوة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي دين الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقة أدلة سائغة استمدها من شهادة كلٍ من / .... ، ..... والنقيب / .... - معاون مباحث قسم .... – وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى علي نحو يدل علي أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدي الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ومتي كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت علي الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن حصّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدي أدلة الثبوت ثم أشار إلي النص الذي أخذ به بقوله " الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية وبمعاقبة بالمواد 315 / أولاً ، ثانياً ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً(أ) من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً / 1 ، 26/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 فإن ما أورده الحكم - علي النحو المار بيانه – يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة في الطريق العام من شخصين حال حملهما سلاحاً وبطريق الإكراه واستعراض القوة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بالواســــطة بغير ترخيص ، وأوقع عليهم العقوبة المقررة في القانون للجريمة الأولى التي وقعت بناءً علي جريمة استعراض القوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإن لا يجدي الطاعن ما يثيره في باقي أسباب الطعن بصدد ما عداها من الجرائم التي دانه الحكم بها من عدم توافر أركانها وقصور الأدلة علي ثبوتها في حقة ، ويضحي النعي علي الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ماعدا الأحوال التي قيدهُ فيها القانون بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحده مؤدية إلي ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صـــــريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات علي نحو يركن به إليها في تكوين عقيدتها ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي علي الحكم إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه لما للمحكمة من حرية في تجزئه الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا تري الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول علي أقوال الشاهد في أيه مرحلة من مراحل الدعوي ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة أو في إسناد الاتهام للطاعن لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوي قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات – بتحقيقات النيابة العامة – وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجوه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه برد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض هذا الدفع الذي يعد دفاعاً موضوعياً حسب المحكمة في اطراحه أن تطمئن للأدلة التي أوردها الحكم مما لا يجوز معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل أقوال شاهدي الإثبات الضابط مجري التحريات بما يتفق وما تضمنته أسباب الطعن منها ، فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق تكون غير مقبولة ، ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد لتلك الأقوال غير المعنى الذي استخلصه الحكم ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشهود وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد يكون علي غير محل . لما كان ذلك ، وكانت عملية العرض لتعرّف المجني عليه علي المتهم ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب مراعاتها وإلَّا كان العمل باطلاً بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك تقديره للمحكمة ومن حقها أن تأخذ بتعرّف المجني عليه علي المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلي صدق المجني عليه ، كما أن المأخذ التي ينعاها الطاعن علي عملية عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليه مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية وطريق السير فيه ومباشرة أعماله وإذ كانت المحكمة مع ذلك أخذت بهذا التعرف ونتيجة العرض واستندت إليها في الإدانة فإنما مرجعة إلي صحة هذا الدليل مع علمها بكافة الظروف التي أحاطت به ولا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى علي الدليل المستمد من هذا الوجه من التعرف ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ولا علي المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في ذلك السبيل من التعرف إذ المقصود وهو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منه والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد علي كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعة الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً الي أدلة الثبوت ، وتضحي عودة الطاعن إلي ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا ما ينعيانه من الضبط والإحضار صورة التسجيل الجنائي للطاعن ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترهي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلي صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة علي المحاكمة ممالا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة علي بساط البحث إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينة أو دليلاً أساسياً علي ثبوت الجريمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه كشف عن اطمئنان المحكمة إلي التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة آخري ، فإن منعي الطاعن بهذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوباً علي وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهله موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه ، أو موطن بطلان الإجراءات التي قام بها الضابط مجري التحريات وإذ جاءت عبارته في هذا الوجه مرسلة مجهلة فإنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلَّا أنه لم يرسم في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له – اعتماداً علي شرف مهنته واطمئناناً إلي نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلي حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلي من ينعي أنها خولفت إقامة الدليل علي ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً علي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولي الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع عن موضوع الدعوي عن الطاعن وأبدي من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون ما أثاره الطاعن بهذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 83 لسنة 33 ق دستورية والصادر بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 المضاف إلي قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والتي تؤثم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف مما يخرجها عن نطـاق التأثيم ما دام البيّن من الحكم أنه دان الطاعن بالمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافة إلي قانون العقوبات بالمرسوم رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10/3/2011 والذي لم يقض بعدم دستوريته – علي خلاف ما يزعمه الطاعن – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد غير متعلق بالحكم ولا متصل به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار بخصوص لائحة مصلحة التنظيم 8 سبتمبر - 1889 - ص 1197

8 سبتمبر 1889 - قرار
بخصوص لائحة مصلحة التنظيم (1)

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 قد قرر ناظر الأشغال العمومية
ما هو آت:
مادة 1 - إدارة عموم مدن ومباني القطر المصري المشكلة بنظارة الأشغال العمومية تستمر على القيام بإدارة أعمالها على حسب القواعد المقررة.
مادة 2 - تؤلف مجالس التنظيم من الموظفين الآتي ذكرهم:
مدينة القاهرة (2)
مدينة الإسكندرية (3)
مدن السويس ودمياط وبورسعيد
والإسماعيلية (4)
أولا - محافظ المدينة أو وكيله بالنيابة عنه رئيس
ثانيا - مندوب من طرف الصحة.
ثالثا - مهندس التنظيم.
رابعا - مندوب من طرف البوليس
ويحضر الجلسات أحد كتاب التنظيم لأداء وظيفة كاتب سر المجلس.
وأما باقى المدن والقرى الموجود فيها الآن مصالح تنظيم أو التي ستشكل فيها تلك المصالح فيما بعد فيؤلف مجلس التنظيم في كل منها من الموظفين الآتي ذكرهم:
أولا - المدير أو وكيله بالنيابة عنه رئيسا.
ثانيا - مهندس التنظيم.
ثالثا - مندوب من طرف مصلحة الصحة.
رابعا - مندوب من طرف البوليس يؤدى وظيفة كاتب سر المجلس أحد كتاب التنظيم وفى غيابه مهندس التنظيم
مادة 3يلتئم المجلس اعتياديا في كل خمسة عشر يوما مرة واحدة على الأقل ويلتئم أيضا على خلاف المعتاد كلما ترءى للرئيس لزوم لذلك ولا تكون قراراته صحيحة معتبرة إلا اذا كان حاضرا به أغلب أعضائه وفى حالة تساوى الآراء فالطرف الذي ينضم إليه الرئيس هو الأرجح واذا غاب الرئيس فيعين المجلس أحد أعضائه ليقوم مقامه.
مادة 4 - على المجلس أن يقوم بالأعمال الآتية:
أولا - تقرير خط التنظيم سواء كان على الرسومات أو على الخرط العمومية.
ثانيا - ترتيب الشوارع وتعيين أسمائها اذا رأى لزوما لذلك.
ثالثا - تعيين عرض كل شارع.
رابعا - تغيير ترتيب تلك الشوارع عند الاقتضاء.
خامسا - أن يطلب من ناظر الأشغال العمومية مشترى الأراضي اللازمة لإنشاء الشوارع أو لتوزيعها أو بيع أراضي الشوارع التي تسقط من ترتيب الشوارع.
سادسا - تعيين المسافة بين المغروسات التي على جانبي الشوارع العمومية وبعضها.
سابعا - أن يعرض على ناظر الأشغال العمومية مقدار المصاريف التي يستدعيها تنظيم الشوارع.
ثامنا - أن يعرض التصميمات التي تعمل عن الشوارع المرغوب إحداثها.
تاسعا - أن يقرر ما يلزم إجراؤه نحو المباني المقتضى ترميمها حرصا على الأمن العام ونحو المباني المخلة.
مادة 5 - تعمل الخرط والرسومات العمومية على نسختين تحفظ أحداهما في إدارة عموم المدن والمباني وتبقى الثانية بقلم تنظيم الجهة المختصة هي به وتعدل تلك الخرط كلما حدثت تغييرات في حالة الأماكن بحيث يراعى في تعديلها إبقاء ما يستدل به على الحالة الأصلية التي كانت عليها تلك الأماكن ويتخذ المجلس الشروط العمومية الآتية أساساً في رسم خطوط التنظيم.
( ا ) الأزقة الغير النافذة التي لا يبلغ طولها مائة متر يكون عرضها أربعة أمتار وأما التي يكون نصف طولها تقريبا أو جميع الأبنية المقامة فيها على خط التنظيم مبنيا على عرض ثلاثة أمتار بموجب رخص قانونية صادرة من قبل فتبقى على هذا العرض في كامل طولها.
(ب) كل سكة موصلة إلى سكة أخرى عرضها من 4 أمتار الى 6 يجعل عرضها 4 أمتار.
(ج) كل سكة موصلة إلى سكة أخرى يتجاوز عرضها 6 أمتار يجعل عرضها 6 أمتار على الأقل.
(د) يكون عرض الشوارع الرئيسية في القاهرة والإسكندرية 10 أمتار وفى باقي المدن 6 أمتار فقط.
(هـ) يكون عرض الشوارع الكبرى في القاهرة والإسكندرية 12 مترا على الأقل وفي باقي المدن ثمانية أمتار فقط.
(و) الشوارع ذات الأشجار يكون خط التنظيم موازيا لصف الأشجار وعلى مسافة 4 أمتار على الأقل من ذلك الصف.
(ز) يعتبر الخليج المصري المار في مدينة القاهرة شارعا عرضه 10 أمتار وعلى ذلك فالأبنية القائمة على جانبيه يراعى فيها جميع حقوق الارتفاق المقررة للطرق والشوارع.
(ح) خطوط تنظيم جهات الأبنية المقامة على جانبي الشارع تكون مستقيمة بقدر الإمكان ومتوازية ويكون محور الشارع خطوطا مستقيمة طويلة على قدر الإمكان وتمد هذه الخطوط بقدر الإمكان أيضا في وسط الأبنية القديمة حتى يكون مقدار دخول هذه الأبنية واحد بقدر الاستطاعة على جانبي المحور.
(ط) المباني المتقنة الصنعة والمباني التاريخية والدينية تبقى بقدر الإمكان على الخط الذي هي عليه ولا يتناولها حكم الدخول في خط التنظيم إلا عند تجديد بنائها ما لم يصدر ناظر الأشغال العمومية قرارا نظرا لأسباب خصوصية بإبقاء تلك المباني على خطها الأصلي.
(ى) اذا تكون من خطوط التنظيم عند ملتقى شارعين زاويتان حادتان فيجب قطع كل واحدة منها بقدر متر واحد على الأقل عاموديا على خط يقسم الزاوية الى نصفين.
(ك) الزوايا التي تكون في بداية الشوارع البالغ عرضها ثلاثة أو أربعة أمتار تقطع على طول متر واحد عندما تتلاقى خطوط التنظيم بزوايا قائمة أو حادة.
ومتى تقررت خطوط التنظيم على رسم أحد الشوارع فيوقع على ذلك الرسم جميع الأعضاء الحاضرين بالمجلس وتدون به العبارة الآتية:
(قد قررت خطوط تنظيم شارع.... بجلسة مجلس التنظيم المنعقدة في.....) ثم يعرض الرسم على ناظر الأشغال العمومية للتصديق عليه منه.
مادة 6 - يقدم طلب الرخصة على ورق تمغة موقعا عليه من الطالب أو من وكيله المفوض قانونا مبينا فيه اسم الطالب ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل سكنه وإقامته ونوع الأعمال التي يريد إجراءها واسم المدينة والقسم واسم الشارع ويعين فيه أيضا بالضبط والدقة المنزل أو العقار المرغوب إجراء العمل فيه على أن الرخص التي تعطى بمقتضى هذه اللائحة لا تعفى أصحابها من القيام بأداء الإجراءات والشروط المنوه عنها بالقوانين والأوامر العالية أو اللوائح الخصوصية المتعلقة بالأبنية بالنظر لأمور أخرى خارجة عن موضوع هذه اللائحة أما المصالح الأميرية فتعافى من دفع أى رسم من رسوم التنظيم مهما كان نوعها ويجب على صاحب الرخصة أن يأخذها بدون مصاريف من قلم التنظيم ويعطى عنها الإيصال اللازم.
مادة 7 - تعطى الرخص من مهندس التنظيم وهو المكلف بتنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس التنظيم.
مادة 8 - لا يجوز لمهندس التنظيم إعطاء رخص في أية جهة من الجهات التي يكون لمصلحة الاستحكامات شأن فيها إلا اذا وافقت تلك المصلحة على إعطائها واذا وقع خلاف بينهما تحال المسألة على ناظر الأشغال العمومية وهو ينظر في ذلك ويوافق مباشرة اذا اقتضى الحال على إعطاء الرخصة التي طلب مهندس التنظيم إصدارها وكيفما كانت الحال فحقوق الارتفاق العسكرية التي تبديها مصلحة الاستحكامات لمهندس التنظيم يجب ذكرها في رخصة التنظيم.
مادة 9 - الرخص التي تعطى عن خط التنظيم يعين فيها هذا الخط بكل ما يمكن من الدقة والضبط ويجوز لصاحب الرخصة أن يطلب رسما عن خط التنظيم مطابقا للبيانات المدونة في رخصته وذلك بشرط أن يدفع الرسوم المقررة ويجب أن يبين في الرخصة النقط الثانية اللازمة لإقامة حائط الوجهة ويجوز أن يشترط فيها على صاحبها أن يدعو مهندس التنظيم إلى تخطيط اتجاه هذا الحائط في النقطة التي سيقام فيها ولا يكلف بدفع أى رسم على ذلك ومتى أدرج هذا الشرط الأخير في الرخصة يعتبر شرطا من الشروط الأساسية فيها فاذا خالف صاحب الرخصة هذا الشرط تبطل رخصته وجوبا ولا يعمل بها وعليه أيضا أن يطلب تعيين من يلزم الكشف على بنائه متى بلغ ارتفاعه مترا واحدا فوق الأرض ويجب أن يصير إجراء هذا الكشف بمعرفة مهندس التنظيم فاذا خالف المالك هذا الشرط تبطل الرخصة أيضا ولا يعمل بها ويحكم عليه قاضى المخالفات بتوقيف البناء.
أما المهندس الذي يكون أجرى الكشف فيحرر عنه المحضر اللازم ويسلم نسخة منه إلى صاحب الشأن بدون أن يدفع شيئا عن ذلك.
وأما الأسوار التي تكون من سياجات نامية فيجب أن تكون على بعد نصف متر من وراء خط التنظيم.
وكل من أراد البناء على شارع مغروس أشجارا فلا يجوز له نقل أية شجرة منها لتسهيل الوصول إلى الأبواب المتسعة التي تمر منها العربات.
واذا شرع أحد في إقامة بناء يجب عليه أن يراعى ليس فقط خط التنظيم بل والأحكام الإدارية المختصة بالوزنات وارتفاع بناء المنازل ومقدار بروز الخارجات وأما الأراضي التي حول الميادين وعلى جانبي الشوارع فتحاط بأسوار تبنى على خط التنظيم.
مادة 10 - مجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال باعتماده يسوغان للحكومة أن تنزع شيئا فشيئا وبالطرق القانونية الأراضي المبين بالرسم لزومها لإنشاء الشوارع المعمول عنها الرسم المذكور ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة أي بناء على الأراضي اللازم نزع ملكيتها.
مادة 11 (معدلة بقرار 5 فبراير 1899) - لا يجوز إحداث بروزات في وجهات المنازل خلاف البروزات الآتي بيانها:
أولا - في السفل أي القاعدة.
5 سنتيمتر في الشوارع التي عرضها عشرة أمتار فما دون.
15 سنتيمتر في الشوارع التي يتجاوز عرضها عشرة أمتار.
ثانيا - في الأكتاف أو الأعمدة وجلسات الشبابيك.
5 سنتيمتر في الشوارع التي عرضها عشرة أمتار فما دون.
10 سنتيمتر في الشوارع التي يتجاوز عرضها عشرة أمتار.
ثالثا - في البلكونات التي تقام على ارتفاع أربعة أمتار ونصف في الأقل عن أعتاب مداخل المنازل يكون مقدار البروز كما يأتى:
اذا كان عرض الشارع ستة أمتار فما فوق الى أحد عشر مترا يكون البروز مترا واحدا مع الكرنيش واذا كان عرضه أقل من ستة أمتار فما دون فالبروز خمسون سنتيمترا مع الكرنيش أيضا واذا كان عرضه اثنى عشر مترا فما فوق فالبروز متر واحد وخمسة وعشرون سنتيمترا مع الكرنيش ويجب أن تكون هذه البلكونات على الإطلاق بعيدة عن حدود الأملاك المجاورة لها بقدر متر واحد في الأقل ويجوز اقامتها في جزء واحد من طول الواجهة أو في طولها كله بشرط مراعاة البعد المذكور ولا يجوز أن يجعل للبلكون أعمدة يقام عليها بلكون آخر الا في الدور الأول فقط ولا يرخص ببلكونات من هذا القبيل الا في الشوارع التي عرضها اثنى عشر مترا فما فوق وتجرى عليها نفس الشروط المقررة للبلكونات الاعتيادية من حيث الارتفاع والبروز.
يجوز اقامة خرجات (شكمات) خفيفة مسقفة محلاة بمشربيات أو غيرها على ارتفاع أربعة أمتار ونصف متر في الأقل عن مستوى الأعتاب المتقدم ذكرها ببروز قدره بقدر البروز المقرر للبلوكات. أما معظم ارتفاع هذه الخرجات فيكون مطلقا أقل من ارتفاع الدور بنصف متر في الأقل ولا يجوز إقامتها إلا في جزء من الواجهة لا يتجاوز طوله نصف طولها ولا يجوز قط وصول الخرجات إلى حدود الأملاك المجاورة أو الحيطان المشتركة بل تكون بعيدة عنها بقدر متر واحد في الأقل (انظر الرسم النظري على الهامش).
يجوز إقامة موردات على شكل برج اسطواني صغير أو برج مقطوع الزوايا على وجهات المنازل القائمة على الشوارع التي ليس عرضها بأقل من اثنى عشر مترا وتقام هذه المواردات على ارتفاع أربعة أمتار ونصف متر في الأقل عن عقب مدخل المنزل بخلاف الكوابيل ويجوز تصاعدها إلى مستوى الدروة ولا يجوز قط أن يتجاوز بروز الأبراج الصغيرة المتقدم ذكرها مترا واحدا وخمسة وثلاثين سنتيمترا مقاسا هذا البروز من ساقط الحائط البناوى الخارجي للبرج ما خلا الكورنيش ولا يكون في الواجهة الواحدة الا برج واحد لا يزيد طوله مطلقا عن خمسة أمتار مقاسة من الخارج مع البياض ولا يعم البرج الا ثلث طول الواجهة فقط واذا كان للمنزل واجهتان يتكون منهما زاوية عند ملتقى شارعين يجوز استبدال القطع المنوه عنه في الفقرة (ى) من المادة الخامسة من لائحة التنظيم ببرج صغير وعلى صاحب المنزل في أية حال من الأحوال المتقدم ذكرها أن يعرض عند طلبه الرخصة رسم الواجهات وقطاعاتها ولا يشرع قط في عمل من الأعمال قبل نوال الرخصة من نظارة الأشغال العمومية وتباشر الأعمال على مسؤولية الطالب خاصة فلا يعود على النظارة شيء من المسئولية فيما يختص بمتانتها.
(رابعا) ما يبرز في وجهات الدكاكين لا يتجاوز قط مقدار بروزه عشرين سنتيمترا ويدخل فيه بروز الزخرفة على اختلاف أنواعها.
(خامسا) تحسب البوارز من سطح حائط الواجهة من فوق السفل.
مادة 12 - يصير إزالة ما يبرز عن المباني من مساطب وسلالم خارجة ودرج ولا تستثنى من ذلك إلا المباني التاريخية والدينية والمباني المتقنة الصنع إلى أن يجدد بناء وجهاتها على خط التنظيم.
مادة 13 - تهدم العقودات أو الأسبطة المقامة فوق الطرق العمومية شيئا فشيئا كلما اعتراها خلل وكذلك متى هدمت احدى المباني المستندة هي عليها ويصير أيضا هدمها متى ظهر خلل بإحدى الحيطان التي تحملها. ولا يجوز قط من الآن فصاعدا إقامة شيء منها فوق الطرق العمومية.
مادة 14 - قرارات الهدم التي يصدرها مجلس التنظيم يبلغها مهندس التنظيم الى المحافظ أو المدير لينفذها ويذكر في هذه القرارات الأسباب الداعية لإصدارها ويعين فيها التاريخ الذي يصير مباشرة الهدم فيه ويحدد لذلك ثمانية أيام على الأقل اذا كان صاحب المنزل ساكنا فيه وخمسة عشر يوما اذا كان المكان مؤجرا فاذا مضى الأجل المحدد بالقرار ولم يباشر في إجراء الهدم يتعين على المحافظة أو المديرية إخطار مصلحة التنظيم بذلك وهى تحرر محضرا عن تلك المخالفة وتقام الدعوى على المخالف بمقتضى هذا المحضر ثم يحكم قاضى المخالفات بالغرامة المقررة قانونا ويأمر أيضا بعد التحقيق اذا كان هناك لزوم له بإجراء الهدم على مصاريف مرتكب المخالفة أما تنفيذ الحكم فبعد استيفاء الإجراءات اللازم اتخاذها نحو الأجانب يقع على صاحب الملك نفسه الذي عليه أن يقوم بتسوية ما يحصل بسبب هذا التنفيذ من الخلاف بينه وبين المستأجرين أو غيرهم من المقيمين في المنزل (5).
مادة 15 - المأمورون المناط بهم إثبات وقوع المخالفات هم المهندسون ومديرو مصالح التنظيم ومندوبو البوليس ويجب إثبات حصول المخالفات بمعرفة مأمورين اثنين يكون أحدهما من مصلحة التنظيم وتترك نسخة من المحضر لصاحب الملك واذا كان غائبا تلصق النسخة المذكورة على حائط المنزل.
في تعريفة رسوم التنظيم
مادة 16 - (أولا) كل عرض يقدم إلى قلم التنظيم يدفع عليه حال تقديمه وقبل النظر فيه رسم مقرر قدره عشرة قروش صاغ.
(ثانيا) تدفع الرسوم الآتي بيانها قبل تسليم الرخص إلى أربابها وذلك علاوة على الرسم المقرر المذكور آنفا.
( ا ) رسم نسبى قدره قرشان صاغ عن رخصة البناء على خط التنظيم باعتبار كل متر من طول الوجهة الكائنة على الطريق العمومي.
(ب) رسم مقرر قدره 10 قروش صاغ عن رخصة تعلية حائط أو تعلية بناء مقام على خط التنظيم.
(ج) رسم مقرر قدره 10 قروش صاغ عن رخصة إجراء ترميمات أو تعديلات في فتحات وجهة أو سور كائن على الطريق العمومي.
(د) رسم قدره قرش واحد صاغ عن صورة رسم تنظيم خصوصي باعتبار كل متر طولي من الوجهة.
(هـ) رسم مقرر قدره 10 قروش صاغ عن طلب تجديد رخصة بطل عملها لفوات ميعاد السنة الواحدة المنوه عنه بالمادة الخامسة من الأمر العالي.


 (1)يراجع قرارا 23 يوليه و22 أكتوبر 1929 الخاصان بمجلس تنظيم القاهرة.
 (2)يراجع قرار 23 يوليه 1929.
(3) يراجع قرار 6 مايو 1909.
(4) أنشئ مجلس ببلدي بكل من مدن السويس ودمياط وبور سعيد.
(5) ألغيت الإشارة الخاصة بالتنفيذ على الأجانب بالقانون 89 سنة 1937.