الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / رسوم





تحصيل مصلحة الجمارك على رسم البلدية بواقع 3% من الضريبة الواردة ورسم الدعم والرسم الإحصائي وضريبة الاستهلاك . صدور قرار لاحق بانحصار رسم البلدية بواقع 3% من الضريبة الجمركية على الوارد فقط .




إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة بالقانون 137 لسنة 1981. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى بكل أو بعض المصروفات . علة ذلك .




حكم القانون 159 لسنة 1981 بشأن الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات. سريانه دون غيره عند التصديق على عقد تعديل الشركة المساهمة . علة ذلك .




رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته.




الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع شكلى عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات.




الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق. تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها.




المنازعة في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحاً. نزاع غير قابل للتجزئة.




قواعد تقدير رسوم التوثيق والشهر وإعادة التقدير بعد الشهر والجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم وطريقة التظلم منه.




التعريفة المقررة بنص قراريّ وزير النقل البحري رقميّ 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1976 لأتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي.




الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. تصدى محكمة الاستئناف للموضوع. خطأ.




المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد استثماري معفى من الرسوم أم غير ذلك. منازعة في أساس الالتزام لا في تقدير الرسم. أثره. جواز الطعن في الحكم بالاستئناف.




إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي والعقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.




عدم تحصيل قلم الكتاب رسوم الطلب العارض. أثره. حق المحكمة في استبعاد القضية من جدول الجلسة. تصديها بالفصل في الدعوى رغم عدم أداء الرسم. لا بطلان.




أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. ميعاد التظلم منه ثمانية أيام من تاريخ إعلانه. وجوب رفع التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر العقاري الذي أصدر الأمر في كافة الأحوال. لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام.




عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله.




متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم.




النص في المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد على أن "يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم" .




المخالفة المالية في القيام بعمل. لا ترتب البطلان طالما لم ينص القانون عليه كجزاء. مثال: رسوم في الدعوى.




المنازعة بشأن خضوع العمولات لضريبة الأرباح التجارية أم لضريبة كسب العمل. اعتبار الدعوى معلومة القيمة بمقدار الفرق بين الضريبتين. خضوعها للرسم النسبي على هذه الفروق. لا محل لفرض الرسم على مقدار العمولات الخاضعة للضريبة.




خلو أمر تقدير الرسوم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب. لا بطلان.




التزام الشريك المتضامن بالضريبة السبب القانوني فيه هو ما يصيبه من ربح الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية على المحرر المشهر عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم.




أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بالشهر العقاري. الحكم الصادر في التظلم من التقدير. عدم قابليته للطعن. المنازعة بشأن وقت تقدير قيمة العقار. منازعة في التقدير. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.




سحب رخصة السيارة المبيعة لعدم سداد البائع الرسوم الجمركية المستحقة. اعتباره تعرضاً من الغير للمشتري. أثره. للمشتري طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق.




الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل هي التوثيق في العقود الرسمية أو التصديق على التوقيعات في العقود العرفية اختصاص أمين مكتب الشهر العقاري باصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية.




القضاء السابق في مسألة أساسية بين ذات الخصوم اكتسابه قوة الأمر المقضي مثال بشأن الإعفاء من رسم الدمغة لا عبرة باختلاف السنة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد. مثال في رسم الدمغة.




بيع العقار فى الحجز الإدارى. وجوب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات رسم الدلالة النسبى اختلافه عن المصروفات المشار إليها.




توجيه طلب من الممول إلى المصلحة المختصة برد ما دفع منه بغير وجه من أسباب قطع التقادم. علم الوصول هو دليل إثبات الراسل عند الإنكار يغني عنه أي ورقة تصدر من المصلحة تدل على وصول كتاب المطالبة إليها.




عوائد الرصيف على البضائع المفرغة في المواني المصرية بحرية أو جوية. احتسابها على أساس عشر قيمة الوارد. هذا الرسم يدخل فيه الرسم النوعي والرسم القيمي الإضافي.




الرسوم النسبية التي تقتضيها الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة وجوب خصمها من رسم الأيلولة.




الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا. لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 12 من الجدول رقم 3 في القانون 224 لسنة 1951.




صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر. لا تخضع للرسم.




الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.




أنواع الطرق العامة ودرجاتها في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية تخويل المشرع جهة الإدارة سلطة تقسيم الطرق حسب درجة أهميتها.




المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم. عدم اختصاص مجلس الدولة بها حتى يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات وهو ما لم يصدر بعد. الدعوى بطلب رد رسوم دفعت بغير حق. اختصاص المحاكم العادية بها باعتبارها ذات الاختصاص العام ولو تضمنت منازعة في تقدير الرسوم.




عدم التزام المصنع بأداء رسم دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية إلا عن الأقطان المملوكة له الداخلة في التشغيل سواء كان ذلك لحسابه أو لحساب الغير. الأقطان المملوكة للغير ويقوم المصنع بتشغيلها لحسابه لا يلزم المصنع بالرسم وإنما يتحمله صاحب القطن.




رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول هو رجوع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن. تقادم الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بخمس سنوات.




عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلا من المدين إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين.




النص فى الفقرة الأولى من المادة 1139 من القانون المدنى على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن" يدل على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها - وعلى سبيل المثال - الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة.




تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.




تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم المدفوعة بغير حق. بدؤه من يوم الدفع دون توقف على علم الممول بحقه في الرد.




رسم التسجيل. استحقاقه بمجرد التسجيل ولو تعذر تحديده ابتداءً بصفة نهائية. تقادم هذا الرسم من اليوم الذي يصبح فيه مستحق الأداء بتمام مقابله وهو شهر المحرر.




لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقاري خبيراً لتقدير الرسوم إجراءً قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات تقدير الرسوم وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر في المادتين 383، 384 من القانون المدني.




جعل الحكم مناط اعتبار المصرف مجرى عمومياً هو ثبوت صرف المياه في مواسير المجاري العمومية. استخلاصه دليل ذلك مما جاء بتقرير الخبير من تلاقي المصرف في أكثر من موضع مع المجاري العمومية وأن المياه التي يصرفها تصب في النهاية في مواسير المجاري العمومية. كفاية ذلك لحمل قضائه بأحقية البلدية في تحصيل رسوم مقابل صرف مياه المصنع في المجاري العمومية. لا قصور.




الرسم المستحق للدولة مقابل ترخيصها بإجراء عمل عن الأعمال ذات الصلة بالرى والصرف داخل حدود الأملاك العامة




دعوى بطلب إلغاء الحجز الإدارى أو وقف اجراءاته أو التعويض عنه. أساس الدعوى هو النزاع فى مشروعية القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسم




الفريضة التي تقررها بعض المدن على محالج الأقطان. تعتبر رسماً لا ضريبة وفقاً للمادة 134 من الدستور. تفريق الدستور في المادة سالفة الذكر بين الضريبة والرسم من ناحية كيفية إنشاء كل منهما. القول بوجوب قصر مدلول الرسوم على الفرائض التي تحصل مقابل منفعة محددة ومباشرة يفيدها الممول. على غير أساس من القانون.




إن المفهوم من عبارة المادة 117 من قانون المرافعات والمادة 48 من لائحة الرسوم أن التقرير بالمعارضة في تقدير مصاريف الدعوى ضدّ أحد الخصوم فيها بناء على طلب قلم الكتاب يجب أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / رد غير المستحق








تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدني. أثره. زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه.




المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء




الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق. تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها .




رد ما دفع بغير حق. لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد. شرطه. التقاضي والإبلاغ. لا يعتبران إكراهاً على الوفاء.




تمسك الطاعنون بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب برده كان عن تروٍ وبصيرة ودون إكراه. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى شروط الفقرة الثانية من المادة 181 مدني. خطأ وقصور.




رد ما دفع بغير حق. حالاته. الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه. التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء.




سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد .




تحصيل المبلغ المطالب برده لاستحقاقه عند الوفاء به. صدور قانون بإزالة سبب مصدره.




رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه الدافع على الوفاء المسوغ للرد. م 181 مدني. شرطه. قيام عدم العلم .




رد ما دفع بغير حق. حالاته. الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه. التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء.




طلب الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات استناداً إلى عدم استحقاق مصلحة الضرائب له. الالتجاء إلى القضاء مباشرة - ودون سبق عرض النزاع على لجنة الطعن - بغية استرداد ما دفع بغير وجه. صحيح.




دعوى تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية اختلافها عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية من حيث الاتصال بالنظام العام والنزول عن هذا الحق بأثره. خضوع الحق فيها للقواعد العامة لدفع غير المستحق ومنها قواعد التقادم. 187 مدني.




رفض دعوى العامل بالتعويض عن الفصل. مؤداه. انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له. حق رب العمل في استرداد ما استوفاه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه. م 182 مدني.




وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل. علة ذلك. للموفي طلب استرداد ما دفعه بغير حق.




دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية. غير معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد الأجرة. القضاء ببدء سريان تقادمها من تاريخ الحكم النهائي بتحديد الأجرة. خطأ في القانون.




موضوع دعوى براءة الذمة - من الدين - تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الالزام برده، إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به فى حين أن دعوى الالزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك .




سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام أيهما أقصر. م 187 مدني.




رد ما دفع بغير وجه حق. لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد. شرطه. تنفيذ حكم قبل إلغائه. عمل مشروع لا يتضمن إكراهاً على الوفاء.




نقض الحكم. أثره. استرداد ما كان الخصم قد قبضه أو تسلمه من أموال عن طريق تنفيذ حكم النقض دون حاجة إلى تقاض جديد. شرطه.




الحكم برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق. إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا خطأ.




دعوى استرداد ما دفع بغير حق، استناداً إلى م 182 مدني. وجوب إثبات أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه. مثال بشأن مكافأة نهاية الخدمة.



طلب الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات استناداً إلى عدم استحقاق مصلحة الضرائب له. الالتجاء إلى القضاء مباشرة لرد ما دفع بغير وجه حق. صحيح.




استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة أن مطالبة مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقة لا تتضمن تهديداً له. عدم أحقيته في استرداد ما دفع من رسوم .




قاعدة عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو تقاضي فوائد أكثر من رأس المال. متعلقة بالنظام العام منذ نفاذ القانون المدني في 15/ 10/ 1949 .




أداء الممول ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية من واقع إقراره قبل تمام إجراءات الربط.




رد مصلحة الجمارك جزء من رسوم جمركية أخرى بخلاف الرسوم الجمركية المتنازع عليها. غير قاطع لتقادم الحق في استرداد هذه الرسوم الأخيرة.




طلب استرداد الرسوم المحصلة بدون وجه حق بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قبل صدور القانون 646 لسنة 1953 غير قاطع للتقادم. هذه المطالبة - بعد صدور ذلك القانون - لا تقطع التقادم إذا تمت بعد اكتمال مدته.




عقد الصلح. أثره. كاشف للحق الذي يتناوله وليس ناقلاً له. عدم صلاحيته سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله. لا يمنع من استرداد غير المستحق.




طلب وزارة العدل بإلزام قاض سابق برد مبالغ صرفت له بدون وجه حق. لا يعتبر طعناً في قرار إداري. الميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون 56 لسنة 1959 لا ينطبق عليه.




الحق الناشئ عن صرف مبالغ بدون وجه حق. سقوطه بمضي ثلاث سنوات من وقت العلم به. المادة 187 من القانون المدني.




رد ما دفع بغير حق. لا محل له إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء.




عدم تحديد القانون ميعاداً للطعن في قرار لجنة التظلمات من تقدير الرسوم البلدية أمام المحاكم. جواز المطالبة برد ما دفع من الرسوم بغير حق ما دام الحق في طلب الرد لم يسقط بالتقادم.




حق المشتري في استرداد الثمن من البائع في حالة فسخ البيع. أساسه استرداد ما دفع بغير حق. المادة 182 مدني. وفي حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه أساس رد الثمن أنه أثر من آثار الفسخ أو الانفساخ.




التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بغير حق وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1962 مقصور على المرتبات والأجور.




تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.




دفع مبلغ غير مستحق في الذمة. شرط استرداده. أن يكون المبلغ قد دفع خطأ. المادة 145 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 181 مدني جديد.




التزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون.




إذا كانت المحكمة قد ارتكنت في قضائها للمدعي على المدّعى عليه برد ما استلبه بطريق الغش على ما حصلته من فهم الواقع في الدعوى والتحقيقات المتعلقة بها من أنه قد استعمل أساليب الغش حتى استخلص لنفسه من المدّعي بلا وجه حق ولا مسوغ المبلغ الذي ألزمته بردّه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / رجال السلطة العامة - سلطاتهم





اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة ومدى تعلقه بأعمال السيادة. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.

منشور بشأن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

منشور إداري بشأن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

- بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2014 بشان الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6 / 4 / 1983 وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 / 11 / 1997 . وتسري هذه الاتفاقية على الدول الأطراف الأتية فلسطين ، العراق ، اليمن ، السودان ، موريتانيا ، سوريا ، الصومال ، تونس ، الأردن ، المغرب ، ليبيا ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، البحرين ، السعودية ، الجزائر ، وجمهورية مصر العربية .

- وعلى كتاب السيد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 1062 المؤرخ 16 / 2 / 2015 بشأن اتخاذ اللازم فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها لذوي الشأن ( نص الباب الثاني من الاتفاقية المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ) .

- وعلى كتاب السبد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 1625 المؤرخ 23 / 3 / 2015 والمتضمن تعديل نصوص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واخصها ما تضمنته المادة السادسة من الاتفاقية والخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها .

- وعلى التوصية الصادرة في الاجتماع الذي عقد بمقر قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل يوم الثلاثاء الموافق 5 / 5 / 2015 بحضور السادة ممثلي وزارة العدل ، وزارة الخارجية ( القطاع القنصلي ) والنيابة العامة والذي خلص إلى إعداد منشور إداري

يعمم على كافة المحاكم وأقلام المحضرين فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية .

- ومع الأخذ في الاعتبار أن القواعد والمبادئ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحول دون إنفاذ الأحكام الواردة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية وفقا لقاعدة علو أحكام تلك الاتفاقيات على أحكام القوانين الداخلية .

وبناء على ما رؤي تحقيقا لصالح العمل قررنا ما يلي :

المادة الأولى

على كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى أقلام المحضرين تنفيذ ما جاء بالمادة السادسة من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المشار إليها عاليه والتي تضمنت ما يلي :

انه في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية :

1 - ترسل الوثاق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى احد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم .

2 - يجب أن ترفق بالوثائق والأوراق القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :

- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية .

- نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها .

- الاسم رباعي لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ورقم جواز السفر أو رقم الهوية " بطاقة الرقم القومي " إن امكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد على النحو الموضح تفصيلا بالمادة الثامنة من الاتفاقية .

- يجب مراعاة إن ترسل كافة الأوراق والوثائق المطلوب إعلانها أو تبليغها بأية عربية سليمة وبخط مقروء ويفضل كتابتها بالحاسب الألي .

المادة الثانية

على رؤساء المحاكم المعنية وأقلام المحضرين تعميم هذا المنشور ومتابعة تنفيذه

المادة الثالثة

يعمل بهذا المنشور من تاريخ صدوره وعلى كافة المحاكم وأقلام المحضرين تنفيذه

تحريرا في 27 / 7 / 2015

وزير العدل
                                                     المستشار /
أحمد الزند








الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / رابطة السببية




علاقة السببية. توافرها. شرط لازم لقيام المسئولية والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب .



رابطة السببية في المسئولية التقصيرية. قيامها على الخطأ المنتج للضرر. الخطأ المنتج. ماهيته. تعدد الأخطاء المستقلة. أثره. توزيع المسئولية عليها دون انفراد الخطأ الأكبر بتحملها .



من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً.



قيام المضرور بإثبات الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر. توافر القرينة على علاقة السببية بينهما لصالح المضرور. للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.



تعويض الضرر. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. انتفاء المسئولية إذا كان توقى الضرر ممكنا ببذل جهد معقول.



استخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ.



نفى علاقة السببية بين الضرر والخطأ. مجرد القول بوجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب الضرر، لا يكفى. وجوب توافر أحد هذه الأسباب الأخرى وثبوت أنه السبب المنتج فى إحداث الضرر. عدم تحقق الحكم من ذلك. قصور.


استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة استناداً إلى اعتبارات سائغة أوردها



إن القول بقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو من المسائل المتعلقة بالواقع، فلا يخضع قاضى الموضوع فى فهمه له لرقابة محكمة النقض إلا أن يشوب تسبيبه عيب.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى موضوعية




دعوى الطرد من الأرض مع الإزالة والتسليم استناداً إلى ملكية الأرض بعقد بيع مسجل. ليست من دعاوى الحيازة وإنما هي دعوى بطلبات موضوعية تستند إلى أصل الحق. الفصل في النزاع على الملكية يعتبر مطروحاً على المحكمة باعتباره مسألة أولية.