الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2020

عدم اختصاص مجلس الدولة بمنازعات ضم المحافظة للأراضي غير منزوعة الملكية

الدعوى رقم 19 لسنة 38 ق "تنازع" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل              نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 38 قضائية "تنازع".
المقامة من
1-    محــافـظ الجيــزة
2-    مدير مدينة الطلبة بإمبابة
ضــــــد
1-    إجلال عبد الفضيل محمد حسانين
2-    خليل كمال خليل أحمد
الإجراءات
      بتاريخ الحادي عشر من أغسطس سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/2015، في الدعوى رقم 755 لسنة 66 قضائية، وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 29/12/2012، في الدعوى رقم 511 لسنة 2008 مدنى كلى شمال الجيزة.
      وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى. وثانيًا : الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/2015، في الدعوى رقم 755 لسنة 66 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
     حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها الأولى كانت تمتلك قطعة الأرض رقم 450 (ج) بحوض مدينة الأوقاف، وتأخذ حاليًّا شارع عطبرة خلف إسكان وحدات الطلبة بمدينة الطلبة من شارع أحمد عرابى بحى العجوزة بمحافظة الجيزة، بمقتضى عقد البيع النهائي المشهر برقم 2947 لسنة 1968 توثيق الوايلى بتاريخ 5/12/1968، وقامت ببيعها إلى المدعى عليه الثانى، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/12/2005، الذى أقام ضدها الدعوى رقم 148 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بطلب إلزامها بتسليمه قطعة الأرض محل البيع. وبتاريخ 23/3/2006، أبرم الطرفان عقد صلح، قضت المحكمة في التاريخ ذاته بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وجعله في قوة السند التنفيذي. وبتاريخ 29/3/2008، أقام المدعيان أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 511 لسنة 2008 مدنى كلى شمال الجيزة، ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم بعدم الاعتداد وانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 148 لسنة 2006 مدنى كلى الجيزة، واعتباره كأن لم يكن، ومحو كافة آثاره وما ترتب عليه، وذلك على سند من ورود هذا الحكم على أملاك الدولة، ولم يتم اختصام من ينوب عنها فيها، وبجلسة 29/12/2012، قضت المحكمة بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهة كل من المدعيين، ومحو كافة آثاره، وما ترتب عليه، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، على سند من خلو أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم مما يفيد اختصام أي من المدعيين فيها، وثبوت قيام مجلس مدينة الجيزة، بتاريخ 3/12/1969، بضم قطعة الأرض محل التداعى إلى مدينة الطلبة بإمبابة، وإدخالها ضمن أسوار المدينة، واستغلالها ملعبًا لكرة القدم، وإقامة مدرجات للملعب عليها، واستيفاء الدولة شرائط كسب ملكية هذه الأرض بوضع اليد عليها بصورة هادئة وظاهرة ومستمرة، وللمدة الطويلة المكسبة للملكية، لم تقم خلالها المدعى عليها الأولى برفع دعوى لرد قطعة الأرض، على حين أقامت الدعوى رقم 1107 لسنة 1998 مدنى كلى الجيزة، بتاريخ 4/4/1998، للمطالبة بالتعويض ومقابل حق الانتفاع عن تلك الأرض من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى الحكم في الدعوى، التى قُضى فيها، بجلسة 29/12/2001، بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/12/2002، في الاستئناف رقم 1245 لسنة 119 قضائية القاهرة، وأن ذلك الحكم لم يصادف قبول المدعى عليها الأولى، فطعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 1303 لسنة 73 قضائية - وبجلسة 20/5/2013، قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة – وبناء على ما تقدم، خلصت محكمة الجيزة الابتدائية إلى القضاء بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه في مواجهة كل من المدعيين، ومحو كافة ما ترتب عليه من آثار، ورفض طلب القضاء بانعدامه، لاستيفاء ذلك الحكم الأركان الأساسية التي تطلبها القانون. وإذ لم يرتض المدعى عليه الثاني هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 4845 لسنة 131 قضائية مدني، وبجلسة 27/4/2015، قضت المحكمة بشطب الاستئناف، ولم يتم تجديده من الشطـب حتى 29/6/2015 – طبقًا للشهادة الرسمية الصادرة من مركز المعلومات والحاسب الآلي بمحكمة استئناف القاهرة المؤرخة 26/4/2016، المرفقة بالأوراق – ومن ثم، تضحى الخصومة في ذلك الاستئناف كأن لم تكن طبقًا لنص المادتين (82، 240) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويصير حكم محكمة أول درجة نهائيًّا. ومن جانب آخر، كان المدعى عليه الثاني قد أقام بتاريخ 5/10/2011، ضد كل من المدعيين والمدعى عليها الأولى، الدعوى رقم 755 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بسقوط قرار نزع ملكية الأرض محل التداعي لعدم إيداع قرار نزع الملكية والنماذج الموقع عليها من ذوى الشأن بالشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ووقف تنفيذ القرار السلبى بغصب الأرض والاستيلاء عليها والامتناع عن تسليم الأرض له، وبطلان وضع اليد عليها، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم قطعة الأرض تلك له، وما يترتب على ذلك من آثار. وقد حددت محكمة القضاء الإداري حقيقة الطلبات الختامية في تلك الدعوى، والهدف منها، في وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن رد وتسليم أرض النزاع لرافعها، على سند من أن عقد البيع المحرر له من المدعى عليها الأولى عن الأرض محل النزاع، والمؤرخ 23/12/2005، يخوله الحق في إلزام البائعة بتسليمه تلك الأرض، وهو مؤدى الحكم الصادر في الدعوى رقم 148 لسنة 2006 مدنى كلى شمال الجيزة، الذى استحال تنفيذه بعد ضم تلك الأرض إلى مدينة الطلبة، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة. وبجلسة 31/3/2015، قضت المحكمة بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تسليم الأرض محل النزاع لأصحابها، تأسيسًا على أن وضع يد الدولة على تلك الأرض لا يستند إلى إجراءات نقل ملكيتها إليها من المالك الأصلي، سواء رضًا، أو جبرًا بعد إتباع إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، الذى حل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومن ثم لا يعدو وضع يد الدولة عليها سوى أن يكون يد غاصب، ولا ينفى ذلك تذرع الجهة الإدارية بأحقيتها في ضم تلك الأرض إلى المال العام، ونقل حيازتها إلى الدولة، دون اتباع الإجراءات المقررة قانونًا لنزع ملكيتها، لتعارض ذلك مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بمقتضى المادتين (29، 34) من الدستور الصادر سنة 1971 – وتقابلها المواد (27، 33، 35) من الدستور الصادر سنة 2014 – بحماية الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، فضلاً عن تصادمه مع طبيعة دور الدولة بوصفها القوامة على الصالح العام وصالح المواطنين، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم، وهو حكم نهائي واجب النفاذ طبقًا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – رغم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 67401 لسنة 61 قضائية عليا، الذى لم يفصل فيه بعد – كما أقيمت ضد محافظ الجيزة الجنحة رقم 681 لسنة 2006 جنح العمرانية، على سند من امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه، قضى فيها بجلسة 23/2/2016، غيابيًّا بحبسه أسبوع، وإلزامه بدفع مبلغ (51) جنيهًا كتعويض مؤقت. وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضًا في مجال التنفيذ بين حكم محكمة الجيزة الابتدائية والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليهما، يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، فقد أقاما دعواهما المعروضة بطلباتهما المتقدمة.
      وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لاختلاف المحل والموضوع بين الحكمين محل التناقض، وعدم تنازعهما وتناقضهما في مجال التنفيذ، فإنه مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن استيثاق المحكمة الدستورية العليا من شرط وحدة المحل – محددًا على ضوء موضوع الحقوق المتنازع عليها في كلتا الدعويين المدعى تناقض الحكمين الصادرين بشأنهما – يكون سابقًا بالضرورة على بحثها في مدى إمكان تنفيذهما معًا أو تعذر هذا التنفيذ، فإذا قام الدليل لديها على وحدة موضوعهما، وتناقض قضائهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب هذا الموضوع، ثم تعذر تنفيذهما معًا، كان عليها المفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما تبعًا لذلك بالتنفيذ. لما كان ذلك، وكان التزام المدعى عليها الأولى كبائعة بتسليم العين المبيعة إلى المشترى المدعى عليه الثاني، الناشئ عن عقد البيع المؤرخ 23/12/2005، والحكم الصادر بجلسة 23/3/2006، في الدعوى رقم 148 لسنة 2006 مدنى كلى شمال الجيزة، بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وإثبات محتواه فيه، وجعله في قوة السند التنفيذي، الذي انتهت محكمة الجيزة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 29/12/2012، في الدعوى رقم 511 لسنة 2008 مدنى كلى شمال الجيزة، إلى القضاء بعدم الاعتداد به، ومحو كافة آثاره وما ترتب عليه، وذلك في مواجهة كل من المدعيين، لعدم اختصامهما في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم، ولاكتساب الدولة ملكية الأرض محل التداعي بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية، مؤداه براءة ذمة الجهة الإدارية من الالتزام بتسليم الأرض، الذى يناقضه الالتزام بتسليم ذات العين المترتب في ذمة كل من المدعيين تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/2015، في الدعوى رقم 755 لسنة 66 قضائية، القاضي بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تسليم الأرض محل الدعوى لأصحابها، على سند من أن وضع يد الجهة الإدارية على تلك الأرض يد غاصب، لا يبرره ضمها العقارات المملوكة للأفراد إلى المال العام ونقل حيازتها إلى الدولة دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها المقررة قانونًا، لتعارض ذلك مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بكفالة وصون الملكية الخاصة وحمايتها، بوصفها القوامة على الصالح العام وصالح المواطنين، مما لا يجوز معه لها التغول عليها، بما لازمه أن الحكمين المشار إليهما، يكونان قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية هذه المحكمة لفض هذا التناقض، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى المشار إليه غير قائم على أساس سليم من القانون، حقيقًا بالرفض.
      وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 511 لسنة 2008 مدني كلي شمال الجيزة، فإنه مردود، ذلك أن الأوراق قد خلت من الدليل الذى يفيد تنفيذ ذلك الحكم، كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن نص البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه جاء مطلقًا، ولم يشترط لقبول دعوى فض التناقض ألا يكونَ أحدُ الحكمين أو كلاهما قد تم تنفيذه، سواء قبل رفع هذه الدعوى أو بعد رفعها، وبالتالي لا يجـوز تخصيصُ هذا النص بغير مخصص، لما هو مقرر من بقاء المطلق على إطلاقه، كما أن تنفيذ الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة ولائيًّا - أيًّا كان توقيت هذا التنفيذ - لا يعدو أن يكون عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الآخر الصادر من الجهة القضائية صاحبة الولاية الأصلية بالفصل في النزاع، والأحق تبعًا لذلك بالتنفيذ، الذى تتولى هذه المحكمة تحديده على أساس قواعد الاختصاص الولائي، التي تعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصالها بولاية جهات القضاء المختلفة، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى سالف الذكر في غير محله، خليقًا بالالتفات عنه.
      وحيث إن التناقض المعروض قد استوفى سائر شرائط قبوله المقررة قانونًا، مما يتعين معه القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
      وحيث إن الدستور الحالي قد عهد بمقتضى نص المادة (188) منه إلى جهة القضاء العادي ولاية الفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، وهو ما أكدته المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972. وكانت المنازعة المتعلقة بالملكية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها، فإن هذه الجهة تكون هى المختصة بنظرها والفصل فيها. متى كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام جهة الإدارة بإصدار قرار بنزع ملكية الأرض محل النزاع، وكان قيامها بضم هذه الأرض إلى المسطحات اللازمة للمشروع الخاص بتوسعات مدينة الطلبة بإمبابة، وإدخالها بالفعل ضمن أسوار المدينة، وإقامة ملعب كرة القدم التابع لها ومدرجاته عليها، وأثر ذلك على ملكية هذه الأرض، وما يتفرع عنها من نشوء الالتزام بتسليمها لمستحقيها، يُعد في حقيقته نزاعًا حول الملكية والحقوق والالتزامات المترتبة عليها، والذى يدخل الفصل فيه في صميم اختصاص جهة القضاء العادي، مما يتعين معه الاعتداد بالحكم الصادر منها، دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وليبقى حق كل من المدعى عليهما في التعويض عن ذلك خارجًا عن نطاق التناقض المعروض، ومحلاً للنزاع المردد أمام جهة القضاء العادي، والمنتهى بقضاء محكمة النقض الصادر بجلسة 20/5/2013، في الطعن رقم 1303 لسنة 73 قضائية، القاضي بنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/12/2002، في الاستئناف رقم 1245 لسنة 119 قضائية القاهرة، وإحالة الدعوى إلى تلك المحكمة للحكم فيها مجددًا – كما سلف البيان - الذى ينصب موضوعها على المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع عن الأرض محل النزاع، ومن ثم فإن التعرض لهذه المسألة لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيها، وهى بصدد حسم التناقض المعروض، الذى ينحصر نطاقه في الإطار المتقدم بيانه.
      وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المار ذكره، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء في موضوع النزاع، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 29/12/2012، في الدعوى رقم 511 لسنة 2008 مدني كلى شمال الجيزة، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/2015، في الدعوى رقم 755 لسنة 66 قضائية.

لا تضم مدة الخدمة العسكرية للمجند غير المؤهل الا إذا كان معينا بعد 28/ 12/ 2009


الدعوى رقم 115 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل                 نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع  أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بالشرقية بحكمها الصادر بجلسة 25/3/2014، ملف الدعوى رقم 19822 لسنة 1 قضائية.
المقامة من
متولى محمد متولى إبراهيم
ضــــد
1- وزير التربية والتعليم
2- محافـظ الشرقيــة
3- وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
4- مدير إدارة ديــرب نجـم التعليميـة


الإجـراءات
بتاريخ الأول من يوليو سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 19822 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالشرقية، بجلسة 25/3/2014، بوقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريـة ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 من أنه " لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير سنة 2010 ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكــــم الإحالة وسائر الأوراق – في أن متولى محمد متولى إبراهيم، كان قد أقام الدعوى رقم 19822 لسنة 1 قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالشرقية، ضد وزير التربية والتعليم وآخرين، بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية، البالغ مقدارها ثلاث سنوات وأربعة عشر يومًا، إلى مدة خدمته الحالية طبقًا لنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، قولاً منه إنه عُين بتاريخ 12/11/1997، بإدارة ديرب نجم التعليمية، بوظيفة عامل خدمات معاونة بالدرجة الرابعة العمالية، وأن له مدة خدمة عسكرية بالقوات المسلحة مقدارها ثلاث سنوات وأربعة عشر يومًا، وتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لضمها، إلا أنها رفضت إجابته إلى طلبه، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته. وبجلسة 25/3/2014، قضت المحكمة بوقف السير في الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 من أنه " لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول ينايـر سنة 2010 "، لما تراءى لها من تضمن النص رجعية لم تتم الموافقة عليها من مجلس الشعب بالأغلبية الخاصة، بالمخالفة لنصى المادتين (107، 187) من الدستور الصادر سنة 1971، والمادة (225) من الدستور الحالي.



وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، مقروءةً في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/7/2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، تنص على أن " يستبدل بنصوص المواد ...... (44) .... من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النصــــــوص الآتية: مادة (44): " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
      وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ".

وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به    اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 (مكرر) بتاريخ 27/12/2009.



      وحيث إن الواضح من استعراض النصوص المتقدمة أن إعمال أحكام المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 152 لسنة 2009، في شأن ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين غير المؤهلين، يكون بأثر مباشر على المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا التعديل في 28/12/2009، اليوم التالي لتاريخ نشـر القانون رقم 152 لسنة 2009 في الجريدة الرسمية، طبقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.

      وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستوريـــة، وهـــى شـــرط لقبولهـــا، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع    انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

      وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى في الدعوى الموضوعية غير حاصل على مؤهل دراسي، وعُين بتاريخ 12/11/1997، بوظيفة عامل خدمات معاونة بالدرجة الرابعـــة العمالية، بإدارة ديرب نجم التعليمية بمحافظة الشرقية، قبل تاريخ العمل بنص المادة (44) من القانون المشـار إليه بعد استبداله بالقانون رقم 152 لسنة 2009، ومن ثم يكـــون من غير المخاطبين بأحكام ذلك النص، ولا يسرى في شأن حالته الأحكام التى تضمنها عجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، التي اقتصرت عليه الإحالة الواردة من محكمة الموضوع، وبالتالي فإن الفصل في دستوريته لن يكون له أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اختصاص المحكمة الفاصلة في النفقة محليا بدعاوى زيادة المفروض منها

الدعوى رقم 34 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 1 / 2/ 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل            نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد ياسر محمد طاهر أحمد الملاح
ضــد
1 – تغريد خليــل السيـد
2 – فرح محمد ياسر محمد طاهر
3 – رئيس الجمهورية المؤقت
4 – رئيس مجلس الــوزراء
5 – وزيـــر العــــدل

الإجراءات
      بتاريخ التاسع عشر من مارس سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (1، 2، 3، 4، 5، 14، 15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة، طلبت في ختامها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 367 لسنة 2009 أسرة المعادي، أمام محكمة المعادي لشئون الأسرة، بغية الحكم بزيادة المفروض من نفقة لصغارها، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 899 لسنة 2005 أسرة المعادي، المعدل بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 5524، 6143، 6397 لسنة 123 قضائية، من محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 29/3/2011، قضت محكمة المعادى لشئون الأسرة بزيادة المبلغ المفروض كنفقة للصغار بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه بالسوية بينهم، من تاريخ صدور الحكم، ليصير المفروض أصلاً وزيادة خمسة آلاف جنيه لنفقة الصغار شهريًّا. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6972 لسنة 128 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طلبًا للحكم أصليًّا: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بتعديل الحكم المستأنف إلى زيادة المفروض من نفقة الأولاد في ظل المتغيرين الحاصلين بعد صدور الحكم النهائي بالفرض الأصلي. كما طعنت المدعى عليهما الأولى والثانية على الحكم ذاته، بالاستئناف رقم 14650 لسنة 128 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بزيادة النفقة المفروضة. وبجلسة 25/12/2011، قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط . وحال نظرهما، دفع المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 14، 15 بند/1) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 كاملاً، والمادتين (14، 15) من القانون ذاته. وبجلسة 25/12/2013، قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها. متى كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية عدة نصوص تشريعية، من بينها المادتان (14، 15) من قانون محاكم الأسرة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بشأنهما، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ولم تشتمل طلباته الختامية في صحيفة هذه الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم، فإن الفصل في دستوريتهما يخرج عن نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إنه في شأن الطعن على نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 14) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فإن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنّ المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة"، ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعــــوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، وذلك لأن هذه البيانات الجوهرية هي التي تنبئ عن جدية الدعوى وبها يتحدد موضوعها، حتى يُتاح لذوى الشأن – ومن بينهم الحكومة، التي تعتبر خصمًا في الدعوى الدستورية بحكم القانون يتعين إعلانها بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها.
وحيث إن المدعى لم يوجه في صحيفة الدعوى المعروضة أية مطاعن دستورية إلى نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 14) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، المشار إليه، ومن ثم فإنها تكون قد جاءت مفتقرة إلى البيانات الجوهرية المنصـــوص عليها في المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه على مجلس الشورى، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، فمردود بأن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الفصل فيما يُدعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يُعد قضاءً في موضوعها منطويًّا لزومًا على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعًا من العودة إلى بحثها مرة أخرى، ذلك أن العيوب الشكلية، بالنظر إلى طبيعتها، لا يتصور أن يكون بحثها تاليًّا للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة، بالتالي، أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محددًا في إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دومًا؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأية مطاعن موضوعية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق، أن عُرض عليها الفصل في دستورية بعض نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه، فقضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، بجلسة 6/4/2014، في الدعوى رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية". وقضت برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (2)، بجلسة 11/4/2015، في الدعوى رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية". كما قضت برفض الطعن على نصي المادتين (2، 11) منه، بجلسة 9/5/2015، في الدعوى رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستوريـة". فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – وقد صدر في شأن مطاعن موضوعية - يكون متضمنًا لزومًا تحققها من استيفاء هذا القانون لأوضاعه الشكلية، إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاق أحد نصوصه أو مخالفتها لأحكام الدستور الموضوعية. ومن ثم فإن الادعاء بصدور هذا القانون، على خلاف الأوضاع الشكلية، التي تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971، الذي صدر في ظله، يكون قائمًا على غير أساس، حريًّا بالالتفات عنه.
      وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أن:
   "ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتي:
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها".
   وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ما تقدم، وكانت مناعي المدعى في الدعوى المعروضة، بشأن نص المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، أنها تضمنت إخلالاً بمبادئ كفالة الدولة لحق التقاضي، والتزامها بتقريب جهاته، والمساواة بين مواطنيها، بإجازته إقامة دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعـــى، مما يجبر المدعى عليه على الانتقال إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى، مع ما قد يكون بينهما من مسافة، على النحو القائم في الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد في الطعن على نص البند (1 – أ) من الفقرة الرابعة من المادة (15) من القانون المشار إليه.
وحيث إن مفاد نص البند (1/أ) من الفقرة الرابعة من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، أن الاختصاص المحلى بنظر دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال، يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه، ذلك الاختصاص الذى صار معقودًا لمحكمة الأسرة بدرجتيها، بمقتضى نص المادة الأولى من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، والمادة (1) فقرة أولى من القانون ذاته، الذى نص في المادة (12) منه على أن "تكون محكمة الأسرة المختصة محليًّا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًّا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب ....". متى كان ذلك، وكان النزاع في شأن فرض نفقة أولاد المدعى قد سبق أن فصلت فيه محكمة المعادي لشئون الأسرة بموجب حكمها الصادر في الدعوى رقم 899 لسنة 2005 أسرة المعادي، المعدل بالأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة، في الاستئنافات أرقام    5524، 6143، 6397 لسنة 123 قضائية. وكانت الدعوى الموضوعية التي أُثير بشأنها دستورية النص المطعون عليه، تدور حول زيادة المفروض من نفقة أولاد المدعى، ومن ثم فإن تلك الدعوى لا تُعد الدعوى الأولى في شأن نفقة أولاد المدعى، ويتحدد الاختصاص المحلى بنظرها لمحكمة الأسرة التي تنظرها، عملاً بنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه، ولا شأن له بأحكام المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000، المطعون على دستورية نص البند (1/أ) من فقرتها الرابعة، بما لازمه ألا يرتب الفصل في دستوريته انعكاسًا على الدعوى الموضوعية، ولتغدو الدعوى المعروضة في هذا الشق منها قمينة بعدم القبول .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 1 مارس 2020

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التنازع بين محاكم القيم والمحاكم العادية الأخرى


الدعوى رقم 12 لسنة 35 ق "تنازع" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 35 قضائية "تنازع".
المقامة من
أولاً : مصفيا الشركة المتحدة للإنتاج الداجني (شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم، حاليًا").
ثانيًا: أ – أبو بكر سبيته فايز بركات
         ب – محمد السيد عطية
ضــــــد
أولاً :    ورثة فاطمة فضيلة مصطفى نورى، وهم :
      1 – محمد نبيل عبد الحميد سباهى
      2 – محمد ناظم عبد الحميد سباهى
      3 – محمد عدنان عبد الحميد سباهى
      4 – أميرة عبد الحميد سباهى  عن نفسهما وبصفتهما وريثتى
5 – نبيلة عبد الحميد سباهى المرحومة فاطمة فضيلة مصطفى نورى
ثانيًا :   رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ثالثًا :   وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
رابعًا :  رئيس جهاز تصفية الحراسات

الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2013، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصـادر من محكمة القيم في الدعويين رقمى 142 لسنة 53 قضائية، و74 لسنة 21 قضائية، 2/4/2005، بطرد الشركـة المتحـدة للإنتاج الداجنى (المدعية الأولى) من الأرض البالغ مسطحها 14 ف، 23 ط، 21 س، وبتسليمها وردها عينًا، والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 10/2/2007، من المحكمة العليا للقيم في الطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنة 25 قضائية قيم " عليا ". ثانيًا: وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بحكم محكمة القيم وحكم محكمة القيم العليا المشار إليهما، والاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 17/1/1980، في الدعوى رقم 6077 لسنة 1978 مدنى كلى الإسكندرية، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 205 لسنة 36 قضائية، بجلسة 27/5/1981، والقاضى برفض دعوى المدعى عليهم أولاً بطرد الشركة المدعية أولاً من الأرض موضوع الدعوى، والحائز لقوة الأمر المقضى قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية.


      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/1/2020، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوع، قدم خلاله محامى المدعى محمد السيد عطية، مذكرة، صمم فيها على الطلبات.

المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليهم أولاً سبق أن أقاموا الدعوى رقم 6077 لسنة 1978 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بطرد الشركة المدعية الأولى في الدعوى المعروضة – من قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وذلك على سند من القول بأن الحراسة فرضت على أموال مورثهم إعمالاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961، وتسلمت الحراسة هذه الأموال لإدارتها وتحصيل غلتها وردها وحصيلة الغلة عند انتهاء الحراسة. وكان من بين الأموال التى فرضت عليها الحراسة قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعين فدانًا وثمانية عشر قيراطًا وثمانية عشر سهمًا، كائنة بناحية أبو قير، دائرة قسم المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وقد رأت الحراسة تسليم جزء من هذه المساحة - مقداره أربعة عشر فدانًا وثلاثة وعشرون قيراطًا وواحد وعشرون سهمًا - إلى الشركة المدعية أولاً في الدعوى المعروضة، لتتولى استغلالها نيابة عنها. وبصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 انتهت الحراسة، وسويت الأوضاع الناشئة عنها، حيث قضت المادة الثانية منه برد الممتلكات إلي أصحابها ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بذلك القانون. وقد ارتأى المدعى عليهم أولاً أن ذلك يوفر لهم حق استرداد الأعيان التى استولت عليها الحراسة عينًا، فطالبوا الشركة المدعية أولاً برد تلك الأرض، إلا أنها رفضت ذلك، فأقاموا ضدها الدعوى المشار إليها، بطلب الحكم بطردها منها. وبجلسة 17 يناير 1980، قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى، تأسيسًا على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 1968، بتسليم أرض النزاع إلى تلك الشركة، يخرجها من نطاق الأراضى المتعين ردها، طبقا لحكم القانون رقم 69 لسنة 1974، ويجعل تنفيذ ذلك الرد مستحيلاً. وقد طعن المدعى عليهم أولاً على هذا الحكم بالاستئناف رقم 205 لسنة 36 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، التى قضت بتاريخ 27 مايو 1981 برفضه وتأييد قضاء الدرجة الأولى. فطعنوا على ذلك الحكم بطريق النقض، وقيد برقم 2189 لسنة 51 قضائية. وقد أحيل هذا الطعن إلى محكمة القيم إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، حيث قيد برقم 7 لسنة 1 قضائية " قيم "، وقضت فيه محكمة القيم بجلسة 25 أكتوبر1981، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عليهم أولاً، فطعنوا عليه أمام المحكمة العليا للقيم، وقيد أمامها برقم 8 لسنة 1 قضائية. قيم عليا، وقضت فيه، بجلسة 13 فبراير سنة 1982، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى، وإعادتها إليها للفصل في موضوعها. وإذ أعيد عرض الدعوى على محكمة القيم، وتدوول نظرها أمامها، ولعدم مثول المدعين فيها – المدعى عليهم أولاً في الدعوى المعروضة - بجلسة 2/4/1983، قررت المحكمة شطب الدعوى. وبعد تجديد الدعوى من الشطب، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. ومن جانب آخر، كان المدعى عليهم أولاً قد أقاموا دعوى جديدة برقم 142 لسنة 3 قضائية، أمام محكمة القيم، بطلب الحكم بطرد الشركة المدعية الأولى من قطعة الأرض محل النزاع، وإلزامها بالتعويض عن غصب الأرض، فقضت المحكمة بجلسة 15 يونيه سنة 1991، بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب طرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجنين من أرض النزاع، وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لتقدير قيمة التعويض المستحق عنها. وبعد أن أودع مكتب الخبراء تقريره، قضت المحكمة بجلسة 18/3/1995، بإلزام وزير المالية والشركة المدعى عليها – المدعية الأولى في الدعوى المعروضة – بأن يؤديا للمدعين فيها مبلغ 599792 جنيهًا، على سبيل التعويض. ولم يصادف هذا القضاء قبول أطراف الدعوى، فطعن عليه المدعى عليهم أولاً بالطعن رقم 42 لسنة 15 قضائية "عليا قيم"، وطعن وزير المالية وآخر على ذلك الحكم بالطعن رقم 37 لسنة 15 قضائية "عليا قيم"، وبعد أن قررت محكمة القيم العليا ضم الطعنين لِيُصْدَرَ فيهما حكمٌ واحدٌ، قضت بجلسة 9/12/1995، بإلغاء حكم محكمة القيم بكامل أجزائه، وعدم اختصاص محكمة القيم ولائيًّا بنظر الدعوى، فأحيل الطعن إلى محكمة النقض، وقيد أمامها برقم 2189 لسنة 51 قضائية، وقضت فيها بجلسة 11/8/1997، بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وإحالته إلى محكمة القيم، فأعيد قيده برقمه السابق أمام محكمة القيم (142 لسنة 3 قضائية). وكان المدعى عليهم أولاً، قد أقاموا الدعوى رقم 74 لسنة 21 قضائية، أمام محكمة القيم، بطلب الحكم لهم بالتعويض عن الاستيلاء على أرض النزاع، وحال نظرها، قررت المحكمة ضم تلك الدعوى للدعوى رقم 142 لسنة 3 قيم، وقضت فيهما بجلسة 2/4/2005، بطرد الشركة من أرض التداعي، وتسليمها للمدعين. طعن جميع الأطراف على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا بموجب الطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنة 25 قضائية قيم عليا، و27 لسنة 26 قضائية قيم عليا. وبجلسة 10/2/2007، قضت المحكمة العليا للقيم في موضوع الطعون أرقام 44، 50، 53 لسنة 25 قيم عليا بتأييد وتعديل الحكم المطعون فيه، وبطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى من الأرض البالغ مساحتها 21 س، 23 ط، 14 ف، وبتسليمها وردها عينًا للطاعنين (المدعى عليهم أولاً)، وبإلزام الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات وبالتضامن بينهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ 1350000 جنيه.



      وحيث إن المدعى عليهم أولاً كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 9 لسنة 16 قضائية "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الطعن بالنقض رقم 2189 لسنة 51 قضائية، والمقيد بجدول محكمة القيم برقم 7 لسنة 1 قضائية، وبجدول المحكمة العليا للقيم برقم 8 لسنة 1 قضائية قيم عليا. وبجلسة 15/4/1995، حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 16 قضائية "تنازع" باختصاص محكمة النقض بنظر الطعن المقيد بجدولها برقم 2189 لسنة 51 "قضائية"، والمقيد بجدول محكمة القيم برقم 7 لسنة 1 قضائية قيم، وبجدول المحكمة العليا للقيم برقم 8 لسنة 1 "قضائية قيم عليا، ثم برقم 142 لسنة 3 "قضائية" قيم.



      وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقــوم بسبب التناقـض بين الأحكام – وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه المحكمة – هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يشمل ذلك التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، لكون الإجراءات القضائية في تلك الجهة القضائية كفيلة بفض مثل هذا التناقض إذا صدر حكمان متناقضان من محاكمها، ومقتضى ذلك أنه إذا ألغيت جهة قضائية أصدرت أحد الحكمين المتناقضين وأسند اختصاصها إلى الجهة الأخرى صار الحكمان بمثابة حكمين صادرين من جهة قضائية واحدة، ويتخلف بذلك شرط قبول الدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا وفقًا لما تتطلبه المادة (25) من قانون هذه المحكمة المشار إليه.



      وحيث كان ذلك، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم المعروضة على سند من وجود تناقض بين الحكم الصادر من محكمة القيم، المؤيد بحكم محكمة القيم العليا، بطرد الشركة المدعية الأولى من قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 6077 لسنة 1978 مدنى كلى الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 205 لسنة 36 قضائية استئناف الإسكندرية، الصادر برفض طلب الطرد، قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فأقاموا الدعوى المعروضة، بطلب فض هذا التناقض، وتغليب الحكم الصادر من محاكم جهة القضاء العادي، على الحكم الصادر من محكمة القيم.



      وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه، وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية ".

      وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون، ستين يومًا من تاريخ العمل به ".

      وتنص المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ".



      وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن " استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها من المادة الرابعة.
      وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب ".

      وحيث إن حاصل ما تقدم أن المشرع بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 المشار إليه قد وسد إلى محكمة النقض ولاية الفصل في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، كما أسند إليها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 المشار إليه الاختصاص بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب، لتصير بذلك محكمة النقض، على قمة جهة القضاء العادي، هي محكمة الطعن بالنسبة للأحكام المشار إليها الصادرة من المحكمة العليا للقيم، لتندرج بذلك محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ضمن نسيج جهة القضاء العادي، وإحدى المحاكم التابعة لها، بما مؤداه اعتبار الأحكام الصادرة من أى من هاتين المحكمتين، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم العادية الأخرى، صادرة من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، تتولى محكمة الطعن في تلك الجهة فض التناقض بينهـا طبقًا للقواعـد والإجراءات المقررة أمامها، ولا يستنهض – من ثم – التناقض بينها ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

      لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم في الطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنة 25 قضائية. قيم، و27 لسنة 26 قضائية قيم، يُعد في ضوء ما تقدم صادرًا من جهة القضاء العادي، وهو شأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6077 لسنة 1978 مدنى كلى الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 205 لسنة 36 قضائية، بجلسة 27/5/1981، المقول بتناقضه مع هذا الحكم، ومن ثم فإن هذه الأحكام التي تمثل حدَّىْ هذا التناقض تكون صادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، ويتخلف بذلك شرط قبول الدعوى المعروضة وفقًا للمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها.
      وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلسة 15/2/2007، في الطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنة 25 قضائية قيم، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، الذى انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.