جلسة 6 نوفمبر سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ عادل عبدالحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
رضا القاضي ، محمد محجـوب وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة وحسام خليل .
------------
(89)
الطعن 34532 لسنة 77 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب
"" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً
إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
. موضوعي .
وزن
أقوال الشهود . موضوعي .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(3) إثبات " بوجه عام
"" خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " . هتك عرض .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المجنى عليها تعانى من درجة متوسطة من
التأخر العقلي ويقدر عمرها العقلي بثلاث عشرة سنة ومحاكمة الطاعن على أساس ذلك
بالفقرة الأولى من المادة 269 عقوبات . دفع الطاعن بأنه كان يجهل سن المجنى عليها
الحقيقي . غير مجد. علة ذلك ؟
(4) حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب"
. قصد جنائي . هتك عرض .
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض .
مناط تحققه ؟
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره . غير لازم . كفاية أن يكون
ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .
(5) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره " . وصف التهمة .
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة العامة
للواقعة . علة ذلك ؟
تعديل
المحكمة لوصف التهمة باستبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى . تنبيه
المتهم لذلك . غير لازم .
مثال .
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها "" أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً
محدداً .
النعي على
الحكم عدم رده على أوجه الدفاع المبداة من الطاعن . دون الإفصاح عن ماهيتها . غير
مقبول .
________________
1- من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان
ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2- من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على
أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ،
وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التي
أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على
المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله ، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير
معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -فلا يجوز
منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان
الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها تعاني
من درجة متوسطة من التأخر العقلي وقدر عمرها العقلي بحوالي ثلاث عشرة سنة وأن
المحكمة تقضي في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان
الطاعن على الوجه الذي خلص إليه ذلك لأن التأخر في النمو العقلي يجعل المجنى عليها
في حكم من لم يبلغ من العمر الثامنة عشرة كاملة وعاقبه بالفقرة الأولى من المادة
269 من قانون العقوبات ، ولا يقبل من الطاعن من بعد القول بأنه كان يجهل سن المجني
عليها الحقيقي ، ذلك بأن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها
أو التي تؤثمها قواعد الأدب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة
حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه
العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أنه يعرف الحقيقة ويكون
منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة
هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني
إلى فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم
استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي
للدلالة على قيامه ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .
5 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد
بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا
الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم التي ترى انطباقه على واقعة الدعوى
، وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة - في التهمة ب - والتي كانت مطروحة
بالجلسة ، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان
الطاعن بها ، وكان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت أن الطاعن قام بهتك
عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد - دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو
إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى - فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا
النطاق ، حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة هتك عرض المجنى عليها التي لم تبلغ
الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا
محل لما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع إذ إن المحكمة لا تلتزم في هذه
الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة
استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد
غير سديد .
6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه دفاعه الجوهري التي أبداها ، وذلك لمراقبة
ما إذا كان الحكم قد تداولها بالرد من عدمه ، فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول
.
________________
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) .... (2) ...." طاعن
" (3) .... (4) .... (5).... بأنهم : المتهمون
من الأول إلى الرابع: (أ) واقعوا أنثى " ....... " المعتبرة غير
مدركة قانوناً بغير رضاها بأن تناوبوا مواقعتها حال تواجدها رفقتهم بمسكن المتهم
الرابع عقب استدراجها إليه وشلوا مقاومتها وأولج كل منهم قضيبه في فرجها على النحو
المبين بالتحقيقات . (ب) هتكوا عرض المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد حال
كونها لم تبلغ من العمر ستة عشر عاماً على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي
وبالتحقيقات . المتهم الخامس: ارتكب مع
المجنى عليها سالفة الذكر أمراً مخلاً بالحياء في غير علانية على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل
المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ .... على سبيل التعويض النهائي .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين
الثاني والخامس وغيابياً للباقين عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين الأربع الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث
سنوات . ثانياً: ببراءة المتهم
الخامس من الاتهام المسند إليه . ثالثاً: بإحالة
الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة هتك عرض المجنى عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو
تهديد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وإخلال
بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومؤداها ، وعول في قضائه
على إدانة الطاعن على اطمئنانه لأقوال شهود الواقعة والتي لم تتضمن سوى مجرد
مشاهدتهم للمجنى عليها صحبة المتهمين . واعتبر الحكم أن عمر المجنى عليها ثلاث
عشرة سنة على أساس عمرها العقلي رغم أن عمر المجنى عليها السني واحد وعشرون عاماً
ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائي للطاعن ، وقضى الحكم بإدانتهم عن واقعة
جديدة لم ترد في القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأخيراً التفت الحكم عن الرد
على دفاع الطاعن إيراداً له أو رداً عليه رغم جوهريته ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن
بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم الطاعن وباقي المحكوم عليهم
من أقوال المجنى عليها والرائد/ .... ضابط مباحث قسم ... نائب مدير أمن نادى ....
وبما أثبت بالتقرير الطبي الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم -
كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص
غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق،
وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على
أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ،
وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التي أشارت
إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعى الطاعن على المحكمة
في هذا الشأن يكون في غير محله ، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب
طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز
منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أثبت نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن المجنى عليها تعانى من درجة متوسطة من
التأخر العقلي وقدر عمرها العقلي بحوالي ثلاث عشرة سنة وأن المحكمة تقضى في الدعوى
على هذا الأساس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن على الوجه الذي خلص
إليه ذلك لأن التأخر في النمو العقلي يجعل المجنى عليها في حكم من لم يبلغ من
العمر الثامنة عشرة كاملة وعاقبه بالفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات ،
ولا يقبل من الطاعن من بعد القول بأنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقي ، ذلك بأن
كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد
الأدب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف
المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم
الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أنه يعرف الحقيقة ويكون منعى الطاعن في هذا
الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك
العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى
فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن
هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا
تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن
هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن
ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم - التي ترى انطباقه على واقعة
الدعوى - وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة - في التهمة ب - والتي كانت
مطروحة بالجلسة ، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد
الذي دان الطاعن بها ، وكان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت أن الطاعن قام
بهتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد - دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية
أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى - فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا
النطاق ، حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة هتك عرض المجنى عليها التي لم تبلغ
الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا
محل لما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع إذ إن المحكمة لا تلتزم في هذه
الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة
استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد
غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه دفاعه الجوهري التي أبداها ، وذلك لمراقبة
ما إذا كان الحكم قد تداولها بالرد من عدمه ، فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول
. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________