الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعن 51 لسنة 81 ق جلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 7 ص 50

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم.
----------
- 1  اختصاص "اختصاص محكمة استئناف القاهرة".
اختصاص دائرة دعاوى رجال القضاء بنظر دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة. م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. انعقاد اختصاصها أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة المكمل لموضوع الدعوى السابقة والذي يعتبر أثراً من آثاره. مؤداه. اختصاصها بنظر طلب عدم صحة خصم مكافأة العمل خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية السابق القضاء بالأحقية فيه. علة ذلك. مغايرة هذه المكافأة للأجر بمفهومه القانوني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت دائرة دعاوى رجال القضاء مختصة بنظر دعوى من دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة ما دام مكملاً لموضوع الدعوى السابقة ويعتبر أثراً من أثاره. لما كان وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 125ق - دعاوى رجال القضاء - بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 12/10/2010, ثم أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم بعدم صحة خصم ما تقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي قضى بها الحكم سالف الذكر تأسيساً على أن هذه المكافأة تغاير الأجر الذي يتقاضاه شهرياً بمفهومه القانوني وقوامه الأجر الأساسي والمتغير بمفرداته وعناصره ومن ثم فإن الطلب في الدعوى الحالية يكون مكملاً للطلب في الدعوى السابقة وتختص بنظره دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
- 2  حكم " حجية الحكم : قوة الأمر المقضي".
حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. إقامة المطعون ضده الدعوى السابقة بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية. إقامته الدعوى اللاحقة بعدم أحقية الطاعن بصفته في خصم ما سبق وتقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من هذا المقابل استناداً إلى هذه المكافأة لا تعد أجراً بمفهومه القانوني. مؤداه. اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. أثره. عدم حيازة الحكم السابق حجية تمنع نظر الدعوى اللاحقة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه السابقة بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً إلى مخالفة هذا القيد للدستور، بينما أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعن بصفته في خصم ما سبق أن تقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي الذي قضى به الحكم في الدعوى السابقة استناداً إلى أن هذه المكافأة لا تعد أجراً بمفهومه القانوني وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ومن ثم يكون الدعويين السابقة والماثلة مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم السابق حجية تمنع من نظر الطلب في الدعوى الماثلة - ويكون النعي على غير أساس - ولا يغير من هذا ما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في صرف رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف العمل وهو ذات الطلب في الدعوى السابقة مع اتحاد الخصوم والسبب في كلا الدعويين السابقة واللاحقة فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يطلب في دعواه الماثلة الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تغيير سبب الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. علة ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل. بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام. تغيير المحكمة سبب الدعوى. اعتباره بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي. مؤداه. بطلان الحكم الصادر فيها وفقده لحجيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أيضاً أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى وموضوعها من تلقاء نفسها. بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب والموضوع الذى أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ويكون باطلاً بطلاناً أساسياً ومخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بين دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها وموضوعها، وأن تغيير المحكمة سبب الدعوى وموضوعها هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات ويكون الحكم الصادر فيها باطلاً بطلاناً أساسياً ومخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو ما عداها من صور الخطأ ويضحى فاقد الحجية كأثر لازم لبطلانه ولا يعتد به قبل المطعون ضده.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 127 ق القاهرة - دعاوى رجال القضاة - بطلب الحكم في منازعة موضوعية بعدم صحة خصم ما تقاضاه من مكافأة أشهر الصيف من المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية المستحقة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ....... لسنة 125 ق القاهرة - دعاوى رجال القضاء - وقال في بيان ذلك إنه قد صدر لصالحه الحكم في الدعوى سالفة الذكر وقضى بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل بدون حد أقصى إلا أن جهة الإدارة لدى تنفيذ ذلك الحكم قامت بخصم ما سبق أن تقاضاه من مكافأة مقابل عمله في أشهر الصيف وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في قضائها إذ أن هذه المكافأة لا تعد بأي حال من الأحوال أن تكون أجراً إذ هي تغاير الأجر الشهري بمفهومه القانوني والذي يجب أن يتقاضاه لقاء عمله في أشهر الصيف ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ ../ ../ 2011 قضت محكمة الاستئناف بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب ظروف عمله أياً كان مدتها ورفض طلب عدم خصم المكافأة التي تقاضاها عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي قضى بها الحكم سالف الذكر. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع لانتفاء القرار الإداري، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص دائرة دعاوي رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تأسيسا على أن الدعوى من منازعات التنفيذ الموضوعية وليست من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تختص بها تلك الدائرة. فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت دائرة دعاوي رجال القضاء مختصة بنظر دعوى من دعاوي رجال القضاء والنيابة العامة وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة ما دام مكملاً لموضوع الدعوى السابقة ويعتبر أثراً من أثاره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 648 لسنة 125ق القاهرة- دعاوى رجال القضاء- بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 12/10/2010, ثم أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم بعدم صحة خصم ما تقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي قضى بها الحكم سالف الذكر تأسيساً على أن هذه المكافأة تغاير الأجر الذي يتقاضاه شهرياً بمفهومه القانوني وقوامه الأجر الأساسي والمتغير بمفرداته وعناصره ومن ثم فإن الطلب في الدعوى الحالية يكون مكملاً للطلب في الدعوى السابقة وتختص بنظره دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ويضحى الدفع المبدي من النيابة في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه سبق وأن قضي للمطعون ضده في الدعوى رقم 648 لسنة 125 ق القاهرة- دعاوي رجال القضاء- بطلباته المطروحة في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وليس إجابة المطعون ضده لطلباته الأمر يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، بما هو مقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه السابقة بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً إلى مخالفة هذا القيد للدستور، بينما أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعن بصفته في خصم ما سبق أن تقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي الذي قضى به الحكم في الدعوى السابقة استناداً إلى أن هذه المكافأة لا تعد أجراً بمفهومه القانوني وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ومن ثم تكون الدعويين السابقة والماثلة مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم السابق حجية تمنع من نظر الطلب في الدعوى الماثلة- ويكون النعي على غير أساس- ولا يغير من هذا ما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في صرف رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف العمل وهو ذات الطلب في الدعوى السابقة مع اتحاد الخصوم والسبب في كلا الدعويين السابقة واللاحقة فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يطلب في دعواه الماثلة الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أيضاً أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى وموضوعها من تلقاء نفسها. بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب والموضوع الذي أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ويكون باطلاً بطلاناً أساسياً ومخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بين دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها وموضوعها، وأن تغيير المحكمة سبب الدعوى وموضوعها هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات ويكون الحكم الصادر فيها باطلاً بطلاناً أساسياً ومخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو ما عداها من صور الخطأ ويضحى فاقد الحجية كأثر لازم لبطلانه ولا يعتد به قبل المطعون ضده. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 204 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 6 ص 43

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناصر مشالي، طارق عبد العظيم، د. أحمد الوكيل ومحمد الجديلي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  اختصاص "الاختصاص بنظر المنازعة بشأن إدارة نادي القضاة وانتخاب مجلسه".
نادي القضاة. مقتضى وجوده. فرض القانون وطبيعة العمل سلوكاً معيناً على رجال القضاء والنيابة العامة. علة ذلك. تولي إدارته. مجلس إدارة منتخب. المنازعة بشأن إدارته وانتخاب مجلسه. تعلقها بشأن من شئون القضاة. مؤداه. اختصاص دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المعيار الذي يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التي تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء. لما كان ذلك, وكان القانون وطبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء والنيابة العامة سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولى إدارته مجلس منتخب وفقاً للقانون وللنظام الأساسي لنادي القضاة ولفروعه بالأقاليم فإن ما يثار من منازعات بشأن إدارة النادي وانتخاب مجلسه يكون متعلقاً بشأن من شئون القضاة التي تختص دوائر القضاة بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض.
- 2  بطلان "بطلان الإجراءات".
بطلان الإجراءات. زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو النزول عنه صراحة أو ضمناً. المادتان 20, 22 مرافعات. النزول الضمني. ماهيته. تمام النزول عن التمسك بالبطلان. أثره. وقوعه باتاً لا يجوز التحلل من آثاره.
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه "يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا" والنزول الضمني عن الحق المسقط له - وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحكمها الشك ومتى تم النزول عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً فإنه يقع باتاً فلا يجوز النزول عنه أو التحلل من آثاره.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تعقب حجج الخصوم والرد عليها".
محكمة الموضوع. استخلاصها الحقيقة الواقعة في الدعوى على ما يقيمها. عدم التزامها بتعقب كل حجة للخصم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
- 4  نادي القضاة "اختصاص الجمعية العمومية لنادي القضاة".
الفصل في كافة أمور نادي قضاة طنطا من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية. منوط لجمعيته العمومية. لائحة النظام الأساسي للنادي. اختيار أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات. عدم الطعن أو التشكيك في ذلك. مؤداه. تحقق الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية. أثره. زوال البطلان. مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة. دلالة قاطعة على نزوله ضمنياً عن التمسك بالبطلان ولا يملك العودة للتمسك به. رفض الحكم المطعون فيه الدعوى والتفاته عما أثاره الطاعن من دفاع لم يقم الدليل عليه. صحيح.
إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة طنطا المعمول بها والمرفقة بالأوراق أن القول الفصل في كافة أمور النادي من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية منوط بجمعيته العمومية المؤلفة من أعضاء النادي وإذ اختار أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات التي تمت بتاريخ 30/10/2009 والتي لم تكن إجراءاتها ونتيجتها محل طعن أو تشكيك في صحتها من أحد من أعضاء تلك الجمعية العمومية الذين قبلوا دعوة اللجنة المؤقتة لإجراء تلك الانتخابات وحضروا وأدلوا بأصواتهم فإن الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تكون قد تحققت بما يزول معها البطلان المدعى به فضلاً عن أن مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وتقدمه بأوراق ترشيحه للجنة المؤقتة وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على نزوله ضمنياً عن التمسك ببطلان قرار اللجنة المؤقتة بالدعوى لتلك الانتخابات وإشرافها عليها فليس له من بعد ذلك أن يعود ويتمسك بالبطلان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن زوال عضوية المطعون ضده الأخير لعدم سداده اشتراكات العضوية بما يبطل ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي ذلك أن الثابت بالأوراق أن اشتراك العضوية بالنسبة للمطعون ضده الأخير يتم استقطاعه من راتبه بمعرفة الوحدة الحسابية لجهة عمله بموجب إقرار الخصم الموقع منه في تاريخ سابق على الترشح وأن عدم ورود بعض الأقساط للنادي لا يدل على امتناع المطعون ضده عن سداد اشتراكات العضوية بفعل إرادي من جانبه طالما لم يقدم الطاعن الدليل على ذلك فلا على المحكمة إن التفتت عن بحث هذا الدفاع والرد عليه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 126 ق لدى دائرة طلبات القضاة بمحكمة استئناف القاهرة على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف الإجراءات الغير قانونية الصادرة من اللجنة المؤقتة ووقف إجراءات الانتخابات المقرر لها يوم 30/ 10/ 2009 وبصفة موضوعية بطلان وانعدام جميع قرارات اللجنة سالفة الذكر مع الاحتفاظ بحقه في التعويض عما قد يلحق به من أضرار مادية ومعنوية من جراء إجراء انتخابات باطلة والقضاء بتفويض مجلس إدارة النادي الحالي المنتخب وفقاً لنصوص اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنادي في مباشرة وإجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، وقال بياناً للدعوى إن المطعون ضدهم قاموا بتشكيل اللجنة المؤقتة المطعون عليها لإدارة شئون نادي قضاة طنطا والتي أجريت انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي وذلك بإجراءات باطلة وبالمخالفة للنظام الأساسي للنادي الذي يقصر حق إدارة شئون النادي ودعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد على وكيل النادي مما يشكل خروجاً على الشرعية ويصم قراراتها بالبطلان لذا أقام الدعوى، تدخل المطعون ضده الأخير هجومياً في الدعوى طالباً عدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة لانتهاء أعمال اللجنة المؤقتة وانتخاب مجلس إدارة جديد. وبتاريخ 29/ 9/ 2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي, والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأخير بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة – دائرة طلبات رجال القضاء – ولائياً بنظر الدعوى أن المشرع خصها دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ودعاوى التعويض عن تلك القرارات بالإضافة إلى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وكان أعضاء اللجنة المطعون عليها أشخاص طبيعيون وليسوا جهة إدارية فإن ما صدر عنها من قرارات وما قامت به من إجراءات بشأن انتخابات مجلس إدارة النادي لا تعتبر من القرارات الإدارية النهائية التي تختص تلك الدائرة بالفصل في الدعاوى المرفوعة بإلغائها
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المعيار الذي يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التي تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء. لما كان ذلك، وكان القانون وطبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء والنيابة العامة سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولى إدارته مجلس منتخب وفقاً للقانون وللنظام الأساسي لنادي القضاة ولفروعه بالأقاليم فإن ما يثار من منازعات بشأن إدارة النادي وانتخاب مجلسه يكون متعلقاً بشأن من شئون القضاة التي تختص دوائر دعاوى القضاة بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة طنطا التي أجريت بتاريخ 30/ 10/ 2009 قد شابها البطلان إذ دعت لها وأشرفت على إجرائها لجنة مؤقتة كان الغرض من تشكيلها هو محاولة التوفيق بين أعضاء مجلس الإدارة السابق والمطعون ضده الأخير وليس من صلاحيتها الدعوة لإجراء الانتخابات أو الإشراف عليها أو تسيير الأعمال بالنادي إذ أن تلك الإجراءات منوطة بالجمعية العمومية للنادي وفقاً لنصوص لائحة النظام الأساسي المعمول بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبرها لجنة شرعية اقتضتها المصلحة العامة للنادي وحالة الضرورة بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق واستمراره في إدارة النادي مما أوجد خلافات محتدمة بين أعضائه رغم أن الأوراق قد خلت مما يدل على خلافات بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي ولم يتمسك المطعون ضدهم بوجود حالة الضرورة التي تستلزم تشكيل تلك اللجنة كما أغفل دفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأخير الذي تم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة النادي قد استبعد من الترشيح بقرار مجلس إدارة النادي في 25/ 6/ 2009 لعدم سداده اشتراكات العضوية بما يسقط عضويته بالنادي ويبطل ترشيحه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن النعي في غير محله. ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء "والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه "يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً" والنزول الضمني عن الحق المسقط له – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك ومتى تم النزول عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً فإنه يقع باتاً فلا يجوز النزول عنه أو التحلل من آثاره كما أن المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة ..... المعمول بها والمرفقة بالأوراق أن القول الفصل في كافة أمور النادي من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية منوط بجمعيته العمومية المؤلفة من أعضاء النادي وإذ اختار أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة ..... مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات التي تمت بتاريخ 30/ 10/ 2009 والتي لم تكن إجراءاتها ونتيجتها محل طعن أو تشكيك في صحتها من أحد من أعضاء تلك الجمعية العمومية الذين قبلوا دعوة اللجنة المؤقتة لإجراء تلك الانتخابات وحضروا وأدلوا بأصواتهم فإن الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تكون قد تحققت بما يزول معها البطلان المدعى به فضلاً عن أن مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وتقدمه بأوراق ترشيحه للجنة المؤقتة وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على نزوله ضمنياً عن التمسك ببطلان قرار اللجنة المؤقتة بالدعوى لتلك الانتخابات وإشرافها عليها فليس له من بعد ذلك أن يعود ويتمسك بالبطلان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن زوال عضوية المطعون ضده الأخير لعدم سداده اشتراكات العضوية بما يبطل ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي ذلك أن الثابت بالأوراق أن اشتراك العضوية بالنسبة للمطعون ضده الأخير يتم استقطاعه من راتبه بمعرفة الوحدة الحسابية لجهة عمله بموجب إقرار الخصم الموقع منه في تاريخ سابق على الترشح وأن عدم ورود بعض الأقساط للنادي لا يدل على امتناع المطعون ضده عن سداد اشتراكات العضوية بفعل إرادي من جانبه طالما لم يقدم الطاعن الدليل على ذلك فلا على المحكمة إن التفتت عن بحث هذا الدفاع والرد عليه بما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 101 لسنة 81 ق جلسة 22 / 5 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 5 ص 38

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان، طارق عبد العظيم ومحمد الجديلي نواب رئيس المحكمة وعمرو الحناوي.
------------
- 1  اختصاص "اختصاص محكمة استئناف القاهرة" .  قرار إداري. ضرائب "الضريبة على المرتبات وما في حكمها". نظام عام.
لجان الطعن الضريبي. اختصاصها بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب. م 159 ق 157 لسنة 1981. إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة. المواد 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ق 91 لسنة 2005. وجوب حمل النص على عمومه وعدم تخصيصه بنوع معين من الخلاف. مؤداه. اختصاصها بالنزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات. وجوب إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة إلى المحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية. م 123 ق 91 لسنة 2005.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن تختص لجان الطعن الضريبي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون وجاء الباب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما جاء بهذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفي البيان الأول حال سريانه والثاني بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره, وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون المذكور ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهي هيئة إدارية لها ولاية قضائية للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه القانون للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية م 123 ق 91 لسنة 2005.
- 2  اختصاص "اختصاص محكمة استئناف القاهرة" . قرار إداري.  ضرائب "الضريبة على المرتبات وما في حكمها". نظام عام.
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء. م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. شرطه. الطعن على القرارات الإدارية النهائية. اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. خروج النزاع الضريبي عن اختصاصها. علة ذلك. عدم جواز فصل الدائرة في النزاع دون القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظره. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة - بطلبات رجال القضاء - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 هو الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بالنسبة لأعضاء الهيئة القضائية وشئونهم وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك, وكان النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه هو نزاع ضريبي له إجراءاته السالف بيانها والتي يجب التزامها للفصل فيه تخرج عن اختصاص الدائرة المدنية المختصة بطلبات رجال القضاء ومن ثم ما كان لتلك الدائرة أن تعرض للنزاع وتفصل فيه بل كان يتعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام.
--------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 126 ق استئناف القاهرة "طلبات رجال القضاء" ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تحصيل ضريبة كسب العمل التي تستقطع دون وجه حق من راتبه الشهري، وفي الموضوع باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وأحقيته في استرداد ما تم خصمه على خلاف أحكام القانون وما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إن المادة 119 من الدستور نصت على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، وقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 في شأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوة الإضافية إلى الأجور الأساسية وأشار ذلك القانون وما تلاه من قوانين أخرى بعدم خضوع تلك العلاوات لأية ضرائب أو رسوم ثم أصدرت مصلحة الضرائب المنشور رقم 1 لسنة 2008 متضمناً ذلك وهو ما استقر عليه قضاء النقض، إلا أن جهة الإدارة استمرت في الخصم على خلاف ذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه، وبتاريخ 20/ 4/ 2011 قضت المحكمة باستبعاد ما يقابل العلاوات الخاصة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة من ضريبة كسب العمل وبأحقية المدعى في استرداد ما تم خصمه من راتبه على هذا الأساس منذ الخصم وحتى الآن مع مراعاة التقادم الخمسي، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك يقولون إن المشرع رسم طريقا للاعتراض بشأن الضريبة محل النزاع وهو أن يتقدم الموظف الممول بطلب جهة عمله- خلال ثلاثين يوما- والتي ترفعه بدورها إلى المأمورية المختصة فإذا لم تقتنع باعتراضه عليها أن تحيله إلى لجنة الطعن والتي تفصل في الخلاف ويكون الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وإذا لم يسلك المطعون ضده ذلك الطريق وقام برفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة فإنه يكون قد تنكب الطريق الذي رسمه القانون، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لهذا السبب وقبل الدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن تختص لجان الطعن الضريبي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون وجاء الباب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما جاء بهذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفي البيان الأول حال سريانه والثاني بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره, وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون المذكور ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهي هيئة إدارية لها ولاية قضائية للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه القانون للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية م 123 ق 91 لسنة 2005
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أيضا أن اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 هو الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بالنسبة لأعضاء الهيئة القضائية وشئونهم وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك, وكان النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه هو نزاع ضريبي له إجراءاته السالف بيانها والتي يجب التزامها للفصل فيه تخرج عن اختصاص الدائرة المدنية المختصة بطلبات رجال القضاء ومن ثم ما كان لتلك الدائرة أن تعرض للنزاع وتفصل فيه بل كان يتعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ....... لسنة 126 ق القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص الدائرة المدنية لطلبات رجال القضاء بنظر النزاع.

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 6 لسنة 81 ق جلسة 22 / 5 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 4 ص 29

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان، طارق عبد العظيم، محمد النعناعي ومحمد الجديلي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "الطعن في الحكم الصادر في الطلب".
ميعاد الطعن في الحكم. بدأه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. م 213 مرافعات. عدم إعلان الطاعن بالحكم وعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة. مؤداه. انفتاح ميعاد الطعن. أثره. إقامة الطعن في الميعاد.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد.
- 2  دعوى "انعقاد الخصومة: إعلان صحيفة الطلب".
 دعاوى رجال القضاء. طبيعتها. منازعة إدارية. اتفاقها مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث الأطراف والحق المراد حمايته. خضوعها لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإداري. علة ذلك. انعقاد الخصومة فيها بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة للبيانات الجوهرية. م 84 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. إعلان الصحيفة. إجراء لاحق مستقل تتولاه المحكمة. عدم اعتباره ركناً من أركان الدعوى. المقصود منه. إبلاغ الطرف الآخر بقيام الخصومة ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم. مؤداه. عدم الإعلان أو بطلانه ليس مبطلاً للدعوى. علة ذلك. عدم جواز القياس في ذلك على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع المتبعة أمام القضاء الإداري وبين الإجراءات المدنية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة هي منازعة إدارية أسند المشرع استثناءً سلطة الفصل فيها لدوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها لاعتبارات قدرها وبإجراءات بينها وحددها تحديد حصر, وتتفق هذه الدعوى مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث أطراف الخصومة والحق المراد حمايته في كل منها, وتخضع دعاوى رجال القضاء في تسييرها والفصل فيها أمام محكمة استئناف القاهرة لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإداري باعتباره القانون العام في هذا الشأن, وكانت الخصومة في المنازعات الإدارية تنعقد بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 قلم كتاب محكمة الاستئناف سالفة الذكر, أما إعلان الصحيفة إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان الدعوى أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى التداعي وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها - المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام الخصومة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة - بما مؤداه أن عدم إعلان الصحيفة أو بطلان إعلانها إلى أي من ذوي الشأن ليس مبطلاً للدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد وبالإجراءات التي حددها القانون ولا يقاس في هذا المقام على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليها من آثار في هذا الشأن بين النظامين فالإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري هي إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية التي يهيمن عليها الخصوم.
- 3  نقض "الخصوم في الطعن".
وزير العدل. هو صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بأعمال وزارته. سريان المادة 77 مكرر (5) ق السلطة القضائية المضافة بق 142 لسنة 2006 الذي تقرر بموجبه الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة اعتباراً من عام 2008. أثره. الصفة أصبحت لرئيس مجلس القضاء الأعلى. اختصامه في الدعوى. صحيح.
إذ كان وزير العدل - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - صاحب الصفة في الخصومة الماثلة باعتباره الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته إلا أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة 77 مكرراً (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذي تقرر بموجبه الموازنة السنوية المستقلة للقضاء والنيابة العامة, يتولى مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية إعداد مشروعها والمعمول به اعتباراً من موازنة عام 2008 أصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى صاحب صفة في أي خصومة تتصل بالأمور المتعلقة بتلك الموازنة ومن ثم فإن اختصامه في الدعوى يضحى صحيحاً.
- 4  مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة". أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر".
القواعد المنظمة للمخصصات المالية والمعاشات لوظائف القضاء والنيابة العامة. أصل يجري حكمه على الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى. مؤداه. المساواة المالية بكافة جوانبها بينهم. أثره. عدم زيادة أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن مخصصات الهيئات الأخرى. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء, وأن القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى, مؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصل زيادة في المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى حيث يحدث إخلال بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها.
- 5  مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة". أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر".
الزيادات التي تطرأ على الأجر. اعتبارها جزءاً منه. مرداه. عدم جواز سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة. علة ذلك.
المقرر - في قضاء النقض - أيضاً أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة, إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي انتهى إليه من جهة أخرى, ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه.
- 6  مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة". أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر".
قضاء المحكمة الإدارية العليا بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى لقاء ما تقوم به في عمل أصيل وليس عملاً إضافياً. أثره. اعتبارها جزءاً من الأجر لا يمكن فصلها عنه. مؤداه. وجوب مساواة من يشغل الوظائف المقابلة بقانون السلطة القضائية معهم. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق. عليا بتاريخ 2/9/2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى - أحزاب - باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضي قواعد العدالة والمساواة على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذي تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 126 ق القاهرة - دائرة دعاوى رجال القضاء - على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضى مبلغ المكافأة التي يتقاضاه شهرياً من هم في درجته من أعضاء مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال في بيان ذلك يقول إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف والتي تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وأن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً في القضية رقم 21161 لسنة 51 ق. ع بأحقية نواب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة الأحزاب - ولما كانت هذه المكافأة مقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مقابل عمل أصلي ومن ثم يستحق أن يتساوى بهم في استحقاق تلك المكافأة إعمالا لقاعدة المساواة بين الهيئات القضائية طبقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ومن ثم أقام الدعوى، بجلسة 26/ 5/ 2010 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لانعدامه، واحتياطياً عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، كما دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والأخير بصفتهما، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد هو في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد، ويضحى الدفع بالمبدي في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه بالنسبة لما أبدته النيابة من رأي بانعدام الحكم المطعون فيه لصدوره في خصومة لم تنعقد مما يستوجب نقضه فهو غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة هي منازعة إدارية أسند المشرع استثناءً سلطة الفصل فيها لدوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها لاعتبارات قدرها وبإجراءات بينها وحددها تحديد حصر, وتتفق هذه الدعوى مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث أطراف الخصومة والحق المراد حمايته في كل منها, وتخضع دعاوى رجال القضاء في تسييرها والفصل فيها أمام محكمة استئناف القاهرة لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإداري باعتباره القانون العام في هذا الشأن, وكانت الخصومة في المنازعات الإدارية تنعقد بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 قلم كتاب محكمة الاستئناف سالفة الذكر, أما إعلان الصحيفة إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان الدعوى أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى التداعي وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها. المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام الخصومة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة. بما مؤداه أن عدم إعلان الصحيفة أو بطلان إعلانها إلى أي من ذوي الشأن ليس مبطلاً للدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد وبالإجراءات التي حددها القانون ولا يقاس في هذا المقام على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليها من آثار في هذا الشأن بين النظامين فالإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري هي إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية التي يهيمن عليها الخصوم
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما، فإن هذا الدفع في غير محله بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ذلك أنه وإن كان وزير العدل- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- صاحب الصفة في الخصومة الماثلة باعتباره الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته إلا أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة 77 مكرراً (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذي تقرر بموجبه الموازنة السنوية المستقلة للقضاء والنيابة العامة, يتولى مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية إعداد مشروعها والمعمول به اعتباراً من موازنة عام 2008 أصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى صاحب صفة في أي خصومة تتصل بالأمور المتعلقة بتلك الموازنة ومن ثم فإن اختصامه في الدعوى يضحى صحيحاً ويكون الدفع على غير أساس، وكان لا شأن لرئيس الجمهورية في تلك الخصومة فإن الدعوى بالنسبة له تكون غير مقبولة
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض الدعوى على سند من أن الطاعن يخضع لقانون مغاير لما يخضع له أعضاء مجلس الدولة المطلوب المساواة بهم رغم صدور قضاء المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية والذي أقر مبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية جميعا المتماثلين في ذات الدرجة وفي المرتبات والبدلات والمعاشات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء, وأن القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى, مؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصل زيادة في المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى حيث يحدث إخلال بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها، وإذ كان ذلك وكان المقرر في قضاء النقض أيضاً أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة, إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المال الذي انتهى إليه من جهة أخرى, ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه. لما كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق. عليا بتاريخ 2/9/2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى- أحزاب- باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضي قواعد العدالة والمساواة على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذي تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الدعوى رقم ........ لسنة 126ق القاهرة- دعاوي رجال القضاء- بأحقية السيد القاضي/....... رئيس محكمة الاستئناف بتقاضي ما يتقاضاه شهريا من هم في درجته من أقرانه أعضاء مجلس الدولة وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بتسوية حالته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.