برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وعثمان
مكرم.
----------
- 1 اختصاص "اختصاص محكمة استئناف
القاهرة".
اختصاص دائرة دعاوى رجال القضاء بنظر دعاوى رجال القضاء والنيابة
العامة. م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. انعقاد اختصاصها أيضاً
بموضوع الدعوى اللاحقة المكمل لموضوع الدعوى السابقة والذي يعتبر أثراً من آثاره.
مؤداه. اختصاصها بنظر طلب عدم صحة خصم مكافأة العمل خلال أشهر الصيف من المقابل
النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية السابق القضاء بالأحقية فيه. علة ذلك. مغايرة
هذه المكافأة للأجر بمفهومه القانوني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت دائرة دعاوى رجال القضاء
مختصة بنظر دعوى من دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لنص المادة 83 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن
اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة ما دام مكملاً لموضوع الدعوى
السابقة ويعتبر أثراً من أثاره. لما كان وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم
..... لسنة 125ق - دعاوى رجال القضاء - بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي
لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه
بجلسة 12/10/2010, ثم أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم بعدم صحة خصم ما تقاضاه من
مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي
قضى بها الحكم سالف الذكر تأسيساً على أن هذه المكافأة تغاير الأجر الذي يتقاضاه
شهرياً بمفهومه القانوني وقوامه الأجر الأساسي والمتغير بمفرداته وعناصره ومن ثم
فإن الطلب في الدعوى الحالية يكون مكملاً للطلب في الدعوى السابقة وتختص بنظره
دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
- 2 حكم " حجية الحكم : قوة الأمر المقضي".
حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد
الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون
موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. إقامة المطعون ضده الدعوى السابقة بأحقيته في
المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية. إقامته الدعوى اللاحقة بعدم أحقية
الطاعن بصفته في خصم ما سبق وتقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من هذا
المقابل استناداً إلى هذه المكافأة لا تعد أجراً بمفهومه القانوني. مؤداه. اختلاف
الدعويين موضوعاً وسبباً. أثره. عدم حيازة الحكم السابق حجية تمنع نظر الدعوى
اللاحقة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر
المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين
فضلاً عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً
لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه السابقة
بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون
التقيد بحد أقصى استناداً إلى مخالفة هذا القيد للدستور، بينما أقام دعواه الماثلة
بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعن بصفته في خصم ما سبق أن تقاضاه من مكافأة عن عمله
خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي الذي قضى به الحكم في الدعوى السابقة استناداً
إلى أن هذه المكافأة لا تعد أجراً بمفهومه القانوني وهي مسألة لم تكن مطروحة على
المحكمة في الدعوى السابقة ومن ثم يكون الدعويين السابقة والماثلة مختلفين موضوعاً
وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم السابق حجية تمنع من نظر الطلب في الدعوى الماثلة -
ويكون النعي على غير أساس - ولا يغير من هذا ما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية
المطعون ضده في صرف رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف
العمل وهو ذات الطلب في الدعوى السابقة مع اتحاد الخصوم والسبب في كلا الدعويين
السابقة واللاحقة فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يطلب في دعواه الماثلة
الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها
بسبب مقتضيات العمل.
- 3 محكمة الموضوع "سلطتها في تغيير سبب
الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر
بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. علة ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التي
طرحها عليها أطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل. بطلانه بطلاناً أساسياً
متعلقاً بالنظام العام. تغيير المحكمة سبب الدعوى. اعتباره بمثابة رفع دعوى جديدة
من غير المدعي. مؤداه. بطلان الحكم الصادر فيها وفقده لحجيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أيضاً أن محكمة الموضوع لا تملك من
تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى وموضوعها من تلقاء نفسها. بل يجب عليها أن تقصر
بحثها على السبب والموضوع الذى أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة
القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن
يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق
الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ويكون باطلاً بطلاناً
أساسياً ومخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو ما عداها من صور الخطأ في الحكم على
ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بين دعوى يقيمها
مدعيها محدداً سببها وموضوعها، وأن تغيير المحكمة سبب الدعوى وموضوعها هو في
حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات ويكون
الحكم الصادر فيها باطلاً بطلاناً أساسياً ومخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو ما
عداها من صور الخطأ ويضحى فاقد الحجية كأثر لازم لبطلانه ولا يعتد به قبل المطعون
ضده.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام
على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 127 ق القاهرة - دعاوى رجال القضاة - بطلب
الحكم في منازعة موضوعية بعدم صحة خصم ما تقاضاه من مكافأة أشهر الصيف من المقابل
النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية المستحقة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم
....... لسنة 125 ق القاهرة - دعاوى رجال القضاء - وقال في بيان ذلك إنه قد صدر
لصالحه الحكم في الدعوى سالفة الذكر وقضى بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته
الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل بدون حد أقصى إلا أن جهة الإدارة
لدى تنفيذ ذلك الحكم قامت بخصم ما سبق أن تقاضاه من مكافأة مقابل عمله في أشهر
الصيف وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في
قضائها إذ أن هذه المكافأة لا تعد بأي حال من الأحوال أن تكون أجراً إذ هي تغاير
الأجر الشهري بمفهومه القانوني والذي يجب أن يتقاضاه لقاء عمله في أشهر الصيف ومن
ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ ../ ../ 2011 قضت محكمة الاستئناف بأحقية المطعون ضده
في المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب ظروف عمله
أياً كان مدتها ورفض طلب عدم خصم المكافأة التي تقاضاها عن عمله خلال أشهر الصيف
من المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي قضى بها الحكم سالف الذكر.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع لانتفاء القرار
الإداري، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي،
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص دائرة دعاوي
رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تأسيسا على أن الدعوى من منازعات التنفيذ
الموضوعية وليست من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تختص بها تلك الدائرة.
فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى
كانت دائرة دعاوي رجال القضاء مختصة بنظر دعوى من دعاوي رجال القضاء والنيابة
العامة وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة
ما دام مكملاً لموضوع الدعوى السابقة ويعتبر أثراً من أثاره. لما كان ذلك، وكان
المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 648 لسنة 125ق القاهرة- دعاوى رجال القضاء- بطلب
الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد
بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 12/10/2010, ثم أقام الدعوى المطروحة
بطلب الحكم بعدم صحة خصم ما تقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل
النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي قضى بها الحكم سالف الذكر تأسيساً على أن
هذه المكافأة تغاير الأجر الذي يتقاضاه شهرياً بمفهومه القانوني وقوامه الأجر
الأساسي والمتغير بمفرداته وعناصره ومن ثم فإن الطلب في الدعوى الحالية يكون
مكملاً للطلب في الدعوى السابقة وتختص بنظره دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة
استئناف القاهرة، ويضحى الدفع المبدي من النيابة في هذا الخصوص على غير أساس
متعينا رفضه.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه سبق وأن قضي
للمطعون ضده في الدعوى رقم 648 لسنة 125 ق القاهرة- دعاوي رجال القضاء- بطلباته
المطروحة في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ومن ثم كان يتعين
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وليس إجابة المطعون ضده لطلباته
الأمر يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، بما هو مقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم
السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع
والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة
بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان
المطعون ضده قد أقام دعواه السابقة بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي
لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً إلى مخالفة هذا القيد
للدستور، بينما أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعن بصفته في خصم ما
سبق أن تقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي الذي قضى به
الحكم في الدعوى السابقة استناداً إلى أن هذه المكافأة لا تعد أجراً بمفهومه
القانوني وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ومن ثم تكون
الدعويين السابقة والماثلة مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم السابق
حجية تمنع من نظر الطلب في الدعوى الماثلة- ويكون النعي على غير أساس- ولا يغير من
هذا ما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في صرف رصيده من الإجازات
الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف العمل وهو ذات الطلب في الدعوى السابقة
مع اتحاد الخصوم والسبب في كلا الدعويين السابقة واللاحقة فإن الثابت من الأوراق
أن المطعون ضده لم يطلب في دعواه الماثلة الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيده
من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل، وكان المقرر- في
قضاء هذه المحكمة- أيضاً أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب
الدعوى وموضوعها من تلقاء نفسها. بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب والموضوع
الذي أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً
بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن
يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد
حكمها على غير محل ويكون باطلاً بطلاناً أساسياً ومخالفاً للنظام العام، مخالفة
تعلو ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا
في خصومة، ولا خصومة بين دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها وموضوعها، وأن تغيير
المحكمة سبب الدعوى وموضوعها هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي
وإن اتحدت في الخصوم والطلبات ويكون الحكم الصادر فيها باطلاً بطلاناً أساسياً
ومخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو ما عداها من صور الخطأ ويضحى فاقد الحجية كأثر
لازم لبطلانه ولا يعتد به قبل المطعون ضده. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.