احكام عامة :-
مادة 591
لايجوز توقيع العقوبات المقررة فى القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم أو امر جنائى صادر طبقا للقانون .
مادة 592
تسند عملية التنفيذ الى وكيل القلم الجنائى فى النيابات الجزئية والى كاتب من ذوى الخبرة الطويلة فى النيابات الكلية ويتولى عضو النيابة المختص بالرقابة على التنفيذ فى كل نيابة جزئية أو كلية الاشراف على اعمال التنفيذ فى ايام الجلسات مع مراعاة احكام المادة 596 من هذه التعليمات .
مادة 593
يخصص لحصر الاحكام والاوامر الجنائية الدفاتر الاتية :-
i. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام المقيدة للحرية واحكام عدم الاختصاص النوعى الصادر بها والتى لم يعلن أو يجرى تنفيذها بعد ولاتحصر بهذا الدفتر الاحكام التى بدىء فى تنفيذها يوم الحكم .
ii. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات بها والتى لم يبدأ تنفيذها أو اعلانها بعد .
iii. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة من القاضى والنيابة فى قضايا الجنح .
iv. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة فى قضايا المخالفات .
v. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى تصدر من محكمة ثانى درجة لعقوبات سبق تنفيذها ابتدائيا ويراعى اعلان هذه الاحكام اعلانا قانونيا للمحكوم عليه .
vi. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام الصادرة بالغلق واخر لحصر احكام النشر والمصادرة علاوة على قيدها بالدفاتر الاصلية .
vii. دفتر بكل نيابة لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى جرائم التهريب الجمركى ويقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها فضلا عن قيدها الحصر العام الذى يثبت به رقم القيد بهذا الدفتر واجراءات التنفيذ وذلك فضلا عما يستوجبه التعليمات من دفاتر اخرى .
مادة 594
يكون القيد بالدفاتر المذكورة فى المادة السابقة بارقام مسلسة تبدأ باول يناير وتنتهى ديسمبر من كل عام .
وتنشأ باقلام التنفيذ بالشرطة دفاتر مماثلة يكون القيد بها بارقام مطابقة لاقام الحصر بدفاتر النيابة .
مادة 595
اذا وردت للنيابة أو الى الشرطة اوراق تنفيذ من نيابات أو جهات شرطة اخرى تخص محكوما عليهم يقيمون فى دائرة اختصاص النيابة أو الشرطة المرسل اليها تقيد هذه الاوراق بدفاتر مستقلة بمكتب تنفيذ الشرطة التى تتولى البحث عن المحكوم عليهم واذا اسفر البحث عن ضبطهم فيجب ارسالهم الى النيابة المختصة لاتخاذ اجراءات التنفيذ عليهم اما اذا تبين عدم اقامتهم فى دائرة الجهة المرسل اليها فتعاد الاوراق الى مصدرها بعد اثبات نتائج التحريات بها .
مادة 596
يخصص لعملية التنفيذ بكل نيابة دفتر للصادر واخر للوارد تدون به جميع مكاتبات التنفيذ المتداولة بين النيابة وقلم تنفيذ الشرطة المختص ولاتقيد تلك المكاتبات بدفاتر القيوادات العادية – وينشأ بالشرطة دفتر للصادر واخر للوارد مقابلان لدفتر النيابة المذكورين ويكون القيد بهما بارقام مسلسلة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته .
وذلك وفقا للاحكام الخاصة بعملية القيوادات الواردة بهذه التعليمات .
مادة 597
يجب على كاتب التنفيذ سواء فى النيابة الكلية أو الجزئية ان يقوم بمراجعة دفاتر يومية الجلسات ( الرولات) عقب انتهاء كل جلسة لتحقق من ان كاتب الجلسة قد قدم اليه جميع القضايا المحكوم فيها بتلك الجلسة والا كان الاول مسئولا عن اى حكم يكون قد صدر ولم ينفذ أو لم يحصر فى حينه .
وتكون دفاتر يومية الجلسات الخاصة بالجنايات فى عهدة كتاب التنفيذ بالنيابات الكلية وعليهم تسديد بياناتها وعرضها على المحامين العامين المختصين للاطلاع عليها فى نهاية كل جلسة والتاشير بما يفيد ذلك .
وعلى الكتاب المذكروين ايضا تدوين ارقام صحف السوابق والحصر واجراءات التنفيذ فى هذه الدفاتر .
كما يتعين على كاتب التنفيذ المختص استلام نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية ونماذج الاوامر الجنائية الصادرة من المحكمة فور صدورها من كاتب الجلسة لاتخاذ مايلزم قانونا نحوها وعليه التاشير فى يومية الجلسات بارقام الحصر أو اجراءات التنفيذ التى تمت يوم الجلسة .
واذا تراخى كاتب الجلسة فى ذلك أو فى تقديم القضايا المحكوم فيها الى كاتب التنفيذ فعلى الاخير ان يبادر برفع الامر الى المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال .
ويجب على كاتب التنفيذ ان يراجع بيانات نماذج الاحكام والاوامر الجنائية المسلمة اليه على هو ثابت بشانها بالقضايا الخاصة ثم يقوم بتسليمها لقلم المحضرين لاعلانها .
وعليه ارفاقها بملفات التنفيذ فور اعادتها وعلى الاخص ماعلن منها وذلك لحين ضبط المحكوم عليهم لتكون محلا للمراجعة وفى حالة تعذر اعلان الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى بسبب هروب المحكوم عليه يجب على كاتب التنفيذ ان يتابع اجراءات البحث عنه النموذج الخاص فى فترات متقاربة .
وعليه ايضا الاحتفاظ بملفات القضايا المحكوم فيها والتى لم تنفذ احكامها بعد وارفاقها بملفات التنفيذ الخاصة بها الى ان يتم تنفيذها فيعيدها الى كاتب الجلسة .
مادة 598
يجب على كاتب التنفيذ ان يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الاحكام الواجبة التنفيذ أو الاعلان وكذلك الاوامر الجنائية الصادرة وكل البيانات التى تمكن من ضبط المحكوم عليه ويرسله فور بخطاب رسمى يتم تصديره بالدفتر الخاص الى مكتب التنفيذ بالشرطة لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ويحتفظ هذا المكتب باصل الكشف ويعيد الصورة الى النيابة موقعا عليها بانه تم رصدها وعلى كاتب التنفيذ الاحتفاظ بتلك الصور ولاتسلم اطلاقا اية بيانات عن الاحكام والاوامر الجنائية من النيابة الى عمال التنفيذ مباشرة .
وعلى المفتشين الاداريين التاكد من تنفيذ مانصت عليه الفقرة السابقة .
مادة 599
كل حكم صادر بعقوبة فى جناية أو جنحة سواء كان غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوريا ولم ينفذ يعد له ملف تنفيذ ( استمارة رقم 17 نيابة ) يثبت عليه رقم الحصر ورقم القضية الخاصة واسم المحكوم عليه وشهرته وعمره ومحل مولده ومحل اقامته وعمله ومنطوق الحكم وتريخه وكافة البيانات الاخرى التى تؤدى الى ضبطه – ترفق به فيما بعد نماذج الاحكام الغيابية وكافة الاوراق الخاصة ويؤشر على تلك الملفات بكل اجراءات التنفيذ التى تتم اما الاحكام الصادرة فى قضايا المخالفات فلا يعمل عنها ملفات تنفيذ بل يحتفظ بذات القضايا بدلا من الملفات المذكورة .
وعلى الشرطة انشاء ملفات تنفيذ مماثلة .
مادة 600
على كاتب التنفيذ ان يثبت منطوق الاحكام على بطاقات البحث ( اورنيك رقم 35 نيابة ) التى ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة وعليه اعادتها الى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها فى ضبط المحكوم عليهم .
مادة 601
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية موافاة مديريات الامن بجميع البيانات التى تطلبها توصلا للقبض على المحكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات .
مادة 602
على كاتب التنفيذ ان يرسل الى الشرطة فى نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الاحكام والاوامر الجنائية الباقية بالنيابة بدون تنفيذ وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على مالديها من بيانات واثبات مايكون قد اتخذ من اجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف واعادتها الى النيابة المختصة .
مادة 603
يمكن للنيابة اتخاذ اجراءات البحث عن المحكوم عليهم بالكيفية التى تراها موصلة الى تنفيذ الاحكام كان تستعين بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية أو المصالح التى يكون بعض المحكوم عليهم تابعين لها أو الجهات الاخرى التى يتبين ان بعض المحكوم عليهم موجودين فى دائراتها وماالى ذلك .
مادة 604
يتعين على كتاب التنفيذ تنبيه مكاتب التنفيذ بالشرطة الى العقوبات التى اوشكت على السقوط بمضى المدة لحث الجهد فى البحث عن المحكوم عليهم .
مادة 605
على كاتب التنفيذ ان يقوم بالتاشير فى دفاتر الحصر والجداول وعلى ملفات القضايا بما يفيد اعلان الاحكام الغيابية الصادرة بعقوبات مع ايقاف التنفيذ والاحكام المنفذة ابتدائيا واستأنفها المحكوم عليهم وكذلك بتاريخ سقوط الاحكام بمضى المدة أو بالوفاة واجراءات التنفيذ الاخرى عقب اتخاذها مباشرة وعليه تسليم نماذج واوراق التنفيذ الى كاتب الجلسة بمقتضى سركى لارفاقها بالقضايا المتعلقة بها واخطار مكاتب التنفيذ بالشرطة لكف البحث عن المحكوم عليهم المذكورين .
مادة 606
يتعين على كاتب التنفيذ ان يخطر مكتب التنفيذ بالشرطة تباعا بالاحكام التى سبق ارسالها اليه والتى طعن فيها بطريق المعارضة أو التى استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة وكذلك بالاحكام التى تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم عليهم اليها مباشرة وايضا باحكام البراءة التى تصدر استئنافيا وذلك للتاشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .
مادة 607
يجب على كاتب التنفيذ اخطار مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بجميع الاجراءات التى تتخذ فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والحضورية التى لم تنفذ يوم صدورها اذا كانت قد حررت عن هذه الا حكام صحف مطولة ارسالتها اليها سواء بحفظ تلك الاحكام بمضى المدة أو باعلانها أو بحصول معارضة أو استئناف فيها أو تنفيذها على المحكوم عليهم.
مادة 608
اعمال مكاتب التنفيذ بجهات الشرطة تخضع لاشراف النيابة المختصة ولمفتشى النيابة الاداريين حق التفتيش على تلك المكاتب .
مادة 609
على كاتب التنفيذ ان يقوم بتحرير تقارير الطعن فى الاحكام فى حالة تغيب كاتب الجلسة أو وجوده بالجلسة .
مادة 610
يراعى ان تبدأ اعمال التنفيذ بانجاز القضايا المحكوم فيها حضوريا بالبراءة أو بوقف تنفيذ العقوبة وتليها بعدئذ باقى القضايا ويتم التنفيذ بموجب النماذج المعدة لذلك , ولايستعاض عنها باية اوراق اخرى وبيان هذه النماذج مايلى :-
1- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا .
2- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه غير محبوس .
3- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صادر واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا .
4- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صار واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه غير محبوس .
5- امر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة للحرية صادر من محكمة الجنايات .
6- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا أو محبوس تحت التنفيذ المؤقت للحكم الابتدائى .
7- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه غير محبوس .
8- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على المحبوس .
9- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على محكوم عليه غير محبوس
10- امر صادر بالتشغيل تنفيذا لعقوبة ماليه وبالاكراه البدنى اذا لم يقم المحكوم عليه بالشغل .
11- امر ابقاء محكوم عليه نهائيا بالاعدام فى السجن حت تصدر امر اخر بخصوصه .
12- امر تنفيذ حكم صادر بايداع حدث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للاحداث .
13- امر تنفيذ حكم صادر بالايداع حدث الى معهد لتاهيله أو مستشفى متخصص .
14- امر تنفيذ حكم صادر بتسليم حدث
مادة 611
عند تنفيذ حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات يراعى ضرورة ارفاق النماذج 1, 2 , 3 تسجيل حكم واوراق البصمة ( الفيشه المساعدة ) بنموذج التنفيذ عند ارسال المحكوم عليه بالسجن حسبما نصت عليه المادة 428 من التعليمات واذا تبين انه لم تؤخذ بصماته على نماذج التسجيل المذكورة وقت تحرير المحضر فيبادر بارساله الى قسم أو مركز الشرطة المختص لاخذ بضامته فى الخانات المقررة لذلك بالنماذج المذكورة اذا لم يكن للشرطة مندوب لاخذ البصمات فى النيابة كما يجب ان يقوم السجن أو الجهة التى تقوم على تنفيذ العقوبة باخذ بصماته على فيشات التنفيذ .
مادة 612
تعرض اوامر التنفيذ بعد ملء خاناتها على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للتوقيع عليها ثم يجرى التنفيذ بموجيها ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد وتشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسين يتضمن أو لهما اسم المحكوم عليه ومحل اقامته والتهمة التى حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التى اصدرته .
ويتضمن القسم الثانى منها امرا الى مامور السجن أو الشرطة بتنفيذ تلك الاحكام ويوقع عضو النيابة المختص على نماذج التنفيذ بعد مراجعة البيانات الواردة بها والتحقق من صحتها ويستمر فى اداء مهمته حت تنتهى اجراءات التنفيذ والتوقيع بامضائه على كافة الاوراق المتعلقة بها .
مادة 613
يجب على كاتب التنفيذ مراعاة ان تكون بيانات اجراءات التنفيذ التى تثبت بنماذج التنفيذ من واقع ماتثبته المحكمة بالرول الخاص بها ومطابقة له .
وعليه ايضا مراجعة قرارات التاجيل المثبته فى محاضر الجلسة على ماهو ثابت برول القاضى للتاكد من صحة ماجاء بها خاصا باستمرار حبس المتهمين احتياطيا ومواعيد التاجيل كما يتعين عليه كذلك مراجعة ملخصات الاحكام على الاصل بعد ختمها والتاشير على هذه الملخصات بما يفيد المراجعة .
مادة 614
على كاتب التنفيذ ان يرفق بنماذج تنفيذ الاحكام الصادرة ضد المتسولين بايداعهم الملاجىء صورا من تقارير الفحص الطبى السابق توقيعه عليهم وذلك قبل ارسالها الى محال الايداع .
مادة 615
يترتب على التقرير بالاستئناف ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانونى وقف تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية مالم تكن العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ فورا أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها فى الحكم لوقف تنفيذ .
مادة 616
يراعى انه لايترتب على الطعن بالنقض أو طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
مادة 617
يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطى فى الاحوال الاتية :-
أ- اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتيطيا من اجلها أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى أو صدر امر حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها وجب خصم مدة الحبس الاحتياطى أو الزائد منها من المدة المحكوم به فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها اثناء الحبس الاحتياطى .
ب- اذا اتهم فى اول الامر بتهمة واحدة وحبس احتياطيا من اجلها وفى اثناء التحقيق وجهت اليه تهمة ثانية بنى عليها وحدها الحكم بالعقوبة فتستنزل مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة سواء كان التحقيق الذى اجرى عن المتهمين واحدا والامر الصادر بالحبس واحدا أو كانت التهمة الثانية قد اجرى عنها تحقيق خاص منفصل وصدر عنها امر حبس ثان .
ت- اذا ارتكب المتهم الجريمة الثانية فى اثناء حبسه احتياطيا على ذمة الجريمة الاولى ثم حكم عليه بالعقوبة من اجل الجريمة الثانية فستنزل المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى من العقوبة المقضى بها فى الجريمة الثانية .
ث- اذا كانت الجريمة التى حبس من اجلها مرتبطة بالجريمة التى حكم عليها فيها بالعقوبة ارتباطا غير قابل للتجزئة من قبيل ماتنص عليه بالمادة 32 عقوبات وقضت المحكمة بذلك .
ج- وفى الاحوال التى تصدر فيها على المتهم عدة احكام بعقوبات عن جرائم ارتكبها ويكون قد نفذ عليه احدها تنفيذا مؤقتا ثم حكم استئنافيا بالغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه أو بتعديله الى اقل مما قضى به الحكم الابتدائى محل التنفيذ فتستنزل المدة التى مضاها فى تنفيذ الحكم الابتدائى أو مازاد منها على ماقضى به الحكم الاستئنافى من باقى العقوبات الواجبة النفاذ المقضى بها الجرائم المشار اليها – لان مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها المحكوم عليه تنفيذا للحكم الابتدائى وحتى صدور الحكم الاستئنافى تعد بمثابة حبس احتياطى .
ولامحل لاستنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المحكوم بها عن جريمة ارتكبت بعد زمن ولامن عقوبة محكوم بها لجريمة ارتكبت قبل ان يبدأ الحبس الاحتياطى فى جريمة غيرها غير مرتبطة بها .
ويجب ان يرجع فى ذلك الى وكلاء النيابة ورؤساء واذا استشكل الامر عليهم فيرفع الى النائب العام .
مادة 618
اذا طلب تسليم محكوم عليه بالادانة فى جناية أو جنحة يقيم فى دولة اجنبية فعلى النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورة من قضية الجناية أو الجنحة
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات أو الجنح
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة بناء على قرار غرفة المشورة .
4- صورة من الحكم واسبابه
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المحكوم عليه فى البلد الاجنبى
6- صورة من ورقة اعلانه بالحكم لشخصه اذا كان الطلب يقضى بتسليم المحكوم عليه غيابيا أو شهادة دالة على ان الحكم اصبح واجب التنفيذ اذا كان الحكم حضوريا .
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من المحامى العام المختص وختمها بخاتم النيابة الكلية .
وترفق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك
ويتولى مكتب المحامى العام الاول اتخاذ الاجراءات اللازمة .
ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل فى هذا الشان .
مادة 619
عندما تنقضى عقوبة مابمضى المدة بتعين على كاتب التنفيذ ان يطلب من مكتب التنفيذ بالشرطة ملف التنفيذ الخاص مرفقا به جميع التحريات التى قامت بها الشرطة بحثا عن المحكوم عليه وتضم تلك الاوراق الى ملف التنفيذ الخاص بالنيابة وتعرض على عضو النيابة المدير لها للنظر فى اصدار قراره بالحفظ .
واذا تبين وقوع اهمال من الشرطة يتخذ اللازم نحو مساءلة المتسبب بعد استطلاع راى المحامى العام للنيابة الكلية .
وعلى كاتب التنفيذ التاشير بما يفيد الحفظ وتريخه بدفاتر حصر الاحكام فى خانة الملاحظات وكذلك بالجداول الخاصة وباخطار مكتب التنفيذ بذلك .
مادة 620
توافى مديريات الامن بما يصدر من احكام نهائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او ايقافها لتقوم من جانبها بالتأشير بذلك بالجداول الانتخابية تطبيقا لما نص عليه قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك في الحالات التالية :-
1- المحكوم عليه في جناية مالم يرد اليهم اعتبارهم
2- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاصلاح الزراعى او في قوانين التموين والتسعيرة او في جرائم اقتضاء مبلغ اضافى خارج نطاق عقد ايجار الاماكن او في جريمة من رجائم تهريب النقد او الاموال او جريمة من جرائم التهريب الجمركى وذلك كله مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
3- المحكوم عليهم بعقوبة حبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لايقابله رصيد او خيانة أمانه او عذر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية الوطنية وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
4- الذين عزلوا من وصيايتهم او قوامتهم على الغير لسوء السلوك او الخيانة ومن سلب ولايتهم مالم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل او بسلب الولاية .
5- المحجوز عليهم للعته او الجنون مدة توقيع الحجز والمصابون بامراض عقلية والمحجزون بدور الاستشفاء حجزهم .
6- الذين اشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر الافلاس مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك . وينشاء بكل نيابة كلية دفتر تقيد به تلك الحالات ويؤشر فيه بتاريخ رقم الاخطار المنوه عنه.
مادة 620مكرر
يخطر المدعى العام الاشتراكى بالاحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة او السجن والغرامة في جرائم المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح وكذلك في جرائم المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور هذة الاحكام لاتخاذ مايراه من اجراءات طبقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض حراسة وتامين سلامة الشعب .
مادة621
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم ببراءته او بوقف تنفيذ العقوبة لايقتضى تنفيذها الحبس او كان قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها او كان الحكم قد توقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا ويكتفى في هذه الاحوال بالتأشير بذلك على اوراق الحبس الاحتياطى التى ستحال ويكون الافراج عن المحبوس بمعرفة السجن.
مادة 622
اذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها احد افراد القوات المسلحة او طلبة الكليات او المعاهد العسكرية فيجب على النيابة الكلية بمجرد صدور الحكم فىهذا الاستئناف ان ترسل الى الوحدة التى يتبعها المتهم مع الحرس المرافق له مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته الى مكتب النائب العام المساعد صورة من هذه المذكرة ليتولى تبليغها الى الجهة المختصة وذلك في حالة ما اذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد ان كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا . اما اذا كان الحكم قد صار استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الى مكتب النائب العام المساعد لبيعث به الى المدعى العام العسكرى لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها . ويتخذ الاجراء الاخير بالنسبة لجميع الاحكام الواجبة النفاذ الصادرة ضد الاشخاص المشار اليهم .
مادة623
على كاتب التنفيذ ان يوضح بدفاتر يومية التنفيذ البيانات الخاصة بتنفيذ الاحكام كل نوع على حده سواء كان التنفيذ بالحبس او المراقبة او الاكراه او التشغيل او السداد وكذلك ما يسقط بمضى المدة او بالوفاة ويجب ان تكون هذه البيانات مستوفاه للرجوع اليها عند الحاجة .
مادة624
اذا حكم على احد خبراء وزارة العدل او غيرهم من الخبراء الموظفين او خبراء الجدول بعقوبة في جناية او جنحة يجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التى يتبعها الخبير او المقيد بجدوالها خبير الجدول على حسب الاحوال لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده .
مادة625
يتعين على كاتب التنفيذ ان يقوم باخطار رؤساء المصالح والهيئات العامة الاتهامات والاحكام الجنائية التى تصدر في قضايا الجنايات والجنح ضد العاملين بها مع مراعاة ان يوجه الاخطار للجهات المنصوص عليها بالمادة 107 بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات .
الفصل الاول
الاحكام الواجبة التنفيذ
مادة626
الاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لاتكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعها او بالفصل فيهما اذا رفعا . والاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارىء ) لايجوز تنفيذها الا بعد التصديق عليها من الجهة المختصة . ويستثنى من حكم العقوبتين السابقتين الاحكام الاتية فانه يجب تنفيذها فورا اذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها او لم يتم التصديق عليها حسب الاحوال .
اولا :- الاحكام الصادرة بالبراءة او بالحبس مع وقف التنفيذ .
ثانيا :- الاحكام الصادرة بالغرامة او المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها او مع عقوبة اخرى كالحبس او المصادرة .
ثالثا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت او كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على انها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر كفالة لوقف تنفيذها .
رابعا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها ويمكن المحكوم عليه من التقرير بالاستئناف اذا رغب في ذلك مع الافراج عنه فورا دفع الكفالة مع مراعاة المادة 633 من هذه التعليمات . اما اذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف فيفرج عنه على ان يضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانونى للاستئناف دون الطعن فيه .
مادة627
الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفه او من محاكم الجنايات وأمن الدولة احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها . ولايترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادرة بالاعدام وكذلك لايترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
مادة628
الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لايجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
مادة 629
اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستنئاف طبقا لما هو مبين فى المادة 626 من هذه التعليمات فيجب ايضا تنفيذ العقوبات التبيعية والتكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع فى ملجا أو عقوبة الحرمان من مزاولة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص ومالى ذلك من العقوبات التى تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما .
مادة 630
الاحكام التهميدية والفرعية واجبة التنفي فورا لانه لايجوز استئنافيا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم فى الدعوى فانه لما كان اسئنافها جائزا وكان القانون لاينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيها بوقف السير فى نظر الدعوى حتى ينتهى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه اذا رفع .
مادة 631
الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تعتبر بمثابة احكام حضورية اذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها أو رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كان لم تكن أو برفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه وتكون واجبة التنفيذ فورا فى الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء .
مادة 632
لاتنفذ الاحكام التى تعتبر حضورية طبقا للمادتين 238 و 241 من قانون الاجراءات الجنائية الا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل فى المعارضة اذا رفعت وذلك فى حالة ماذا كان الاستئناف غير جائز اما اذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ الا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل فى الاستئناف فى حالة رفعه مالم تكن من الاحكام التى يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .
مادة 633
اذا حكم على احد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس الا بعد صيرورة الحكم نهائيا اذ انه لاخوف من هروب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه فى ضمان النظام العسكرى التابع له .
واذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه البدنى الا اذا اصبح الحكم نهائيا .
مادة 634
يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود فى المواد السابقة هو الميعاد العادى وهو عشرة ايام وليس الميعاد الاستثنائى المقرر للنائب العام والمحامى العام الاول لنيابة الاستئناف أو من يقوم مقامه على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادى قد انقضى ونفذ الحكم فى الحالات التى يجب تنفيذه فيها بفوات هذا الميعاد ثم طعن بالاستئناف فى الميعاد الاستئنافى تعين وقف التنفيذ الى ان يفصل فى هذا الاستئناف .
مادة 635
تنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابى الصادر فى جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والاغلاق اصلية أو تبعية أو تكميلية .
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا ابدا.
فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة واعيد نظر الدعوى امام المحكمة وقضى ببرائته أو بحكم لايستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات اعادة الحال الى ما كان عليه بقدر الامكان .
مادة 636
اذا حكم بحبس المتهم فى قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية اخرى فيقطع حبسه الاحتياطى مع التاشير على ملف القضيتين بهذه الاجراءات وتسرى هذه القاعدة على ماتصدر لجان الرى واللجنة الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالاكراه البدنى .
مادة 637
على الكاتب الذى بعهدته القضية ان يؤشر على نماذج التنفيذ باحكام رد الاعتبار وذلك من واقع الاخطارات التى ترد اليه من نيابة الاستئناف فاذا كانت القضية قد ارسلت للمستغنى عنه يؤشر باحكام رد الاعتبار على الاحكام الخاصة وبالجداول .
مادة 638
اذا حكم فى قضية بالحبس والغرامة معا أو بالغرامة فقط وكان المحكوم عليه قد امضى مدة بالحجز فى اقسام أو مراكز الشرطة فان هذه المدة تخصم عند التنفيذ من عقوبة الحبس المحكوم بها كما تحتسب فيما يختص بالغرامة المقضى بها باعتبار مائة قرش عن كل يوم .
مادة 638مكرر
اذا صدر حكم فى جريمة مخالفة شروط المراقبة المنصوص عليها بالمادة الاولى من القانون 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة – ( وهى غير الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشان المتشردين ولمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة المعدلين بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فانه يتعين وقف تنفيذه والافراج عن المحكوم عليه فورا مالم يكن محكوما لسبب اخر .
الفصل الثانى
تنفيذ عقوبة الاعدام
مادة 639
اذا صدر حكم بالاعدام يتم حصره بدفاتر حصر احكام الجنايات بمعرفة كاتب التنفيذ ويودع المحكوم عليه فى السجن الى ان ينفذ فيه الحكم ويكون الايداع بمقتضى امر تصدره النيابة المختصة على النموذج رقم 15 تنفيذا المعد لذلك .
مادة 640
يتعين مراعاة ماتقضى به المادة 486 من هذه التعليمات من وجوب ان تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة برايها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر للطعن بالنقض وذلك عملا بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
مادة 641
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا ترسل النيابة المختصة اوراق الدعوى الى المكتب الفنى للنائب العام لاتخاذ اجراءات وفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالفعو أو بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .
مادة 642
اذا ادعت المحكوم علها بالاعدام بانها حبلى يتعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية لندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها للتاكد من حملها فاذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها الى ما بعد شهرين من وضعها .
مادة 643
لامحل لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام فى حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .
مادة 644
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته .
مادة 645
يجب على موظفى النيابة بالتزام السرية المطلقة فى كافة المكاتبات المتصلة باجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام .
مادة 646
يقوم السجن المختص بتحرير اربع اوراق بصمة ( فيشات بيضاء ) لكل محكوم عليه بالاعدام عند ايداعه به وترسل هذه الفيشات مع فيشه الاتهام الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتحقق من شخصية المحكوم عليه واعادتها جميعا الى السجن لتبقى به حتى يتم التنفيذ فيؤشر عليها بحصوله وتاريخه والجهة التى تم فيها ثم ترسل احدى الفيشات البيضاء بعد ذلك الى النيابة المختصة لارفاقها بملف القضية بعد التاشير فى دفاترها بما يدل على حصول التنفيذ كما ترسل باقى الفيشات الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لسحب ماقد يكون محفوظا لديها من صحف وفيشات للمحكوم عليه فى احكام اخرى .
مادة 647
فى حالة هرب المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر باعدامه يقوم السجن باخطار النيابة المختصة بذلك لاتخاذ اللازم نحو التاشير بذلك بدفتر التنفيذ وملف الحصر الخاص به واخطار مدريرة الامن المختصة لضبطه .
كما يعيد السجن اوراق البصمة المشار اليها الى النيابة لتقوم بتحرير صحيفةعن الحكم وترسلها فورا مع الاوراق المذكورة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لحفظها بها ومراقبة ضبط المحكوم عليه .
مادة 648
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام يبين فيه استيفاء اجراءات رفع اوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية على النحو المبين انفا .
مادة 649
يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مامور وطبيب السجن وطبيب اخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن لمحامى المحكوم عليه بالحضور .
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال حرر وكيل النيابة محضرا بها وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 650
لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية أو الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
مادة 651
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .