رقم العدد
|
تاريخ العدد
|
رقم القرار
|
سنة القرار
|
الجهة
|
البيان
|
45
|
2014/11/06
|
160
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر
العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع
محطة توليد كهرباء أسيوط «الوليدية» والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/ 3/
2014
|
|
|
1877
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتم تخصيص مساحة سبعة قراريط بحوض رزقة القاضي/11 قطعة 64
(تبرع المواطن/ عبد الباسط عبـد الرازق السمان) بناحية كـــوم يعقوب بقـــرية
القـــارة بمـــركز أبو تشت لصالح الأزهر الشريف بالمجان لإقامة معهد أزهري
ابتدائي
|
|
|
1907
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشــــاء طــريـــق
شــــبــرا / بنهـــا الحــــر ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية
والرسم التخطيطي المرفق
|
|
|
1940
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس
مجلس الوزراء ، وعضوية كل من السادة المرفق أسماؤهم ويجوز للجنة أن تدعو لحضور
اجتماعاتها أيًا من السادة الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت
الحاجة إلى ذلك
|
46
|
2014/11/13
|
276
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الموقعة في القـاهـرة بتاريخ 21/ 12/
2010
|
|
|
383
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
سحــب قـــرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر في
2/ 9/ 2014 فيما تضمنه من تعيين السيد/ أحمد محمد محمد محمد صقر بوظيفة معاون
نيابة إدارية
|
|
|
385
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
ووفق على تغيير الغرض من استخدام أراضى الحقل الإرشادي
بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من غرض الإنتاج الزراعي إلى غرض إقامة
مشروعات ذات نفع عام ويتم تخصيصها لمحافظة القليوبية
|
|
|
1802
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تشكـــــل اللجنة التنسيقية للخـــدمــــات برئاســــة السيد
رئيـــس مجلـــس الـــــوزراء وعضوية كل من السادة المرفق أسماؤهم وللجنة
أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة
|
|
|
1964
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تُشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من
السادة المرفق أسماؤهم وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من
ذوى الخبرة والمتخصصين . وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء
في مشروع إنشاء مركز لوجيستى عالمي للغلال والسلع الغذائية في ميناء دمياط
.
|
|
|
1968
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتولى السيد المهندس/ أسامة على عسران - نائب وزير الكهرباء
والطاقة المتجددة مباشرة بعض الاختصاصات الاتية:1-القيام بأعمال الوزير فى حالة
غيابه أو قيام مانع لديه . 2-الإشراف ومتابعة مشروعات القطاع الخاص للطاقة
التقليدية والجديدة والمتجددة . إلى جانب بعض الاختصاصات الأخرى .
|
|
|
1981
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 بمدينة الروضة
بمحافظة دمياط بالمجان لمديرية التربية والتعليم لإنشاء مقر للإدارة التعليمية
بمدينة الروضة وذلك حسب الكروكي المرفق
|
|
|
1982
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض بمساحة 16 قيراطـًا ملك الدولة (تبرع المواطن/
مخيمر فتحي خلف الله) ، بالمجان ، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة
ثانوي عام بقرية بريم التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر بولين مركز كوم حمادة
بمحافظة البحيرة وذلك كله حسب الرسم الكروكي المرفق
|
|
|
1983
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض بمساحة 40 * 50م2 بالمجان لصالح مديرية الشباب
والرياضة لإقامة نادي أهلي سيناء بحي العمارين الجديد بمدينة بئر العبد بمحافظة
شمال سيناء ، وحدود الأرض وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق
|
|
|
1984
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتم تخصيص قطعتي أرض أملاك دولة لصالح القوات المسلحة لإقامة
محطتي خدمة وتموين سيارات عليهما : الأولى - بمساحة 10000م2 بناحيـــة شطا
بمـــركـــز دمياط بالمجـــان والثانية - بمساحة 2400م2 بمدينة رأس البر شارع
109 بالمقابل الذي تحدده اللجان المختصة بمنطقة الامتداد العمراني ضمن
المنطـقـــة التجـــارية بالتخطيـــط التفصيلي وذلك كله حسب الرسم الكروكي
المرفق
|
47
|
2014/11/20
|
277
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية
العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقعة في القاهرة بتاريخ
21/ 12/ 2010
|
|
|
407
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 1.183688 فدان تعادل
4972.474064م2 المبينة الحدود والأبعاد وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين
لاستخدامها في إقامة معرض بيع منتجات الفيوم (الأعمال اليدوية التراثية من أعمال
النسيج للسجاد اليدوي بأنواعه والفخار والجريد والخوص) وذلك وفقًا للقواعد
والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن
|
|
|
409
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
يُعين السيد/ محمد حسام محمد رشوان محمود - نائبًا لرئيس
هيئة الرقابة الإدارية
|
|
|
416
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
يُعزل السيد/ عـز الـدين عـبـد العظيــم عـبـد الحمــيد
إمبـــابى - رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) من وظيفته
|
|
|
652
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتم تخصيص مساحـــة 251.25م2 مـلك الوحـــدة المحليـة
لمــركـــز ومدينـة بــدر بمحافظة البحيرة لصالح مديرية الشباب والرياضة
بالبحيرة بالمجان لإقامة مركز شباب عليها وذلك كله حسب الرسم الكروكي
المرفق
|
|
|
1972
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار الجزء الواقع خلف معبد
إسنا من الناحية الغربية البالغ مساحته (2074.82م2) ، والكائن بمدينة إسنا
بمحافظة الأقصر
|
|
|
1992
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الأعمال اللازمة
لتنفيذ مسار مواسير مأخذ محطة مياه الشرب بنزلة محمود - مركز دير مواس - محافظة
المنيا ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
|
|
|
1993
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض ملك الدولة مساحتها 875م2 الكائنة بقــــرية
البرعى بنــاحية كوم أشو مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة (تبرع المواطـن/
محمـــد على عبد الهادي) لإقامة وحدة صحية عليها وذلك وفقًا للرسم الكروكي
المرفق
|
|
|
1994
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2800م2 بمدينة القرنة
الجديدة بمحافظة الأقصر بالمجان وذلك لإنشاء مدرسة القرنة الفكرية
|
|
|
1995
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتم تخصيص مساحة "خمسة أفدنة" من أملاك الدولة
بناحية مدينة القرين بمحافظة الشرقية ضمن أرض المنفعة العامة لشركة مياه الشرب
والصرف الصحي بحق انتفاع بالمجان ، لتوسعة محطة مياه الشرب النقالى بالمدينة
وذلك حسب الكروكي المرفق
|
|
|
2015
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة جنــوب
سيناء ، بالمجـــان ، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقًا
للكروكيات المرفقة
|
|
|
استدراك
|
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
|
استدراك نشر في الجريدة الرسمية بالعدد (20) الصادر بتاريخ
15/ 5/ 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2014
|
|
48
|
2014/11/27
|
311
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
بالموافقة علي الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط
المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/12/ 2013
|
|
|
2024
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 820م2 بالمجان ، بقرية
العبيدية مركز فارسكور بمحافظة دمياط لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع القومي
للإسكان الاجتماعي وذلك حسب الكروكي المرفق
|
|
|
2025
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعتا أرض ملك الدولة ، بالمجان ، بناحية أبو سعادة -
مركز كفر سعد بمحافظة دمياط كالتالي : القطعة الأولى - مساحة 1350م2 لصالح
مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة صحية القطعة الثانية - مساحة 2475م2 لصالح
مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسي وذلك حسب الكروكي
المرفق
|
|
|
2026
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض بمساحة (553.118م2) من أملاك الدولة والكائنة
خلف مجمع المحاكم بناحية شطا بمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط لصالح الهيئة
القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة صرف صحي عليها بمقابل انتفاع
تحدده اللجان المختصة
|
|
|
2027
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض بمساحة 9 قراريط و22 سهمًا بحوض سمعان رزق
الله رقم 7 قطعة 15 بنجع الصوامعة غرب مركز طهطا ملك الدولة (تبرع المواطن/ طارق
سليمان عطية الله) لصالح الأزهــر الشريف ، بالمجـــان ، لإقـــامة مرحــلة
ثــانوية بالمعهـــد الأزهري وذلك حسب الكروكي المرفق
|
|
|
2028
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتم تخصيص مساحة 83029م2 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب
سيناء لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالمجان ، لإقامة
سور حول القرية الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية حسب الكروكي المرفق
|
|
|
2029
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
ووفق على تخصيص قطعة أرض فضــاء أملاك دولــة مســــاحتها
1805.76م2 بالقطعة رقم A328/ بحوض الزراعية رقم 30 قسم أول (موقع
مشروع المـليون كتكوت) بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية لإقامة عمارات سكنية
للشباب عليها
|
|
|
2030
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض بمساحة (20 ألف متر مـــربع تقريبًا) ملك
الوحــــدة المحليــة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ، لصالح
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (إحدى شركات وزارة التموين والتجارة
الداخلية) بالمجان طوال مــدة الشركة ، أو طوال مدة إقامة الصومعة أيهما أقرب ،
وذلك لإقـــامة صومعة لتخـــزين الغــــلال وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق
|
|
|
2031
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتـــــم تخصيــــص قطـــع الأراضي المرفقة الممــلـــوكة
لمحـــــافظة جنـــوب سينــاء بالمجــــــان للجــهــــة وفى الغرض المبــــين
أمام كـــــل قطـعـــــة كما هو موضــــــح تفصيلاً في الجــداول المرفقة
|
|
|
2034
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعتا أرض أمـــــلاك دولـــة ، بالمجــــان ،
لصـــالـح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتبي بريد بمحافظة الوادي الجديد ،
وذلك على النحو التالي : القطعة الأولى - بمساحة 300م2 لإقامة مكتب بريــــد
مـــوط بمركـــز الداخلة القطعة الثانية - بمساحة 400م2 لإقامة مكتب بريــد
باريس بمـــركـــز بـاريس وذلك حسب الكروكي المرفق
|
|
|
2086
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 3 أفدنة و12 قيراطًا ، أرض
تل الآثار بالكوم الأحمر بناحية عزب بسنتواى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة
لصالح الوحدة المحلية لقرية كوم النصر لغرض إنشاء محطة تدوير المخلفات الزراعية
قش الأرز وتحويله لسماد عضوي وذلك حسب الرسم الكروكي المرافق
|
|
|
2092
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تكلف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة المشكلة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقــــم 1141 لسنة 2013 المعــــدل بالقــــرار رقـــم 950
لسنة 2014 المشـــار إليهما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر
من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليه بحظر أنشطة جماعة (تحالف دعم
الشرعية) والمسماة تحالف دعم الإخوان وذراعها السياسي حزب الاستقلال وذلك وفقًا
لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطـًا لا يقبل
التجزئة
|
(توابع الجريدة الرسمية لشهر
نوفمبر لسنة 2014 )
|
|||||
44 مكرر
|
2014/11/01
|
1986
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعتا أرض بمــدينة سانت كاتريــن بمحافظـــة جنـوب
سيناء بالمجــان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل منها على النحو المرفق
|
1987
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص (3) قطع أراضى بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ،
بالمجان للجهة وفى الغرض المبين لكل قطعة ، على النحو المرفق
|
||
1988
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض مساحتها 1000م2 بمدينة طور سيناء
بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية الإسكان بجنوب سيناء بغرض إقامة معامل
فرعية لمركز بحوث البناء ، وحدودها كالمرفق
|
||
1989
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعــــة أرض مســــاحتهــــا 20739م2 بمدينــــة
شـــرم الشيخ بالمجـــان لصالح الوحـــدة المحليــــة لمدينة شــــرم الشيخ
بغــــرض إقامة محطــــة تحلية مياه البحر بنظام B.O.T ، وحدودها كالمرفق
|
||
44 مكرر أ
|
2014/11/05
|
2004
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يُعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية
برئاسة وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات وعضوية كل من السادة المرفق
أسماؤهم
|
45 تابع
|
2014/11/06
|
20
|
2014
|
اللجنة العليا للانتخابات
|
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014 بتشكيل لجان
مراقبة لرصد الوقائع التي تقع علي مستوي المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها
الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء
الانتخابات وفقـًا للمادة (36) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة
الحقوق السياسية
|
45مكرر
|
2014/11/10
|
18
|
2014
|
اللجنة العليا للانتخابات
|
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 18 لسنة 2014 بتشكيل لجان
فحص طلبات الترشح لمجلس النواب والبت في صفة المترشح وفقًا للمواد (15) وما
بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014
|
45مكرر أ
|
2014/11/10
|
2032
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تُشكل لجنة لإعادة فحص الطرق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء
والبحر الأحمر برئاسة السيد العميد/ على محمد كمال عساف - مدير إدارة التخطيط
والبحوث الفنية بالإدارة العامة للمرور ، وعضوية كل من السادة المرفق أسماؤهم
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضـــرورة الاستعانــــة بــــه من الخبــراء
والمتخصصين ، وعلى كافة الجهات الحكومية وغيرها تزويد اللجنة بما تطلبه لإنجاز
أعمالها
|
45مكرر ب
|
2014/11/12
|
196
|
35ق
|
المحكمة الدستورية العليا
|
طالبا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها . وحكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المــــادة (26) من القانــــون رقم
394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم
بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون
العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من
المادة ذاتها ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
|
46تابع
|
2014/11/13
|
139
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
|
ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له
الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له
إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى
|
140
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
|
في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم
عليهم
|
||
141
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
|
بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر
|
||
45مكرر ج
|
2014/11/13
|
137
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
|
بتعديل بعـض أحـكام القـرار بقـانون رقـم 14 لســنة 2014
بتنظيـم شئون أعضاء المهن الطبية للعـاملين بالجـهات التابعــة لوزارة الصحة
والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
|
|
|
138
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
|
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
|
|
|
404
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد
والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي
|
|
|
405
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
في شأن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري
|
|
|
406
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض بمساحة 2300 فدان
لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكنى لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة
النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية
|
|
|
408
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
بالترخيص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الرسولية بناحية القرية
بالدوير - مركز طما - محافظة سوهاج وذلك وفقاً للمساحة الواردة بمستند
الملكية المشهر بسوهاج تحت رقم 283 لسنة 1978 وطبقاً للرسم المرافق
|
46مكرر أ
|
2014/11/16
|
2058
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يضاف إلى كليات البند (ثامنًا) من المادة الأولى من اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد : ثامنًا - جامعة
حلوان : 22 - كلية الدراسات العليا والبحوث البينية
|
46مكرر ب
|
2014/11/17
|
قرار اللجنة
|
جمهورية مصر العربية لجنة الأحزاب السياسية مكتب
الرئيس
|
قررت لجنة الأحزاب السياسية بجلستها المعقودة في 17/ 11/
2014 قبول الإخطار المقدم من السادة/ محمد اللافى علام ، عادل محمود فهمي ، ضياء
عبد النبي محمود ، وكلاء المؤسسين بتأسيس حزب الريادة ، وتمتعه بالشخصية
الاعتبارية ، وحقه في مباشرة نشاطه السياسـى اعتبـارًا من اليـوم التالي لصدور
هذا القرار ، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وفى صحيفتي الأخبار والجمهورية
خلال عشرة أيام من اليوم
|
|
46مكرر ج
|
2014/11/19
|
2045
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2184م2 بحى الكوثر بحوض
الجبل رقم (12) بالقطعة رقم (10) بمحافظة سوهاج بالثمن الفعلى الذى تحدده اللجان
المختصة لصالح جمعية الإخلاص للتعاون الإسكانى المشهرة برقم 67 لسنة 2012 لإقامة
عمارات سكنية لأعضاء الجمعية ، والمبين حدودها كما يلى (مرفق)
|
|
|
2046
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يتم تخصيص مساحة 98م2 من أملاك الدولة بحوض الغربى نمرة 6
بناحية طاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، لصـــالح جمعية تنميــــة المجتمع
المحـــلى بالمجــــان لإقامة مجمع خدمات عليها والمبين حدودها فيما يلى (مرفق)
|
|
|
201
|
2014
|
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
|
استدراك نشر فى الجريدة الرسمية بالعـــــدد 26 مكرر (و)
الصـــادر بتاريخ 2014/7/2 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 201 لسنة
2014
|
46مكرر د
|
2014/11/19
|
2072
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يُعاد تنظيم المركز الديموجـــرافى هيئــــة عامـــــة ذات
شخصيــــة اعتبارية مستقلة تمارس نشاطـــًا علميـــًا فى تطبيـــق أحكام القانون
رقم 69 لسنة 1973 المشـــار إليــه وتتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح
الإداري
|
47تابع
|
2014/11/20
|
10
|
2014
|
قرار مجلس الوزراء
|
ووفق على إسقاط الجنسية المصــرية عن السيد/ محمـــد سلمان
حســين أبو جامــع لإقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى المجموعات
النظامية الأجنبية وبهيئات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي
للدولة
|
47مكرر
|
2014/11/23
|
142
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
|
بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة
1973
|
46مكرر
|
2014/11/16
|
131
|
23ق
|
المحكمة الدستورية العليا
|
طالبا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لميناء دمياط رقم 443 لسنة 2003 . حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم 443 لسنة 2003 ثانيًا -
تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاد آثاره دون إخلال باستفادة
الشركة المدعية منه . ثالثًا - إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
|
|
|
235
|
26ق
|
المحكمة الدستورية العليا
|
طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (146) من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى،
وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
|
|
|
242
|
26ق
|
المحكمة الدستورية العليا
|
طالبة الحكم بعدم دستورية نص المــــادة (56) من قانون هيئات
القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
|
|
|
72
|
17ق
|
المحكمة الدستورية العليا
|
طلبًا للحكم بعــــدم دستورية نص الفقرة الثانيــــة من
المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعين المصروفات،
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
|
47مكرر ز
|
2014/11/26
|
2146
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
تشكل لجنة لتنمية رفح الجديدة برئاسة ممثل لوزارة الدفاع
والإنتــاج الحربي ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية : الداخلية -
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - المالية - الزراعة واستصلاح الأراضي -
التنمية المحلية - التموين والتجارة الداخلية - التضامن الاجتماعي - المخابرات
العامة - الصندوق الاجتماعي للتنمية . وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة
والمتخصصين
|
|
|
2152
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
«يُضاف إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548
لسنة 2005 البند التالي : 5- المناطق المعاد تخصيصها لصالـــح الهيئــــة
العامــــة للتنميــــة السياحيــــة والمحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 612
لسنة 2013»
|
47مكرر ج
|
2014/11/23
|
154
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية
لتوليد الكهرباء عن السـنة المـالية 2014/2013
|
|
|
155
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد
الكهرباء عن السـنة المـالية 2014/2013
|
|
|
156
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
والمتجددة عن السـنة المـالية 2014/2013
|
|
|
157
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن
السـنة المـالية 2014/2013
|
|
|
158
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة عن السـنة
المـالية 2013/ 2014
|
|
|
159
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة
الإسكندرية عن السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
160
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس عن السـنة المـالية
2013 /2014
|
|
|
161
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى عن
السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
162
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن
السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
163
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد عن
السـنة المـالية 2013/ 2014
|
47مكرر د
|
2014/11/23
|
164
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمرعن
السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
165
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط عن السـنة المـالية
2013/ 2014
|
|
|
166
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية
والجافة عن السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
167
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد عن السـنة
المـالية 2013/ 2014
|
|
|
168
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن
السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
169
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
المعلومات عن السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
170
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية عن
السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
171
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات
القطـن عن السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
172
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية عن
السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
173
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض
والمؤتمرات عن السنة المـالية 2013/ 2014
|
47مكرر و
|
2014/11/23
|
184
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
185
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة
والتليفزيون عن السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
186
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للإدارة عن السنة
المالية 2013/ 2014
|
|
|
187
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
والاعتماد عن السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
188
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن
السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
189
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون عن
السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
190
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع
عن السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
191
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن
السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
192
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
عن السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
193
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب
العهد عن السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
194
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار
الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع عن السنة المالية 2013/
2014
|
|
|
195
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن
السنة المالية 2013/ 2014
|
48مكرر
|
2014/11/29
|
2173
|
2014
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
|
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2146 لسنة 2014 المشار إليه ، النص الآتي : «تشكل لجنة لتنمية رفح الجديدة
برئاسة ممثل لوزارة الدفاع والإنتــاج الحربي ، وعضوية ممثلين عن الوزارات
والجهات الآتية : الداخلية - التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية - المالية - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية
المحلية - التموين والتجارة الداخلية - التضامن الاجتماعي - المخابرات العامة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية . وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة
والمتخصصين»
|
47مكرر أ
|
2014/11/23
|
143
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنـة المالية
2013/ 2014
|
47مكرر ب
|
2014/11/23
|
144
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السـنة
المـالية 2013/ 2014
|
|
|
145
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية عن السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
146
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان
الزراعي عن السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
147
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن
السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
148
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن
السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
149
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن
السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
150
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات
الصناعية والتعدينية عن السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
151
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع
الأميرية عن السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
152
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة
سيناء عن السـنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
153
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك عن السـنة المـالية 2013/ 2014
|
47مكررهـ
|
2014/11/23
|
174
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرةعن السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
175
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة
الاقتصاديةلشمال غرب خليج السويس عن السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
176
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةعن
السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
177
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء
والإسكان عن السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
178
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي
تقيمهاوزارة التعمير والمجتمعات الجديدةعن السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
179
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة
الداخليةعن السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
180
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن
السنة المـالية 2013/ 2014
|
|
|
181
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية عن السنة
المالية 2013/ 2014
|
|
|
182
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة عن
السنة المالية 2013/ 2014
|
|
|
183
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقـانون
|
بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2013/ 2014
|
48مكررأ
|
2014/11/29
|
444
|
2014
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
|
بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية
والقواعد المنظمة لها
|
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 2 يناير 2015
(الجريدة الرسمية لشهر نوفمبر لسنة 2014 )
الأحد، 28 ديسمبر 2014
الطعن 350 لسنة 67 ق جلسة 21 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 32 ص 296
جلسة 21 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، فرحان بطران ، عبد التواب أبو طالب ومحمد
محمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(32)
الطعن 350 لسنة 67 ق
حكم " بيانات
حكم الإدانة " " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب معيب
" . إخفاء مجرم . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما
يقبل منها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإيراد
مؤداها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .
مناط قيام جريمة إخفاء مجرم أن يكون المتهم عالماً أن من أخفاه فر
بعد القبض عليه أو متهماً في جناية أو جنحة أو صدر أمر بالقبض عليه . وجوب تحدث
الحكم عن ذلك .
عدم بيان الحكم واقعة الدعوى وإغفاله نص القانون
الذي عاقب المتهم بموجبه . قصور . يبطله . إشارته إلى مواد الاتهام بالديباجة . لا
يعصمه من ذلك . ما دام لم يفصح عن أخذه بها .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم
المطعون فيه لم يحل إلى أسباب الحكم المستأنف واقتصر في بيانه لواقعة الدعوى
والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على ترديد وصف النيابة العامة للتهمة واستعراض
المراحل التي مرت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، ثم أضاف قوله :" وحيث إن الواقعة
استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما أسفرت عنه تحريات المباحث التي تأيدت بأقوال مجريها ومن أقوال ضابط
الواقعة فقد قرر مجرى التحريات بالتحقيقات أن تحرياته السرية قد دلت على أن المتهمة تتستر على بعض المتهمين الصادر
قرار بضبطهم في عدة قضايا فقام باستصدار إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكنها
كما شهد ضابط الواقعة بأنهم ونفاذاً لهذا الإذن انتقلوا لمسكن المتهمة حيث تمت
عملية الضبط على النحو المبين بالتحقيقات ، وحيث إن لما كان ما تقدم فإنه يكون قد
ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمة قد ارتكبت الجريمة المبينة بأمر الإحالة الأمر الذي
يتعين معه والحال كذلك رفض استئنافها الماثل لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع
والقانون ، وحيث إنه في مجال العقوبة فإن المحكمة وبما لها من سلطات في هذا الشأن ترى
تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل " . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة
حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وأيضا يجب أن يشير إلى
نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ،
كما أن جريمة إخفاء المجرمين المؤثمة قانوناً بنص المادة 144 من قانون العقوبات
تتطلب لاكتمال أركانها أن يكون المتهم عالماً بأن الشخص الذي حوكم من أجل إخفائه ،
فر بعد القبض عليه ، أو كان متهماً في جناية أو جنحة أو صدر في حقه أمر بالقبض
عليه وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه في أسبابه ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه
– على السياق المتقدم – أنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً ، بما يحدد
عناصر التهمة التي دينت بها الطاعنة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن بطلانه لإغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل
بموجبه العقاب على الطاعنة . ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار في ديباجته إلى
مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ما دام لم يفصح عن أخذه بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أخفت أشخاصاً
صدر أمر بالقبض عليهم لاتهامهم بارتكاب جنايات وجنح على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابها بالمادة 144/3 من قانون العقوبات
. ومحكمة ..... قضت غيابياً ..... بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيه . عارضت ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت , ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة
استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
بالاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل .
فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلاً
عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... . إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانها بجريمة إخفاء متهمين صادر في حقهم أمراً بالقبض عليهم ، قد شابه البطلان
والقصور في التسبيب ، إذ خلا من بيان الواقعة وأدلتها ونص القانون الذي حكم
بمقتضاه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم
المطعون فيه لم يحل إلى أسباب الحكم المستأنف واقتصر في بيانه لواقعة الدعوى
والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على ترديد وصف النيابة العامة للتهمة واستعراض المراحل التي مرت بها الدعوى أمام
محكمة أول درجة ، ثم أضاف قوله : " وحيث إن الواقعة استقام الدليل على
صحتها وثبوتها في حق المتهم مما أسفرت عنه تحريات المباحث التي تأيدت بأقوال
مجريها ومن أقوال ضابط الواقعة فقد قرر مجرى التحريات بالتحقيقات أن تحرياته السرية
قد دلت على أن المتهمة تتستر على بعض المتهمين الصادر قرار بضبطهم في عدة قضايا
فقام باستصدار إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكنها كما شهد ضابط الواقعة بأنهم ونفاذاً لهذا الإذن انتقلوا لمسكن المتهمة حيث تمت
عملية الضبط على النحو المبين بالتحقيقات ، وحيث إن لما كان ما تقدم فإنه
يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمة قد ارتكبت الجريمة المبينة بأمر الإحالة الأمر
الذي يتعين معه والحال كذلك رفض استئنافها الماثل لعدم قيامه على سند صحيح من
الواقع والقانون ، وحيث إنه في مجال العقوبة فإن المحكمة وبما لها من سلطات في هذا
الشأن ترى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل ". لما كان
ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى
تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وأيضا يجب أن يشير إلى نص القانون
الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، كما أن جريمة
إخفاء المجرمين المؤثمة قانوناً بنص المادة 144 من قانون العقوبات تتطلب لاكتمال أركانها
أن يكون المتهم عالماً بأن الشخص الذي حوكم من أجل إخفائه ، فر بعد القبض عليه ، أو
كان متهماً في جناية أو جنحة أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه وهو ما يقتضي أن يتحدث
الحكم عنه في أسبابه ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – أنه
لم يبين الواقعة بياناً كافياً ، بما يحدد عناصر التهمة التي دينت بها الطاعنة ، فإنه
يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن بطلانه لإغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل
بموجبه العقاب على الطاعنة . ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار في ديباجته إلى
مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ما دام لم يفصح عن أخذه بها .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 342 لسنة 67 ق جلسة 20 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 31 ص 292
جلسة 20 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / د. وفيق الدهشان ، مصطفى صادق نائبي رئيس المحكمة ، عبد الحميد دياب
ومحمد زغلول .
----------
(31)
الطعن 342 لسنة 67 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب
" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . غش . دستور . قانون "
القانون الأصلح " " تطبيقه " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات
.
عدم بيان الحكم واقعة الدعوى ومضمون محضر
الضبط الذي عول عليه في إدانة الطاعن وكيفية استدلاله منه على مسئوليته عن عرض الأغذية
المغشوشة ونوع السلعة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً للبيع مع علمه بذلك .
قصور .
القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من
القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في
جريمة عرض أغذية مغشوشة . أصلح للطاعن .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن أورد
وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والقانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيق مواده
استطرد مباشرة إلى القول : " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في
حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة
الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم
بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية "
. لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل
كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في
الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يبين
واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة الطاعن وكيف استدل منه على
مسئولية الطاعن عن عرض الأغذية المغشوشة ونوع السلعة محل الغش وما أتاه الطاعن من
أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ، إذ لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت
أن الغذاء عرض في محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد
عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي
يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، بما يوجب نقضه والإعادة وحتى تتاح
للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للجريمة التي دين الطاعن بها وهو ما يتحقق به معنى
القانون الأصلح للطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : عرض
للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك . وطلبت
عقابه بالمادتين 7 ، 9 من القانون 48 لسنة 1941 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 من القانون
10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 . ومحكمة جنح قسم أول ...... قضت
غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه
والمصادرة والنشر في جريدتين رسميتين على نفقته . عارض المحكوم عليه ، وقضي
في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض
أغذية مغشوشة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب
وجاءت عباراته عامة مجملة ومجهلة ولم يستظهر علم الطاعن بالغش ولم يورد مؤدى محضر
الضبط الذي استخلص منه الإدانة ، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن أورد
وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والقانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيق مواده
استطرد مباشرة إلى القول : " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في
حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق
عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص
المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها
في الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يبين
واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة الطاعن وكيف استدل منه على
مسئولية الطاعن عن عرض الأغذية المغشوشة ونوع السلعة محل الغش وما أتاه الطاعن من
أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ، إذ لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت
أن الغذاء عرض في محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن
بوجه الطعن ، بما يوجب نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على
ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون
48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للجريمة التي
دين الطاعن بها وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 10834 لسنة 65 ق جلسة 20 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 30 ص 288
جلسة 20 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، محمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة
وجمال عبد المجيد .
---------
(30)
الطعن 10834 لسنة 65 ق
إثبات " شهود " . إجراءات "
إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما يوفره " . محكمة أول درجة . محكمة استئنافية " الإجراءات أمامها
" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل
منها" .
المحاكمة الجنائية . وجوب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه
المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . ما دام ذلك ممكناً . لها تلاوة أقوال الشاهد
إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . الافتئات على هذا الأصل لأية
علة . غير جائز . إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . مخالفة ذلك . لا يحقق المعنى
الذي قصده الشارع في المادة 289 إجراءات .
المحكمة
الاستئنافية . لا تُجري تحقيقاً في الجلسة . إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق وما تسمعه من الخصوم . شرط ذلك :
مراعاة مقتضيات حق الدفاع .
وجوب سماعها الشهود الذين كان يتوجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في
إجراءات التحقيق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإغفاله طلب المتهم سماع أقوال
المجني عليه الذي لم تستجب إليه محكمة أول درجة . قصور وإخلال بحق الدفاع .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
بدرجتيها أن الطاعن تمسك بضرورة سماع أقوال المجني عليه " المدعي بالحقوق
المدنية " إلا أن كلا من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض في
مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفي لزومه . لما كان ذلك ، وكان الأصل
المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية يجب أن تبنى
على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع الشهود ما دام ذلك ممكناً
وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد
المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً – وهو ما لم يحصل
في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن سير المحاكمة على هذا النحو الذي جرت به ومصادرة
الدفاع فيما تمسك به من سماع أقوال المجني عليه لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه
الشارع في المادة سالفة الذكر . ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا
تجرى تحقيقاً في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق
المعروضة عليها ، إذ إن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع بل إن القانون
أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة
أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كانت المحكمة الاستثنائية قد أغفلت طلب
الطاعن سماع أقوال المجني عليه الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه – فإن حكمها
يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة
دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء
المباشر أمام محكمة جنح مركز ..... بوصف أنه أسند له في الدعوى رقم ..... مدني .....
عبارات تتضمن سباً وخدشاً للحياء ومساساً وتعريضاً به ولم تكن من مقتضيات الدفاع
وتحققت العلانية بتداول الدعوى بالجلسات .
وطلبت عقابه بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون
العقوبات وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً أولاً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة
جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق
المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضي في معارضته
بعدم قبولها شكلاً . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفوع المبداة من محامي المتهم
وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة ...... ، .... وبسقوط الحق في
تحريك الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
لرفعها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالألفاظ محل الجريمة وبطلان وانعدام
الحكمين الجزئيين المستأنفين الصادرين بجلستي ...... ، ..... ثالثاً : برفض الطعن
بالتزوير المبدى من محامي المتهم على اعتبار وصف الحكم الصادر بجلسة...... من
محكمة جنح..... الجزئية حضورياً اعتبارياً رابعاً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
بالاكتفاء بحبس المتهم ..... شهرين مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به
بالنسبة للدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن تمسك أمام درجتي التقاضي بضرورة سماع أقوال المدعي
بالحقوق المدنية ، إلا أن المحكمة بدرجتيها قضت بإدانته دون أن تجيبه لطلبه أو ترد
عليه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
بدرجتيها أن الطاعن تمسك بضرورة سماع أقوال المجني عليه " المدعي بالحقوق
المدنية " إلا أن كلا من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية
لم تعرض في مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفي لزومه . لما كان ذلك ، وكان
الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية يجب
أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع الشهود ما دام ذلك
ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في
قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً – وهو ما لم
يحصل في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن سير المحاكمة على هذا النحو الذي جرت به
ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع أقوال المجني عليه لا يتحقق به المعنى الذي
قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر . ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة
الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما
تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إذ إن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة
حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية
أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كانت المحكمة
الاستثنائية قد أغفلت طلب الطاعن سماع أقوال المجني عليه الذي لم تستجب محكمة أول
درجة إلى طلب سماعه – فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال
بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 21016 لسنة 66 ق جلسة 19 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 29 ص 284
جلسة 19 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ، عادل الشوربجي ، أنس عمارة وممدوح
يوسف نواب رئيس المحكمة .
--------
(29)
الطعن 21016 لسنة 66 ق
تزوير
" أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . عقوبة "
تقديرها " " الإعفاء منها " . أسباب الإباحة وموانع العقاب" الإعفاء
من العقوبة " . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ
في تطبيق القانون " .
حالتا الإعفاء من
العقوبة المنصوص عليهما بالمادة 210 عقوبات : إخبار الحكومة قبل تمام جريمة
التزوير وقبل الشروع في البحث عن الجناة أو تسهيل القبض عليهم ولو بعد الشروع في
البحث عنهم .
النصوص المتعلقة بالإعفاء . ورودها على سبيل الحصر . علة وأثر ذلك ؟
التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين 211 ،
214 عقوبات . لا يندرجان تحت حالات الإعفاء من العقوبة . قضاء الحكم المطعون فيه
بإعفاء المطعون ضده من العقوبة . مخالفة للقانون .
تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق . موضوعي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من
الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية بتهم التزوير في
محررين رسميين واستعمالهما والنصب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 210 من قانون
العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر " التزوير " من الكتاب الثاني
من هذا القانون على أنه : " الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة
بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا
الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين
أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور " . ومفاد هذا النص في
صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعي
إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين 206 و206 مكرراً من القانون المذكور
على سبيل الحصر ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح
التوسع في تفسيرها ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة
الحق ، أو القيام بالواجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت
شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية
كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء ، وكان التزوير في
محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين 211 و214 من قانون العقوبات لا يندرجان
تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بإعفاء المطعون ضده من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما
يوجب نقضه ، وكان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة
الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : وهو ليس من أرباب الوظائف
العمومية ارتكب تزويراً مع موظف عام حسن النية وهو موثق الشهر العقاري في محرر رسمي
هو محضر التصديق رقم ..... على بيع السيارة ماركة .... والتي تحمل ..... ملاكي ......
بأن أملى عليه بيانات على خلاف الحقيقة متمثلاً في اسم ..... ووقع على محضر
التصديق سالف الذكر بتوقيع نسبه زوراً على خلاف الحقيقة السالف الذكر . ثانياً :
المتهم وآخر سبق الحكم عليه وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية وآخرين مدنيين
ارتكبا تزويراً في محرر رسمي وهو رخصة القيادة رقم ..... والمنسوب صدورها لوحدة
مرور ..... وذلك بأن دونا بها بيانات على غرار الحقيقة ومهراها بتوقيعات نسباها
زوراً إلى الموظفين المختصين بالجهة سالفة الذكر وشفعاها بأختام نسباها زورا إلى
ذات الجهة . ثالثاً : المتهم وآخر سبق الحكم عليه وآخر حدث استوليا على المبلغ النقدي
المبين قيمة بالأوراق والمملوك ﻠ ...... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها
إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن أوهماه بصحة الأوراق
الخاصة بالسيارة رقم ..... ملاكي ..... حال كونها مزورة وتمكنا بذلك من بيع
السيارة له وتوصلا بذلك إلى الاستيلاء على جزء من ثروته على النحو المبين بالأوراق
. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه .
فطعنت النيابة
العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعفي المطعون ضده من العقوبة
المقررة لجنايتي التزوير في محررين رسميين واستعمالهما برغم عدم توافر موجب أعمال
هذا الإعفاء ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية بتهم التزوير في
محررين رسميين واستعمالهما والنصب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 210 من قانون
العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر " التزوير" من الكتاب الثاني
من هذا القانون على أنه : " الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة
بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها
وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد
الشروع في البحث المذكور " . ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء
من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعي إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها
في المادتين 206 و206 مكرراً من القانون المذكور على سبيل الحصر ، وكانت النصوص
المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها ، ولا كذلك أسباب
الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق ، أو القيام بالواجب ، وعلى
ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص
التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو
الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء ، وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله
المنصوص عليهما في المادتين 211 و214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء
المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده
من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، وكان
تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه
يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 1459 لسنة 67 ق جلسة 15 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 28 ص 282
جلسة 15 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ،
عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الرازق .
----------
(28)
الطعن 1459 لسنة 67 ق
إجراءات
" إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
جواز ندب معاون النيابة شفوياً عند الضرورة لتحقيق قضية بأكملها . أساس
وشرط ذلك ؟
إثبات معاون النيابة بإذن التفتيش ندبه من وكيل النيابة . كاف لإثبات
حصول الندب واعتبار الإذن صحيحاً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في
تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الشارع أجاز بمقتضى المادة 27
من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون
النيابة تحقيق قضية بأكملها ، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط
أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى . ولما كان الثابت من
الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه
أصدره بناء على ندبه من وكيل النيابة ، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب
، واعتبار إذن التفتيش صحيحاً . ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك
قد جانب التطبيق السليم للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز
بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى
محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً ببراءته وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك
بأنه أسس قضاءه على عدم توقيع أمر الندب الصادر لمعاون النيابة مصدر الإذن بالضبط
والتفتيش في حين أنه يكفي أن يكون الندب شفويا عند الضرورة ما دام الثابت من الأوراق
يفيد حصوله . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الشارع أجاز بمقتضى المادة 27 من
القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة
تحقيق قضية بأكملها ، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون
لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى . ولما كان الثابت من الحكم
المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه
أصدره بناء على ندبه من وكيل النيابة ، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب
واعتبار إذن التفتيش صحيحاً . ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد
جانب التطبيق السليم للقانون ، وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى
والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)