جلسة 19 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ، عادل الشوربجي ، أنس عمارة وممدوح
يوسف نواب رئيس المحكمة .
--------
(29)
الطعن 21016 لسنة 66 ق
تزوير
" أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . عقوبة "
تقديرها " " الإعفاء منها " . أسباب الإباحة وموانع العقاب" الإعفاء
من العقوبة " . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ
في تطبيق القانون " .
حالتا الإعفاء من
العقوبة المنصوص عليهما بالمادة 210 عقوبات : إخبار الحكومة قبل تمام جريمة
التزوير وقبل الشروع في البحث عن الجناة أو تسهيل القبض عليهم ولو بعد الشروع في
البحث عنهم .
النصوص المتعلقة بالإعفاء . ورودها على سبيل الحصر . علة وأثر ذلك ؟
التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين 211 ،
214 عقوبات . لا يندرجان تحت حالات الإعفاء من العقوبة . قضاء الحكم المطعون فيه
بإعفاء المطعون ضده من العقوبة . مخالفة للقانون .
تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق . موضوعي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من
الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية بتهم التزوير في
محررين رسميين واستعمالهما والنصب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 210 من قانون
العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر " التزوير " من الكتاب الثاني
من هذا القانون على أنه : " الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة
بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا
الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين
أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور " . ومفاد هذا النص في
صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعي
إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين 206 و206 مكرراً من القانون المذكور
على سبيل الحصر ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح
التوسع في تفسيرها ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة
الحق ، أو القيام بالواجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت
شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية
كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء ، وكان التزوير في
محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين 211 و214 من قانون العقوبات لا يندرجان
تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بإعفاء المطعون ضده من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما
يوجب نقضه ، وكان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة
الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : وهو ليس من أرباب الوظائف
العمومية ارتكب تزويراً مع موظف عام حسن النية وهو موثق الشهر العقاري في محرر رسمي
هو محضر التصديق رقم ..... على بيع السيارة ماركة .... والتي تحمل ..... ملاكي ......
بأن أملى عليه بيانات على خلاف الحقيقة متمثلاً في اسم ..... ووقع على محضر
التصديق سالف الذكر بتوقيع نسبه زوراً على خلاف الحقيقة السالف الذكر . ثانياً :
المتهم وآخر سبق الحكم عليه وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية وآخرين مدنيين
ارتكبا تزويراً في محرر رسمي وهو رخصة القيادة رقم ..... والمنسوب صدورها لوحدة
مرور ..... وذلك بأن دونا بها بيانات على غرار الحقيقة ومهراها بتوقيعات نسباها
زوراً إلى الموظفين المختصين بالجهة سالفة الذكر وشفعاها بأختام نسباها زورا إلى
ذات الجهة . ثالثاً : المتهم وآخر سبق الحكم عليه وآخر حدث استوليا على المبلغ النقدي
المبين قيمة بالأوراق والمملوك ﻠ ...... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها
إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن أوهماه بصحة الأوراق
الخاصة بالسيارة رقم ..... ملاكي ..... حال كونها مزورة وتمكنا بذلك من بيع
السيارة له وتوصلا بذلك إلى الاستيلاء على جزء من ثروته على النحو المبين بالأوراق
. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه .
فطعنت النيابة
العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعفي المطعون ضده من العقوبة
المقررة لجنايتي التزوير في محررين رسميين واستعمالهما برغم عدم توافر موجب أعمال
هذا الإعفاء ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية بتهم التزوير في
محررين رسميين واستعمالهما والنصب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 210 من قانون
العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر " التزوير" من الكتاب الثاني
من هذا القانون على أنه : " الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة
بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها
وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد
الشروع في البحث المذكور " . ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء
من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعي إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها
في المادتين 206 و206 مكرراً من القانون المذكور على سبيل الحصر ، وكانت النصوص
المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها ، ولا كذلك أسباب
الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق ، أو القيام بالواجب ، وعلى
ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص
التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو
الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء ، وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله
المنصوص عليهما في المادتين 211 و214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء
المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده
من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، وكان
تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه
يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق